ncar · law · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الله بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م / ٢٧ التاريخ: ١٤٤٤/٢/٤ه ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الامر الملكي رقم (۹۷/۲) بتاريخ ١٤١٨/٣/١٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۱۰۰ ) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣ه. رسمنا بما هو ات: اولا : اضافه ماده ترتيبها (السادسه والخمسون مكرر الي نظام الاستثمار التعديني ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٤٠) بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩ه ، بالنص الاتي: ۱ - دون الاخلال باي عقوبه اشد يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامه لا تزيد علي (۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من يقوم دون ترخيص باي مما ياتي: ا استغلال الرواسب لغرض بيعها. ب اعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فيه (ا)، او استغلالها. ٢ - تجوز مضاعفه الحد الاعلي للعقوبه في حاله العود لارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في الفقره (۱) من هذه الماده. ويعد عايدا كل من عاد الي ارتكاب الجريمه خلال (ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم نهايي واجب النفاذ بارتكاب اي من تلك الجرايم. يعاقب كل من اشترك - بطريق الاتفاق او التحريض او المساعده - في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في الفقره (۱) من هذه الماده، بالعقوبه المقرره لها. بسم الله الرحمن الرحيم # المملكه العربيه السعوديه ٤- يحكم علي من تثبت ادانته - بارتكاب اي من الجرايم الوارده في الفقره (1) من هذه الماده - برد المال محل الجريمه او رد قيمته - بحسب الاحوال - ورد اي عايد ترتب من ذلك المال. وللمحكمه ان تحكم بمصادره الاليات والمعدات المستخدمه في ارتكاب الجريمه. ه - تتولي النيابه العامه التحقيق في الجرايم الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، والادعاء فيها امام المحكمه المختصه". ثانيا : يعمل بما ورد في البند (اولا) من هذا المرسوم بعد (۹۰) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء. ان مجلس الوزراء بسم الله الرحم الحيم قرار رقم : (١٠٠) وتاريخ : ١٤٤٤/٢/٣ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٣٧٢٤ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٩ه ، المشتمله علي برقيه معالي الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد وزير الدوله عضو مجلس الوزراء رقم ۱۸۲۹ وتاريخ ١٤٤٣/٣/٥ه، في شان دراسه موضوع تجريم مخالفي نهل الرمال، وكل ما يتعلق بالتعدين. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (۹۷/۲) وتاريخ ١٤١٨/٣/١٧ه. وبعد الاطلاع علي نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٤٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (۳۱۳) وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٤ه ، والمذكرات رقم (١٢٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٩ه ، ورقم (١٧٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٤ه ، ورقم (٢٥٠٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤٣/١٠٣٠/م) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٩٤) و تاريخ ١٤٤٤/٢/١ه. يقرر ما يلي: اولا : اضافه ماده ترتيبها (السادسه والخمسون مكرر الي نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٤٠) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩ه ، بالنص الاتي: ۱ - دون الاخلال باي عقوبه اشد ، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامه لا تزيد علي ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من يقوم دون ترخيص باي مما ياتي: ا - استغلال الرواسب لغرض بيعها. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . بسم اله الجراحيم (۲) ب اعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فيه (ا)، او استغلالها. - تجوز مضاعفه الحد الاعلي للعقوبه في حاله العود لارتكاب اي من الجرايم | المنصوص عليها في الفقره (۱) من هذه الماده. ويعد عايدا كل من عاد الي ارتكاب الجريمه خلال (ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم نهايي واجب النفاذ بارتكاب اي من تلك الجرايم. يعاقب كل من اشترك - بطريق الاتفاق او التحريض او المساعده في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في الفقره (۱) من هذه الماده، بالعقوبه المقرره لها. ٤- يحكم علي من تثبت ادانته - بارتكاب اي من الجرايم الوارده في الفقره (1) من هذه الماده برد المال محل الجريمه او رد قيمته بحسب الاحوال ورد اي عايد ترتب من ذلك المال. وللمحكمه ان تحكم بمصادره الاليات والمعدات المستخدمه في ارتكاب الجريمه. ه - تتولي النيابه العامه التحقيق في الجرايم الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، والادعاء فيها امام المحكمه المختصه". ثانيا : يعمل بما ورد في البند (اولا) من هذا القرار بعد (۹۰) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا : تشكل لجنه في وزاره الصناعه والثروه المعدنيه بعضويه وزارات: (الداخليه، والماليه، والبييه والمياه والزراعه، ومن تراه الوزاره من الجهات المعنيه الاخري، الدراسه الممكنات اللازمه لقيام الوزاره بضبط الجرايم المنصوص عليها في التعديل المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، بما في ذلك الاستعانه بقوات الامن البييي وغيرها من القوات، علي ان تنهي اللجنه هذه الدراسه خلال (۳۰) يوما، والرفع عما يستلزم. بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۳) رابعا : قيام وزاره الصناعه والثروه المعدنيه بمراجعه احكام اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار التعديني، وتعديلها، في ضوء التعديل المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، وبما يحقق مزيدا من الوضوح في شان الاحكام المتعلقه بما يدخل في ممارسه النشاط التعديني، وتصدر الوزاره تلك التعديلات خلال (۹۰) يوما. رييس مجلس الوزراء National Center for Archives & Records