tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630913026 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2025-04-27 date_hijri=1445-07-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:02c61313-f012-4f3d-8d76-66eba05beeef language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670832038 لعام 1446ه

الوقايع:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه وذلك في تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1431/12/15ه الموافق 2010/11/21م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1432/11/4ه الموافق 2011/10/02م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (25,600.00) خمسه وعشرون الفا وست ميه ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (25,600.00) خمسه وعشرون الفا وست ميه ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1432/12/6ه الموافق 2011/11/02م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (25,600.00) خمسه وعشرون الفا وست ميه ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,840.00) ثلاثه الاف وثمان ميه واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه محررات عاديه تتضمن امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وفواتير موقعه ، وعقد اتعاب المحاماه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: "اولا: الوقايع: مع تمسكنا بدفوعنا الشكليه والموضوعيه التي سنبديها نوضح لفضيلتكم اننا بصدد دعوي مختلقه علي غير ذي سند او بينه من الواقع او المستندات ، ويتضح ذلك بشكل بين بمجرد الاطلاع بالعين المجرده علي الدعوي وتفاصيلها وما سطره المدعي دون الحاجه لعناء ، ونوضح اننا نحتفظ بكافه حقوق موكلتنا في الرجوع علي المدعي في هذا الادعاء الباطل بمديونيتها لصالحه ثانيا:الدفاع: اولا الدفوع الشكليه : 1- عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه: المعلوم لفضيلتكم ان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها في هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل؛ لان من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه في اطرافها باقامتها من ذي صفه علي ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان يلزم شخص بامر غير لازم عليه، وهو ما قرره المنظم في الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه. والمقرر وفقا لنص الماده 220 من نظام الشركات التجاريه : يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه. وبانزال المذكور اعلاه علي واقع التداعي نجد ان المعامله والفواتير المزعومه تمت ما بين العام 2010 و2011 - وان كنا لا نعترف بها – الا انها بين المدعيه ومؤسسه (...) للمقاولات. والثابت ايضا وفقا للمرفق انه بتاريخ 01/02/2024م الموافق 20/07/1445ه (مرفق صوره عقد التاسيس) تم تاسيس شركه (...) . ومن ثم وجب تطبيق نص الماده 220 من نظام الشركات ويسال عن ديون المؤسسه قبل تاسسيس الشركه مالكها القديم دون ادني مسيوليه علي شركه (...) و ملاكها الحاليين لانتفاء وانقطاع صلتهم بمديوينه المؤسسه في تاريخ سابق علي تاريخ تاسيسها. والمقرر وفقا لنص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات ... وعلي ذلك تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وتكون دعوي المدعي جديره بعدم القبول. 2- عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها بشكل صحيح بالمخالفه للماده رقم 66 والماده 23 من نظام المرافعات الشرعيه: مع تمسكنا بالدفع اعلاه ومن باب الحق في الرد. المقرر وفقا للماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه والمقرر وفقا للماده 23 من نظام المرافعات الشرعيه الا ان دعوي المدعي مبهمه بالكامل غير مفهوم تاريخ بدايه العلاقه فيها ونهايتها وسبب انتهايها وكيفيه احتسابه تماشيا مع العمل بدايته ونهايته ، وايام العمل وساعاته وعدد العمال وفواتير عملهم واي مراسلات بينه وبين المدعيه بسبب العمل طوال 15 عام انقطاع. وعلي فرض صحه المستندات المقدمه من المدعي او الدعوي بذمتها وهو ما لا نقر به ونرفضه وفقا لما سيرد من تفاصيل فان مستندات المدعي ذاته غير مترجمه بالمخالفه لنص الماده 23 من نظام المرافعات . وطالما ان الدعوي الماثله خلت من اي تفاصيل تقود لفهم الدعوي علي نحو صحيح تكون غير محرره بشكل صحيح وقدمت بالمخالفه للمواد النظاميه بما يجعلها جديره بصرف النظر عنها. ثانيا الدفوع الموضوعيه : ومع تمسكنا بدفوعنا الشكليه اعلاه الا انه ومن باب الاحتياط واحتفاظا بحقنا في الرد نوجز دفوعنا الموضوعيه في التالي: رفض الدعوي لكيديتها وفقا للماده 3 فقره 2 من نظام نظام المرافعات الشرعيه وعدم الاستحقاق : المقرر وفقا لنص الماده اعلاه انه : ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير. وبانزال نص الماده اعلاه علي الدعوي الماثله عموما وخصوصا امر الشراء يتضح انها مستوجبه الرفض من الوهله الاولي مع تمسكنا بعدم صحه كافه ما اوردته المدعيه من ادعاءات وذلك ان امر الشراء اشترط التالي : الدفع سيتم وفقا تقديم تقرير الاختبار .يرجي ارسال فاكس الي فرعنا بالجبيل بعد موافقتكم وطالما انا بصدد حقايق نوضح لفضيلتكم: - لا يوجد تقرير اختبار كما اشترط امر اشراء لاستحقاق المبالغ . - لم يتم تطبيق شرط الرد بالموافقه وفقا للمذكور بامر الشراء. - لا يوجد تايم شيت (كشف حضور) يبين العمل واسماء القايمين به وارقام هوياتم وعدد ساعات العمل والاهم توقيع المدعي عليها باستلامه او علمها به كاساس للحساب بينهما. خلو الدعوي بالكامل من فواتير صحيحه موقعه معتمده من المدعي عليها. - لا يوجد مراسله واحده من المدعي للمدعي عليها خلال خمسه عشر عام يحثها علي السداد. - خلو الدعوي بالكامل من تاريخ دليل او بينه علي تاريخ بدء العمل المزعوم وتاريخ نهايته وسبب انتهاءه. - اين المشاريع التي تم تفيذ العمل بها وكم مدتها ومتي كان العمل بها. كل ذلك خلت منه دعوي المدعي واقام دعواه دون دليل واحد او بينه تدعم مزاعمه بل حتي عجز عن تقديم ما يثبت التزامه بالمتطلبات الواقعه عليه وفقا بنود عقد الاتفاق الذي قدمه ، بما يجعل دعواه جديره بالرفض لكيديتها. ثالثا:الطلبات نلتمس من فضيلتكم الحكم ب : رد الدعوي وعدم قبولها"، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره نصها: "اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم صفه موكلته في الدعوي وانها ترفع الدعوي علي صاحب المؤسسه قبل التحويل فهذا مخالف لما يتمسك به وكيل المدعي عليها من تطبيق النظام وتحديدا الفقره الثالثه من الماده (220) من نظام الشركات التجاريه والتي نصت الماده سالفه الذكر علي (يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه.) فهنا نجد ان نص الماده اشترط قبول الداينون صراحه هذا اولا وموكلتي لم تقبل ولا يوجد ما يفيد ذلك من قبل وكيل المدعي عليها، كما نصت الماده التاسعه من نظام الاسماء علي (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري.) التي فصلت كيفيه انتقال الحقوق والالتزامات، كما يجدر الاشاره الي ان المرفق المقدم من قبل وكيل المدعي عليها هو تصحيح لاوضاع الشركه وتعديل عقد التاسيس وليس عقد التاسيس الذي يجب ان ينص في مقدمته علي اسم المؤسسه ورقم السجل التجاري ورغبه المالك في تحويلها الي شركه 000الخ. وعليه يتضح لفضيلتكم صفه المدعي عليها في الدعوي وان الدفوع الشكليه التي يبديها وكيل المدعي عليها لا اساس لها من الصحه ولا تستند لسند نظامي صريح فيجب ان يتم النص في عقد التاسيس علي ان الشركه لا تتحمل الديون السابقه وتحولت بما لها فقط وهذا غير منصوص عليه في تعديل العقد المرفق من قبل وكيل المدعي عليها كما انه نظاميا لم يخطر موكلتنا بتحويل المؤسسه حتي يتم الموافقه والرفض من قبل المدعيه، وعليه نرجو قبول الدعوي شكلا. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم تحرير الدعوي فغير صحيح جمله وتفصيلا فالدعوي محرره ومذكور فيها بدايه التعاقد وفقا لامر الشراء لمرفق من قبل المدعي عليها علي مطبوعاتها وبختم المدعي عليها وتوقيعها وهي عن اعمال خدمات فحص التربه والخدمات الجيوتقنيه، وتضمنت لايحه الدعوي اجمالي الاعمال والمبلغ المسدد لم تسدد المدعي عليها اي مبلغ والمبلغ المتبقي وقد ارفقنا بمرفقات الدعوي لايحه دعوي محرره ومفصله. ثالثا: فيما يخص الرد الموضوعي من قبل وكيل المدعي عليها فنوجز ردنا في عده نقاط كالاتي: 1- ما ذكره وكيل المدعي عليها من كيديه الدعوي غير صحيح فامر الشراء الصادر من المدعي عليها صادر علي مطبوعاتها وبختم المؤسسه وقت التعاقد وموقع من المدعي عليها و في حال كيديه الدعوي كيف صدر امر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها وبختم المؤسسه في ذلك التوقيت. 2- ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الدفع سيتم وفقا لتقديم تقرير الاختبار فنفيد فضيلتكم ان الفواتير تصدر للمدعي عليها بعد تقديم الاختبارات والموافقه عليها وبناء عليه يتم التوقيع علي الفواتير بالاستلام كما هو مرفق بالفواتير الموقع عليها بالاستلام فالتوقيع علي الفواتير بالاستلام من قبل المدعي عليها هو اقرار بصحه الاعمال وتنفيذها. 3- ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم وجود تايم شيت كشف حضور يبين العمل واسماء القايمين به وارقام هوياتهم وعدد ساعات العمل وتوقيع المدعي عليها باستلامه او عملها، فنفيد فضيلتكم ان الاعمال الصادره من المدعي عليها والمنصوص عليها في امر الشراء فهي اعمال اختبارات وتحليل عينات الخرسانه وما الي ذلك من الاعمال الهندسيه واعمال الجيوتقنيه وليس تنفيذ اعمال مقاولات حتي يستلزم الامر ما ذكره وكيل المدعي عليها من تايم شيت، وساعات عمل، وارقام هويات، وخلافه. 4- ما ذكره وكيل المدعي عليها من خلو الدعوي من فواتير صحيحه وموقعه ومعتمده من المدعي عليها فهذا غير صحيح فجميع الفواتير المرفقه بالدعوي هي فواتير موقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها ومقره كذلك المدعي عليها باستلامها والتوقيع علي الفواتير اكبر دليل علي صحتها فالتوقيع علي الفواتير عايد لموظفي المدعي عليها. 5- ما ذكره وكيل المدعي عليها من خلو الدعوي بالكامل من تاريخ دليل او بينه علي البدء بالاعمال فنفيد فضيلتكم بان العبره بتاريخ التعاقد وقت اصدار امر الشراء من المدعي عليها ونهايه العمل بين الطرفين بتاريخ 02/10/2011م، والمشروع الذي تم العمل به هو المشروع المنصوص عليه بالفواتير مشروع (...)"، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصها: "قدم المدعي مذكره تمسك فيها بصفه المدعي عليها معتماد علي تاويل من عندياته لنص الماده 220 من نظام الشركات مخالفا لواضح وصريح النص الذي لا يتحمل تاويل او تفسير سوي ما نص عليه الناظم مباشره. فالثابت وفقا لنص الماده 220 من نظام الشركات انه : − اجاز تحويل المؤسسات الي كيانات اخري (اي شكل من اشكال الشركات) . − اعتبر تاريخ الشركه وعقدها هو تاريخ تاسيس الشركه. − ابقي وعلق ولم يبرء ذمه صاحب المؤسسه الفرديه عن ديونها قبل تغيير كيانها لشركه. − رهن ابراء ذمه ذمه صاحب المؤسسه الفرديه (قبل التغيير) بحاله واحده فقط وهي قبول الداينين صراحه . ومن ثم فان مساله قبول او عدم قبول الداين ليست فرضيه في حالتنا حيث انه لا يوجد ما يبرء ذمه مالك المؤسسه الفرديه وتبقي ذمته مشغوله بديون المؤسسه قبل تحويلها وفق صريح نص الماده اعلاه. لذلك دفعنا ونتمسك بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه كون صاحب الصفه هو مالك المؤسسه قبل تحويلها ، ومن ثم يضحي دفاع المدعي في هذا الصدد تاويل غير مقبول متعين رفضه والقضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. وبشان زعم انطباق الماده 9 من نظام الاسماء التجاريه: فذلك ايضا خلط غير صحيح : فما نحن بصدده تغيير كيانات قانونيه يحكمها صراحه نظام الشركات ولا يمت لنظام تغيير الاسماء التجاريه فتلك حاله مستقله نظمها نظام الشركات بشان تغيير الكيانات القانونيه من مؤسسه الي شركه وليس محلها تغيير الاسماء التجاريه . والا فنحن بصدد تعارض واضح بين القوانين ، ونتمسك بتطبيق الماده 220 كونها الماده المنظمه لحاله المدعي عليها، ويضحي دفاع المدعي في وكل ما ذكره بشان اخطار المدعيه من عدمه هو مسؤليه المالك السابق للمؤسسه فضلا عن عدم الحاجه للنص علي مثل هذا الامر بعقد التاسيس طالما انها مضمونه ومغطاه بنص الماده 220 . ويضحي دفاع المدعي في هذا الصدد علي غير ذي سند مستوجب رفضه والقضاء برد دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليها منها. وبشان رد المدعيه علي دفوعنا الموضوعيه نعقب بالتالي" 1- الرد علي ما ذكره المدعي بشان تحرير الدعوي بشكل صحيح : علي الرغم من رد المدعيه الا ان الدعوي لا زالت مبهمه وتستدعي الرد لعدم تحريرها علي النحو الصحيح : − فلا يوجد تاريخ بدايه فعليه للعمل ، وليس تاريخ امر الشراء بتاريخ فعلي يمكن التعويل عليه للعمل ان صدقت الادعاءات . − لا يوجد تاريخ نهايه . − فضلا عن استمرار غياب تقارير التجربه لاصدار الفواتير وفق عرض السر المدعي به. واخيرا يرجي من فضيلتكم لطفا مراجعه المرفقات لتاكد من مخالفه الماده 23 من نظام المرافعات الشرعيه . ومن جميع ما تقدم تبقي دعوي المدعيه خاليه من اي تفاصيل تقود لفهم الدعوي علي نحو صحيح بما يجعلها جديره بصرف النظر عنها. 2- الرد علي نفي المدعي لكيديه الدعوي الماثله : جاءت ردود المدعي غير موصله لما ينفي الكيديه فوفقا لمستنداته اشترط امر الشراء للدفع 1- تقديم تقرير الاختيار وخلت منها الدعوي 2- ارسال الموافقه بالفاكس وخلت منها ايضا الدعوي . وننوه ان ما ذكرته المدعيه بمذكرتها الاخيره من ان الفواتير تصدر بعد تقديم الاختبارات فلا زالنا امام ذات النقطه الجوهريه ان : (الدفع عند تقديم تقرير الاختبار ). ووجود امر الشراء كما اسلفنا – وان كنا لا نقر به -ليس بينه علي تنفيذ عمل او قيامها بتنفيذ الاختبارات كشرط للدفع-وعجزها عن تقديم ما يفيد تسليم النتيجه ، والموافقه بموجب الفاكس لهو خير دليل علي عدم الاستحقاق. ومن ثم تبقي الدعوي كيديه مستوجبه للرفض. 3- الرد علي نفي الحاجه لتايم شيت او دليل عمل: المفهوم بالضروره ان العمل بالمواقع ايا ما كانت طبيعتها تستدعي لتنفيذها دخول وخروج المعنين بتلك الاعمال سواء فنيين او هندسيين حتي وان كانت جيوتقنيه لفحص تربه وليس مفتوحه لكل من هب ودب يدخل ويخرج وفق ما يحلو له. ويبقي عدم وجود بيان معتمد بمن دخل الموقع وقام بكل تلك الاختبارات المزعومه واين ومتي تم ذلك ، وبقاء الوضع مبهم واستمرار عجز المدعيه عن تقديم دليل او بينه لهو سبب كافي لرد الدعوي لعدم الاستحقاق . 4- الرد علي زعم المدعيه بكون الفواتير بينه: - كما اسلفنا الفواتير بذاتها ليست بينه طالما استمر العجز عن تقديم تقرير الاختبارات اساس الدفع . - الفواتير المدعيه مصطنعه منها ولا يوجد ما يقابلها من عمل ، ولا يوجد عليها ختم استلام من المدعي عليها يمكن التعويل عليه. ومن ثم تبقي الدعوي مفتقره لاي دليل مادي يعول علهي سوي مستندات مصطنعه مستوجبه للرفض. ويستمرالعجز عن تقديم دليل او بينه موصله، بما يجعل الدعوي برمتها جديره بالرفض"، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره نصها: "اولا: مع تحفظنا لما ذكره وكيل المدعي عليها من كلمه (تاويل من عندياته) لنص الماده 220 من نظام الشركات نفيد فضيلتكم ان ما ذكرناه في نص الماده 220من نظام الشركات هو ما نص عليه النظام ولم نحرف او ناول ما نص عليه النظام. ثانيا: اسهب وكيل المدعي عليها بدون جدوي في عدم صفه المدعي عليها وان الصفه منعقده لمالك المؤسسه ولم يقدم ما يثبت ذلك من خطاب غرفه تجاريه او عقد التاسيس ففي بدايه عقد التاسيس يتم النص علي تحويل المؤسسه الي شركه بما لها وما عليها او بما لها فقط او بما عليها فقط وهذا لم يحدث مع المدعي عليها ولم يقدم وكيلها عقد التاسيس ونطلب من وكيل المدعي عليها ارفاق عقد التاسيس الذي تم النص فيه علي رغبه المالك في تحويل المؤسسه لشركه. ثالثا : نصت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه علي (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري.) فالماده واضحه وصريحه وهي ان الخلف يخلف السلف في الالتزمات والحقوق، ولذلك تكون المدعي عليها صاحبه الصفه في الدعوي. رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم تحرير الدعوي فغير صحيح فالدعوي واضحه من بدايه التعاقد والاعمال المتفق عليها ونوع الاعمال وكذلك اجمالي مبلغ التعامل والمسدد وبدايه التعاقد وتاريخ نشوء الحق بالبينه فما هو الغير واضح بالدعوي حتي يتم توضيحه لوكيل المدعي عليها. خامسا: جميع الفواتير المرفقه تم التوقيع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها وتم تنفيذ جميع الاعمال واستلام المدعي عليها للفواتير والتوقيع عليها بالاستلام هو اقرار منها بتنفيذ الاعمال وما يذكره وكيل المدعي عليها من التقارير وخلافه لماذا تقوم موكلته بالتوقيع علي الفواتير بالاستلام في حال لم يتم تنفيذ الاعمال وتسليمها الاعمال المنفذه فمن المعروف ان الفواتير لا تصدر بدون عمل منفذ ، وعند اصدار الفواتير كان من الواجب علي موكلته عدم استلام الفواتير في حال عدم تنفيذ الاعمال لكن قامت المدعي عليها بالتوقيع علي الفواتير بالاستلام فذلك اقرار رسمي منها علي تنفيذ الاعمال وان الفواتير صحيحه ومستحقه. ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان امر الشراء ليس دليل علي تنفيذ الاعمال ولا يقر به لماذا اصدرت المدعي عليها امر الشراء وكذلك الفواتير لماذا قامت بالتوقيع عليها بالاستلام والحفظ وكيف لا يقر وكيل المدعي عليها بامر الشراء رغم وجود ختمك المدعي عليها علي امر الشراء وعلي مطبوعاتها الرسميه؟ سادسا:ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الفواتير مصطنعه ولا يوجد مايقابلها من عمل ، فغير صحيح والدليل علي عدم صحه ما يدعيه وكيل المدعي عليها هو ان الفواتير موقع عليهابالاستلام ، وفي حاله لم يتم تنفيذ الاعمال من قبل المدعيه لماذا تم التوقيع علي الفواتير بالاستلام. مما سبق ووضحناه لفضيلتكم يتضح لكم صحه المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها وصفتها فالدعوي"، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 17/ 10/ 1446ه، حضر وكيلا الطرفين، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (25,600.00) خمسه وعشرون الفا وست ميه ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,840.00) ثلاثه الاف وثمان ميه واربعون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته اوامر الشراء المختومه بختم تضمن اسم مؤسسه (...) للمقاولات والفواتير المصادق عليها بتوقيع منسوب للمؤسسه واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بالدفع بعدم صحه الدعوي وتحيل الدايره علي جوابه المحرر اعلاه، وتاسيسا علي الماده 29 من نظام الاثبات والماده 40 من ذات النظام كذلك ، والماده 220 من نظام الشركات والماده 11 من نظام الاسماء التجاريه، ولان المستندات المقدمه تضمنت مصادقه منسوبه للمدعي عليها بما يفيد الاستلام ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد اعتراضها علي ذلك في حينه ، ولان الطعن في المستندات المقدمه بما مفاده التزوير، هو دفع مرسل؛ لان دعوي التزوير مجرده و ليس عليها بينه تسندها وفق الماده (39) من نظام الاثبات، والماده (48) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات اذ لم يفصح عن مواضعه واثر ذلك ونتيجته، ما تنتهي معه الدايره للحكم بما جاء في منطوقه ادناه وتقضي به ، واما عن اتعاب المحاماه فلان المدعي لم يقدم كافه مستندات هذا الطلب وما يثبت تحقق اركان المسؤوليه فيه فان الدايره تنتهي للحكم بعدم قبوله ، وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه؛وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(25,600.00) خمسه وعشرون الفا وست ميه ريال، وثانيا: عدم قبول اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.