moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٧٤٩٣١٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ١- انه بتاريخ ١٨/٦/١٤٤٥ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٣م تعاقد المدعي عليه (...) بصفته مالك مؤسسه (...) مع موكلتي شركه (...) علي توريد وقود ديزل بكميه وقدرها (١٠٨,٤٨٠) مايه وثمانيه الف واربعمايه وثمانون لتر وقود ديزل بمبلغ اجمالي قدره (٩٢,٥٣٢) اثنان وتسعون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال حسب امر التوريد الصادر من المدعي عليه، ٢- قامت موكلته باداء التزامها العقدي من جانبها بتوريد كامل الكميه المتفق عليها للمدعي عليه والذي استلم كامل المبيع بموجب فواتير الاستلام (المرفقه بالنظام). ٣- اخل المدعي عليه بالتزامه بعدم تسديد مبلغ التوريد وقدره (٩٢,٥٣٢) اثنان وتسعون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون المستحق من ثمن المبيع استنادا الي (فواتير التسليم المرفقه) وبسبب اخلال المذكوره اضطر موكله لاقامه دعوي لالزامها بسداد المبلغ المستقر بذمتها. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع المورد اليها وقدره (٩٢,٥٣٢) اثنان وتسعون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- كشف حساب برصيد اجمالي قدره (٩٢,٥٣٢) اثنان وتسعون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ٢- مجموعه فواتير علي مطبوعات شركه(...)للنقليات. ٢- (شهاده) صداره من (...) لتمكينه انهاء جميع مستحقات (مؤسسه(...)). ٣- محادثه واتساب متضمنه المطالبه بمال والرد بالوعد بالسداد. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٧/١٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه وبطلب البينه من وكيل المدعيه قدم عدد من المستندات ثم قرر الاكتفاء بما تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه الموصله لما يدعيه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعيه تنحسر عن الحق واصل البراءه استنادا للفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها ( البينه علي من ادعي ، واليمين علي من انكر ) مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي والمقامه من شركه (...) للنقليات (...) ضد (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.