moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470506143 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعي عليه بصفته شريكا في شركه (...)، وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (67 %)، وراس مالها (500,000) خمسمايه الف ريال، وعدد الشركاء (2)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/12/24ه الموافق 03/08/2021م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام نسخه من مستندات الشركه. وطالب بالزام المدعي عليه بصفته المدير بتسليمه كافه المستندات بالشركه وتمكين المدعي من الاطلاع علي الميزانيات ودفاتر الشركه، عن الفتره من تاريخ 1425/05/10ه حتي 1444/05/20ه. وقدم سندا لطلبه: السجل التجاري للشركه. وبعد قيدها دعوي واحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في 11/06/1444ه حضر فيها المشار اليه في محضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته- استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه-، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حيث ان وكيل المدعيان انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بصفته المدير بتسليمهم كافه المستندات بالشركه والتمكين من الاطلاع علي الميزانيات ودفاتر الشركه، عن الفتره من تاريخ 1425/05/10ه حتي 1444/05/20ه، وبما ان النزاع ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعيان قد الت اليهم الشركه بتاريخ 14433/05/26ه حسب سجلها التجاري المعدل المرفق في الدعوي وقد طالبا بالاطلاع علي المستندات , ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/1435ه بان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها) وبما ان المدعي اقام دعواه علي مدير الشركه ولم يقمها علي الشركه اذ ان الصفه منعقده للشركه ويمثلها قي ذلك مديرها او من ينيبه ولا تنعقد الصفه للمدير اذ يتعذر التنفيذ عليه لو امتنع عن ذلك وتغير عقد التاسيس بتغيير المدير اذ يلزم من ذلك عدم استقرار الاحكام واقامه دعوي اخري علي المدير الجديد، لذا ولكل ماسبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.