tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430527811 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-01-29 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٢٧٠٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
الشركه (...) شركه شخص واحد

المدعي عليه:
(...)
شركه (...) للخرسانه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها عدد واحد مضخه مع شاحنه (...)، بثمن اجمالي قدره (١,٨٣٧,٥٠٠) مليون وثمان ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، لم تسدد منه شيء، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٥م بمبلغ قدره (١,٨٣٧,٥٠٠) مليون وثمان ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، ولم يسدد كفيلها المدعي عليه (...)، وطالبت بالزام المدعي عليهما ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٠٤,٩٣٦) اربع ميه واربعه الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد بيع مبرم بين الطرفين المتضمن بيع المدعيه مضخه مع شاحنه (...) للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (١,٨٣٧,٥٠٠) مليون وثمان ميه وسبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها شركه (...) للخرسانه، وتوقيع الكفيل وهو المدعي عليه (...)، بتاريخ بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٦م. ٢- اقرار وتعهد من المدعي عليه (...) بالتزامه بسداد ثمن المبيع، عندما لا تسدده المدعي عليها شركه (...) للخرسانه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٤٠٤,٩٣٦ ريال قيمه بيع مضخه مع شاحنه (...) للمدعي عليها الشركه (...) للخرسانه ولم تسدد الثمن، ولم يسدد كفيلها المدعي عليه (...) بالاضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها ٤٠ الف ريال، ثم جري سؤاله عن البينه علي الدعوي فاحال الي ما سبق تقديمه من عقد البيع المعتمد من الاطراف واقرار كفاله صادر عن (...) ثم سالته الدايره عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢٤/٦/١٤٤٤ والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه فاحال الي سبق في ضبط الجلسه الماضيه ثم سالته الدايره عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ ٤٠٤,٩٣٦ ريال قيمه بيع مضخه مع شاحنه (...) للمدعي عليها الشركه (...) للخرسانه ولم تسدد الثمن، ولم يسدد كفيلها المدعي عليه (...) بالاضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها ٤٠ الف ريال، وبما ان المدعي عليهما تخلفا عن الحضور رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته نسخه من عقد البيع المعتمد من المدعي عليها بالختم الممهور عليه، والاقرار الصادر عن الشركه المتضمن تعهدها بسداد الدفعات الوارد في العقد، كما قدم اقرار الكفاله الصادر بتاريخ ٢٦/٨/٢٠١٨م عن (...)، المتضمن اقراره بكفاله الشركه (...) وانه يحل محلها في الوفاء بكامل المبلغ والمعتمد منه بالتوقيع والبصمه، وحيث جاء في المبادي والقرارات الصادره عن الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه وبمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا في القرار رقم ٩٩ ما نصه: " للمدعي الحق في مطالبه الكفيل والمكفول، ومتي سلم الحق لصاحبه من الكفيل او المكفول فيعتبر الموضوع منتهيا بذلك" كما انه من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليهما متضامنيين بسداد مبلغ المطالبه، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ ٤٠,٠٠٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبما انها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وبما انه ظهر للدايره استقرار المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليهما ومماطلتهما في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعيه لمبلغ المطالبه و تخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر هذه الدعوي، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام الشركه (...) للخرسانه سجل تجاري رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) متضامنيين بان يدفعا للشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٠٤,٩٣٦ اربعمايه واربعه الاف وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا.
ثانيا: الزام الشركه (...) للخرسانه سجل تجاري رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) متضامنيين بان يدفعا للشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.