moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥١٦٠١لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعين (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكالات رقم: ((...)، (...)، (...))، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) و(...) و(...) و(...)، المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠١٧٥٤٧١) وتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه، بشان المطالبه ب (تعويض المدعي بمبلغ وقدره (٢.٦٥٠.٠٠٠) مليونان وستمايه وخمسون الف ريال؛ لقاء قيام المدعي عليهم بتشويه سمعه الشركه)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (برفض هذه الدعوي)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٠٣٢٤٨) وتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- اقامه الدعوي الاصليه؛ مما ادي الي تحمل اتعاب المحاماه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٥.٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سعودي . وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: ١- عقد محاماه مؤرخ في ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، والمبرم بين شركه (...) وبين (...) و(...) و(...)، والمذيل بتوقيعهم. ٢- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٠٣٢٤٨) وتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه، في القضيه رقم (٤٤٧٠١٧٥٤٧١)، والمقامه من (...) ضد (...) واخرون، والذي انتهي في منطوقه الي رفض الدعوي. ٣- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٣٣٣٥٥) وتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، الصادر من دايره الاستيناف التجاريه التاسعه، والذي انتهي في منطوقه الي اعتبار الاستيناف كان لم يكن. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعين بالوكاله عن (...) ورقمها (...)، وبالوكاله عن (...) ورقمها (...)، وبالوكاله عن (...) ورقمها (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي وان الدعوي في اتعاب محاماه في قضيه مرفوعه من المدعي عليه ضد المدعين وحكم برفضها هكذا قرر، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه وطلبه؟ فاجاب قايلا: انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي، والتي نصها كما يلي: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) و(...) و(...)، المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠١٧٥٥٣٧) وتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر بشان المطالبه ب (مطالبه بالتعويض بمبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وذلك نتيجه تواطي رييس مجلس الاداره ونايبه والرييس التنفيذي وذلك في تعيين اخ زوجه المساهم (...)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٧٤٢٧٨) وتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- اقامه دعوي علي موكلي تم رفضها؛ مما ادي الي تعيين محام، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الف ريال سعودي). اه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وهي عباره عن صك الحكم الابتدايي والنهايي وعقد الاتعاب هكذا قال، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه؟ فاجاب بالنفي وقرر اكتفايه. وفي جلسه هذا اليوم ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعين عن (...) برقم (...)، وعن (...) برقم (...)، وعن (...) برقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وقرر وكيل المدعي عليه انه لم يستطع الحضور الجلسه الماضيه ولديه جواب علي الدعوي ثم قدم ما نصه: (اولا: ما اورده المدعيين في لايحه دعواه صحيح ان موكلي (...) اقام القضيه رقم (...)، اما ما ذكره المدعيين من استحقاقهم لقيمه التعويض فغير صحيح. ثانيا: صاحب الفضيله حفظكم الله لا يخفي علي غزير علمكم المقرر شرعا وقضاء ان هذه المصاريف تتمثل فيما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه، واحواجه للمحكوم له في اللجوء للمخاصمه، او الزامه بالدخول فيها، اذا كان ما غرمه علي الوجه المعتاد، كما انه من المقرر انه من شروط استحقاق مصروفات التقاضي ان تكون المصاريف بسبب تعدي المحكوم عليه كالمماطله، او الدعوي الكيديه، او التعسف في استعمال حق التقاضي، او غيرها، وكذلك حصول الضرر الفعلي للمحكوم له، ولا يصح الحكم بمصروفات الدعوي بمجرد خساره المحكوم عليه، كما ان المصروفات غير الفعليه، او المعتاده لا يحكم بها. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد . اه، وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (٥٥/٥٤-١٣) انه اذا خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه، فلا وجه بالزامه بالنفقات . اه، اصحاب الفضيله رعاكم الله ان الدعوي المشار لها في القضيه تم الحكم فيها برفض قبول الدعوي، كما ان مما استقر عليه القضاء بالنظر في مثل هذه الدعوي انه متي ما كان دفع المدعي عليه في القضيه الاصليه محتمل الوجاهه وخاصم المدعي ظانا ان الحق معه ولم يظهر قصده المماطله، ولان التعويض عن اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي انما يكون في حال تحقق كون المدعي عليه ظالما مبطلا في مخاصمته، قال سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، ومما يدل علي ان الحق محتمل علي ما دفع به موكلي بالدعوي الاصليه. وعليه ولما سبق بيانه وايضاحه فاننا نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي). اه هكذا قدم، ثم عقب وكيل المدعي بتقديم ما نصه: (ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) بتاريخ ١٨/ ٠٨/ ١٤٤١ه اشترط الترافع من قبل محام في عده دعاوي ومن ضمنها القضيه محل الدعوي، حيث ان الدعوي ناتجه عن تطبيق نظام واحكام الشركات. ان الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جعلت المطالبه بالتعويض عن الاضرار حق مشروع بما في ذلك مصاريف التقاضي ووضعت ضوابط لذلك. ان اركان التعويض الثلاثه متحققه في دعوانا من خطا المدعي في اقامه دعواه والضرر الواقع علي موكلي بتحمل اتعاب المحامي والرابطه السببيه في وجوب تعيين المحامي بنص النظام، ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بماله وحقه). اه هكذا قدم، ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن اليه سداد مبلغ الاتعاب من موكليه؟ فقرر قايلا: ان موكلي سددوا الاتعاب بالتساوي بينهم بحيث سدد كل منهم مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ولذا نطلب ان يحكم علي المدعي عليه بان يدفع لكل واحد من المدعين مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، هكذا قرر، وبعد دراسه القضيه والمداوله رات الدايره صلاحيه الفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه بناء علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي؛ فانها تندرج تحت نص الفقره التاسعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان المدعين يطلبون الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه وسبعون الف ريال، والذي يمثل تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٤٧٠١٧٥٤٧١) والمرفوعه من المدعي عليه ضدهم، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه، وبما ان طلب اتعاب المحاماه من قبيل طلبات التعويض؛ لذا فان النظر فيها وما تفرع عنها يكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بناء علي الماده (٧٣/ ٣) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه. وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم استحقاق المدعين التعويض؛ لعدم توفر اركانه، وبان الحق محتمل في الدعوي الاصليه، ولم يظهر من موكله قصد المماطله، الي غير ذلك مما اثاره من الدفوع، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه ما تكبده الخصم بشان الدفاع عن نفسه في القضيه السابقه، ولما كان الوصف المؤثر في استحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه هو مدي ظهور الحق حتي الالجاء الي القضاء وهو بهذه الحاله يتحقق علم الملجي بظلمه وعدوانه او ظهور قصد الاضرار فيناسب الزامه بنفقات التقاضي بما فيها اتعاب المحاماه؛ واما اذا خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا فلا وجه لالزامه بتلك النفقات لانتفاء الوصف المؤثر وهو العدوان والتعدي في منع الحقوق من اصحابها، قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله : (... ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظنا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات. وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق في حقوقهم غالبا، ويستريح القضاه من كثير من الخصومات) فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ، ف٤٣٨٧/ ج١٣/ ص٥٤ وبتطبيق ما تقدم علي الدعوي محل الاتعاب يظهر بان المدعي عليه قد اقام الدعوي السابقه علي المدعين وقد اسس دعواه علي تشويه السمعه وطلب التعويض ولم يثبت شيء من ذلك، ولم يقدم اي بينه حيال اثبات الضرر علي الشركه وتشويه السمعه، كما ظهر من مجريات المرافعه في تلك الدعوي ما يدل علي وجود النزاع بين المدعي ومجلس الاداره، حيث عزل المدعي الرييس التنفيذي وفقا لصلاحياته حسب ما ذكره ونشا عن ذلك عزل مجلس الاداره للمدعي بصفته عضوا منتدبا في الشركه، الي غير ذلك مما اثاره الاطراف، مما يعطي ذلك قرينه علي كون تلك الدعوي مرفوعه بسبب عزل المدعي من منصبه، وفي رفعها دون بينه علي تشويه السمعه مع القرينه المذكوره اظهار لقصد الاضرار بالمدعي عليهم، لاسيما وانها عاريه عن اي بينه تثبت ما يدعيه من تشويه السمعه، وفي ذلك اضرار اضافي للشركه ولا مبرر له علاوه علي نزاعات العزل والاقاله فيها، وعليه تري الدايره ان النزاع في الدعوي السابقه لم يكن ملتبسا ليخلي سبيل المدعي عليه في هذه الدعوي من المطالبه، لذا فان الدايره تري استحقاق المدعين للتعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه السابقه المرفوعه عليهم من المدعي عليه، هذا ولثبوت الخطا في راي الدايره بمجموع ما سبق، وحيث ثبت كون الضرر الواقع علي المدعين هو توكيل محام في القضيه السابقه للترافع عنهم، وذلك بالبينه المقدمه من المدعي وكاله في هذه الدعوي، والمتمثله في صك الحكم في القضيه الاصليه، والعقد المبرم بين المدعين والمحامي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، استنادا لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه؛ من انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ وبما ان مطالبه المدعين في هذه الدعوي بمبلغ قدره ٧٥.٠٠٠ريال مقسمه عليهم مناسبه مقارنه بحجم مطالبه المدعي عليه في الدعوي السابقه، وبما ان العلاقه السبيبه ثابته بكون الضرر الحاصل بسبب خطا المدعي عليه في رفعه الدعوي السابقه، لذا فان اركان التعويض قد اكتملت، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥١٦٠١لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٩ /١١ /١٤٤٤ ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٥١٦٠١) وتاريخ ٢٨ /٠٩ /١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعين الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، يمثل تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (٤٤٧٠١٧٥٤٧١) وصك رقم (٤٤٣٠٤٠٣٢٤٨) وتاريخ ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، المرفوعه من المدعي عليه ضد المدعين والمنتهيه برفض هذه الدعوي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه/ (...) هويه الوطنيه رقم (...) نسخه من الحكم اعترض عليه بلايحه اعتراض طلب فيها نقض الحكم والحكم برد الدعوي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه اجاب بانه يتمسك بلايحه الاستيناف وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده اكد علي انه يتمسك بالحكم الابتدايي محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٣٠٩٢٧١٧٥) وتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٥١٦٠١) والقاضي بما يلي: (اولا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ثالثا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال.) لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.