tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 1027 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1427-05-18 document_type=ruling entity=document_number:9944857d-42df-473c-839f-f34a0f3ee0f7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1027 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا
القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا
القاضي عيسي بن احمد المالكي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعين تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وفي جلسه 9 /7 /1441ه حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب: ان المدعي عليه (...) قام في يوم الثلاثاء الموافق 21 /6 /1421ه بمكه المكرمه بتاسيس شركه بينه وبين كل من (...) و (...) و (...) و (...) لغرض التشغيل والصيانه، وتم اضافه العمره والزياره علي نشاط الشركه. تم تحديد راس المال في الشركه بمبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، يدفع كل شريك مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال. تم الاتفاق علي ان تكون الشركه باسم المدعي عليه (...). قام المدعي عليه ببيع نصيبه في الشركه علي (...) بمبلغ وقدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال، واصبح لا يملك في الشركه اي سهم. توقفت الشركه لمده عامين تقريبا، وتم اعاده تشغيلها مره اخري بناء علي طلب من المدعي عليه والذي افاد بوجود مشتر للشركه. تم بناء عليه تسديد جميع المخالفات القايمه علي الشركه واعاده فتح السجل مره اخري، وتم تعديل بعض بنود عقد التاسيس بتاريخ 18 /5 /1427ه، حيث تم ادخال المدعي عليه مره اخري في عقد التاسيس بشكل صوري، وزياده راس المال الي (1,000,000) مليون ريال، الا انه لم يتم بيع الشركه كما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه. قمنا بتاريخ 25 /8 /1438ه باعاده نشاط الشركه مره اخري بعد تنازل (...) وابنه (...) ل (...)، وتم ادخال المدعي عليه بسهم في الشركه بدون ان يدفع اي مبالغ ماليه، مقابل ان تبقي الشركه باسمه، وقمنا بدفع مبلغ وقدره (24,000) اربعه وعشرون الف ريال، مساعده له من قبل الشركاء، وتم منحه راتب شهري مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، مقابل اداره الشركه. تم استيجار مكتبين لممارسه نشاط الشركه، احدهما في مكه والاخر في المدينه بمبلغ (40,000) اربعون الف ريال، تفاجانا بقيام المدعي عليه بالغاء السجل التجاري، واحراق الشركه، وقام بسحب مبلغ التامين وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال من البنك. وبعد سماع المدعي عليه وكاله الدعوي قدم جوابه في صفحه واحده مرفق به صوره مستندين، وسلم المدعي وكاله صوره منها وقام بتصويرها وطلبت الدايره من المدعي وكاله الجواب لما تسلمه في هذه الجلسه. فافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه تقديم مذكرته خلال 10 ايام ابتداء من يوم غد الكترونيا، كما افهمت وكيل المدعي عليه بالرد الكترونيا خلال 10 ايام اخري, وفي تاريخ 23/7/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ذكر فيها اولا: قوله ( تم استيجار مكتبين لممارسه نشاط الشركه احدهما في مكه ... الخ ) فالجواب: انه تم فقط دفع مبلغ (33.000) ريال لايجار المحلين وليس كما ذكر المدعي. ثانيا: قوله: ( الا اننا تفاجينا بقيام المدعي عليه بالغاء السجل التجاري ..) فالجواب: ان السجل التجاري المشار اليه لم يتم الغاؤه وهو ساري المفعول الي وقتنا الحالي. ثالثا: قوله: ( وسحب مبلغ التامين وقدره (500.000) ريال من البنك ). فالجواب: تم سحب هذا المبلغ بموجب وكاله شرعيه من الشركاء وبموافقتهم وتم صرفها علي الشركه وذلك عباره عن متاخرات سابقه علي الشركه ومصروفات لاحقه