moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...))، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٠,٤٦٨.٨٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٢٠,٤٦٨.٨٥) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمذكره المودعه في ملف القضيه والمتضمنه تحرير للدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت بطلب مهله لتقديم الجواب فافهمتها الدايره بتقديم الجواب في هذه الجلسه فاجابت بان التبليغ لم يصل لموكلتها الا يوم امس وتم تحديد الجلسه في ساعات الصباح الباكر واكدت علي طلب الامهال، وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي فاحال الي مرفقات صحيفه الدعوي المتمثله في اتفاقيه فتح الحساب والفواتير الموقعه ومطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اكدت علي طلب الامهال لعرض البينات علي موكلتها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه اعمال التوريد وقدرها (٢٠,٤٦٨.٨٥) وتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٣,٠٠٠) ريال؛ وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان الثابت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين وفق ما قدمه وكيل المدعيه للاتفاقيه المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها المصادق عليها من قبل الغرفه التجاريه وكذلك مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها واستنادا علي الفقره الثانيه والثالثه للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات ونصها (٢/اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣/يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.) والفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه ونصها (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل.) وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم الجواب عن الدعوي خلال المده المحدده نظاما ولم تلتزم بذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها تجاه المدعيه بمبلغ المطالبه محل الدعوي والزام المدعي عليها بتسليم المبلغ محل المطالبه والحكم بسداده للمدعيه، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع وفقا لتقدير الدايره بما تقرب نسبته من (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٤٦٨.٨٥) عشرون الفا واربعمايه وثمانيه وستون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.