moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439430044 لعام 1443 ه المدعي: شركه لامينا المحدوده المدعي عليه: احمد علي بن راكان الرويلي الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد بضايع عباره عن ادوات ومنتجات منزليه بلاستيكيه وورقيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م بثمن اجمالي قدره (١٥,٢٣٠) خمسه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه الحد الاتماني لتوريد(٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضايع عباره عن ادوات ومنتجات منزليه بلاستيكيه وورقيه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر وكشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥,٢٣٠) خمسه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال سعودي . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي . هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ10/21/ 1443 ه وملخصها: حضر وكيل عن المدعيه شركه لامينا المحدوده سجل تجاري رقم (...) بالوكاله رقم (432518981)، وحضر المدعي عليه احمد علي بن راكان الرويلي هويه وطنيه رقم (...) و لسماع الدعوي والاجابه، رفعت الجلسه . عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 11/14/ 1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، كما طالب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بموجب كشف الحساب ومصادقه الرصيد وتخلف المدعي عليه بعد تبلغه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم . وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 10/23/ 1443ه وملخصه: ارفق مصادقه علي صحه الرصيد موقعه من قبل محاسب المدعي عليه ومذيله بختم حتي تاريخ 03/31/ 2022م، وفي جلسه هذا اليوم عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 11/14/ 1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه، كما طالب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بموجب كشف الحساب ومصادقه الرصيد وتخلف المدعي عليه بعد تبلغه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره خمسه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال (15.230 ريال) اضافه الي اتعاب محاماه، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن ادوات ومنتجات منزليه بلاستيكيه وورقيه الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها تفي بكامل مبلغ المطالبه، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه ،فان الدايره تقضي بطلب تعويض المدعيه عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه وفقا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء -." وتقدر للمدعيه مبلغ خمسه الاف ريال وذلك بعد مراعاه جسامه الضرر والعاده المستقره في النوع من المطالبات ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه بالاضافه لمستحقات المدعيه ، حيث ترك المدعي عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الاجابه ، ولكون ما قدمته المدعيه تعتبر بينه كامله موصله في موضوع الدعوي ومستوفيه للشروط الشكليه والموضوعيه للبينه الشرعيه والاسانيد النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام احمد علي بن راكان الرويلي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه لامينا المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه عشر الفا وميتان وثلاثون ريال (15.230 ريال) اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها خمسه الاف ريال، وذلك لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عمرو محمد علي العمري