moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2028 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا القاضي احمد بن محمد الحارثي عضوا (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 1/3/1441ه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته انه كان قد سلم المدعي عليه مبلغ (260,000 ريال) بموجب تحويلات بنكيه؛ منها مبلغ (100,000 ريال) تحويل علي حسابه الشخصي، وباقي المبلغ (160,000 ريال) تم تحويله لحساب مؤسسه ابنته (مؤسسه (...) للتجاره)، علي ان يقوم المدعي عليه باستثمارها في مؤسسه لتجاره المياه، ولم يحدد كيفيه تقسيم الارباح، واوضح في دعواه ان المدعي عليه اعاد له مبلغ (100,000 ريال) فقط من راس المال، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده باقي المبلغ المسلم له وقدره (160,000 ريال). وتلخصت اجابه المدعي عليه بان العلاقه بينه وبين المدعي علاقه قرض وليست شراكه، وان الحوالات التي علي حساب مؤسسه ابنته (...) تخصه شخصيا. فعقب المدعي بان لديه شاهد يطلب سماع شهادته، فحضر الشاهد (...) ((...) الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي ذكر ان اطراف الدعوي جيران له وبسؤاله عن شهادته ذكر انه: "في عام (1439ه) حضر اليه المدعي عليه وطلب منه سلفه ميه الف ريال فذكرت له انه لن يقدم قرضا الا من خلال ضمانات خصوصا وانه لا يعرف المدعي عليه الا من خلال المدعي فتم الاتفاق ان اقوم باقراضه المبلغ مقابل رهن عقار للمدعي عليه علي ان يسجل العقار باسم المدعي (...) وبعد اربعه اشهر قام المدعي عليه (...) باعاده المبلغ من خلال تحويله ل(...) وتم اعاده العقار ل(...)"، هكذا شهد. فعقب المدعي عليه بانه يطعن في شهاده الشاهد لعدم وجود صله بين موضوع الدعوي والامر الذي قام الشاهد بالادلاء به، وذكر بان المبلغ المقترض من الشاهد ميه الف ريال وتم تسليمها للكفيل الغارم نقدا لتسليمها للشاهد وذلك لوجود ثقه متبادله بينهم، ودلت افاده الشاهد علي ان المدعي عليه معرف من قبل المدعي في الدين الذي يعود للشاهد وهذا سبب وجيه لتسليم المدعي المبلغ لتسليمه للشاهد، واضاف ان المدعي استلم كامل القيمه المطالب بها في هذه الدعوي وقدرها (160.000 ريال) علي دفعات؛ حيث تم تحويل مبلغ (95.000 ريال) حواله بنكيه، وتم تسليم المدعي مبلغ (65.000 ريال) نقدا، وطلب رفض الدعوي لعدم صحه ما يدعيه المدعي. فعقب المدعي بان ما دفع به المدعي عليه من انه قام بتحويل جزء من المبلغ المدعي به وهو ميه الف ريال غير صحيح، وان شهاده الشاهد(...) تثبت بان المبلغ المحول –(100.000 ريال)- يخص الشاهد ولا يخصه. وفي جلسه اليوم التي عقدت حضوريه في مقر المحكمه حضر الطرفان اصاله، ثم سالت الدايره الطرفين عما يتعلق بمبلغ (95.000 ريال) الذي يذكر المدعي عليه انه سلمه للمدعي اعاده لجزء من راس المال؛ فاجاب المدعي بان هذا المبلغ تسلمه فعلا لصالح المدعو (...) وفق ما سبق له توضيحه وكانت الاليه ان (...) اقرض المدعي عليه مبلغ (100.000ريال) وسلمها له نقدا علي ان يقوم المدعي عليه برهن العقار الذي سبق الاشاره اليه فقام المدعي عليه بنقل ملكيه العقار لاسم المدعي، وحين حل اجل سداد القرض الحسن الخاص ب(...) قام المدعي عليه باحضار مشتري للعقار بمبلغ (180.000 ريال) وقام المدعي (...) باستلام الشيك من المشتري ثم صرفه لدي البنك (...) كما قام بناء علي طلب المدعي عليه بتسليم (...) مبلغ (95.000 ريال) نقدا، وقام باعاده باقي قيمه العقار للمدعي عليه نقدا. فعقب المدعي عليه اصاله بان الصحيح انه عند بيع العقار قام بتسلم كامل قيمته نقدا من المدعي وقدرها (180.000 ريال) ثم قال بتسليم المدعي مبلغ (100.000 ريال) نقدا من اجمالي قيمه العقار واحتفظ بالباقي لنفسه، موضحا ان مبلغ (95.000 ريال) الذي اشار اليه المدعي انما قام المدعي عليه بتحويله له عبر حواله بنكيه علي حساب المدعي في بنك (...). فعقب المدعي بان استدرك قايلا: نعم صحيح كان مبلغ ال(95.000ريال) حواله من المدعي عليه له عبر حسابه في بنك (...) وكانت تمثل اعاده لجزء من راس المال، ويكون المتبقي في ذمه المدعي عليه من راس ماله هو مبلغ (165.000 ريال). فعقب المدعي عليه بان اكد علي ما سبق الدفع به من كون هذا المبلغ المتبقي وقدره (165.000 ريال) قد تم تسليمه للمدعي، مره نقدا مبلغ (100.000 ريال) وهو المبلغ المتعلق بواقعه بيع العقار المشار اليه اعلاه، ومبلغ (65.000 ريال) قام بتسليمه للمدعي نقدا. فعقب المدعي بانه يتمسك بكون مبلغ ال(100.000 ريال) انما قام باستلامه فعلا لصالح المدعو (...) وفق ما اشار اليه وليس باي حال من الاحوال اعاده لجزء من راس المال محل الدعوي، واما ما يتعلق بمبلغ (65.000ريال) فهو ينكر استلامه من المدعي عليه تماما. ثم سالت الدايره المدعي عن استعداده لاداء اليمين علي كونه قام بتسليم المدعي عليه ابتداء مبلغ (260.000 ريال) علي سبيل الشراكه معه في تجاره المياه، فعقب بانه مستعد لاداء اليمين، ثم حلف بﷲ قايلا: "وﷲ العظيم انني قمت بتسليم المدعي عليه (...) مبلغ (260.000) ميتين وستين الف ريال للمشاركه معه في تجاره المياه من خلال المؤسسه المملوكه لابنه المدعي عليه وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، هكذا حلف. ثم سالت الدايره المدعي هل لديه زياده بينه علي كونه تسلم مبلغ (100.000 ريال) المتعلق بقيمه العقار المشار اليه اعلاه علي وجه تسليمها للمدعو (...)؟ فاجاب بانه لا بينه لديه سوي ما قدمه من شهاده المدعو (...)، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي كونه قام بتسليم المدعي مبلغ (100.000ريال) الناتجه عن بيع العقار الذي كان قد سجله باسم المدعي وذلك نقدا كاعاده لجزء من قيمه القرض الذي يذكر انه اقترضه منه ابتداء وليس سدادا لاي قرض للمدعو (...)، فاجاب بانه مستعد لاداء اليمين، ثم حلف بﷲ قايلا: (وﷲ العظيم عالم الغيب والشهاده انني قمت بتسليم المدعي (...) مبلغ (100.000) ميه الف ريال الناتجه عن بيع العقار الكاين ب(...) في شارع (...) وذلك نقدا سدادا مني للمبلغ الذي كنت قد تسلمته من المدعي وقدره (260.000) ميتان وستون الف ريال وليس سدادا لقرض المدعو (...) ولا اي غرض اخر وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، هكذا حلف. ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن بينته علي كونه سلم المدعي مبلغ (65.000 ريال) نقدا، فاجاب بانه ليس لديه بينه، فافهمته الدايره ان له حق طلب يمين المدعي علي نفي تسلمه للمبلغ المشار اليه، فعقب بانه لا يطلب يمين المدعي علي ذلك. ثم اوضح المدعي عليه ان المشروع الذي كان قد اقترض لاجله من المدعي خسر بالكامل ولم يحقق فيه اي ارباح. ثم حصر المدعي دعواه في ما يتعلق براس المال، واما الارباح فهو يصدق المدعي عليه في دعوي الخساره. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يعيد له ما تبقي من راس ماله في شراكتهما وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم انه ولما كان المدعي قد اقام دعواه ابتداء واسسها علي واقعه انه سلم المدعي عليه مبلغ (260,000 ريال) للمشاركه معه في تجاره المياه، وهو ما كان المدعي عليه انكره وتمسك بانه تسلم المبلغ المشار اليه قرضا لا شراكه، وهو ما كانت الدايره تاسيسا عليه وعلي ان القول قول رب المال بيمينه في صفه خروجه؛ قد سالت في جلسه اليوم المدعي عن استعداده لاداء اليمين علي كونه قام بتسليم المدعي عليه ابتداء المبلغ المشار اليه علي سبيل الشراكه معه في تجاره المياه، وقد ابدي المدعي استعداده لاداء اليمين، واداها وفق ما ساقته الوقايع، ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت علي ان تعامل الطرفين ابتداء انما كان شراكه لا قرضا. ثم انه ولما كان مما منازعه فيه بين الطرفين ان المدعي عليه قد تسلم من المدعي مبلغ (260.000 ريال) واعاد للمدعي منه مبلغ (95.000 ريال) حواله علي حسابه في بنك (...)؛ ما يكون به خلاف الطرفين منحصرا في واقعتي تسلم المدعي من المدعي عليه باقي راس ماله. فاما ما يتعلق باعاده المدعي عليه للمدعي مبلغ (100.000 ريال)؛ فالحاصل ان المدعي لا ينكر واقعه تسلمه من المدعي عليه المبلغ المشار اليه؛ غير انه يتمسك بانه تسلمه لصالح المدعو (...) سدادا للقرض الذي تحصل عليه المدعي عليه من الشخص المشار اليه وفق ما ساقته الوقايع؛ في حين تمسك المدعي عليه بان تسليمه المبلغ المشار اليه للمدعي كان اعاده لجزء من المبلغ الذي تسلمه منه ابتداء محل الدعوي، واذ كانت بينه المدعي فيما تمسك به متمثله في شهاده المدعو (...) وفق ما اشير اليه؛ فلا تري الدايره وجها لقبول شهاده الشاهد المشار اليه مع تحقق مصلحته في دفعه عن نفسه مغبه رجوع المدعي عليه في المبلغ المشار اليه؛ تاسيسا عليه ولما كان القول قول رب المال بيمينه في صفه خروجه؛ كانت الدايره في جلسه اليوم قد سالت المدعي عليه عن استعداده لاداء اليمين علي كونه قام بتسليم المدعي مبلغ (100.000ريال) الناتجه عن بيع العقار الذي كان قد سجله باسم المدعي وذلك نقدا كاعاده لجزء من قيمه القرض الذي يذكر انه اقترضه منه ابتداء وليس سدادا لاي قرض للمدعو (...) وقد ابدي المدعي عليه استعداده لاداء اليمين، واداها وفق ما ساقته الوقايع؛ ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت علي كون المبلغ المشار اليه انما سلمه المدعي عليه للمدعي اعاده منه لجزء من المبلغ الذي تسلمه منه ابتداء محل الدعوي. واما عن مبلغ (65.000 ريال) الذي تمسك المدعي عليه بكونه سلمه للمدعي نقدا، فانه ولما كان المدعي قد انكر استلامه للمبلغ المشار اليه من المدعي عليه، وذكر الاخير ان لا بينه له علي تسليمه للمدعي؛ عليه افهمت الدايره المدعي عليه في جلسه اليوم ان له طلب يمين المدعي علي نفي تسلمه منه المبلغ المشار اليه؛ فعقب بانه لا يطلب يمين المدعي علي ذلك؛ تاسيسا عليه ولما كان الاصل عدم اعاده المبلغ المشار اليه، وكان لا بينه للمدعي عليه علي اعادته، ولم يقبل يمين المدعي علي نفيه؛ تكون قناعه الدايره قد تجسدت علي استقرار ذلك المبلغ في ذمه المدعي عليه، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الزامه باعادته للمدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (65.000) خمسه وستون الف ريال ورفض ما عدا ذلك. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضو احمد بن محمد الحارثي رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1659 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده باقي المبلغ المسلم له وقدره (160,000 ريال) للمشاركه معه في تجاره المياه. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (65.000) خمسه وستون الف ريال ورفض ما عدا ذلك. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام بالمخالفه للنصوص المنوه عنها مما تنتهي الدايره معه الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني