tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 453 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 73 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-02-14 document_type=ruling entity=document_number:b6240f01-91f6-4e74-ac7e-794930936a34 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 453 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
 
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليهما ويطلب الزامهما بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: علاقتي بالمدعي عليه (...)هي شراكه في شركه محاصه (مضاربه) حيث سلمته مبالغ ماليه اجماليها (20.000.000) عشرون مليون ريال لاستثمارها في مشروع محدد بعينه وهو (مشروع استكمال انشاء (...). ومستند العلاقه هو العقد الموقع بيننا بتاريخ 14/02/1440ه، وهو تاريخ بدء الشراكه وهي مازالت قايمه ونسبه الربح خمسون بالمايه. التزمت بتحويل مبلغ عشرون مليون ريال. الا ان المدعي عليه وشركته المدعي عليها لم ينفذا اي من التزاماتهما حسب العقد بيننا ومن ذلك الاتي: - لم يسلمني تقرير موثق ومصدق من الشركه عن دراسه واسعار المشروع قبل الترسيه والربح المتوقع تقريبيا وفق الدراسه رغم طلب ذلك علي مدار شهور. - لم يسمح لي يتعيين محاسب من جهتي للاطلاع علي الحسابات والمصروفات والاطمينان لعداله الانفاق. - لم يقم بتزويدي نهاييا بمستندات الانفاق من فواتير او سندات قبض للاموال المصروفه او كشف حساب للبنك بفيد ما تم انفاقه. - تعثر المشروع بسبب قيامه باهدار المبالغ المسلمه اليه وقدرها عشرون مليون ريال. - فوجينا بوجود مشاريع اخري يقوم علي تنفيذها المدعي عليهما في ذات الفتره التي من المفترض ان ينفذ فيها مشروع الشراكه وعلمنا بانه اهدر المبالغ علي هذه المشاريع وغيرها مخلا بالامانه التي اوليناها اليه. - فرط المدعي عليهم في الاموال وفي اداره المشروع مما كبدنا خساره مبلغ المضاربه العشرون مليون كامله ولم يتم توزيع اي عوايد للمشروع او من المستخلصات القليله جدا التي تم اصدارها. - لم يتم تحرير او صرف مستخلصات لاعمال منفذه من الجهه المالكه سوي مليونين واربعمايه الف ريال ، هي كل ما تم تقديمه من مستخلصات اي ان الاعمال التي نفذها المدعي عليه فقط بهذه القيمه، رغم ادعاؤه بصرف كامل المبلغ علي المشروع، وهو امر لايعقل نهاييا في عرف المقاولات.- وحيث لم يزودنا المدعي عليهم باي مستندات رغم تعديه بذلك وفق البند (2) من العقد، فاني اطالب بالزام المدعي عليهم برد كامل راس المال المدفوع اليهم وقدره 20,000,000 عشرون مليون ريال، نظرا لتعدي المدعي عليه وتفريطه. وفي حال رايتم فضبلتكم وجاهه لتعيين مكتب خبره مستقل ليقوم بفحص كافه المستندات للتاكد من صرف المبالغ علي هذا المشروع وتناسب المبالغ المصروفه مع ماتم تنفيذه والمستخلصات الصادره (الاعمال المنفذه) فالراي والقرار لفضيلتكم، علما بانه قد سبق احاله النزاع الي الصلح لدي الجهه المختصه بوزاره العدل وامتنع المدعي عليه عن الحضور نهاييا في اكثر من جلسه واستمر في المماطله بعد ان وعد بتعيين مكتب محاسبه محايد وكذلك مكتب هندسي محايد لوضع تقرير بشان هذا النزاع، الا انه عاد واخل بوعده كعادته. كما نامل التوضيح باننا قد شخصنا الي الموقع بصحبه المدعي عليه وبصحبه الاستشاري المعين من جهه الاسناد وقد افاد بتوقف المشروع واستحاله ان يكون قد تم صرف المبلغ علي المشروع، وختم لايحته بطلب اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره عشرون مليون ريال 20,000,000 ريال قيمه راس المال الذي قبضه من المدعي، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع قيمه ما تكبده المدعي من اتعاب المحاماه 500,000 خمسمايه الف ريال.
 فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 13/02/1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، ثم انه تقدم وكيل المدعي عليها في الترافع الكتابي بجواب تضمن : (اشاره الي دعوي المدعي الوارده في صحيفه الدعوي، فان الجواب عنها ما يلي: اولا: الدفوع الشكليه: لم يحرر المدعي دعواه بشكل يمكن معه تقديم الجواب الملاقي للدعوي، حيث ورد في الطلب انه يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال، ولم يحدد من هو المطالب بذلك؛ حيث انه اقام هذه الدعوي علي شخصين وليس مدعي عليه واحد، ونطلب من مقام الدايره الزام المدعي بتحرير دعواه علي نحو واضح حتي يتسني الرد عليها بجواب ملاق. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: اجيب عما يمكن الاجابه عنه مما ورد في الدعوي رغم عدم تحريرها علي نحو كاف. 1- ذكر المدعي انه علاقته بالمدعي عليه هي علاقه شراكه (مضاربه). والجواب: لم يحدد المدعي من هو المدعي عليه الشريك له، مما يجعل ادعاءه مبهما، ولكن اختصارا لوقت الدايره الموقره فان الصحيح ان المدعي شريك لشركه (...) للمقاولات شركه مضاربه في مشروع (مشروع استكمال انشاء(...)، ولا يوجد اي شراكه بين المدعي والمدعي عليه (...)، ولذا فان اقامه الدعوي علي المدعي عليه (...) لا يقبل لاقامتها علي غير ذي صفه. 2- ذكر المدعي ان تاريخ بدء الشراكه هو 14/ 2/ 1440 بنسبه 50% من الارباح للمدعي. والجواب: ان التاريخ صحيح في شراكه المدعي للمدعي عليها شركه (...)، واما المدعي عليه (...)فلا يوجد شراكه مطلقا. 3- ذكر المدعي انه التزم بتحويل مبلغ عشرون مليون ريال. الجواب: غير صحيح ان المدعي التزم بدفع حصته من الشراكه وفق ما نص عليه في العقد، فالاتفاق في العقد ان يمول شراكته مع شركه (...)بهذا المبلغ علي خمسه مراحل فور توقيع العقد، كل مرحله بمبلغ ثلاثه ملايين ريال (الفقره 2 من العقد)، وبالاطلاع علي كشف الحساب المقدم من المدعي يتبين ان اول مبلغ سلم للمدعي عليها كان بتاريخ 9/ 6/ 1440ه اي بعد توقيع العقد باربعه اشهر، كما ان هذا المبلغ قدره 1.300.000 مليون وثلاثمايه الف ريال، رغم ان المتفق عليه في العقد ان يكون مقدار الدفعه الواحده ثلاثه ملايين ريال، ولم يستكمل المدعي مبلغ الدفعه الاولي الا بتاريخ 15/ 2/ 1441ه اي بعد توقيع العقد بسنه كامله، فالمدعي قد تاخر في تسليم الدفعه الاولي سنه كامله، وكل هذا التاخير من المدعي تسبب باضرار بالغه علي المدعي عليها شركه (...)، وهي تحتفظ بحقها في المطالبه بهذه الاضرار في دعوي مستقله. 4- ذكر المدعي ان المدعي عليها شركه (...) لم تنفذ ايا من التزاماتها العقديه، وذكر عددا من النقاط اجيب عنها بالتفصيل الاتي: 1- ذكر المدعي ان المدعي عليها لم تسلمه تقريرا موثقا ومصدقا من الشركه عن دراسه واسعار المشروع قبل الترسيه والربح المتوقع. والجواب: تم الوفاء بهذا الالتزام علي نحو تام، حيث ان عقد الشراكه نص صراحه في (التمهيد) ان المشروع تمت ترسيته علي المدعي عليها شركه (...)بموجب خطاب الترسيه رقم (...) وتاريخ 29/ 8/ 1436ه مما يتبين معه ان المدعي عليها تعمل علي المشروع قبل دخول المدعي في الشراكه باربع سنوات، وقد نص العقد علي ان تقوم المدعي عليها (باطلاع المدعي علي اسعار دراسه المشروع ونسبه الربح التقريبي)، وقد اوفت المدعي عليها بهذا الالتزام فقامت باطلاع المدعي علي ذلك، كما تم اطلاع وكيل المدعي المسمي في العقد (...)والذي نص العقد علي انه ينوب عن المدعي في جميع ما يخص هذا العقد، كما تم اطلاع ابن المدعي بناء علي طلبه، وهذا الاطلاع تم علي نحو مفصل لجميع ما يتعلق بدراسه اسعار المشروع وكذلك تمت الاجابه عن جميع استفساراتهم، بل ان المدعي عليها وحرصا منها علي شفافيه العمل مع المدعي قامت باخذه في زياره ميدانيه للمشروع للوقوف عليه بنفسه مع احضار جميع الدراسات المتعلقه بالمشروع وتمكينه من الاطلاع عليها ومقارنتها بواقع العمل، واما الادعاء بانه طالب بذلك علي مدي اشهر فغير صحيح اطلاقا، وكما جاء في الحديث: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس اموال اناس ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ومما يدل علي عدم صدق المدعي في دعواه انه استمر بتحويل الدفعات المتفق عليها في العقد لمده تقارب السنتين مقسطه علي اكثر من 23 دفعه، فكيف يقوم بتحويل هذه الدفعات خلال هذه المده الطويله وهو لم يطلع علي اسعار المشروع؟! وبامكان الدايره استجواب وكيل المدعي المسمي في العقد (...) والمخول من قبله بمتابعه جميع اعمال العقد لسؤاله عن حقيقه هذا الادعاء ومصداقيته. 2- ذكر المدعي بانه لم يسمح له بتعين محاسب من جهته للاطلاع علي الحسابات والمصروفات والاطمينان لعداله الانفاق. والجواب: ان ذلك افتراء محض، فقد قام المدعي بتعين محاسب من طرفه يعمل بدوام كامل لدي المدعي عليها في المشروع، بل والزم المدعي عليها بدفع راتب شهري له بقيمه 5000 ريال وتزويده بسياره خاصه علي حساب المدعي عليها لتمكينه من التنقل، ويتولي هذا المحاسب متابعه جميع المصروفات التي تتم علي المشروع محل الشراكه، وهو الذي يتواصل مع المدعي لابلاغه باستكمال صرف الدفعه المستلمه من قبل الشركه علي المشروع لكي يقوم المدعي بتحويل الدفعه التي تليها حسب الاتفاق المنصوص عليه في العقد، فالمدعي قام بتعين محاسبه الخاص بدوام كامل في المشروع وعلي حساب المدعي عليها ولا يتم صرف الدفعات من قبل المدعي الا بتوجيه مباشر من المحاسب. كما اضيف لذلك ان وكيل المدعي المسمي في العقد (...)كان يتولي حسب الاتفاق في العقد الاشراف علي المشروع بشكل كامل ومتواصل، ويطلع علي تفاصيل المصاريف والانفاق للمشروع، وهذا التصرف من المدعي عليها مع محاسب المدعي ووكيله ما هو الا حفظا لحق المدعي في الشراكه وحرصا علي ان يكون المدعي علي اطمينان كامل حول المشروع، ولو ارادت المدعي عليها ان تكون واضحه معه اكثر من ذلك لما استطاعت، فهذا المحاسب يدون في دفاتره المصروفات وهذا الوكيل يشرف بشخصه علي الاعمال واي شفافيه اكثر من ذلك؟!. 3- ذكر المدعي بانه لم يتم بتزويده نهاييا بمستندات الانفاق او كشف حساب للبنك يفيد بما تم انفاقه. الجواب: كما ذكر اعلاه انه المدعي قد وظف محاسبا خاصا به بدوام كامل علي نفقه المدعي عليها يستلم جميع مستندات الانفاق، بل لا يتم صرف دفعه من قبل المدعي حتي يتصل به المحاسب ويؤكد له ان الدفعه السابقه انتهت وتم صرفها في المشروع، وهذا يعد التزاما تاما من المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بما التزمت به في العقد، وما هذه الادعاءات من المدعي الي لمحاوله اظهار المدعي عليها بصوره الطرف المتهرب من المسؤوليه، رغم ان المدعي استمر في تحويل الاموال علي مدي سنتين في اكثر من 23 تحويل، فكيف يدعي الان بانه لم يطلع علي المصروفات؟!!!.. 4- ذكر المدعي بانه تعثر المشروع بسبب قيام المدعي عليها باهدار المبالغ المسلمه اليها. والجواب: غير صحيح ما يدعيه المدعي، فالمشروع قايم لم يتعثر، ولا يخفي علي (...)علم الدايره الموقره ان المشاريع الحكوميه محكومه بمدد زمنيه منصوص عليها نظاما، وقد نصت الماده (الثالثه والخمسين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه علي انه: "يجوز للجهه الحكوميه سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد او التنفيذ علي حسابه مع بقاء حق الجهه في الرجوع علي المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك، في اي من الحالات التاليه: ... ب - اذا تاخر عن البدء في العمل او تباطا في تنفيذه او اخل باي شرط من شروط العقد ولم يصلح اوضاعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بتصحيح الوضع." فالمنظم قد امهل المتعاقد خمسه عشر يوما للتاخر في تنفيذ التزاماته، وهذه المده قصيره جدا فلو كان هناك تعثر في المشروع لتم سحب الاعمال من المدعي عليها والتنفيذ علي حسابها، وهو الامر الذي لم يتم خلال الفتره السابقه، ولو وقع هذا الامر مستقبلا فان المدعي عليها تحتفظ بحقها القانوني في مطالبه المدعي بالتعويض عن الخساير التي قد تقع بسبب امتناعه عن صرف قيمه المستخلصات المودعه في الحساب المشترك، حيث امتنع المدعي عن التوقيع لصرف هذه المبالغ للصرف علي المشروع مما تسبب باضرار بالغه علي المدعي عليها وشلها من الناحيه الماليه رغم ان المبالغ صرفت من الحكومه، والمدعي عليها تحتفظ بحقها في المطالبه بالتعويض في دعوي مستقله. 5- ذكر المدعي انه فوجي بوجود مشاريع اخري تقوم علي تنفيذها المدعي عليها في ذات الفتره التي من المفترض ان ينفذ فيها مشروع الشراكه ويذكر انه علم بان المدعي عليها اهدرت المبالغ علي هذه المشاريع. والجواب: انه من العجيب ان يفاجي المدعي بوجود مشاريع اخري للمدعي عليها، مع ان العقد محل الشراكه قد نص صراحه في البند (4) علي ان المصاريف الاداريه والرواتب لعماله الشركه المدعي عليها يتم احتسابها بنسبه حجم كل مشروع لدي الشركه المدعي عليها، وهذا يدل دلاله صريحه علي ان المدعي يعلم بوجود مشاريع لدي الشركه المدعي عليها، كما انه لو فرض عدم علمه بذلك فان الشراكه مرتبطه بالمشروع محل العقد ولا علاقه للمدعي بمشاريع الشركه الاخري، والمشروع محل العقد له مركز مالي وميزانيه مستقله في دفاتر الشركه المدعي عليها، لذا فلا اثر لعلم المدعي بوجود مشاريع اخري من عدمه ما دام ان ما دفعه من حصه في المشروع قد دونت مصاريفه في المشروع، ولدي المدعي عليها دفاتر منتظمه دونت فيها جميع المصاريف التي تمت علي المشروع، ومع ذلك فان المدعي عليها تؤكد علي علم المدعي بالمشاريع الاخري والاشاره لذلك في العقد المبرم معه. واما ادعاءه بان المبالغ قد صرفت علي مشاريع اخري فهو ادعاء مخالف للحقيقه، فجميع ما تم صرفه كان باطلاع محاسبه ووكيله المعين من قبله، كما ان جميع المصاريف مدونه ومثبته في دفاتر المشروع وحساباته، والمدعي يعلم ذلك علم اليقين ومطلع عليه. 6- ذكر المدعي بان المدعي عليها فرطت في الاموال وفي اداره المشروع مما كبده خساره مبلغ المضاربه العشرون مليون كامله ولم يتم توزيع اي عوايد للمشروع. والجواب: ان المدعي يعلم بان المشروع لم يتنه بعد، وما زال العمل قايما في المشروع فكيف يدعي خساره المشروع! وكيف يدعي خساره راس المال المدفوع من قبله؟! وكيف يطالب بصرف ارباح من المشروع وهو لا يزال قيد التنفيذ، فمشاريع المقاولات لا تظهر الارباح فيها حتي يتم الاستلام النهايي للاعمال وصرف جميع المستخلصات من قبل الدوله، وفي الحقيقه ان المدعي بتصرفاته الحاليه قد تسبب بالضرر علي المشروع من خلال حبسه لاموال المستخلصات المصروفه من قبل الدوله، وقد حصلت المدعي عليها علي حكم عاجل بالزامه بصرف المبالغ التي يحتجزها بما يتوافق مع البنج (10) من العقد، حيث ينص البند علي ان يتم صرف 80% من المستخلصات علي المشروع، والمدعي يريد حبس هذه المستخلصات لصالحه رغم ان العقد صريح في طريقه التعامل مع هذه المبالغ، وهذا كله يدل علي ان المدعي بتصرفاته الاخيره سيتسبب علي المشروع بالخساره والتعثر نظرا لحبسه لامواله ومستخلصاته، رغم ان الاتفاق في العقد ان يتم صرف 80% من قيمه المستخلصات علي المشروع، وهو امر لا يزال المدعي يمتنع عنه لاجل ارغام المدعي عليها بان تقبل بتحمل راس المال دينا في ذمتها! وهذا يدل علي حجم الضرر الذي الحقه المدعي بالشراكه. 7- ذكر المدعي انه لم يتم تحرير او صرف مستخلصات لاعمال منفذه من الجهه المالكه سوي مليونين واربعمايه الف ريال، وهو امر لا يعقل نهاييا في عرف المقاولات. والجواب: ما ذكره المدعي غير صحيح، فاجمالي ما صرفه المدعي علي المشروع مبلغ قدره خمسه عشر مليون ريال، واما مبلغ خمسه ملايين ريال فقد سدد به المدعي حسب ما نص عليه العقد تسهيلات مصرف (...)لكي يتم فك التنازل عن المستخلصات، وفي المقابل فقد تم صرف مستخلصات من قبل الجهه الماليه للمشروع بقيمه خمسه ملايين ريال منذ تاريخ دخول المدعي في المشروع، كما يوجد اعمال تم تنفيذها لم تصرف بمليون وتسعمايه الف ريال، كما تم سداد دفعات دفعناها للموردين والمصنعين بمبلغ مليونين واربعمايه الف ريال بالاضافه الي ان الجهه المالكه تحجز قرابه ?? ? من كل مستخلص باجمالي مليون وستمايه الف ريال، بالاضافه الي انه يوجد اعمال يجب تنفيذها الان لم نتمكن من تنفيذها بسبب حبس المدعي لاموال المستخلصات وتحتاج الي مليون وخمسمايه الف ريال وسيصدر من خلالها مستخلص بسبعه ملايين ريال، وهذه الاعمال الحاليه موثقه وموجوده، بل قد اقر بها استشاري المشروع المعين من قبل الجهه المالكه امام المدعي شخصيا، وتم تبليغه وافهامه بذلك من قبل استشاري المشروع في الموقع، وباستكمال اعمال المشروع من خلال الصرف عليه من مستخلصاته حسب البند (10) من العقد ستكون عوايد المشروع اعلي بكثير من راس المال المدفوع من قبل المدعي. 8- الادعاء بانه تم الشخوص للموقع وان الاستشاري افاد باستحاله الصرف علي المشروع فهو محض افتراء لم يقع، ويمكن للدايره الكتابه للاستشاري لطلب رايه في المشروع.
ختاما: المدعي عليها عرضت علي المدعي ان يقوم باختيار مكتب محاسب قانوني ليقوم بمراجعه جميع مصاريف المشروع، الا انه رفض واصر علي المطالبه بان تتحمل المدعي عليها راس المال دينا في ذمتها مقابل ان يقوم هو بالافراج عن المستخلصات!، ومع ذلك لا تزال المدعي عليها ترحب باي محاسب يختاره المدعي او المحكمه لمراجعه حسابات المشروع، وهي ترحب بذلك في اي وقت سواء اثناء نظر هذه الدعوي او بعدها.
كما ترحب المدعي عليها بكل مساعي الصلح مع المدعي، وتاكد ايضا علي انها ترغب في بحث الصلح مع المدعي اصاله، لان المدعي كان متصالحا معها حتي دخل عليه اشخاص اخرون ليس لهم علاقه بالمشروع ولم يطلعوا عليه وزعزعوا العلاقه بين اطراف الدعوي. وتامل المدعي عليها من الدايره سماع ما لدي وكيل المدعي المسمي في العقد وان يبين للدايره ما قام به من اعمال في متابعه المشروع، حيث كان هو الشخص الاول في التواصل معنا ولا يزال علي اطلاع كامل بما نقوم به من اعمال. اخيرا: اطلب من الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها او الحكم برفض الدعوي لعدم قيامها علي سند صحيح. كما اطلب من الدايره الحكم علي المدعي باتعاب المحاماه التي تكبدتها في هذه القضيه وقدرها 300.000 ريال حيث اضطرنا المدعي للاتفاق مع من يتولي المرافعه والمدافعه عنا في هذه القضيه وقد تكلفنا بسببه هذا المبلغ، ويوجد العقد المبرم معه والمبلغ المدفوع بسببه)، ثم انه تقدم المدعي بمذكره جواب تضمنت: (مستعينا بﷲ نوجز ردنا في السطور التاليه، بعد اثبات الدفع الشكلي التالي بيانه: اولا: دفع شكلي بشان تمثيل المدعي عليها في الدعوي الحاليه. - لا يخفي علي علم فضيلتكم ما قررته الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المنشوره بتاريخ 05/ 11/ 1441 والتي نصت علي انه " يجب ان يكون الترافع امام الدواير الابتداييه ودواير الاستيناف من محام، في الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (3) و(4) و(6) و(7) من الماده السادسه عشره من النظام، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي مليوني ريال. مما يجعل الدعاوي المنصوص عليها بالفقره 3 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه مشموله بنص اللايحه ومن ضمنا الدعوي الماثله، حيث تتجاوز قيمه الطلبات الاصليه فيها مليوني ريال وتصل الي 20 مليون ريال، مما يعد حريا التمثيل من قبل محام في الترافع الالكتروني والمريي. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: (1) بشان زعم المدعي عليها بان الدعوي غير محرره، فغير صحيح بل تم تحرير الدعوي بشكل كافي والا كيف قدمت المدعي عليها مذكره من 6 صفحات جميعها ردا علي ما ورد بتحرير الدعوي. اما بشان توجه الدعوي ضد المدعي عليه (...)، فهو امر مقصود وصحيح لسد الطريق عليه للتملص من التزاماته، وللاسباب التاليه ايجازا: - تعاقد المدعي مع المدعي عليه (...) لاعتباره الشخصي، وقد وقع بصفته الشخصيه. - تم توجيه الدعوي للمدعي عليها شركه (...)نظرا لكون المشروع باسمها كمقاول اسناد رييسي. - المدعي عليه (...)هو القايم بالتنفيذ باعتباره مديرا وقابضا للاموال. - جزء كبير من المبالغ تم تحويلها علي حسابه الشخصي وليس (...) مما يؤكد تعامله وتعاقده مع المدعي بصفته الشخصيه وليس قط شركه. - الهدف من هذه الدعوي هو تقرير مسؤوليه المدير في شركه المحاصه (...)باعتباره مسؤولا عن تصرفات ادت لاهدار راس المال وقيامه بالمتاجره به لحسابه الخاص دون الشركه (المشروع المحدد بالعقد) وفي انشطه مشابهه ومماثله رغم منعه من ذلك وفق العقد. وسوف يتضح ذلك حين مراجعه كشف حسابه الشخصي وكشف حساب شركه (...)التي تلقي عليهما كلاهما مبلغ المحاصه. - تنص الماده 24 من نظام الشركات علي انه " لا يجوز للشريك - دون موافقه باقي الشركاء - ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركه، وللشركه - فضلا عن ذلك - مطالبته بالتعويض." -تنويه: الماده تنطبق وفق نص الماده 51 من النظام-ولما كانت هذه الدعوي هي دعوي مسؤوليه بغرض ضمان راس المال المهدور اضافه الي كون المدعي عليه (...) قد تعامل بصفته الشخصيه ووقع شخصيا علي الاتفاق وتلقي اموالا بطلبه وتوجيهه علي حسابه الخاص، فان صفته في الدعوي تكون صحيحه. - ونحن نعلم ان المدعي عليه يتملص من ذلك لعلمه بوجود تصرفات خاصه منه عبر حسابه الخاص تؤكد دعوانا ويرغب في اخفايها باستبعاده من الدعوي، كما يحاول الا يكون مسؤولا بشخصه حين تنفيذ حكما محتملا ضده في هذه الدعوي بحيث يقتصر التنفيذ والمواجهه ضد الشركه ككيان اعتباري يستطيع ان يؤسس غيره ويترك المدعي ومطالبته في مهب الريح دون طايل، يزعم المدعي عليه ان مبلغ المحاصه قد تاخر وان اول تحويل كان بتاريخ 09/06/1440، والصحيح ان المدعي قد حرر عدد 2 شيك مصرفي بتاريخ 24/04/1440 قيمه الواحد منهم ثلاثه ملايين ريال باجمالي سته ملايين ريال وارقام الشيكات هي (...)، (...)وقد سبق ارفاق كشف الحساب الذي يؤكد صرف الشيكات بالتاريخ المذكور. اضافه الي مبلغ خمسه ملايين ريال سبق صرفها له بتاريخ 15/02/1440 اي في اليوم التالي لتوقيع اتفاقيه المحاصه. بموجب شيك برقم (...)ليكون الاجمالي تسعه ملايين ريال في شهرين فقط وهو نصف مبلغ المحاصه تقريبا. ويدل هذا التخبط والتدليس علي ان المدعي عليه (...)يتعمد التضليل، او انه في احسن الاحوال لم يقم بصرف هذه المبالغ علي المشروع!! ثم ياتي ليزعم تاخر المدعي في استكمال الدفعه الاولي لمده سنه افتراء علي المدعي. يزعم المدعي عليه انه قد اتاح لنا فرصه الاطلاع علي اسعار دراسه المشروع وهذا غير صحيح ولو كان صحيحا فعليه ان يقدم لنا التقرير المصدق من الشركه الملزم بتقديمه لنا وفق الماده 5 من العقد ونطالبه بما يفيد تسليمه لنا في موعده، فنحن نعلم انه لا يتردد في اصطناعه، ولكنه اثبت علي نفسه عدم الالتزام بكونه لم يذكر في مذكرته وجود تقرير مصدق سلمه لنا وفق العقد وجميع ما ذكره كلام مرسل. اما كون المدعي استمر في تحويل الدفعات فهذا امر لا يعفي المدعي عليه من المسؤوليه ولا يعد تنازلا عن حق المدعي في الاطمينان، خاصه مع حرص المدعي وقتها علي استمرار سير المشروع وتحويل كافه الدفعات مما يؤكد حسن نيته. اما السيد/ (...)فغير مفوض باستلام التقرير المصدق مثلا او الاطلاع عليه ولم يتم ذكر ذلك في الاتفاق. ويزعم المدعي عليه انه اطلعنا علي الحسابات والمستندات وكشف الحساب .. الخ. وهذا غير صحيح ولم يقم بتزويدنا الا ببيان مصروفات بعد سنه من الالحاح دون اي فواتير او مستندات تفيد صحه هذا البيان، خاصه وان المدعي عليه اتضح قيامه بتنفيذ مشروعات اخري لذات النشاط دون علم المدعي، ويقوم بالصرف عليها من مبلغ المحاصه دون وجه حق لتسيير اعماله الاخري مما ادي لتاخر تنفيذ المشروع واحتماليه سحبه وتكبيد الشركه خساره فادحه. وحيث نصت الماده 2 من العقد علي انه " وعلي الطرف الثاني تقديم كشف حساب مسند بالفواتير والشيكات والتحويلات للعملاء والمصاريف بصرف مبلغ الدفعه ثم يقوم الطرف الاول بتمويل الدفعه الثانيه علي الحساب المشترك وهكذا ينطبق علي جميع الدفعات حتي ينتهي المشروع ويتم تسليمه"، الا ان المدعي عليه كان يصمم علي تحويل الدفعات علي حساباته الخاصه وحساب (...) وليس الحساب المشترك وفق البند السابق وبهدف اخفاء التصرفات واوجه الصرف. مما ادي لتاخر المشروع حتي اليوم وتعطل الاعمال. ولا يغير من الامر شييا ما يقوله المدعي عليه بان المدعي ارسل محاسب اليه بغرض متابعه الحسابات، فلم يتح الفرصه نهاييا لاطلاع المحاسب علي اي تفاصيل ثم استبعده بعد فتره قصيره جدا بحجه عدم الحاجه اليه وقد علمنا انه يخفي كافه المستندات الخاصه بالصرف ولم يزودنا بكشف حساب او فاتوره واحده حتي اليوم ونطلب بالزامه بذلك ان كان حسن النيه وهو امر مستبعد. يتضح من رد المدعي عليه انه يقر بوجود مشروعات اخري يقوم بتنفيذها ولم ينكر ذلك مما يؤكد صحه هذه الدعوي فهو استخدم اموالنا في التربح الشخصي علي حساب الشركه ومشروعها المفترض ان يكون له الاهميه دون غيره. اما استنكار المدعي عليه مطالبتنا براس المال الان وتذرعه بان المشروع مازال قيد التنفيذ، فهو ليس مبرر لرد هذه الدعوي وليس من المعقول ان ينتظر المدعي الي اجل غير مسمي لاسترداد حقه ومحاسبه المدعي عليه. فالغرض من هذه الدعوي هو المحاسبه للمدير المسؤول (...)وجرد مصروفاته وحساباته لاجلاء الحقيقه عن اوجه الصرف واهدار مبلغ 20 مليون ريال في غير موضعها المتفق عليه. يدعي المدعي عليه بوجود مستخلصات بقيمه خمسه ملايين ريال قد تم صرفها من المشروع وهو امر غير صحيح حيث ان الحساب المشترك بين الطرفين لا يوجد به الا مليونين واربعمايه الف ريال، مما يؤكد تلاعب المدعي عليه. وتدليلا علي هذا التلاعب ان المدعي ماطل في ارسال خطاب الي الجهه المالكه للمشروع للتنازل عن المستخلصات لصالح الحساب المشترك، فارسل الخطاب بتاريخ 29/02/1441 الموافق 29/10/2019 رغم كون الحساب المشترك متاح قبل ذلك بثمانيه اشهر!! (مرفق خطاب التنازل مشار فيه الي خطاب (...) وتاريخه) وقد تم اعتماد التنازل بتاريخ 23/03/1441 اي بعد تسعه اشهر تقريبا من وجود الحساب المشترك/ مما ينبي عن نيه التلاعب والتصرف دون علم ودرايه او مراقبه المدعي، وتعقيبا علي انكار المدعي عليه لقول الاستشاري فنعيد التاكيد بان الاستشاري اخبرنا بانه يستحيل ان يكون هذا المشروع قد تم صرف مبلغ 20 مليون او 15 مليون عليه في هذه الفتره (الفتره من بدايه عقد المحاصه وحتي تاريخ زياره الموقع)، وبشان مايزعمه المدعي عليه انه عرض تعيين محاسب ، فهذا افتراء منه بل نحن من عرضنا عليه ذلك وماطل ورفض، كما اننا عرضنا عليه اثناء جلسات الصلح ان يتم تعيين محاسب لجرد الحسابات والمصروفات والمستندات وظل يماطل ويشهد علي ذلك المصلح المعين السيد/ (...)بطلب المصالحه رقم _(...) مما ادي في النهايه لتعذر الصلح. واخيرا.. فالمدعي عليه يرحب بتعيين محاسب وها نحن نرحب ايضا بذلك، بل ان الغرض من هذه الدعوي هو تعيين محاسب معتمد لهذه المهمه وسوف يتبين بعدها كون المدعي عليه امينا او عكس ذلك. لكل ما سبق نامل التكرم بتعيين محاسب معتمد لفحص مستندات وكشف الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليهم(شركه (...)، و(...)وفحص كامل مستندات وبيان وكشوفات الصرف والانفاق علي المشروع والمستخلصات الصادره التي توضح الاعمال المنفذه، واعداد تقرير بشان ذلك وتحديدا بشان تناسب مع تم صرفه ما تم تنفيذه من اعمال وهل تم صرف المبالغ كامله علي المشروع من عدمه ومدي وجود مشاريع اخري تخص المدعي عليهم متزامنه مع تنفيذ مشروع المحاصه.)، كما طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله ووكاله في الترافع الكتابي بتقديم مايثبت ان المشروع محل الدعوي لايزال تحت التنفيذ، فقدم مذكره تضمنت: (لايحه جوابيه في اثبات ان المشروع لا يزال تحت التنفيذ. فاشاره لطلب الدايره الموقره تقديم ما يثبت ان المشروع لا يزال تحت التنفيذ، فنعرض لمقامكم الكريم الادله التاليه التي تحقق طلب الدايره: اولا: بتاريخ 12/ 1/ 1442، تم تحرير محضر استلام حداده واعمد السور موقع من قبل مهندس المشروع المكلف من المؤسسه (...). ثانيا: بتاريخ 12/ 1/ 1442، تم تحرير محضر استلام حفر ونجاره القواعد للسور موقع من قبل مهندس المشروع المكلف من المؤسسه (...). ثالثا: بتاريخ 13/ 1/ 1442، تم تحرير محضر استلام نجاره اعمده السور موقع من قبل مهندس المشروع المكلف من المؤسسه (...). اخيرا: هذه المحاضر صدرت قبل اسبوعين مما يدل علي ان المدعي عليها ما زالت تعمل علي تنفيذ في الفتره الحاليه. وتجدون في المرفقات المحاضر المشار اليها في الجواب)، ثم انه تقدم المدعي بمذكره تضمنت: (ردا علي ما قدمه واثاره المدعي عليه بشان الاستمرار بالتنفيذ وعدم التعثر، نامل التكرم بالاحاطه بالتالي: طلباتنا في هذه الدعوي هي فسخ الشراكه (المحاصه) واسترداد راس المال المدفوع للمدعي عليه وقدره 20 مليون ريال لعدم امانته وتفريطه وتعديه في اداره المال المسلم اليه، ولا يغير من الامر شييا ان يكون المشروع مازال قيد التنفيذ او لم يتم سحبه حتي اليوم، حيث ان المعلوم لفضيلتكم ان المشروع قبل التمويل قد تم تمديده مرات عديده، وقد طلب المدعي عليه منا تمويله نظرا لتعثره المالي وقمنا بحسن نيه بمساعدته ظنا منا قدرته علي الاداره واملا في امانته وقد ثبت عكس ذلك. فليس من المعقول ان ننتظر تطبيق الغرامات وسحب المشروع او حتي استكماله وتحقيق خساير وفجاه اجد ان الغير يطالبني بغرامات او مديونيات واضطر للدفع للغير فوق ما خسرته، خاصه وانني شريك بنسبه خمسون بالمايه ربحا وخساره. وحين مراجعه البيان المقدم من المدعي عليه لنا بعد الحاح سنه كامله وجدنا فيه تجاوزات فجه وهايله ويكفي ان يكون منها فقط 4,077,000 اربعه ملايين ريال وسبعه وسبعون الف ريال بتاريخ 08/01/2019 رقم قيد 12 عباره عن سداد تمويل لبنك (...)ليس لنا اي صفه فيه. هذا غير شيك سبق تحريره للمدعي عليه بخمسه ملايين في بدايه التعامل. ونجد بتاريخ 03/01/2019 قيمه سعي مبلغ وقدره 200,000 ريال نسبه سعي وعموله مدفوعه لشخص يدعي (...) مقابل جلب التمويل الخاص بنا!!! اي ان مادفعناه من مبالغ يتم دفع عموله للغير منها . وهي امور تؤكد سوء النيه واستغفال المدعي. كما نجد مبالغ متفاوته بميات الالاف قيمه رسوم مرافقين للعماله!! وشراء سيارات مستعمله، واقساط لسيارات جديده ليس لها علاقه بخدمه المشروع وهنا نقصد سيارات خاصه للركاب وليست معدات، بخلاف المعدات التي اشتراها المدعي عليه بميات الالاف لخدمه تجارته ومشاريعه الاخري وحمل قيمتها علي هذا المشروع!!! وكل ذلك موجود ببيان المصروفات، بل ودون فواتير حقيقيه او تحويلات موثقه. وحيث نصت الماده 11 من العقد علي انه " في حال وجود مطالبات علي الطرف الثاني لا تخص المشروع فان الطرف الاول غير مسؤول عنها وغير ملتزم بها ويتحملها الطرف الثاني كامله" والحقيقه ان المبلغ المذكور (اربعه ملايين ريال) هو ثلث المبلغ تقريبا بعد سداد خمسه مليون لبنك (...)بموجب شيك في البدايه للتنازل عن المستخلصات. فهذا البند واحد من ميات البنود التي اهدر المدعي عليه مبلغ المحاصه عليه، لاغراض غير التي تم الاتفاق عليها. فنجد مثلا العهد النقديه خلال شهر ونصف الفتره من تجاوزت مليونين ريال!!! فكيف يعقل؟ ونجد ان المصروفات في الفتره من 02/12/2018 وحتي 16/12/2018 تجاوزت 10,272,437 ريال عشره ملايين ومايتان وثانان وسبعون الف وزياده !!! منها مصروفات عهد نقديه ليس لها ما يؤيدها من سندات او تحويلات او قيود او فواتير موثقه، وغير معلوم لاي مشروع قد صرفت ولحساب من ومصلحه من؟؟، وليس من المعقول ان ينتظر المدعي حتي ينتهي المشروع لا يعلم ﷲ متي ينتهي وعلي اي حال سوف ينتهي. وحيث ان المدعي عليه قد استحصل علي حكم مستعجل بشان صرف مبالغ المستخلصات بالحساب والتي لا تجاوز مليونين ريال وسبعه وخمسون الف تمثل 80 بالمايه وبالتالي لا حجه لديه او مبرر لعدم اجراء المحاسبه وجرد ما تم صرفه وتقرير مسؤوليته ومدي التزامه بالاداره حسنه النيه ولنعلم هل كانت يده امينه ام مفرط ومتعدي لابد من اجراء المحاسبه باشراف فضيلتكم ومن تختارونه من مكاتب معتمده لهذا الشان. نامل التكرم بتعين مكتب محاسبه لجرد المصروفات وكشوف الحسابات البنكيه للمدعي عليهم وايداع تقرير بالراي في مدي الالتزام بالعقد وبخاصه البند 11 منه والبند 3 و 4 وما ترونه فضيلتكم)، ثم انه تقدم المدعي عليه اصاله ووكاله بمذكره تضمنت: (الجواب عن مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ 10/ 2/ 1442ه: اولا: الدفوع الشكليه: - اؤكد بان المتعاقد مع المدعي وصاحبه الصفه في هذه الدعوي هي شركه (...)، ونتمسك بان المدعي عليه (...)ليس له صفه شخصيه في هذه الدعوي وفقا لما سبق بيانه. - غير المدعي طلبه في مذكرته الاخيره، فقد طلب في صحيفه الدعوي استعاده راس المال، والان يطلب تعين محاسب، وتغير الطلبات الاصليه في الوارده في الصحيفه لا يقبل منه. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: - ننكر التفريط والتعدي المنسوب للمدعي عليهم، وهو مجرد اتهام مرسل يطلب المدعي من الدايره الموقره ان تعمل لصالحه علي اثباته، رغم ان المدعي عليهم مكنوا المدعي من كامل مستندات المشروع للاطلاع عليها وفحصها من خلالهم شخصيا او من خلال محاسبين يختارونهم- . اقر المدعي وكاله بعلم موكله بان المشروع لا يزال تحت التنفيذ ولم يتم انهاؤه او سحبه. - المدعي يتهم المدعي عليهم بالتلاعب، ثم يطلب تعين محاسب للتاكد من سلامه الصرف علي المشروع، فكيف يتهمنا بالتلاعب قبل ان يتحقق منه!. - ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليه طلب تمويله وتم تمويله بحسن نيه لمساعدته! والجواب هل دخل المدعي في المشروع لمساعده المدعي عليها؟ وماذا عن نسبه الارباح المستحقه للمدعي وقدرها 50% من ارباح المشروع؟ مع العلم بان قيمه المشروع اكثر من 67 مليون ريال، لم يدفع منها المدعي الا اقل من ثلث التكاليف، فالمدعي عليها تتحمل ثلثي التكاليف كما انها تقوم بالعمل علي المشروع الضخم، ومع ذلك للمدعي نصف ارباح المشروع، فكيف يكون المدعي قد مول المدعي عليها للمساعده! لا شك ان هذه مغالطه وتحريف للحقايق لا يقبل، والصحيح ان المدعي دخل شريكا طمعا في الربح الا ان تاخر الدوله في صرف المستخلصات جعله يحاول التهرب من المشروع ومحاوله ان يجعل نفسه مقرضا للمشروع لا شريكا، والدليل علي ذلك انه طلب التوقيع علي ملحق عقد مقابل ان يفرج عن المستخلصات ويحاول المساومه والتلاعب بمصالح المدعي عليهم. - ذكر وكيل المدعي انه ليس من المعقول ان ينتظر تحقيق خساير حتي يطلب استعاده راس المال، ثم يقول بعدها (خاصه وان المدعي شريك بنسبه خمسون بالمايه ربحا وخساره) فهو يقر بانه شريك ويقول ليس من المعقول ان ننتظر انتهاء الشراكه! رغم اننا نؤكد جدوي المشروع وانه في مسار رابح. - في بدايه الدعوي ينكر المدعي الاطلاع علي مستندات الصرف وان المدعي عليه منعه من ذلك مطلقا، وفي مذكره وكيله الاخيره يقول ما نصه (وحين مراجعه البيان المقدم من المدعي عليه لنا بعد الحاح سنه كامله) فكيف يقول لم يطلع، والان يقول اطلع؟!! هذا يدل علي محاوله قلب الحقايق وتزييفها. - ما ذكره المدعي وكاله من تجاوزات ماليه ننكرها جمله وتفصيلا، ولدي المدعي عليها شهاده وكيل المدعي المسمي في العقد وقد ارفقنا الشهاده مكتوبه وموقعه من قبل الوكيل تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي كان علي اطلاع تام بجدوي المشروع الاقتصاديه قبل التعاقد وانه تم الوقوف علي المشروع وقوفا فعليا والاطلاع علي الاسعار قبل التعاقد، وتثبت بان المدعي علي اطلاع علي مصروفات المشروع من خلال وكيله ومن خلال محاسبه، بل تنص صراحه علي انه اطلع علي مصروفات تخص المشروع تجاوزت 12 مليون ريال، وتثبت ايضا ان المحاسب كان علي اطلاع علي تفاصيل الدفاتر المحاسبيه للمشروع بارقام القيود المحاسبيه وتاريخ الصرف، وتثبت ان المدعي لم يكن يدفع شييا من الدفعات الا بعد التحقق من سلامه الصرف علي المشروع، وليس بعد هذا الاثبات من اثبات، وهل يمكن للمدعي عليها ان تطلع المدعي علي تفاصيل المشروع باكثر من ذلك؟! وبامكان الدايره الاطلاع علي شهاده الشاهد في المرفقات وكذلك سماع شهادته ان رات الحاجه لذلك. – حيث تضمنت شهادته: (نعم انا (...)، رقم الهويه: (...)المفوض من قبل (...)، بان انوب عنه في متابعه المشروع وحساباته، وبالتنسيق مع محاسب (...)، وان اكون مكانه فيما يتطلب به سير العمل، كما في العقد المبرم، واني تابعت مصروفات المشروع حتي تجاوزت 12 مليون ريال بقليل، والمحاسب علي كفاله (...)، وكان يعمل ضمن فريق المحاسبه بشركه (...)، وكنت اتابع مع المحاسب عبر ارساله ايميلات كل فتره من ايميله الشخصي، ولم يبلغني باي ملاحظات ماليه عن الانفاق علي المشروع، او اي مخالفات ماليه تخالف بنود العقد او حجب عنه اي معلومات ماليه عن صرف اي مبلغ، واظنه لم يبلغ (...) بذلك، ولوحدث خلاف ذلك ماكان (...)ان يكمل باقي الدفعات، وظل الامر قايما حتي تم سحب المحاسب من قبل (...)، ونحن لم نوقع العقد الا بعد وقوفنا علي المشروع ودراسه جدواه الاقتصاديه، ودراستنا للاسعار في حينه)، واما ما ذكره المدعي وكاله من تجاوزات نؤكد عدم صحتها، ولدي المدعي عليها بيان تفصيلي لكامل المصاريف وما يثبتها، وان رات الدايره فحص هذه المستندات فالمدعي عليها علي استعداد لتقديمها. - ما ذكره من شراء سيارات ومعدات فقد تم شرايها للمشروع فقط واي مصاريف اداريه تحمل علي المشروع نسبه وتناسب حسب الاتفاق المنصوص عليه العقد. - ذكر المدعي وكاله انه ليس من المعقول ان ينتظر المدعي حتي ينتهي المشروع، والجواب عن ذلك ان المدعي عليها ملتزمه باكمال المشروع، والمدعي قد دخل في مشروع مجدول زمنيا ولابد ان ينتظر حتي ينتهي المشروع، والحكومه لن تجامل المدعي عليها في تنفيذ المشروع، فاذا لم تلتزم المدعي عليها بالمدد النظاميه للتنفيذ فسيتم سحب المشروع منها، والحقيقه التي ستتم مقاضاه المدعي عليها ان تصرفات المدعي هي التي تعطل تنفيذ المشروع من خلال حبسه لاموال المستخلصات وعدم الافراج عنها لاستكمال الصرف علي المشروع، رغم النص صراحه علي انه سيتم استكمال الصرف علي المشروع من خلال المستخلصات. - ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها حصلت علي حكم مستعجل بشان صرف مبالغ المستخلصات، وبالتالي لا حجه لديه او مبرر لعدم اجراء المحاسبه وجرد ما تم صرفه، والجواب ان المدعي عليها ملتزمه بالشفافيه امام جميع الاطراف، ونؤكد لمقام الدايره ان المدعي لا يزال يمتنع عن تنفيذ الحكم العاجل الي الان وقد اضطرت المدعي عليها للتقدم لمحكمه التنفيذ للتنفيذ الجبري علي المدعي، وهذا كله من تصرفات المدعي المحسوبه لافشال المشروع محل الشراكه. - في المرفقات ما يثبت استلام محاسب المدعي لرواتبه وكذلك اثبات اطلاعه علي الحسابات وارسالها لوكيل المدعي، وهذا كله يكذب الادعاء بالمنع من الاطلاع علي الحسابات والتهرب وغير ذلك من الافتراءات التي هدفها تعطيل المشروع وافشاله. - واما في قوله بمماطلتنا بمخاطبه الجهه المالكه للتنازل فهو كذب وغير صحيح وللاسف هو علي علم واطلاع بذلك، فقد تمت مخاطبه الجهه المالكه بعده خطابات من بدايه شراكه المدعي معنا بواقع (5) خطابات تم ارفاقها مع هذا الرد)، ثم انه بعد دراسه القضيه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
 ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
 ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهما بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه .
 وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يبتغي وفقا لمذكرته الاخيره الحكم بالزام المدعي عليهما باعاده راس ماله والذي سلمه للمدعي عليه بمبلغ قدره (20.000.000) عشرون مليون ريال، مع التاكيد علي فسخ الشراكه، وبما ان المدعي عليه وكاله واصاله لاينكر الشراكه ولاينكر قيمه راس مال المدعي، انما يدفع بان مشروع الشراكه لم يتم تصفيته والانتهاء منه وتنفيذه كاملا، وقدم في سبيل ما يزعمه محاضر استلام عن مالكه المشروع مؤرخه في 12/01/1442ه، و 13/01/1442ه، مذيله بوجود ملاحظات وانه لا مانع من استكمال الاعمال، وبما ان يد المضارب يد امانه لا يضمن الا بتعديه او تقصيره، فاذا كانت هناك خساره فيتحملها صاحب راس المال وحده طالما لم يوجد من العامل تعد او تفريط ويكفي العامل انه خسر وقته وجهده ولم يتحصل علي شيء، فالعامل في عقد المضاربه او يسمي القراض امين وليس ضامن الا عند التفريط او التعدي، وانه وعند فسخ العقد من احد الطرفين لانه عقد جايز غير لازم؛ او انتهايه؛ فان السلع الموجوده عند الفسخ او الانتهاء تباع وتصبح اموالا سايله وهذا ما يسميه الفقهاء بالتنضيض الحقيقي، او تقوم بقيمتها مالا او ما يسميه الفقهاء بالتنضيض الحكمي، وذلك حتي يتم حساب الربح ويعود راس المال لصاحبه مع ربحه، وقد جاء في "الموسوعه الفقهيه الكويتيه" (ج2/ 58) : [ اثر النضوض في فسخ المضاربه: اذا كان راس مال المضاربه ناضا - اي صار عينا دراهم او دنانير - فانه يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخ المضاربه لانها من العقود الجايزه وهذا باتفاق . اما اذا كان راس المال غير ناض بان كان عروضا مثلا فان تراضيا علي الفسخ جاز . وان طلب رب المال او العامل تنضيضه فقد قال المالكيه ان طلب رب المال او العامل نضوض المال فالحاكم هو الذي ينظر في الاصلح من تعجيل التنضيض او تاخيره فيحكم به، فان اتفقا علي نضوضه جاز كما لو اتفقا علي قسمه العروض بالقيمه، فان لم يكن حاكم شرعي فجماعه المسلمين ويكفي منهم اثنان، والمستفاد من هذا النص ان لرب المال ان يسترد راس ماله في حال انتهاء العقد، واو طلب الفسخ دون وقوع ضرر علي العامل، وبما ان المدعي عليه اصاله ووكاله قرر بان الشراكه لم تنتهي بعد، وقدم في سبيل اثبات ذلك محاضر استلام عن مالكه المشروع، فان طلب المدعي استرداد راس ماله غير مبرر في هذا الوقت، وعليه الالتزام بالشراكه الي حين انتهايها، كما ان اوان المحاسبه يكون بعد انتهاء المشروع وليس في اثنايه وقبل انتهايه، وتكون دعوي المدعي مرفوعه قبل اوانها.
 
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره :بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من:(...)، سجل مدني رقم(...) ، ضد :(...)، سجل مدني رقم(...)، و شركه(...)، سجل تجاري رقم(...)؛ لرفعها قبل اوانها. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبدﷲ بن سليمان العرم
عضو 
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1633 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليهما باعاده راس ماله والذي سلمه للمدعي عليه بمبلغ قدره (20.000.000) عشرون مليون ريال، مع التاكيد علي فسخ الشراكه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه،كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن سعود العريفي
عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره 
احمد بن عبدالعزيز السديري