tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 37 لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 57 chunks

date_gregorian=2000-02-01 date_hijri=1420-10-25 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:103 entity=legal_basis:ministerial_decision:293 entity=legal_basis:ministerial_decision:12 entity=legal_basis:ministerial_decision:1057 entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الPRA RQM) 1407 (١٠٥٥) عام
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
ورقم (٢٥١/٢٢ و تاريخ ١٥٤١٢)
علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٨
الحمد لله، والحاله والسلام علي رسول الله; وبعد:
الزكويه الضريبيه الاولي بجده، المشكله من:
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الاستاذ/.....
الاستاذ/.....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدمين من المكلف/شركه (ا) علي اعاده الربط الزكوي الضريبي الذي اجراه فرع مصلحه
الزكاه والدخل بجده علي المكلف لعام ٢٠٠٨: حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الارباء
١٤٣٠٥/٧/٨ (٤١٥٥) وتاريخ ١٤٣٠/٧/٨ (٤١٥٥) بموجب خطاب المصلحه رقم ١١٧١٢٨ (١٤٣٠/٧/٨) وتمثل المكلف:
وتمثل المكلف: سعودي الجنسيه، بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (……) صادره من جده، وتاريخ
الانتهاء في ١٤٥٥/١/٢١ ه، بموجب تفويض مكتب/……المؤرخ في ١٤٣٠/٧/٩ المصادق عليه من الغرفه
التجاريه الصناعيه بمحافظه جده بتاريخ ١٤٣٠/٧/١٣ ه المبني علي تفويض الشركه لمكتب……المؤرخ في ١٤٣٠/٧/٩
المصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بمحافظه جده بتاريخ ١٤٣٠/٧/١٢
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدمين من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراضين، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات تضمنها ملب القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه
واللوايح والتعليمات الساريه: وذلك علي النحو التالي:
17/1

الاعتراض مقولان من الناحيه الشكيله لتقدمها من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظراما، مستوفي الشروط
المنصوص عليها في الملايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.})(ا), ورقم (ب) من الماده (السادسه
والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ ١١٥١٥٥.
الناحيه الموضوعه:
اول: غرامه تاخير اضافيه علي ارباح التخارج:
-1 وجهه نظر المكلف
تعترض الشركه علي حساب المصلحه لغرامه تاخير اضافيه من ٢٠٠٠٥/٥/٢١ م الي ٢٠٠٠٥/٢١ م بنسبه (٥٨) وتوضح الشركه بانها قامت بسداد المستحق عليها نظير طريقه حساب الضريبه الراسالميه نظير التخارج، ومحاطبه العامه ومناقشه الشركه; ومن ثم فان مسيوليه اصدار الربط النهايي بعد (٥٨) شهرا تتجمل المصلحه، وقد سدد قيمه الضريبه المستحقه نظير التخارج بمبلغ (٩٣٣,٥٢١) ريال، اضافه الي غرامات التاخير حتي ٢٠٠٠٥/٥٥ (٢٥,٤١٢) ريال.
٢- وجهه نظر المصلحه
قام الشريك المتخارج (شركه (ب) بتعيين مكتب المحاسب القانوني....موضوع الضريبه علي الارباح الراسماليه نظير
البيانات المتعلقه بالتخارج، وبعد تقديمها تم اجراء الربط النهايي علي المكلف، وقد وافق المكلف علي الربط الضريبي وعلي
قام الشريك المتخارج (شركه) (ب) بتعيين مكتب المحاسب القانوني....موضوع الضريبه علي الارباح الراسماليه نظير
البيانات المتعلقه بالتجاره، وبعد تقدمها تم اجراء الربط النهايي علي المكلف، وقد يضيف (٥٥) وسدد الفروقات المستحقه عنها; وعلي ذلك تري
المصلحه ان ذلك قرينه علي فهم المكلف للنظام والطريقه حساب الارباح الراسماليه، وانه كان ينبعي عليه حسابها ابتداء عند
التجاره، وسددها المصلحه حتي يقصده عليه قراءه متقبل عنها نظاما، حيث ان دور المصلحه يفتقر علي مراجعه

حتي تكتسب عليه غرامه التاخير المنصوص عليها نظاما: حيث ان دور المصلحه يقتصر علي مراجعه الاقرار الذي يقدمه المكلف، [1] وال التاكد من صحته، ويمكن الاسترشاد اجابه السؤال رقم (1) صفه (1) من كتب الاسيله الاكثر شيوعا (الطبعه الثالثه: ١٣٩٥١٠٨) في حاله مماليه، وقد تم فرض غرامه التاخير تطبيقا لاحكام الماده (٧٧) من النظام الضريبي، والمراده
(٢/٧١) والمراده (١٧/٨) والمراده (٢٧/٧) من لايحته التنيذيه.
ب- برجوع اللجنه الي الفقره رقم (ا) من الماده رقم (٧٧) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٥٥/٤/١٥ اته نضح انها تنس علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام، وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاثير بواقع واحد بالمنه (١/٥) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلايين يوم تاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وبالرجوع الي البند رقم (1) من الماده الثامنه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٣٠٥ (١٥٣٠) من هذه الماده في الماده السابقه (٥١) من الضريبه غير المسعده عن كل (٣٠) يوم تاخير في الحالات الاتيه; ومنها ما ورد في الفقره رقم (ب) ونصه: التاخير في (٥١) من الضريبه غير المسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غير المسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غير المسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرمسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرمسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرمسعده عن كل (٣۰) من الضريبه غيرمسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرمسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غير مسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرمسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرمسعده عن كل (٣০) من الضريبه غيرمسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرمسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرمسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرسعده عن كل (٣۰) من الضريبه غيرسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غير سعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرسعده عن كل (٣০) من الضريبه غيرسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيرسعده عن كل (٣٠) من الضريبه غيررسيده
اذا كانت محكومه بقواعد نظاميه واضحه وليست مكللا لاجتهاد واختلاف في وجهات النظر حولها.
وبناء علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في فرض عرامه تاخير علي فرض الضريبه غير المسدده
علي ارباح التخارج بواقع (١%) عن كل ثلايين يوم تاخير.
ثانيا: ذمم مدينه لاطراف ذات علاقه:
- وجهه نظر المكلف
مبالغ الخدم المدينه تم شطبها من الحسابات، واتحميلها علي الشركاء، وتم اضافه قرار الاداره بذلك والقيد الخاص بها; وعليه
فهي مصاريف مقبوله الحسم زكويا.
- وجهه نظر المصلحه
المبالغ محل الاعتراض عباره عن فروقات زكويه للاعوام من ١٩٩٩ ام الي ٢٠٠٠ م، وزكاه عام ٢٠٠٠ م مستحقه علي الشركاء، تم
تحميلها علي حساب مصروف الزكاه، واقفالها في قايمه الدخل، والزكاه لا تعد من المصاريف جايزه الحسم: حيث انها توزيع
للربح وليست عيا عليه. وما ورد في اعتراض المكلف دليل علي ان البند ليس مصروقا يتم تحميله علي الشركه وان من يتحمله
هم الشركاء.
٢- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه مبالغ ذمم محينه لاطراف
ذات علاقه (زكاه) الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠: حيث يري المكلف ان تلك المبالغ تم شطبها من الحسابات
وTCMILHA علي الشركاء، وتم اضافه قرار الاداره بذلك وكذلك القيد الخاص بها: وعليه فهي مطاريف مقبوله الحسم زكويا.
بينما تري المصلحه ان تلك المبالغ عباره عن فروقات زكويه للاعوام من ١٩٨٩ م الي ٢٠٠٢ م وزكاه عام ٢٠٠٥ م مستحقه علي
الشركه تم تحميلها علي حساب مصروف الزكاه، واقفالها في قايمه الدخل، وتضيف بان الزكاه لا تعد من المصاريف جاير
الحسم: حيث انها توزيع للربح، وليس عيا عليه، وان ما ورد في اعتراض المكلف دليل علي ان البند ليس مصروقا يتم تحميله
علي الشركه، وان من يتمثمه هم الشركاء.
12/3

ب-برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (١٥) من القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨ م: اتضح ان هناك مبالغ تحت بند شطب ذمم
مدينه لاطراف ذات عاقه مقدارها (٠١٠,٧٧) ربال، وهو المبلغ الذي قامت المصلحه اياضفته الي الوعاء الزكي للمكلف
لعام ٢٠٠٨ م.
ج- برجوع اللجنه الي كشف البوميه العامه التضحيي انج القيد التالي:
من ح/ زكاه- الاداره
010,779/7.
الي ح/ جاري الشركه - اخري
د-برجوع اللجنه الي خطاب الشركه المؤرخ في ١١/١١/١٠ م المرفق ضمن المستندات التي تضمنها ملف القضيه
اتضح انه ينص علي: "بالاشاره لاجتماع مجلس المديرين بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٠٠، وفرامرهم بشطب المبالغ المستحقه علي
الشركه وقدرها (10,770) ريالا سعوديا وبيانها كالاتي:
-شركه (٢٧١٠١) ريال، -شركه (غ) ١٤٣، ٦٨) ريالا: وذلك عن زكاه عام ٢٠٠٠، وفروق تعديل الربط الزكي
للاعوام من ١٩٨٩ م حتي عام ٢٠٠٢ م: وذلك بعد تخراج (شركه (س) وشركه (م): لما تمت الموافقه علي تحميل هذه
المبالغ علي حساب مصرف الزكاه، وشطها من حسابات الشركه.
وبناه علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعطايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه ذمم مدينه لاطراف ذات علاقه
(زكاه) الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨ م.
ثالثا: تامين غير معتمد
- ١ وجهه نظر المكلف
هذا التامين عباره عن تامين تكافلي تم مع شركات معتمده في المملكه، وتم ارقاف صوره العقود المبرمه معها; وعليه فان
ذلك المصروف هو مصرف مقيول الحسم زكوي.
٢- وجهه نظر المصلحه
طبقا للمشور الدوري رقم (١٢) لعام ١٣٧٦ ه. ورقم (٣) لعام ١٣٨٩ ه فان المصاريف جايزه الحسم هي المصاريف المتعلقه
بالنشاط واللازمه والصوريه لممارسته، والمتعلقه مباشره ب تحقيق الايراد وال .

وقد تم اعتماد كافه مطابيف
التامين الضروريه لممارسه نشاط المكلف البالغه (٢٨٥١,٨٥١), والاتعديل بالتامين علي امانه العاملين، والثامين علي
سفر العاملين، والثامين علي الحياه والتكالغ التEOANي البالغ (٢٧٧,٧٧٧) ربال، وهذه لا تعد من المصاريف الضروريه لممارسه
النشاط واللازمه له، علما بان ما يخص التكالغ التEOANي هو مبلغ (٩٩,٩٦) ربال، وليس كما ذكر مقدم الاعتراض بانه يتضمن
تامينا علي الحياه.
- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموما من دقوه ومستندات; اتضح الاتي:
ا-ينحرح الخلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم تامين غير معتمد (امانه
ومياء وسفر وتكافل) من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٨: حيث يري المكلف توجب السماح به كسم من الوعاء الزكوي وعدم
17/4

اضافه: حيث ان ذلك التامين هو تامين تكافلي تم مع شركات معتمده في المملكه، وتم افرا في عقود العقود المبرمه معها:
وعليه فان ذلك المصروف هو مصروف مقبول الحسم زكوي.
بينما تري المصلحه انه طبقا للمنشور الدوري رقم (١٣) لعام ١٣٧٩ (٢) لعام ١٣٨٩ (٢) لعام ١٣٨٩ (٢) لعام ١٣٨٩ (٢) لعام ١٣٣٩ (٢) لعام ١٣٣٩ (٢) لعام ١٣٣٩ (٢) لعام ١٣٣٨ (٢) لعام ١٣٣٩ (٢) لعام ١٣٣٩ (٢) لعام ١٣٣٩ (٧) لعام ١٣٣٩ (٢) لعام ١٣٣٩ (٢) لعام ١٣٣٩ (٢) لاعا
العاملين والثامين علي سفر العاملين والثامين علي الحياه والتكامل التعاوني البالغ (٢٧٧,٧٧) ربال، والتي لا تعد من المصاريف
الضروريه لممارسه النشاط واللازمه له: علما بان ما يخص التكافل التعاوني هو مبلغ (٩٩,٩٤) ربال، وليس كما ذكر مقدم
الاعتراض بانه يثممن تامينا علي الحياه.
ب-برجوع اللجنه الي مذكره المكلف المفرخه في ١٨٣٠/٨١٧ المقدمه بعد جلسه الاستثماع والمناقشه -اتضح انها
تنص في الفقره (ب) : بالرجوع الي عقود عمل الموظفين اتضح انها عقود عمل عاديه لا تشمل اي تامين، الا ان الشركه
تري ان من الضروريات ان تقوم بالثامين علي الموظفين طالما ان هذا التامين يتم عن طريق شركات تامين معيقه في المملكه
العربيه السعوديه ومرحض لها بتقدم هذا التامين". بينما تري اللجنه ان هذا المصروف من المصارف الترفيهيه، وليس مصروق
رييسا في تحقيق الدخل.
وبناء علي ما سبق: رات اللجنه باجماع اعطايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه بند التامين غير اعتماد الي الوعاء الزكي
للمكلف لعام ٢٠٠٨ م.
رابعا: فروق استهلاك
- وجهه نظر المكلف
يري المكلف وجوب حساب فروقات بالنقص طبقا للنظام وحسها من صافي ربح السنه الفتري؛ حيث ان بنود الاعتراض تؤدي
لان يكون الوعاء هو صافي ربح العام المعدل.
- وجهه نظر المصلحه
فيما يتعلق بفروقات الاستهلاك فانه لم يترتب علي معالجه الصلحه ايه فروقات زكويه: حيث تم حسم الاصول الثابنه طبقا
للقوايم الماليه، وبما لا يتعارض مع الاقرار فقد تضمن الاقرار فروقات بالنقص بمبلغ (١٠٠٥٤،٤٣٠) ريالا وتخفيض الاصول
الثابته بنفس الفروقات ليكون رصيدها (٢٨٨,٧٧٥,٧٧٤) ريالا: وعليه تكون المحطه المفريه علي اجمالي الوعاء الزكي مبلغ
(٢٩٨,٨٣٠,٢٠٤) ريالات، وهو نفس الرصد المحسوم في الربط محل الاعتراض، وعليه فلا يوجد خلاف حقيقي مرتبط بهذا البند
في المعالجتين.
-راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا- ينصر الخلاف بين المكلف والمصله فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم فروقات اهلاك بالنقص من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٨ م: حيث يري المكلف توجب حساب فروقات بالنقص طبقا للنظام وحسمها من طافي ربح السنه العقتري، حيث ان بنود الاعتراض تؤدي لان يكون الوعاء هو طافي ربح العام المعدل. بينما تاته معالجه المصلحه لفروقات الاستهلاك لا يترتب عليها ايه فروقات زكويه: حيث تم قسم الاصول الثابنه طبقا للقوايم الماليه، وبما لا يتعارض مع الاقرار فروقات بالنقص بملغ (١٠٠٥٤٤٣٠) ربالا، وتخفيض الاصول الثابنه بنفس الفروقات
12/0

ليكون رصيدها (٢٨٨,٨٣٠,٢٤) ربالات، (٢٩٨,٨٣٠,٢٤) ربالات، (٢٩٨,٨٣٠,٢٤) ربالاات، (٢٩٨,٨٣٠,٢٤) ربالاات، (٢٩٨,٨٣٠,
وهو نفس الرصيد المنسوم في الربط محل الاعتراض; وعليه فلا يوجد خلاف حقيقي مرتبط بها البند في المعالجتين.
ب- برجوع اللجنه الي المستندات المقدمه من المكلف - اثناء جلسه الاستثماع والمناقشه - التي اعتمد عليها في
حساب فرق الاهلاك المصل بال نقص; تبين عدم تطبيق المكلف لل在职ه رقم (١٧) من النظام الضريبي الجديد الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥ ه، وتطبيقه علي مكلفي الزكاه بتعميم المصلحه رقم (٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٦/٥/١٥
بينما اكتفي ممتلو المصلحه بتعليقم اثناء الجلسه بان النسب الوارده في الفقره (ب) من الماده (١٧) من النظام الضريبي
هي الحد الاقصي المسموح به لكل مجموعه، ويمكن للمكلفه تخفيض نسبه الاستهلاك عن الحد الاقصي لكل مجموعه، مع
الالتزام باسلوب الاستهلاك حسب المجموعات المحدده في تلك الماده، ولا يوجد اي نص نظامي يجيز حسم الاستهلاك
بالنقص، وقد قامت المصلحه بنشر تلك المعلومات في موقعها الرسمي لغير ضويه المكلفين بالنظام.
وبناء علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين اعاده اعداد جدول الاستهلاك للمكلف لعام ٢٠٠٠ وفق للنظام
الضريب الجديد المنصوص علي تطبيقه علي مكلفي الزكاه بتعميم الصحه (9/70%) وتاريخ ١٥/١٦١٥.
خامسا: دانيو اصول ثابته
- وجهه نظر المكلف
تم تعديل الوعاء الزكوي للشركه اضافه مبلغ (٢٠٠٩١،١٤٨، ريال، (دانون اصول ثابته) وحيث ان الشركه لا تعترض علي اضافه
هذا المبلغ الي الوعاء الزكوي، الا انها ما زالت تود ان توضح بان هذا المبلغ ظاهر في بيان الخدم الداينه لعام ٢٠٠٨، ومسلم
سابقا ضمن ردود استفسارات فرع المصلحه بجده، وعند مراجعتنا لهذا البيان اتضح ان هناك خطا في بيان الخدم الداينه في
تسميه سبب داييه المورد (ك) من مورد قطع غير الي مورد قوالب; وعليه يجب اخذ ذلك في الاعتبار في مبلغ دايون قطع
الغيار الذي تم اضفته الي الوعاء الزكوي المعترض عليه.
٢ - وجهه نظر المصلحه
لا يعترضckel المكلف علي اضافه ذلك الرصيد الي الوعاء الزكوي الا انه يطالب باستبعاد مبلغ (٢٣٢,٥٨٩,٨٩٣) ريان الله
الغيار البالغ (٣,٨٩٠,٨٩٣) ريانل ت جنبا للارزاواج: حيث ان ذلك الرصيد ضمن رصيد داين الاصول الثابعه اعلاه كما سوف يënح من
البند سادشا محل الاعتراض، وتوضع المصلحه انه ليس من حق المكلف الاعتراض اصل علي هذا البند: حيث انه مخفاف في
الاقرار بنفس القيمه.
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا- يندحر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اياضه دايي اصول ثابته بمبلغ
(٣٣٢,٥٩١,١٨٨) ريالا الي الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٨: حيث يري المكلف بانه يتوجب قسم رصيد دايييه شركه (ك) بمبلغ (٣٣٢,٥٩١)
ريالا: وذلك لوجود خطا في تسميه سجب دايييه المورد في بيان الخدم الداييه من مورد قطع غيار الي مورد قوالب; وعليه يري
اخد ذلك في الاعتبار في بند دايي قطع الغيار الذي تم اضافته الي الوعاء الزكوي في البند (ساددنا) المعترض عليه. بينما تري
المصلحه بان المكلف لا يظر علي اضاعه ذلك الرجيد الي الوعاء الزكي الا انه يطالب باستبعاد سيد (٢٩٣، ٢٩٧) (٢٩٣، ٢٩٧) (٢٩٣، ٢٩٧) (٢٩٣، ٢٣٧) (٢٩٣، ٢٣٧) (٢٩٣، ٢٣٧) (٢٩٣، ٣٨٩) (٢٩٣، ٢٣٧) (٢٩٣، ٢٣٧) (٢٩٣، ٢٣٣٧) (٢٩٣، ٢٣٧) (٢٩٣، ٢٣٧) (٢٩٣،
المصلحه انه ليس من حق المكلف الاعتراض اصلا علي هذا البند: حيث انه مظاف في الاقرار بنفس القيمه.
12/

ب- برجوع اللجنه الي الاقرار الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠، اتضح ان المكلف اضاف في اقراره ضمن عناصر الوعاء
الموجبه في الحقل رقم (٢٠٩٩) بند دانثو شراء اصول ثابته بمبلغ (٢٠,٩١,١٥٨) وهو المبلغ الذي قامت Mصلحه اضافه
الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠، واعترض المكلف علي اضافه.
- برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها مثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه رفق مذكرته المؤثره في
١٥٠٥٥/٧/١٠
بسب الداينيه قطع غيار، ولم يënح للجنه من كشف حساب الاسند التفصيلي لشركه (ك) : اتضح من بيان الخدم الداينه ان
وبناء علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه دايي اصول ثابت بMBLغ (٢٠,٩١,١٨) ريال
الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨
سادسنا: دانو قطع غيار
- وجهه نظر المكلف
تضمن رصيد قطع الغيار المضاف في الربط الزكوي البالغ (٢٠,٨٩٠,٨٩٣) ريال رصيد المورد (ك) البالغ (٢٩٢,٥٧٣) ريال الذي تم اضافه ضمن رصيد دايي اصول ثابته البالغ (٢٠,٩١,١٨٨) ريال ما نتج عنه ازدواج زكوي علي ذات الرصيد.
٢- وجهه نظر المصلحه
تم مطالبه المكلف بتقدمي كشف بالخدم الداينه البالغه (٢٠,٧٤١,٢٥٧) ويفد بلغت الخدم الداينه المتعلقه بالاصول الثابته وبقطع الغيار معا طبقا لذلك الكشف مبلغ (٥,٩٨٢,٤١) ربال، وقد اخص المكلف عن مبلغ (٢,٨٩٠,٨٩٢=٢,٩١,١٤٨-٥,٩٨٢,٠٤١) وبصرف (٢,٨٩٠,٨٩٢) ربال في الربط (٢,٨٩٠,٨٩٢) انذار عن مسمي البند (قطع غيار او اصول ثابته) فان المبلغ المضاف بالربط بالبالغ (٢,٨٩٠,٨٩٢) اجمالي البندين وبين ما اقصح عنه المكلف في اقراره الزكوي عن العام محل الاعتراض; وعليه يظهر بجلاء عدم وجود اي ثني زكوي في تلك المعالجه التي تمت بناء علي القيمه وليس علي المسمي.
-٢- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في قيام مصلحه اضافه ذاتي قطع غيار بمبلغ
(٢٠٠٨) ريانه الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٨
حيث يري المكلف ان ما يخص قطع الغيار ضمن بيان الخدمات النهه هو مبلغ (٢٠٣٨٦، ٩٩٢) ريانه، و thييف بان هناك خا في
البيان - تم ايضاء في البند السابق - الخاص برصيد المورد (ك) بملغ (٢٣٧, ٥٧٧) ريانه، وان هذا المبلغ يتوجب سمه ليصبح دايون
قطع الغيار الوجب اضافه الي الوعاء الزكي مبلغ (٢,٥٤,٤٢) ريانه.
بينما تري المصلحه انه تم مطالبه المكلف بتقدمي كشف بالخدم الداينه البالغه (٢٠,٧٤١,٢٤٧) ريانه اسباب الداينيه.
وقد بلعت المدن العايقه بالاصول الناتبه وقطع الغيار ما لماذا ذلك الكشف مبلق (٢٠,٩٨٢,٤١) ريانه اده، (٢٠,٩٨٢,٤١) ريانه اده، (٢٠,٩٨٢,٤١) مبلق (٢٠,٩٨٢,٤١) ريانه اده، (٢٠,٩٨٢,٥٩) ريانه اده، (٢٠,٩٨٢,٥٩) مبلق (٢٠,٩٨٢,٥٩) ريانه اده، (٢٠,٩٨٢,٥٨) مبلق (٢٠,٩٨٢,٥٩) ريانه اده، (٢٠,٩٨٢) مبلق (٢٠,٩٨٢,٥٨) مبلق (٢٠,٩٨٢) مبلق (٢٠,٩٨٢) مبلق (٢٠,٩٨٢) مبلق (٢٠,٣٩٨٢) مبلق (٢٠,٣٩٨٢) مبلق (٢٠,٣٩٨٢)مبلق (٢٠,٣٩٨٢) مبلق (٢٠,٣٩٨٢) مبلق (٢٠,٩٨٢) مبلق (٢٠,٣٩٨٢) مblq (٢٠,٣٩٨٢) مblq (٢٠,٣٩٨٢) مblq (٢٠,٣٨٢) مblq (٢٠,٣٩٨٢) مblq (٢٠,٣٩٨٢) مblQ (٢٠,٣٩٨٢) مblQ (٢٠,٣٩٨٢) مblQ (٢٠,٣٨٢) مblQ (٢٠,٣٩٨٢) مblQ (٢٠,٣٩٨٢) مblq (٢٠,٣٩٨٢) مblq (٢٠,٣٩٨٢) مblq (٢٠,٣٨٢) مblq (٢٠,٣٩٨٢) مblq (٢٠,٣٩٨٢) مblQ (٢٠,٣٩٨٢) مblQ (٢٠,٣٩٨٢) مblQ (٢٠,٣٨٢) مblQ (٢٠,٣٩٨٢) مblQ (٢٠,٣٩٨٢) مblq (٢٠,٣٩٨٢) مblq (٢٠,٣٩٨٢) مblQ (٢٠,٣٩٨٢) مblQ (٢٠,٣٩٨٢) مblQ (٢٠,٣٨٢) مblQ (٢٠,٣٩٨٢) مblQ (٢٠,٣٩٨٢) مblq (٢٠,٣٩٨٢) مblQ (٢٠,٣٨٢) مblQ (٢٠,٣٩٧) مblQ (٢٠,٣٩٧) مblQ (٢٠,٣٩٧) مblQ (٢٠,٧٩٧) مblQ (٢٠,٣٩٧) مblQ (٢٠,٣٩٧) مblQ
بعد ان درست اللونه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في قيام مصلحه اضافه ذاتي قطع غيار بمبلغ
(٢٠٠٨) ريانا الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٨
حيث يري المكلف ان ما يخص قطع الغيار ضمن بيان الخدمات النهه هو مبلغ (٢٠٠٨١، ويضيف بان هناك خطا في
البيان - تم ايضاء في البند السابق-الخاص برصيد المورد (ك) بملغ (٢٠٠٨١، وان هذا المبلغ يتوب حسبه ليصبح دايون
قطع الغيار الوجب اضافه الي الوعاء الزكي مبلغ (٢٠٠٨١، ٢٠٠٨١) (٢٠٠٨١، ٢٠٠٨١)
بينما تري المصلحه انه تم مطالبه المكلف بتقدمي كشف بالخدم الامد النثه البالغه (٢٠٠٧١،٢٧١) ريان، وايضاح اسباب الداينيه،
وقد بفت التخم المثنيه بالامن المثنيه (٢٠٨١، ٢٠٩١، ٢٠٨١) وبصرف النظر عن مسمي البند (قطع غيار او اصول ثابته) فان المبلغ المظف بالارث البالغ
12/2

(٢,٨٩٠,٨٩٣) ريال هو الفارق بن رصيد اجمالي البندين وبن من اصح عنه المكلف في اقراه الزكوي عن العام محل الاعتراض:
وعليه تري المصلحه عدم وجود اي ثني زكوي في تلك المعالجه التي تمت بناء علي القيمه وليس علي المسمي.
ب-ذكر ممثل المكلف في الفقره (ب) من البند رقم (0) من مذكرته المؤثره في ١٥٣٥/٧/١٠-المقدمه اثناء جلسه
الاستماع والمناقشه- ما نص: "نوضح لكم وجه نظر الشركه في هذا البند والتي توضح بانه ولدي مراجعتها لبيان الخدم
الدانه لعام ٢٠٠٨ والمسلم لل-Mصلحه سابقا (مرفق رقم ٤) ضمن ردود استفسارات فرع المصلحه بجده: اتضح ان ما يخص
الاصول الثابته وقطع الغيار منه مبلغ (١٤,٥٧٨,١٤٦/١١) ريالا سعوديا وليس كما اشارت اليه المصلحه في وجهه نظرها حيال
هذا البند والبالغه (٥,٩٨١,٤١) ريالا سعوديا.
وعليه فان مبلغ دايي اصول ثابته وقطع الغيار الواجب اضفته الي الوعاء الزكوي يصبح مبلغ (٢٤,٧٧,١٩٤١) ريالا سعوديا
وليس مبلغ (٢٨,٨٩٠,٨٩٣) ريالا سعوديا وبيانها كما يلي:
<table><tr><td>بالريالالمبلغالسعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٤,٥٦٧,٨٤</td><td>اجمالي مبلغ دايني اصول ثابته, وقطع الغيار ضمن بيان الذم الداينه لعام ٢٠٠ م والذي تم تحديدها علي صورته المرفقه</td></tr><tr><td>(٢,٠٩١,١٨)</td><td>يحسم: المبلغ المفحع عنه في الاقرار الزكوي</td></tr><tr><td>٢,٤٧١,٢٩٤</td><td>الصافي - دايني اصول ثابته وقطع غير مфصح عنه</td></tr></table>
- ذكر متمل المكلف في الفقره (ا) من مذكرته المفرثه في ١٤٣٠/٨/١٧ - المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه - ما نصه: "علما بان الشركه لا تمانع من اضافه بعض البنود الي الوعاء الزكي في التفتناع بوجهه نظر المصلحه بمبلغ (١٧٢٠١٤) ريال سعوديا، اما فيما يخص البنود الاخري البالغ اجماليها مبلغ (١,٢٤٣,١٨٦/١٠) ريال سعوديا فجمعها تخص الطبالي الخشبيه التي تعتبر من مواد التعبيه بسبب طبيعه صناعه الشركه التي تختص بالزجاج، والتي يجب ان تقوم بتعبيه هذه المنتجات الزجابيه في طبالي خشبيه وكراتين وبلاستيك; وعليه فانه يجب عدم اضافتها الي الوعاء الزوكي.
د- برجوع اللجنه الي البند (ثانيا) من خطاب الشركه المؤرخ في ١٤٣٥/٨/١١ - رفق المذره المقدمه بعد جلسه
الاستماع والمناقشه المؤثره في ١٤٣٥/٨/١١ - اتضح انه تضمن ما نصه: "الطبالي الخشبيه هي طبالي خشبيه يتم تحميل
تكلفتها علي المبيعات: حيث ان مبيعات الشركه من الزجاب ويتم استخدام الطبالي الخشبيه والكارتون والبلاستيك في تعبيه
المبيعات: حيث ان هذه الطبالي الخشبيه هي المنتج الذي يمكن ان يتحمل وزن، كما نود ان نرفق لكم صوره عن هذه
الطبالي، وكذلك صوره عن مبيعات الشركه المعده للشحن والتي يظهر من خلالها الطبالي الخشبيه، والكارتون والبلاستيك
والتي هي جميعها مواد تعبيه".
ه - تري اللجنه ان محور الخلاف يتركز في قيام المصلحه اضافه قيمه الطبالي الخشبيه الي الخدم الداينه المتعلقه
بالاصول الثابته وقطع الغيار، بينما يطالب المكلف بحسم قيمه الطبالي الخشبيه حيث يتم تحميلها علي تكلفه المبيعات وليس
علي الاصول الثابته; وذلك حسب طبيعه نشاط الشركه لاستخدمها في تعبيه المبيعات.
17/8

وبنا علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في حسم قيمه الطبالي الخشبيه من الوعاء الزكوي
للشركه لعام ٢٠٠٨ م.
سابقا: دانو قطع غيار- اطراف ذات علاقه
- وجهه نظر المكلف
المبلغ الواجب اضافه الي الوعاء الزكوي ضمن هذا البند هو مبلغ (٩٩,٤٣) ريالا: حيث ان الصعد المضاف بالربط البالغ
(١٤،٣٧،٩٩٤) ريال ي neighم مبالغ تخص قطع الغيار، واخري تخص المواد الخام، وبتتبع الحركات الداينه وتسديداتها اتضح ان
الرصيد غير المستدود من قطع الغيار هو مبلغ (٩,٤٣) ريالا، وباتي الرصيد يخص المواد الخام.
٢ - وجهه نظر المصلحه
طبقا لحركه مستخرج شركه (ش) - طرف ذي علاقه - شريك) فان ذلك الحساب هو حساب جار لاحد لشركه، وهو احد عناصر
الوعاء الزكوي، وقد تم اضافه رصد اثر المده منه لمقابله قسم رصد قطع الغبار المموله منه والتي صمت من الوعاء
الزكوي للمكلف بكامل رصيدها في اخر المده بملغ (٣٥,١٣٤,٣٦) ربال، ولا يوجد في حركه الحساب ما يدل علي ان الحركه
المدينه هي مقال سداد لقطع الغيار او لمشتريات المواد الخام بشكل مستقل.
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا- ينصر الخلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه مبلغ (١٤٠٧٣،٩٩٤) ريال تحت
حساب طرف ذو العلاقه (شركه (ش)) والذي تم تسليمه لصحه سابقا برصيد يبلغ (١٤٠٠٧٣,٩٩٤) ريانه ان هناك مبالغ
تحص قطع الغيار، ومبالغ تخص المواد الخام، وبالرجوع لذلك وبعد متابعه الحركات الداينه وما يقابلها من التسديدات اتحض ان
ما يخص قطع الغيار منها (غير المسدد) هو مبلغ (٩,٤٣٥٨) ريانه تبقي يبلغ (١٤,٠٢٤,٥٥٨) ريانه المواد الخام، وعليه
فان المبلغ الواجب اضافه الي الوعاء الزكي كدايي قطع غيار - اطراف ذات علاقه هو مبلغ (٤٩,٤٣) ريانه تري
المصلحه انه طبقا لحركه مستخرج شركه (ش) - طرف ذي علاقه - شريك) فان ذلك الحساب هو حساب جار لاحد الشركاء، وهو
احد عناصر الوعاء الزكي، wed تم اضافه رصيد اخر المده منه لمقابله حسم رصيد قطع الغيار المموله منه، والتي حسمت من
الوعاء الزكي للمكلف بكامل رصيدها في اخر المده بمبلغ (٢٥,١٣٤,٢٦) ربال، ولا يوجد في حركه الحساب ما يدل علي ان
الحركه المدينه هي مقال سداد لقطع الغيار او لمشتريات المواد داخل بشكل مستقل.
ب- برجوع اللجنه الي المستندات المرفقه بالمدخره المفرقه في ١٧١ ه - التي قدمها مثل المكلف الي اللجنه
بعد جلسه الاستماع والمناقشه والامتناثله في كشف حساب الاستاذ العام التفصيلي واليوميه التصيلي وصور الفواتير-اتضح
وبناه علي ما سبق: رات اللجه باجماع اعطاها الحاضين تعديل الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٨، بند دايي قطع غير-
ثامنا: مخصص الابازات، ومخصص صندوق (خ)
- ١ وجهه نظر المكلف
17/9

يري المكلف توجب صم مبلغ مخصص اجازات الموظفين، ومخصص صندوق (خ) السالب من الوعاء الزكوي للشركه: حيث ان
تلك المبالغ مدفوقه، معقبوله الحسم زكوي.
٢- وجهه نظر المصلحه
طبقا لاقرار المكلف وكشف رقم (٨) الخاص بالمخصات والاتحايات فان الم上岗 من المخصات التي تم اخافته من قبل
المكلف في اقراره الزكوي هو مبلغ (٨,٢٢,٧٦) (٨,٢٢,٧٦) (٨,٢٢,٧٦) (٨,٢٢,٧٨) (٨,٢٢,٧٦) (٨,٢٢,٧٦) (٨,٢٢,٧) (٨,٢٢,٧) (٨,٢٢,٧) (٨,٢٢,٧) (٨,
الاعتراض، وطبقا لتعميم المصلحه رقم (٧/٢٠٥٧) وتاريخ (١٤١٢/٤٤) هان المستخدم من المخصات ب疽م من رصيد اول
المده، ولا يحسم من الرصد المكون خلال السنه، وان حجم المستخدم من المخصات خاص بالمكلف الضريبي، وبشروط
وضوابط نظاميه: منها تقدم المستندات المؤيده للدفع.
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا-ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم المدفوع من مخصص اجازات، ومخصص صندوق (٧٦,٨٨٨) ريالا (٧٦,٨٨) الي التوالي الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٨ م: حيث يري المكلف توجب قسم مبلغ مخصص اجازات الموظفين، ومخصص صندوق (خ) السعودي السالب من الوعاء الزكي للشركه: حيث ان تلك المبالغ مدفوعه ومقبوله الحسم زكويا.
بينما تري المصلحه انه طبقا لاقرار المكلف، وللكشف رقم (٨) الخاص بالمخصيات والاحتياطيات فان المكون من المخصيات الذي تم احافظه من قبل المكف في اقرار الزكي هو بغ، ويتضم مخصص اجازات الموظفين بMBEET المخصيات ضخ صندوق (٦،١٦،٨٩،١٩،٨٩) ريال، وهي ذات المBAEغ المضافه الي طفي ربح العام للمكلف في الربط ملال الاعتراض، و'tضيف المصلحه بانه طبقا لتعميم المصلحه رقم (٧/٢٠٥٧) وتاريخ ١٨٦٦/٤/١٤ ه فان المستخدم من المخصيات بحسم من رصيد اول المده، ولا يحسم من الرصيد المكون خلال السنه، وان حسم المستخدم من المخصيات خاص بالمكلف الضريبي وبشروط وضوابط نظاميه; منها تقديم المستندات المقدمه للدفع.
(٤٦٤,١٨٠) ريال، ورصيد اخر الفتره (٤٦٤,١٨٠) ريال، ورصيد اخر الفتره (٤٦٤,١٨٠)
وبنا علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعخايها الحاضرين تاييد المملكف لمعمات في عدم قسم المدفوع من مخصص الاجازات - غير المزيد بالمستندات - من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٨ م. وتاييد المكلف في قسم المدفوع من مخصص صندوق (خ) من
الوعاء الزكوي للشركه لام ٢٠٠٨ م.
تاسعا: ايجار سكن فرع دبي
17/10

- ١ وجهه نظر المكلف
هذا المكتب هو مكتب تمثيل للشركه بمدينه دبي لمتابعه عمله الشركه هناك، وليس له اي كيان قانوني; وعليه فمصاريف
مقبوله الحسم زكويا.
٢-وجهه نظر المصلحه
الشركه ليس لها فروع مッチه لدي المصلحه، وقد اظهرت البيانات والمستندات المقدمه من المكلف وجود فرع للشركه
بمدينه دبي; وجب ان الشركه لم تقصح عن هذا للمصلحه، ولم تقم اياضفته وتسجيلها لديها فان المضاريف المتعلقه به غير
مقبوله لدي المصلحه، ويلزم لقبولها مستقبلا الوفاء بما تقدم، وتمسك المصلحه بصحه اجراها.
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات; اتضح الاتي:
ا- يندحر الطالب ين المكلف والصلحه فيما ي周三 هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم ايجار سكن دري
كمصروف جايز الحسم من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٠ جب يري المكلف ان هذا المكتب هو مكتب تمثيل للشركه
بمدينه دبي لمتابعه عمله الشركه هناك، وليس له اي كيان قانوني; وعليه فصاريفه مقبوله الحسم زكوي.
بينما تري المصلحه ان الشركه ليس لها فروع مشبته لدي المصلحه، وقد اظهرت البيانات والمستنداد المقدمه من المكلف
وجود فرع للشركه بمدينه دبي; وحيث ان الشركه لم تقصح عن هذا المصلحه، ولم تقدم اياضفته وتسجيله دياها فان المصاريف
المتعلقه به غير مقبوله لدي المصلحه.
ب-برجوع اللجنه الي المستندات المرفقه بملف الفضيه والمستندات المرفقه بمذكره مثل المكلف المؤره في
(١٥٥/٧/١٥) - المقدمه اثناء جلسه الاستثماع والمناقشه -اتخع ان عقود الايجار تحمل ختم الشركه (الطرف الثاني) باسم
الشركه (ا) (فرع دبي) و هذا يتنافي مع ادعاء الشركه بانه مكتب تمثيل وليس له كيان قانوني.
وبنا علي ما سبق: رات اللجه اجمعا اعشايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه ايجار سكن فرع دبي الي الوعاء الزكوي
للمكلف لعام ٢٠٠٨ م.
القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده التي:
اولا: الناحيه الشكيله
قبول اعتراضي المكلف الواردين الي المصلحه بالقيد رقم (١١٤١١/٥/٢٨ ه، ١٤٣١/٥/٢٨ ه، ١٤٣١١/٥/٢٨ ه، ١٤٣١١/٥/٢٨ ه، ١٤٣١١/٥
من الناحيه الشكيله: لتقديمها من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفيي الشروط المندوص عليها في اللايحه
التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه وفي الفقرتين رقم (ا), ورقم (ب) من الماده (السادسه والستين) من نظام ضريبه الدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٦/١٠
ثانيا: وفي المWOZO:
1 - تاييد المصلحه في فرض غرامه تاخير علي فرض الضريبه غير المسوده علي ارباح التخارج بواقع (١%) عن كل ثلاثين
يوم تاخير.
17/11

٢- تاييد المصلحه في اضافه ذمم مدينه لاطراف ذات علاقه (زكاه) الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م.
٢- تاييد المصلحه في اضافه بند التامين غير المعتمد الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م.
٤- اعاده اعداد جدول الاستهلاك للمكلف لعام ٢٠٠٨ م وفقا للنظام الضريبي الجديد المنحوس علي تطبيقه علي
مكلفي الزكاه بتعميم الصحه رقم (٩/٥٥٦٦١٥١٢٦١٥)
٥- تاييد المصلحه في اضافه ذاتي اصول ثابته بمبلغ (٢٠٩١,١٨٨) ريال الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٨.
٦- تاييد المكلف في قسم قيمه الطبالي الخشبيه من الوعاء الزكي للشركه لعام ٢٠٠٨.
٨- تاييد المصلحه في عدم دسمو المدفوع من مخصص الاجازات - غير المؤيده بال مستندات - من الوعاء الزكي للمكلف
عام ٢٠٠٨ م, وتاييد المكلف في دسم المدفوع من مخصص صندوق (خ) من الوعاء الزكي للشركه لعام ٢٠٠٨ م.
9- تاييد المصلحه في اضافه ايجار سكن فرع دبي الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٨ م.
ثالثا: احقيه المكلف والصلحه في الاعتراض علي القرار:
1- بناء علي ما ت-Qضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) لعام ١٣٧٠ اعداد واتعبارات الوزاري رقم (١٢) من القرار الوزاري رقم (١٢) من القرار الوزاري رقم (١٢) من القرار الوزاري رقم (١٢) من القرار الozar
و تاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ ه من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستثناف مسبا الي
اللجه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار: علي ان يقوم المكلف قبل قيول استثنافه بسداد
الزكاه المستحقه عليه، او تقدم ضمان بنكي طبق لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه: فايه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا
القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
٢- بناءه علي ما تقضي به الفقرتان (د) (ه) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/١) وتاريخ ١٥٥١/١٥١٥، والقرار الوزاري رقم (١٠٥٧) وتاريخ ١٥٥٥٧ من احقيه كل من المصلحه والمكلف في
الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدمي الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار،
علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الضريبه المستحقه عليه، او تقدمي ضمان بنكي طبق لقرار لجنه الاعتراض
الابتداييه: فاونه يحق لكلال الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق
17/17