tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / copyright

حكم رقم 4430659466 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-03-05 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:34fa627f-8c49-4cd5-bb41-27489e65d5ca language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=copyright validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439177172 لعام 1443ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

شركه (...) للانتاج الفني والدعايه والاعلان المحدوده

 

الوقايع:

تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي نصها:

انني املك مصنف بملكيه اصليه، وهو عباره عن (سمعيه البصريه)، وقد قامت المدعي عليها بنشر مصنف مقطع فيديو يحتوي علي صوره موكلتي الشخصيه والذي هو من انتاج موكلتي، عبر قناتها التلفزيونيه الرسميه (...) في برنامج – (...) - ونقله الي الجمهور.كما تم نشره في برامج التواصل الاجتماعي اليوتيوب وتويتر التابعه للمدعي عليها، وذلك كله دون اخذ اذن من موكلتي او موافقتها او التعاقد او الاشاره الي اسمها او حسابها كحفظ للحقوق،وبما ان هذا العمل غير قانوني ؛ لان ما تم فعله هو انتهاك واضحا وصريحا لاخلاقيات المهنه، ومخالف لما نص عليه نظام حمايه حقوق المؤلف وفقا لما ورد في الماده رقم (21) الفقره الاولي الذي نصت علي ان القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون الحصول علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم ، وعليه فان المدعي عليها قد ارتكبت عده مخالفات للنظام مما يعد ذلك خطا وتعدي نتج عنه ضرر لموكلتي يتمثل في فوات المنفعه والربح من استغلال المصنف، وذلك بعدم تمكن موكلتي من مفاوضه اي جهات نشر اخري رسميه بعد وقوع التعدي لان بث المصنف بصوره حصريه يشكل فارق لدي القنوات، مما يؤكد وجود العلاقه السببيه بين التعدي والضرر و اكتمال اركان المسؤوليه التقصيريه الموجبه للتعويض، وتجدر الاشاره بانه صدر حكم بادانه المدعي عليها في الحق العام لصالح موكلتي بموجب القرار رقم (57/43) وتاريخ 5/3/1443ه، الصادر من قبل لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف (مرفق-1-)، كما جري اخطار المدعي عليها عبر البريد السعودي (مرفق-2-) ولم يكن هناك تجاوب، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، هذه دعواي.

واستند وكيل المدعيه علي قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (57/43) وتاريخ (5/3/1443ه) المتضمن ادانه المدعي عليها (شركه (...) للانتاج الفني والدعايه والاعلان المحدوده)، والزامها بدفع غرامه ماليه قدرها (10.000) ريال لمخالفتها نظام حمايه حقوق المؤلف.

فقدم وكيل المدعي عليها جوابه التالي:

اولا: من الناحيه الموضوعيه:

ان دعوي المدعي تحتوي علي عدد من المغالطات التي تؤدي الي عدم قيام مسؤوليه موكلتي تجاه المدعيه، ونوجزها لفضيلتكم في النقاط التاليه:

1. ورد في الماده الرابعه من نظام حمايه حقوق المؤلف عده استثناءات لا تشملها الحمايه المقرره بمقتضي نظام حمايه حقوق المؤلف، مستندين بذلك الي الفقره الثانيه من الماده الرابعه من نظام حمايه حقوق المؤلف والتي نصت علي انه لا تشمل الحمايه المقرره بمقتضي هذا النظام: 2- ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدوريه، والاذاعه من الاخبار اليوميه، او الحوادث ذات الصبغه الاخباريه ، وتاسيسا علي ذلك يعد الحدث محل مقطع الفيديو من الاحداث ذات الصبغه الاخباريه والذي تتداولها القنوات ويتداولها عامه الناس لما تحمله طبيعه مثل هذه الاحداث من مساس لشؤون اجتماعيه تمس المجتمع بشكل عام وتكون محط انظار الجميع، وتماشيا مع ما تم ذكره فان احد موظفي الدوله الرسميين وهو وزير الشؤون الاسلاميه قد تحدث في موضوع هذا الفيديو وقد تم ادخال اماره منطقه مكه المكرمه بالاضافه الي وزاره الشؤون الاسلاميه في موضوع هذا الفيديو.

2. التزام موكلتي بالسياسه الاعلاميه للمملكه العربيه السعوديه والتي نصت في مادتها الرابعه علي انه تعمل وسايل الاعلام علي خدمه سياسه المملكه القايمه علي صيانه المصالح العليا للمواطنين الخاصه والعرب عامه وذلك بتبني هذه السياسه وعرضها عرضا موضوعيا مدعما بالوثايق مؤيدا بالمواقف والحقايق ، ومن هذا المنطلق فان ما قامت به موكلتي غير مخالف لنظام حمايه حقوق المؤلف ولايحته التنفيذيه كما انه يصب في المصالح العليا للمملكه العربيه السعوديه ومواطنيها.

ثانيا: من الناحيه الشكليه:

من الناحيه الشكليه، وكما تمت الاشاره في لايحه الدعوي المقدمه من قبل المدعيه الي القرار رقم (57/43) وتاريخ 05/03/1443ه الصادر من قبل لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف، نود لفت انتباه فضيلتكم بان القرار الصادر لم يكتسب القطعيه بعد، وان موكلتي تقدمت بالاعتراض علي القرار المشار اليه انفا امام الدايره التجاريه التاسعه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم (439496726) ولازالت الدعوي منظوره ولم يتم الحكم فيها.

ثالثا: الطلبات:

وفقا لما ورد اعلاه، ونظرا لانتفاء مسؤوليه موكلتي من الادعاءات التي تدعيها المدعيه، وعليه فاننا نتقدم لفضيلتكم بالطلبات التاليه:

1. عدم قبول الدعوي لانتفاء مسؤوليه المدعي عليها ولوجود دعوي منظوره امام المحكمه التجاريه اعتراضا علي قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (57/43) وتاريخ 05/03/1443ه.

2. الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف (50,000) ريال سعودي.

وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

 

الاسباب:

بما ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.500.000) ريال مقابل نشر المدعي عليها لمصنف المدعيه بدون اخذ اذنها او الاشاره اليها او الي حساباتها، ولفوات المنفعه والربح من استغلال المصنف.

ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه, فان هذه الدعوي تعد داخله ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدايره علي وفق ما تقدم.

واما من حيث الموضوع، وبما ان الماده (21) من نظام حمايه حقوق المؤلف قد نص علي ما يلي: تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام: 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم... الخ وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر نشر مصنف المدعيه وانما يدفع باعتبار المصنف مستثني من الحمايه لانه من الاحداث ذات الصبغه الاخباريه، وان نشر المدعي عليها للمصنف يصب في المصالح العليا للمملكه ومواطنيها، فان الماده الرابعه من نظام حمايه حقوق المؤلف قد نصت علي ما يلي: لا تشمل الحمايه المقرره بمقتضي هذا النظام:.. 2 - ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدوريه، والاذاعه من الاخبار اليوميه، او الحوادث ذات الصبغه الاخباريه. فان المستثني من الحمايه ذات الخبر وليس ما يقترن به من المصنفات المحميه بموجب النظام كالصور او المقاطع المرييه او الرسوم التوضيحيه ونحوه، كما انه يمكن للمدعي عليها خدمه المصالح العليا للمملكه ومواطنيها –علي فرض ثبوتها في مثل هذا النشر- بدون الاعتداء علي مصنفات الغير، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت اعتداء المدعي عليها علي مصنف المدعيه.

وبما ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت للدايره اعتداء المدعي عليها وفق ما هو مبين فان ركن الخطا ثابت في حق المدعي عليها بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف اليه من هذه الدعوي، اما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر الي الضرر الحاصل علي المدعيه جراء نشر هذا المصنف بغير اذنها، وبما ان الثابت للدايره استعمال المدعي عليها لمصنف المدعيه، وانطلاقا من السلطه التقديريه الممنوحه للدايره، ومن كون الدايره هي الخبير الاول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذا المصنف وطريقه نشر المدعي عليها له واستعماله، عليه فقد انتهت الدايره الي تعويض المدعيه بمبلغ قدره (7.000) ريال، تكون جبرا للمدعيه في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعي عليها، وتنتهي الدايره الي رفض ما زاد علي ذلك لعدم ثبوت الاضرار التي ادعاها وكيل المدعي.

ولا ينال من ذلك ما اشار اليه وكيل المدعي عليها من ان وجود قضيه منظوره متعلقه بقرار اللجنه، فان قرار اللجنه متعلق بالحق العام، والدعوي الماثله في الحق الخاص، كما ان ثبوت الاعتداء للدايره ليس مبنيا علي قرار اللجنه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي:

اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...) للانتاج الفني والدعايه والاعلان المحدوده، سجل تجاري رقم (...) علي مصنف المدعيه (...)، (...) الجنسيه، اقامه رقم (...).

ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (7.000) سبعه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439177172 لعام 1443ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

شركه (...) للانتاج الفني والدعايه والاعلان المحدوده

 

الوقايع:

بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 22/06/1444ه في القضيه رقم 439177172وتاريخ 12/08/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انني املك مصنف بملكيه اصليه، وهو عباره عن (سمعيه البصريه)، وقد قامت المدعي عليها بنشر مصنف مقطع فيديو يحتوي علي صوره موكلتي الشخصيه والذي هو من انتاج موكلتي، عبر قناتها التلفزيونيه الرسميه (...) في برنامج – (...) - ونقله الي الجمهور.كما تم نشره في برامج التواصل الاجتماعي اليوتيوب وتويتر التابعه للمدعي عليها، وذلك كله دون اخذ اذن مني او موافقه او التعاقد او الاشاره الي اسمي او حسابي كحفظ للحقوق، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...) للانتاج الفني والدعايه والاعلان المحدوده، سجل تجاري رقم (...) علي مصنف المدعيه (...)، (...) الجنسيه، اقامه رقم (...).ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (7.000) سبعه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان الماده (21) من نظام حمايه حقوق المؤلف قد نص علي ما يلي: تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام: 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم... الخ وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر نشر مصنف المدعيه وانما يدفع باعتبار المصنف مستثني من الحمايه لانه من الاحداث ذات الصبغه الاخباريه، وان نشر المدعي عليها للمصنف يصب في المصالح العليا للمملكه ومواطنيها، فان الماده الرابعه من نظام حمايه حقوق المؤلف قد نصت علي ما يلي: لا تشمل الحمايه المقرره بمقتضي هذا النظام:.. 2 - ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدوريه، والاذاعه من الاخبار اليوميه، او الحوادث ذات الصبغه الاخباريه. فان المستثني من الحمايه ذات الخبر وليس ما يقترن به من المصنفات المحميه بموجب النظام كالصور او المقاطع المرييه او الرسوم التوضيحيه ونحوه، كما انه يمكن للمدعي عليها خدمه المصالح العليا للمملكه ومواطنيها –علي فرض ثبوتها في مثل هذا النشر- بدون الاعتداء علي مصنفات الغير، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت اعتداء المدعي عليها علي مصنف المدعيه وبما ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت للدايره اعتداء المدعي عليها وفق ما هو مبين فان ركن الخطا ثابت في حق المدعي عليها بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف اليه من هذه الدعوي، اما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر الي الضرر الحاصل علي المدعيه جراء نشر هذا المصنف بغير اذنها، وبما ان الثابت للدايره استعمال المدعي عليها لمصنف المدعيه، وانطلاقا من السلطه التقديريه الممنوحه للدايره، ومن كون الدايره هي الخبير الاول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذا المصنف وطريقه نشر المدعي عليها له واستعماله، عليه فقد انتهت الدايره الي تعويض المدعيه بمبلغ قدره (7.000) ريال، تكون جبرا للمدعيه في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعي عليها، وتنتهي الدايره الي رفض ما زاد علي ذلك لعدم ثبوت الاضرار التي ادعاها وكيل المدعي.

ولا ينال من ذلك ما اشار اليه وكيل المدعي عليها من ان وجود قضيه منظوره متعلقه بقرار اللجنه، فان قرار اللجنه متعلق بالحق العام، والدعوي الماثله في الحق الخاص، كما ان ثبوت الاعتداء للدايره ليس مبنيا علي قرار اللجنه، فتقدمت المدعيه (...) عبر محاميها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 16/07/1444ه تضمنت: القصور في اجراءات التقاضي حيث ان التعويض لا يتناسب مع حجم الاعتداء، فقد نصت عليه الماده (22) من نظام حقوق المؤلف الفقره (4): يجوز للجنه ان تقرر تعويضا ماليا لصاحب حق المؤلف المعتدي عليه الذي يتقدم بالشكوي، ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به وعند النظر للمخالفات التي قامت بها المدعي عليها نجد بانها قامت بعده مخالفات للنظام صريحه وواضحه دون اي تردد ولم تنكر فعلتها ايضا. كما ان فضيله القاضي لم ينظر الي الاضرار الفعليه التي لحقت بموكلتي من فوات المنفعه والربح، والتعدي علي موكلتي بالسب والشتم من قبل الجمهور، لتقديم المدعي عليها المصنف بطريقه خاطيه، وطلب الغاء الحكم والحكم بالتعويض محل الطلب، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/08/1444ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المستانف (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر هل يرغب في اضافه شيء؟ قررا اكتفاءه بما قدمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

 

الاسباب:

بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/06/1444ه في القضيه رقم 439177172 القاضي ب(اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...) للانتاج الفني والدعايه والاعلان المحدوده، سجل تجاري رقم (...) علي مصنف المدعيه (...)، (...) الجنسيه، اقامه رقم (...).ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (7.000) سبعه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.