tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

حكم رقم 116 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-06-03 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:1308 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 116 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع طلب التماس اعاده النظر في هذه الدعوي التي حضر المرافعه فيها وكيل المدعي/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل شرق الرياض برقم: (...) في 25/ 4/ 1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ؟ اجاب بان المدعي عليها مؤسسه بينها وبين موكله عقد شركه مضاربه المبرم بتاريخ 3/ 6/ 1436ه والمرفق صوره منه وذلك للدخول في شراكه لاتمام مشروع تسوير مقابر وانشاء مغاسل موتي، علي ان يقوم موكله بدفع مبلغ وقدره ( 200,000 ) مايتا الف ريال مقابل تنفيذ المدعي عليها للمشروع ،وان المدعي عليها استلمت من المدعي المبلغ المذكور بموجب سند القبض الصادر منه برقم 1308 وتاريخ 3/ 6/ 1436ه، كما اتفق الطرفان علي ان يتقاضي المدعي نظير مشاركته في المشروع نسبه قدرها 7% من ارباح المشروع وان يتم ارجاع مبلغ المشاركه له، الا ان المدعي عليها وبعد الانتهاء من المشروع اعادت لموكله مبلغا مقداره مايه الف ريال ( 100.000) فقط ، ورفضت ان تسلم المدعي باقي راس المال ومقداره مايه الف ريال ( 100.000 ) اضافه الي نسبته من الارباح المقدره 7% وانه يحصر دعواه في المطالبه بما يلي : 1/ الزام المدعي عليه بدفع 7% من قيمه الارباح . 2/ الزام المدعي عليه بارجاع باقي المبلغ الذي قامت باستلامه ، وقدم اصل العقد واصل سند القبض للمطابقه ، وبطلب الاجابه من صاحب المدعي عليها اقر باستلامه مبلغا مقداره مايتا الف ريال (200.000) وانه مقاول مع بلديه (...) لتسوير مقابر وانه قبض هذا المبلغ كشركه مضاربه لتشغيله في هذا المشروع وانه قام بالعمل في المشروع وانهي الاعمال مع البلديه واعاد مبلغ مايه الف ريال (100.000) للمدعي وبقي (100.000) من راس المال ، وقد نص العقد علي ان المدعي لا يستحق هذا المبلغ الا بعد الاستلام النهايي للمشروع من قبل البلديه وان البلديه حتي الان لم تستلم المشروع رغم انهاء كافه الاعمال نتيجه تعثر المشاريع ، وبسؤال المدعي عليه هل تم تسليم المشروع واستلام المستخلص الختامي؟ فاجاب بان بلديه (...) لم تستلم المشروع ولم تسلمه المستخلص الختامي حتي حينه رغم انه راجعهم عده مرات علي معامله الاستلام المقيده لديهم برقم (3734) وتاريخ 17/ 8/ 1446ه وحتي الان لم يستلموا الضمان ، وانه بقي له حقوق ماليه لدي البلديه متوقفه ،وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينه علي ان البلديه سلمت المدعي عليه المستخلص الاخير ؟ وهل لديه بينه علي مقدار الربح الذي يطالب به ومقدار المبلغ ؟ فاجاب بان المدعي عليه سلم المشروع للبلديه عام 1441 وليس لديه بينه علي ان المدعي عليه استلم المستخلص الاخير ، كما انه لا يستطيع تحديد الارباح المستحقه لموكله الا بعد ان يقوم المدعي عليه بتزويدهم بتكاليف المشروع والمستلم حسب المستخلص الاخير وان هذا ما لديه ، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ، وتم اصدار الحكم بتاريخ 26/ 2/ 1442ه القاضي : برفض هذه الدعوي ، وذلك لما هو موضح في الاسباب. وفي جلسه هذا اليوم 22/ 5/ 1442ه حضر المدعي وتخلف من يمثل المدعي عليها ، وتم فتح هذا المحضر للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعي ، والمقيد الكترونيا برقم (69700) وتاريخ 3/ 4/ 1442ه في الحكم الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1442ه وتضمن الالتماس : طلب اعاده النظر ومخاطبه بلديه (...) للافاده الرسميه حول استلام المدعي عليه لمستحقاته من عدمه، ولم يتم ارفاق مرفقات، وبسؤال المدعي عن طلبه؟ اجاب بنحو ما سبق ، وبناء عليه: اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
ولما نصت الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي انه : " يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه " ، ولما اطلعت الدايره علي حكمها الصادر بتاريخ 19/ 2/ 1441ه ، كما اطلعت علي التماس اعاده النظر المقيد برقم (65631) وتاريخ 9/ 3/ 1442ه ، ولما حصر النظام جواز تقديم التماس اعاده النظر في احوال معينه جاء النص عليها في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/ 1435ه في الماده المايتين والتي تنص علي انه: "1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي." ، ولما لم تتوفر احدي هذه الحالات في هذا الطلب الماثل، فلا احقيه حيينذ لتقديمه، اذ جل ما تم تقديمه من قبل المدعي عليها دفوه موضوعيه لم يكن تعذر عليه تقديمها قبل صدور الحكم ، هذا من وجه ، ومن وجه اخر فبامكان المدعي متابعه المعامله المقيده لدي بلديه (...) بالرقم والتاريخ المشار اليه في الوقايع ، وعليه فما قدمه المدعي لا يصدق عليه في النظام وصف طلب اعاده النظر اذ حدد النظام احوالا معينه يحق فيها للخصم طلب اعاده النظر كما سبق ذكرها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب .
(منطوق الحكم)
بعدم قبول التماس اعاده النظر المقيد برقم (69700) وتاريخ 3/ 4/ 1442ه في الحكم الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1442ه.
رييس الدايره
طارق بن عثمان عمير