tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430904820 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-10-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2655261d-c260-4196-87ec-066d7f05211d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470909121 لعام 1444ه 
المدعي: 
مؤسسه محمد عبدالله عاتق الفضلي للمقاولات
المدعي عليه:
شركه طلال محمد ثعلي العليمي للمقاولات العامه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد رمل و خرسانه وماء وتاجير معدات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٧م بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٦,٤٣٥.٠٠) مليون وسته الاف واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٣٦٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وستون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٤١,٤٣٥.٠٠) ست ميه وواحد واربعون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 06/10/1444ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها وتسعه عشر فاتوره بمبلغ قدره مليون وسته الاف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال مذيله وكشف حساب صادر من موكلتي موضح كامل التعامل وبالاطلاع عليها طلبت الدايره من محامي المدعي حضور موكله فطلب مهله لذلك ولاجله رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 26/10/1444ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وحضر معه وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال المدعي اصاله عن الفواتير وعن الكتابات التي علي بعض الفواتير وتم عرض الفاتوره رقم3698 وبقيه الفواتير فاجاب قايلا: ان هذه الكتابه هي من محاسب المدعي عليه وان المتبقي في ذمتهم مبلغ قدره ستمايه وواحد واربعون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال (641.435) هكذا اجاب فسالته الدايره هل هو مستعد لاداء اليمين علي دعواه فاجاب قايلا: نعم انا مستعد لاداء اليمين فجري عرض صيغه اليمين عليه ونصها: والله العظيم ان الكتابه التي علي الفاتوره رقم:3698 هي من محاسب المدعي عليها وان لي في ذمتهم مبلغ قدره ستمايه وواحد واربعون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال (641.435) لم يسددوا منه شييا والله العظيم ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ستمايه وواحد واربعون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال (641.435) قيمه توريد رمل وخرسانه وتاجير معدات، وقدم سندا لدعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها والمتضمن تسعيره لتاجير بوكلين وشيول وتوريد رمل ابيض، وقدم تسعه عشر فاتوره احد عشر منها عليها تواقيع منسوبه للمدعي عليها ومجموعها مبلغ وقدره خمسمايه وسبعه واربعون الف وثلاثمايه وسته وستون ريال وسبع فواتير خاليه من نسبتها للمدعي عليه وفاتوره برقم3689 وعليها كتابه بجانبها طويله بمبلغ قدره مايتان واربعه الاف وسبعمايه وثمانون ريال وقد ذكر المدعي اصاله انها من محاسب المدعي عليها، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما نصت عليه الماده (105) من نظام الاثبات: 1-توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله2-تكون اليمين المتممه علي البت3-لا يجوز رد اليمين المتممه علي الخصم الاخر. ، وبما ان بينه المدعي وكاله ناقصه فيما زاد عن الفواتير الموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها فقد وجهت الدايره اليمين المتممه للمدعي اصاله علي الفاتوره التي فيها كتابه من محاسب المدعي عليها لان الظاهر ان الكتابه عليها من محاسب المدعي عليها يدل علي صحتها ولكن لا يكفي ذلك بذاته، وقد حلف علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه طلال محمد ثعلي العليمي للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي محمد بن عبدالله بن عاتق الفضلي بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه محمد عبدالله عاتق الفضلي للمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره ستمايه وواحد واربعون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال (641.435)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.