moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٧٠٩٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه وكاله قد تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، والمتضمنه: انه سبق لشركه(.....) ، ان ابرمت عقد مقاوله من الباطن مع المدعي عليها، لتنفيذ اعمال مقاولات لمشروع (....) ، وقد جاء في الماده الثانيه عشره من العقد، التزام شركه (....) بتقديم ضمان بنكي لمصلحه المدعي عليها، علي ان ينتهي الضمان ويتم تسليمه لمقدمه عند الانتهاء من كافه اعمال المشروع المطلوبه، وقد قدمت المدعيه للمدعي عليها نيابه عن شركه _(....) الضمان البنكي رقم (......) ، وقد نفذت شركه (.....) م كامل اعمال المشروع المطلوبه منها، واستلمت شهادات انجاز الاعمال، ولم تلتزم المدعي عليها بالماده الثانيه عشره من العقد واستمرت في تجديد الضمان البنكي الي تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، وقد ترتب عن هذا التجديد غير المشروع للضمان البنكي رسوم علي المدعيه قدرها (٦٣,٢٥٢.٥٥) ثلاثه وستون الفا ومايتان واثنان وخمسون ريالا وخمسه وخمسون هلله لصالح الضمان البنكي رغم انتهاء الاعمال، وقد قامت المدعي عليها بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢١م بتسييل الضمان البنكي المقدم من المدعيه بقيمه (٧٠١.١٧٥.١٣) سبع ميه والف و ميه وخمسه وسبعون ريالا و ثلاثه عشره هلله، وعلي اثر ذلك تطلب المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧٠١.١٧٥.١٣) سبع ميه والف و ميه وخمسه وسبعون ريالا و ثلاثه عشره هلله، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٣ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (......) كما حضر لحضوره من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (.....)، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او اي بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، وبطلب ارسال وثيقه الصلح ممن يمثل المدعيه حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للماده (٥٩) و (٥٨) و (٢٤٠) من اللايحه ذكر بانه تم اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليها فجري افهامه من قبل الدايره بان عليه ارسال الوثيقه حالا فطلب مهله من الوقت اثناء الجلسه لتقديمها فاستجابت الدايره لطلبه، ثم ابرز الوثيقه امام الكاميرا فطلبت منه الدايره ارسالها عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز ليتم ارفاقها في ملف القضيه، وبطلب الجواب ممن يمثل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فاكدت عليه ارسال مذكرته الجوابيه خلال مده اقصاها خمسه ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعيه علي ان تكون عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز ليتم ارفاقها في ملف القضيه واذا لم يلتزم الطرفان للمواعيد المقرره التي طلبتها الدايره فانها لن تستقبل ما يرد اليها مستقبلا من قبل الطرفين فاستعدا لذلك، وبتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليها جوابه المتضمن (اولا: ذكرت المدعيه في بدايه صحيفه دعواها بانه سبق لموكلتي ان ابرمت عقد مقاوله من الباطن مع شركه (.....) لتنفيذ اعمال مقاولات لمشروع (.....) ولم تقدم اي مرفق للعقد الذي اشارت اليه.ثانيا: جاء في صحيفه دعوي المدعيه في الماده الثانيه عشر من العقد، التزام شركه (.....) المحدوده بتقديم ضمان بنكي لمصلحه المدعي عليها وقدمت المدعيه نيابه عن شركه (.....) الضمان البنكي وجوابنا بانه لم تقدم المدعيه ما يحق لها رفع هذه الدعوي ابتداء امام المدعي عليها كون ان شركه (......) هي من تم التعاقد معها و المدعيه في هذه الدعوي منعدمه الصفه في طلب الحق وماهي العلاقه التي تربطها بشركه(......) لكي تقدم ضمان بنكي بالنيابه عنها، وكان يجب علي المدعيه اقامه دعواها في مواجهه شركه (......) لمطالبتها واستلام حقوقها التي تدعيها منها. ثالثا: ذكرت المدعيه ان شركه (......) نفذت كامل اعمال المشروع المطلوبه منها واستلمت مقابل ذلك شهادات انجاز اعمال من موكلتي شركه (.....) ولم تقدم او ترفق ما يثبت ذلك، وحسب ما جاء في صحيفه دعواها ان المقصود هي شركه (......) وجوابنا علي ذلك بان شركه(.....) لم تقم بتنفيذ كافه الاعمال علي الوجه المطلوب منها وانجاز الاعمال بشكل جوهري وذلك حسب شروط الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ومخالفتها لذلك، وبناء علي ما تقدم فاننا نرفض صحه ما جاءت به المدعيه في صحيفه دعواها و نلتمس من الدايره رفض هذه الدعوي) وفي جلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (........) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (.....)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم؛ بناء علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من ترفع منه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه، تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي؛ فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه في مادته (٧٦) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ بناء عليه فقد تبين للدايره ان من المتعين اقامه الدعوي ابتداء علي شركه (.....) وذلك لكون منشا التعاقد بين شركه (.....) والمدعي عليها وانما المدعيه طرفا ثالثا في العمليه التعاقديه بين الطرفين، ولما كانت المدعيه قد دفعت الضمان البنكي للمدعي عليها بايعاز من شركه (.....) والتي من شانها ان تتحمل قيمه الضمان بحسب مانصت عليه الماده الثانيه عشره من العقد المبرم بين شركه (.....) والمدعي عليها، ولذلك فان للمدعيه ابتداء حق الرجوع علي شركه (......) ومواجهتها بقيمه الضمان كونها الضامن لها بينها وبين المدعي عليها، ولشركه (......) مطالبه المدعي عليها بذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (.....)