tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430152638 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1443-10-16 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1444 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=document_number:c4f9ca77-9dcb-43a3-86a7-d97d679cd17e entity=document_number:م/2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٠٣٥٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وبيع شرايح اتصال وانترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٦م بثمن اجمالي قدره (١٧٢,٦٩٤) مايه واثنان وسبعون الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٦م –تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد-استماره خطوط -فاتوره)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٢,٦٩٤) مايه واثنان وسبعون الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال سعودي هذه دعواي]، ثم طلب وكيل المدعيه اجلا للرد علي تلك المذكره فافهمته الدايره بان له ثلاثه ايام مهله لذلك ورفعت الجلسه من اجله، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يتكمن من تقديم جوابه عبر النظام خلال المده الماضيه، وقد اجاب عن الدعوي في هذه الجلسه بما نصه: "من حيث التعاقد فان موكلتي تعاقدت مع المدعيه لتركيب خدمه اثير بلس الا ان المدعيه لم تقوم بتنفيذ ما تم التعاقد معها عليه وتم اخطارها رسميا بذلك ثلاث مرات وتم تقديم شكوي لدي هييه(...)حسب الاختصاص المنصوص عليه بالعقد ولان العقد عقد معاوضه فلا تستحق المدعيه ما تدعيه"، ثم تبادل اطراف الدعوي المذكرات فيما بينهم عبر النظام.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وحيث ان النزاع ناشي عن عقد توفير خدمات اتصالات وبيانات ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها واستنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها..) وحيث نص نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٢ لعام ١٤٢٢ه في الماده العاشره علي انه (تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه) ولما نصت عليه الفقره العاشره من الماده السابعه والخمسون لايحه النظام، عليه يتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص الدايره ولاييا بنظر الدعوي بناء علي ما سبق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: عدم اختصاص محاكم القضاء العام ولاييا بنظر الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٠٣٥٤ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق من ثمن البيع وقدره (١٧٢,٦٩٤) مايه واثنان وسبعون الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم اختصاص محاكم القضاء العام ولاييا بنظر الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٤١٠٠٠٦٢٨٩) وتاريخ ٠١ / ٠٢ /١٤٤٤ ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: استند فضيله القاضي مصدر الحكم في تسبيبه علي ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق بعقد تقديم خدمات انترنت، وان هذا النزاع لا يعد من قبيل النزاعات التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها، بل يخضع للجان النظر في مخالفات نظام الاتصالات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا. وعليه نفيد فضيلتكم بان اساس التعاقد مع المدعي عليها (العقد الموقع من المدعي عليها) والذي ينص علي انه ينحصر في توريد خدمه انترنت واتصالات متمثله في شرايح مدعمه بالبيانات والاتصالات وقد نص نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٢ وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٣٩٠ه في الماده ٢ علي انه "يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: ب- كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء. وحيث ان نشاط المدعيه هو توريد خدمه الاتصالات والانترنت للمدعي عليها لاعمالها التجاريه بعد عملا تجاريا تبعيا مشمولا بحكم هذه الماده حيث ان ما نصت عليه الماده الانفه الذكر جاء علي سبيل التمثيل لا الحصر فيكون التوريد محل النزاع في هذه القضيه ضمن اعمال مقاوله التوريد، وبالنظر لاطراف الدعوي ولكون النزاع ناشي بين تاجرين لاعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه فيكون ايضا داخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٢ه، حيث نصت علي انه تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه والتبعيه (ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات. وبذلك تكون الدعوي خاضعه للنظر تحت القضاء التجاري؛ لانها تعاقد علي توريد خدمه، اذ ان المدعي عليها اشترت الخدمه وباعت موكلتي الخدمه لاجل الربح التجاري بالاضافه لاستمراريه النشاط (مشروع (...))، مما يضفي عليها صفه التاجر بالاضافه الي ان المدعي عليها شركه تجاريه واشترت الخدمه من اجل تسهيل اعمالها التجاريه اذ تكون اعمال تبعيه بحته. وحيث ان هييه (...) غير مختصه بالدعاوي المقدمه من مقدمي الخدمه علي المستفيدين وانما تختص بالدعاوي المقدمه من المستفيدين علي مقدمي الخدمه (شركات (...))، اذ يتبين من خلال الموقع الالكتروني لهييه (...) ان الفيات المستفيده من الشكاوي هم الافراد والمؤسسات والشركات فقط وليس مقدمي الخدمه (مرفق). ونرفق سوابق قضاييه لاحكام دعاوي مماثله. وانتهي في اعتراضه الي طلب: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه، وموضوعا الحكم لها بالاتي: نقض الحكم محل الاستيناف، والقضاء مجددا بالسير في نظر الدعوي امام المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره). وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ١٤ /٠٣ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم: (...) ولم يحضر المستانف ضده او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض ما يؤيد معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ، واما ما اثاره المستانف في اعتراضه ومرفقاته يجاب عنه بما انتهي اليه قرار المحكمه العليا الصادر" انه ولان كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الا ان مناط الاختصاص العام يتحدد بالا يكون مسندا الي جهه اخري ففي هذه الحاله يكون النص الخاص مقدما علي العام ومقيدا له، وحيث ان الماده العاشره من نظام الاتصالات قد نصت علي ان " تتولي الهييه (...)توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفس، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه " وقد عرف النظام في مادته الاولي المشغل بانه " كل من يرخص له في تقديم خدمه اتصالات عامه او تشغيل شبكه اتصالات تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمه" ، كما عرف المستخدم بانه " الشخص الطبيعي او العنوي"، كما نصت الماده ٥٧/١٠ من اللايحهالتنفيذيه لنظام الاتصالات علي "تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان الموضوع محل الدعوي الوصول الي خدمه الاتصالات او جوده الخدمات المقدمه او المعروضه من قبل مقدم الخدمه،ب، الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك ايه فاتوره متنا. تعليق او الغاء او اعاده الخدمه من قبل مقدم الخدمه، د. تفسير العقد اوالاتفاقيه بين الاطراف، ه تفسير وتطبيق المقابل المالي الذي وافقت عليه الهييه، و، تعامل مقدم الخدمه مع معلومات المستخدم السري. اي امر اخر يقع ضمن اختصاص الهييه "، وحيث تقرر هذا الطريق الخاص لتسويه الخلافات بين المشغلين والمستخدمين فانه يتعين ولوجه، ولا يؤثر في كون النزاع في اصله تجاريا طالما ان نظام المحاكم التجاريه لم يتناول النص الخاص بالالغاء او التعديل، كما لا يؤثر فيه كون النص الخاص مقدم علي نظام المحاكم التجاريه او تاخر عنه وذلك لما هو مقرر شرعا من ان النص الخاص يبقي علي خصوصه سواء تقدم علي تاخر عنه مالم يرد نص بنسخه ..." .

نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٢٤٠٣٥٤) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم /١٤٤٤ه القاضي بعدم اختصاص محاكم القضاء العام ولاييا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.