لها ولدي ما يثبت صرفيتها في الشركه. رابعا: قوله: ( وتكبدنا خساير فادحه بدون وجه حق) فالجواب: ان السبب في تكبد الخساير هم ذات المدعيين حيث قام المدعون بممارسه نشاط مماثل لنشاط الشركه وهذا مخالف لشرط وزاره الحج حين منحتنا التصريح المبديي , كما رفض المدعون تصديق عقد الشراكه لدي كاتب عدل، حيث ان شرط وزاره التجاره لاكمال الاجراءات تصديق عقد المشاركه من كتابه عدل، كما اشترطت وزاره التجاره علي الشركه لاكمال اجراءات منح التصريح النهايي ان يقوم الشركاء بزياده راس مال الشركه الي (3.000.000) ريال، ولم يقم المدعون بزياده راس المال كما اقروا في مذكرتهم بان راس المال الخاص بالشركه هو مبلغ (1.000.000) ريال فقط . خامسا: طلبهم تحت بند (2) من الطلبات اعاده مبلغ وقدره (65.000) ريال قيمه تقبيل المحل الذي تم استيجاره في مكه . فالجواب: ان هذا المبلغ المدفوع قد تم دفعه بموافقه الشركاء وليس بتصرف خاص من المدعي عليه، فيلحق بباقي المبالغ التي صرفها لحساب الشركه, ثم ختمها بطلب الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوي, وفي جلسه 5 /2 /1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب علي ما ذكره وكيل المدعين في الترافع الكتابي كما طلبت منه ارفاق البينه علي ان سحب مبلغ التامين (500.000) خمسمايه الف ريال، كان بموافقه المدعين وبوكاله منهم وكذلك تقديم ما يثبت ممارسه المدعين لنشاط مماثل لنشاط الشركه وامتناعهم عن التصديق لدي كاتب العدل، والجواب عن مبلغ (65.000) خمسه وستون الف ريال، وانه صرف في مصلحه الشركه فاستعد بذلك فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديم بياناته ثم مهله خمسه ايام للمدعي لتقديم الرد, فقدم وكيل المدعي عليه مذكره اورد فيها دفعه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه بنظر هذه الدعوي, ثم كرر ما سبق بيانه في مذكرته السابقه, واضاف لقد اقر المدعي عليه و المدعون في مذكراتهم المقدمه للدايره والموقعه من وكيلهم انهم منحوا المدعي عليه راتب شهري مبلغ (5000) ريال مقابل الاداره وذلك من تاريخ 25/ 8/ 1438 ه ولم يوفوا بالاتفاق ولا بما وعدوه ولم يصرفوا له الراتب المذكور الي يومنا هذا 1/ 12/ 1441 ه, كما ان اتهامهم لموكلي المدعي عليه بانه قد حرق الشركه بزعمهم الباطل فهذا الادعاء بمثابه تهمه جناييه يعاقب عليها نظام المحكمه الجزاييه حيث لا دليل علي ما ادعوه واطالبهم بالدليل من محضر شرطه الدفاع المدني ان وجد , او محضر الامن العام, او محضر شركه الكهرباء او حكم للمحكمه الجزاييه ان وجد, ثم ختمها بطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي, ثم قدم وكيل المدعين مذكره رد بين فيها ان المدعي عليه اقر بانه قام بسحب مبلغ التامين والبالغ قدره خمسمايه الف ريال، وانه قام بتقبيل مقري الشركه في مكه والمدينه، وهذا بمثابه الغاء للشركه، ولا فايده من كون السجل التجاري ساريا او غير ساري، وهو وان كان ساريا الا انه لا قيمه له، وبالتالي يتضح ان المدعي عليه هو المتسبب في ذلك، حيث انه هو من قام بسحب مبلغ التامين وتقبيل المحلين باقراره، كما اقر المدعي عليه بان موكلي قد قاموا بتنصيبه مديرا للشركه، وفي سبيل ذلك قاموا بعمل وكالات للمدعي عليه من اجل القيام باداره الشركه، الا ان المدعي عليه قد استغل هذه الوكاله وقام بسحب مبلغ التامين وتقبيل المحلين، وموكلي غير موافقين علي ذلك، فالوكالات كانت من اجل عمل معين وهو اداره الشركه، وما قام به المدعي عليه مخالف لهذا العمل الذي تم بموجبه عمل الوكاله، والوكيل امين، ومن المعلوم شرعا ان تصرف الوكيل في غير مصلحه موكله باطله شرعا وعقلا, كما اشار المدعي عليه في الفقره الثالثه بمخالفه الشركاء للبند الثاني عشر من العقد المبرم بينهم، وهذا غير صحيح، وذكر اسم (...) و (...)، والمذكوران ليسا من ضمن الشركاء، وقد تم ذكر ذلك مسبقا، فالشركاء في الشركه، منصوص عليهم في عقد التاسيس الاخير والمعدل والمؤرخ في 25/8/1438ه، والمصادق عليه من قبل المدعي عليه, ان ما ذكره من ان عدم استخراج رخصه من وزاره الحج هو عدم تنفيذ شرط وزاره الحج والعمره، فغير صحيح، بل السبب هو قيام المدعي عليه بسحب مبلغ التامين وتقبيل مقري الشركه كما اقر بذلك مسبقا, اما ما يتعلق بالراتب فالمدعي عليه ووكيله مقرين بان هذه المبلغ مقابل اداره الشركه، لكن اين الاداره التي يستحق عليها المدعي عليه هذا المبلغ، والشركه لم تمارس نشاطها بسبب قيام المدعي عليه بسحب مبلغ التامين وتقبيل المحلين، لذلك المدعي عليه ليس له بذمه موكلي اي مبالغ ماليه، لعدم ممارسه الشركه لنشاطها الذي تم الاتفاق من اجله, اما ما يتعلق بما جاء في الفقره السابعه من قبل وكيل المدعي عليه باتهام موكله باحراق الشركه ويطلب تعزير موكلي، فهذا اتهام باطل من قبله، فالمقصود منها احراق الشركه علي سبيل المجاز، كما ان هذه القضيه متعلقه بالدعوي السابقه ذات الرقم (1049) لعام 1440ه المحكوم فيها من الدايره، والمقامه من قبل المدعي عليه، وهي في حقيقتها دعوي مقلوبه، حاول المدعي عليه فيها الاستيلاء علي اموال موكلي بغير وجه حق، والاضرار بهم، وجميع ما ذكره في القضيه السابقه دعاوي مرسله لم يثبت منها شيء، لذلك تم صرف النظر عنها من قبل دايرتكم الموقره، والمدعي عليه يعيد دعاواه المرسله المذكوره في القضيه السابقه، ثم انه قد ادعي في الحكم السابق بان خسايره بلغت ثلاثمايه الف ريال وفي هذه القضيه يدعي بانه قام بصرف مبلغ خمسمايه وخمسه وستون الف ريال، وفرق بين المبلغين، وهذا يدل علي عدم صحه ادعايه لتناقض اقواله، والتي يهدف من ورايها اخذ اموال موكلي بغير وجه حق, ثم اكد علي دعوي موكلي, وفي جلسه 18 /2 /1442ه حضر طرفا النزاع وكاله وبسؤال وكيل المدعين هل المدعي عليه شريك وما نسبته في الشركه، فاجاب بانه شريك في الارباح دون راس المال بنسبه 20% وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته عن شراكه موكله في الشركه فطلب مهله للرجوع لموكله ثم عقب بان له راتب مقدراه (5,000) خمسه الاف ريال شهريا مقابل اداره الشركه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل سحب موكله قيمه التامين (500,000) خمسمايه الف ريال، وهل باع المحلين (بمكه والمدينه) بمبلغ (65.000) خمسه وستون الف ريال، فاجاب انه تم ذلك بالفعل ثم عقب بانه تم صرف هذه المبالغ في ايجارات لمصلحه الشركه فطلبت منه الدايره البينه علي صرفها في مصلحه الشركه فاستعد بذلك، فحددت الدايره مهله تبادل المذكرات لمده ثلاثه ايام, وفي جلسه 9 /3 /1442ه حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدايره الطرفين: ما نوع الشراكه محل الدعوي، هل هي ذات مسؤوليه محدوده ام تضامنيه؟ كما سالت الدايره: هل تم الغاء السجل التجاري الاخير ام لا؟ وهل تحولت الشركه نظاميا الي ذات مسؤوليه محدوده؟ فطلبا مهله للجواب عن ذلك. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب سحبه لمبلغ التامين والبالغ (500.000) خمسمايه الف ريال؟ وكذلك تقبيل المحلين بمكه والمدينه رغم بقاء الشركه وعدم الغاء السجل التجاري؟ كما سالت وكيل المدعي عليه: هل تم تقييد اسمه كمدير في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده؟ فطلب مهله للجواب عن ذلك. ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن هذه الدعوي هل هي محاسبه شريك ام مدير ام وكيل عن الشركه؟ فاجاب بانه يطلب محاسبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه استنادا لنظام الشركات. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بتقديم رده الكترونيا خلال 5 ايام من يوم غد، علي ان يقدم وكيل المدعين رده عليها خلال 5 ايام اخري, فقدم وكيل المدعي عليه مذكره بين فيها ان وكيل المدعي اقر انه اقام دعواه علي اساس محاسبه الوكيل الذي يقوم باعمال للشركه باجره راتب 5000 ريال وهو (...) المدعي عليه بموجب وكاله صادره له من المدعي واخرون, وحيث ان المدير المسؤول هو (...) وهذا بموجب الفقره الاخيره من عقد الشركه ونصها *هذا وقد فوض الشركاء السيد / (...) او من يفوضه او يوكله في مراجعه الاداره العامه للشركات ومكتب السجل التجاري لاتمام اجراءات قيد الشركه في كل من السجل التجاري وسجل الشركات والتوقيع عنهم فيما يخص ذلك، وتبعا لذلك وبناء عليه قام مدير الشركه (...) بعمل توكيل للمدعي عليه بالتعامل المالي مع البنوك بخصوص الشركه بناء علي الوكاله الصادره له من مدير الشركه بذلك تكون الدعوي محاسبه وكيل, ثم اكد علي ماتم ذكره سابقا, وفي جلسه 23 /3 /1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلب الدايره من وكيل المدعين تقديم ما تخلف عن تقديمه في الجلسه السابقه فاستعد بذلك، عن طريق تبادل المذكرات وذلك خلال ثلاثه ايام من يوم غد تبدا، علي ان يقوم وكيل المدعي عليه بتقديم مذكرته خلال ثلاثه ايام اخري, فقدم وكيل المدعين مذكره بين فيها اولا: ذكر وكيل المدعي عليه بان الدعوي محاسبه وكيل، ونسي بان المدعي عليه مفوض من قبل الشركاء في اداره الشركه، كما هو موضح في اللوايح السابقه من قبل المدعي عليه، وان مطالبته بمبلغ (5000) شهريا كانت بسبب ادارته للشركه كما يدعي. ثانيا: ما ذكره من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي فغير مقبول لان المدعي عليه سبق وان تقدم بدعوي مقلوبه في نفس الدايره ضد المدعين وتم صرف النظر عنها. ثالثا: اما عن مطالبه المدعي عليه لمبلغ (5000) شهريا مقابل اداره الشركه، فنفيد ان الشركه لم تعمل حتي يستحق المدعي عليه للمبلغ المذكور، حيث ان المدعي عليه قام بسحب مبلغ التامين وتقبيل المحلات والاستيلاء علي مبالغ التقبيل كما بيناه سابقا. رابعا: تم تعديل الشركه من تضامنيه الي ذات مسؤوليه محدوده كما هو موضح من قرار تعديل الشركاء الاخير, وفي جلسه 15 /5 /1442ه سالت الدايره اطراف الدعوي عن تحول الشركه الي ذات مسؤوليه محدوده فاجاب الطرفين انها تحولت من تضامنيه الي ذات مسؤوليه محدوده وذلك عند تجديد العقد في تاريخ 25 /8 /1438ه ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن سبب توكيل المدعي عليه بايداع الضمان لحساب (المدعي عليه الشخصي) فاجاب انه سوف يرجع لموكله للجواب، كما اضاف بان الشركه في الاساس لم تقم بالعمل وانهم كانوا في طور الاجراءات وان من دفع الضمان المدعين فقط وان المدعي عليه لم يدفع شيء، كما طلبت منه الدايره تقديم السجل المعدل الجديد وسجل جديد للشركه ذات مسؤوليه محدوده، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه تقديم ما طلب منه خلال ثلاث ايام ابتداء من يوم الغد ثم تليها مده مماثله للرد عليه فاستعدا بذلك، وطلبت الدايره احضار الطرفين الاصلاء حضوريا بقاعه المحكمه, وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي اصاله، وبسؤال المدعين والمدعي عليه عن فك الضمان رقم (...)، الوارد في الوكاله الصادره بتوكيل المدعي عليه من المدعين، فافادوا بانه مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال، لدي شركه (...) المصرفيه، وهو مبلغ الضمان محل المطالبه والذي تم اخذه من قبل المدعي عليه، وبسؤال المدعين عن سبب نصهم في وكالتهم انفه الذكر لفك الضمان البنكي باستلام المدعي عليه (كوكيل) وتحويله لحسابه الشخصي، افاد المدعين: بانه شريك ووكيل عنهم علي ان يقوم بعد سحبها بتسليمها لهم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب: بانه قام بسحب المبلغ بالفعل، وانه وكيل عنهم وان سحب هذه الاموال تم بموجب الوكاله علي ان اقوم بصرفها في مصالح الشركه بناء علي طلب المدعين، ثم اضاف الجميع بان الشركه لم تقم باعمالها من الاساس، كما اضاف المدعي عليه بان مبلغ ال(500.000) خمسمايه الف ريال، هم من قاموا بدفعها، ثم اكد المدعي عليه بان عمله وكيل عن الشركاء، وبسؤاله عن بينته في صرف ال(565.000) خمسمايه وخمسه وستون الف ريال، في مصالح الشركه دون الرجوع لموكليه؟ افاد بانه بموجب الوكاله، ثم قرر بانه يطلب يمينهم جميعا، وبعرضها علي المدعين رفضوا اداء اليمين وطلبوا ردها علي المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه رفض اداء اليمين، ثم حصر المدعين دعواهم في مبلغ قدره (565.000) خمسمايه وخمسه وستون الف ريال، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار... المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه..) وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليها داخل في اختصاص المحكمه مكانيا، وبناء علي ذلك؛ وتاسيسا علي الوقايع السابقه وبما ان المدعين يطلبون محاسبه المدعي عليه بصفته مديرا لشركتهم والزامه برد مبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال تمثل قيمه الضمان البنكي للشركه الذي قام بفكه وتسييله لحسابه الخاص بموجب وكاله منهم ومبلغ (65.000) خمسه وستون الف ريال تمثل قيمه محلين تابعين للشركه قام المدعي عليه بتقبيلهما، وبما ان المدعي عليه يقر بفك الضمان عن المبلغ المذكور وتسييله لحسابه الخاص ويقر بتقبيل المحلين المذكورين بالقيمه المذكوره ويقر بانه لا حق له فيها، وانما تصرف في المبلغ بصفته وكيل عن الشركاء وان سبب سحب المبلغ لانفاقه علي مصالح الشركه وحيث ينكر المدعين ذلك وانهم وكلوه لسحب المبلغ وتسليمه لهم، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت انه رجع لموكليه في مصارف المبلغ التي ذكرها فضلا عن عدم ثبوتها وطلب يمين المدعين فردوها عليه وحيث رفض المدعي عليه اداء اليمين، ولان النكول عن اليمين كاقامه البينه، قال ابن القيم رحمه ﷲ (والصحيح: ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه)، ولان المدعين حصروا دعواهم في المبالغ المذكوره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني: (...) بان يدفع للمدعين/ (...) سجل مدني: (...)، (...) سجل مدني: (...)، (...) سجل مدني: (...)، (...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره (565.000) خمسمايه وخمسه وستون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
علي بن يحيي المصعبي 
عضو
عيسي بن احمد المالكي 
رييس الدايره
نمر بن تركي العتيبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 400 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بمكه المكرمه بجلسه 22/ 5/ 1442ه في القضيه رقم 1027 لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعين محاسبه المدعي عليه والزامه برد مبلغ قدره (500.000) خمسميه الف ريال قيمه الضمان البنكي للشركه والذي قام بتسييله لحسابه الشخصي، ومبلغ (65,000) خمسه وستون الف قيمه محلين للشركه قام بتقبيلهما، بناء عليه.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادرعن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، بتاريخ 22/ 05/ 1442ه، في القضيه رقم (1027) لعام 1441ه، القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...)، رقم الهويه (...)، بان يدفع للمدعين/ (...)، رقم الهويه (...)، (...)، رقم الهويه (...)، (...)، رقم الهويه (...)، (...) رقم الهويه (...)، مبلغا قدره(565.000) خمسمايه وخمسه وستون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
خالد بن سليمان الحويس 
عضو
فهد بن عبدالعزيز الخضير 
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي