tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 303 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-05-24 document_type=ruling entity=document_number:9b62ca6a-bd75-4d7b-a913-c6ea995f288a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 303 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ مصنع (...) سجل تجاري (...) 
 
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا 
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا 
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله/ (...) والمثبت بالضبط هويته وصفته الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بلايحه ادعاء الكترونيه يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها: (انه اتفق المدعي مع المدعي عليها بتاريخ 07/ 04/ 2014م علي تاسيس مصنع انتاج مواسير ليات بلاستيكيه خاصه بالزراعه والكهرباء وغيرها وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ (1.050.000) مليون وخمسون الف ريال ومنذ قرابه العام يتهرب المدعي عليه من المدعي ولم يعطه اي مبلغ من الارباح او حتي اصل راس المال والذي قيمته مبلغ (1.050.000) مليون وخمسون الف ريال.). قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت من اداره الدعاوي والاحكام الي هذه الدايره ثم عقدت عده جلسات لابلاغ المدعي عليها وفي جلسه بتاريخ 24/ 05/ 1440ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، والمثبت في الضبط هويتهما وصفتهما وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها: ان المدعي يدعي دفعه مبلغ (1,050.000) الي موكلي دون تقديم الاثبات او البينه عليه، وينكر موكلي ذلك جمله وتفصيلا، وما قدمه وكيل المدعي ما هو الا دراسه جدوي اوليه للمشروع، وقد احتوت علي مبالغ كانت مطلوبه من موكلي تحويلها للمدعي للبدء في تنفيذ المشروع، وليس فيها ما يثبت ان المدعي دفع لموكلي اي مبلغ. اما بخصوص عقد الاتفاق علي هذا المشروع المؤرخ في 7/ 4/ 2014م المقدم من المدعي فهو يعلم انه الغي لمخالفته نظام العمل، نظرا لان المدعي غير سعودي ولا يجوز له اقامه شراكه في المملكه العربيه السعوديه الا وفق شروط واجراءات الهييه العامه للاستثمار. وطلب في ختام جوابه رد الدعوي والزام المدعي ان يدفع مبلغ (80,000) الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وباطلاع المدعي علي نسخه منها قدم مذكره حاصلها: ان المدعي عليه انكر الاتفاق وذكر انه دراسه جدوي اوليه للمشروع، في حين ان الاتفاق مكتمل بجميع جوانبه وفقا لما نص عليه العقد تحت بند (طريقه تحويل المبالغ المطلوبه ل (...) ) تنفيذا للاتفاق المبرم بينهم في 10/ 4/ 2014م اي بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق وهو الاثبات الفعلي علي ان كلام المدعي عليه غير صحيح، وعليه قام المدعي بشراء معدات من (...) وشحن معدات من (...) وقام بتاسيس المصنع، كما ان هناك اكثر من شيك صدر للمدعي من قبل المدعي عليه بخصوص استكمال تركيب المعدات بالمصنع (شيك من بنك (...) فرع (...) وشيك من بنك (...) فرع (...) ). ويوجد بوليصه شحن المعدات من (...) والخاصه بالمصنع، وهناك حوالات من مصنع (...) لاسم المدعي في شهر 12 من عام 2014م. ولدي المدعي شهود يشهدون علي صحه العقد وتمامه. كما ان المدعي قام مباشره بالتعامل باسم مصنع (...) مع شركه مصنع (...)، وعلي هذا الاساس صدر شيك من مصنع (...) لشركه (...)، وهذا يثبت صحه اقوال المدعي، كذلك تم تاجير مصنع (...) لشركه (...) عن طريق المدعي. وطلب في ختام مذكرته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مليون وخمسين الف ريال قيمه معدات المصنع. اما بخصوص ما اثاره المدعي عليه من ان العقد المؤرخ في 7/ 4/ 2014م بانه الغي فاصل العقد موجود ولم يتم الغاؤه وما يرتكن اليه المدعي عليه ما هي الا صور وليست اصول، وعباره تم الالغاء كانت في عام 2016م اي بعد تاريخ الاتفاق بعامين وكانت مبادره للتصفيه الا انها لم تتم. وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: ان هناك تناقضات حصلت في اقوال المدعي فتاره يذكر ان المبلغ محل المطالبه قام بتسليمه للمدعي عليه، وتاره اخري يذكر ان المبلغ الذي يطالب به هو قيمه معدات سلمها للمدعي عليه، وقد اقر المدعي بمذكرته انه قام بتقديم معدات يملكها في (...) وان الغاء العقد تم علي صوره من صوره العقد واصل العقد ما زال يحتفظ به وان الغرض من الالغاء هو التصفيه. في حين ان حقيقه الغاء العقد هو تنازل المدعي عن المعدات والماكينات مقابل ما استلمه المدعي من حوالات ماليه من المدعي عليه حسب ما اقر به المدعي بل اقر بانه ليس له الحق في المطالبه حيث تنازل عن المعدات بخط يده في خلف صوره العقد الموقع من المدعي ب(تم الغاء هذا العقد) ونصه (تم التنازل عن المعدات والماكينات مقابل الحوالات وليس لي في المطالبه باي بند من بنوده هذه الاتفاقيه وتعتبر لاغيه لوجود اتفاق اخر) فالمعدات قديمه يزيد عمرها عن (15) عاما والمدعي احتسبها علي المدعي عليه بقيمه باهظه وفرق السعر هو الذي حاول به المدعي ان يكون نصيبه في الشراكه التي لم تستكمل بنودها حتي الان. وقد المدعي مذكره جاء فيها: تناقض المدعي عليه في اقواله فمره يذكر ان المبالغ التي تحصل عليها المدعي من المدعي عليه هي مقابل حقه، ومره يذكر ان الموضوع كان مجرد دراسه جدوي ولم يتم. كما ان الخبير المحاسبي هو المسؤول عن الحساب وبيان من قام بدفع قيمه المعدات والحوالات وحساب الارباح، وما ذكره المدعي عليه من ان العقد المؤرخ في 7/ 4/ 2014م بانه الغي فان اصل العقد موجود وما يرتكن اليه المدعي ما هي الا صور وليست اصول وكانت مبادره تصفيه بيننا. كما ان العقد مكتمل الاركان وليس مجرد دراسه جدوي كما يذكر المدعي عليه. وبعد ذلك قررت الدايره احاله القضيه لجهه خبره محاسبيه فانتدب لذلك الخبير المحاسبي (شركه (...) ) وقام المدعي بدفع كامل اتعاب الخبره وقدرها (47,250) ريال، وبعد دراسه اوراق القضيه من قبل الخبير والتواصل مع اطراف الدعوي قدم تقريره النهايي للدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح هذه الجلسه عبر مسار التقاضي عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/ 10/ 1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/ 10/ 1441ه ونظام المحاكم التجاريه الماده السابعه ونظام التعاملات الالكترونيه، وبعد اطلاع الدايره علي التقرير وسماع ما لدي الطرفين من اقوال اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه.
 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,050,000) مليون وخمسون الف ريال، قيمه مساهمته في انشاء مصنع (...). وباطلاع الدايره علي ما ذكره المدعي وانه يطلب الحكم له بهذا المبلغ حيث ذكر في لايحه دعواه المقدمه انه سلم المدعي عليه هذا المبلغ ثم رجع بعد ذلك وذكر انه قام بشراء معدات للمصنع بهذه القيمه محل المطالبه، وان العقد بينهما صحيح ومكتمل الاركان، في حين ذكر المدعي عليه ان موكله لم يستلم من المدعي اي مبلغ وان الاتفاق بينهما قد الغي حسب ما جاء في ظهر عقد الاتفاق المؤرخ في 7/ 4/ 2014م. ولما كان موضوع النزاع بين الطرفين يدور حول طبيعه العلاقه التعاقديه بينهما والاثار الناتجه عن هذا التعاقد ومدي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وهذا يتطلب ندب جهه خبره من اجل ان تبحث مدي التزام المدعي والمدعي عليه بالعقد، والتي لا يمكن معرفه ذلك الا عن طريق جهه خبره ادري بتفاصيل العقد وتطبيقه علي الواقع مما لا يمكن للقاضي معرفته او الاحاطه به، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير في تقريره الي ان المدعي لم يقدم المستندات الثبوتيه الكافيه التي تثبت سداده لمبلغ (1,050,000) مليون وخمسين الف ريال، كما ان المعدات والالات التي يذكر المدعي انه قام بشرايها لم يقدم علي اثبات قيمه شرايها الا صور ضوييه من سندات قبض وعقد بيع وفواتير ولم يقدم اصولها، وان القيمه للالات والمعدات حسب تقرير المقيم المعتمد من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين هي (270,000) مايتان وسبعون الف ريال. وباطلاع الدايره علي ما انتهي اليه الخبير في تقريره، وعلي عقد الاتفاق المؤرخ في 7/ 4/ 2014م والذي يدعي المدعي عليه انه الغي بحسب ما دونه المدعي بخط يده وتوقيعه والذي ذكر فيه انه تنازل مقابل الحوالات وليس له المطالبه باي بند من بنود هذه الاتفاقيه، وحيث لم ينكر المدعي ذلك بل اقر بصحته الا انه ذكر ان ما دونه انما هو علي صوره من العقد وليس علي اصله وانه يحتفظ باصل العقد وبالتالي لا اثر في ذلك سيما وانه كما يذكر مبادره للتصفيه. فان اقرار المدعي بالتنازل مقابل ما استلمه من حوالات مؤاخذ به ولا يلزم ان يكون هذا الاقرار علي اصل العقد او حتي علي صوره منه، فان الاقرار سيد الادله متي صدر من المقر باي شكل كان. مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي وتحمله اتعاب الخبره.
 
(منطوق الحكم)
فلذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) ضد مصنع (...).
عضو
بندر بن سعد العريفي
عضو
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 819 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ مصنع (...) سجل تجاري (...) 
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا 
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.050.000) مليون وخمسون الف ريال قيمه مساهمته في انشاء مصنع (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محامي، وبناء علي ما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن سعود العريفي
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري