gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتافيه VA-2026-268969: قرار رقم (VT-2025-268969) الصادر في الاستيانف رقم المقامه المستايفه من / (....) المستافد ضدها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 20/20 م، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاریخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/م) وتاریخ وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا (.....) / الاستاذ عضوا (.....) / الدكتور عضوا (.....) / الدكتور وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 25/09/16 من (....) ، هويه وطنيه رقم (....) ، بصفته (....) ، بموجب الوكاله رقم (....) ، بموجب الوكاله رقم (....) ، بموجب الوكاله رقم (....) ، بموجب الوكاله رقم ( ....) ، بموجب الوكاله رقم ( ....) ، بموجب الوكاله رقم ( ....) ، بموجب الوكاله رقم ( ....) 、 سجل تجاري رقم (....) ، سجل تجاري رقم (....) ، سجل تجاري رقم (....) ، سجل تجاري رقم (....) ، سجل تجاري رقم (....) المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - اولا: قبول الدعوي شكل. - ثانيا:})(في الموضوع: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بتعديل بند المشتريات الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالغه استثناف تحمنت اعتراضها علي قرار داره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بتعديل بند المشرات الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه لفتره شهر اغسطس لعام 2022م. اشارت المستانفه علي اثر ذلك الي عدم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النقاييه VA-2026-268969: قرار رقم (VT-2025-268969) الصادر في الاستيانف رقم جوار قيام الهييه اجراء تعديلات متكرره علي نفس البند عن فترات سابقه مع سداد مبالغ التقييم محل الخلاف والغاء الغرامات، وتمسكت بمخالفه ذلك لادокаم الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القييمه المضخه لعدم بيان صافي الضريبه المستحقه وتاريخ الاستحقاق واساس احتساب التقييم وحق الاعتراض، واكدت المستانفه علي تقديمها جميع المستندات الداعمه لاثبات خصم المدخلات، وان رفض الهييه لم يستند الي عدم وجود عقود او فواتير باسمها وانما الي تفسير غير صحيح لارتباط النشاط الاقتصادي، مع بيان ان مطالبات تامين السيارات تعد من صميم نشاطها المرض به، وتمسكت المستانفه بعدم جوار تطبيق تفسيرات الدليل الارشادي باثر رجعي، وبان الفاتوره الضريبيه هي المستند المعتمد للخصم وفقا للاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وانتهت بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 07/08/01 ه— 2026/01/20 م، ساعه 01:20 م، عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسلام الانتقاييه جاستها ب حضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه وجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08 اطراف الدعوي، حضر/ .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) بصفته وكيلا عن المستانفه بموجب الوكاله رقم ( ....) الصادره بتاريخ ( ....) وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم ( ....) وحضر/ .... ، هويه وطنيه رقم ( ....) بصفته ممثلا للمستانف ضدها هييه الزكاه والضريه والجمارك بموجب التفويض رقم ( ....) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريه والجمارك بتاريخ ( ....) وبعد الالطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وسبؤال وكيل المستانفه عن الاستيناف، اجب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الاستينافيه وتمسك بما ورد فيها، واصاف بان النشاط الاقتصادي محل الدعوي يرتبط بيشاط الشركه الاسا سي، وان المستانفه تعوض العملاء بموجب فواتير ضريبه صادره من قبل الورش او وكالات السيارات، وسبقال ممثل المستانف ضدها عن ردها، اجب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الجوابيه وتمسك بما ورد فيها، وسبقالهما عما يودان اضافه قرا الاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه قرت الداره حجز القضيه للمناقشه تمهيدا اصدار القرار. اسباب القرار www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني | Public الرقم المجاني: 8001220000 5/2 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النقاييه VA-2026-268969: قرار رقم (VT-2025-268969) الصادر في الاستيانف رقم وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستيانف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيانف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيانف مقبوله شکل لتقدميمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الدايره الاستيانفيه علي اوراق الدعوي وfdsص ما اوتونه من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك لعدم جواز قيام الهييه اجراء تعديلات متكرره علي نفس البند عن فترات سابقه مع سداد مبالغ التقيم محل الخلاف والغاء الغرامات، وتمسكت بمخالفه ذلك لاحكام الماده (64) من اللالحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لعدم بيان صافي الضريبه المستحقه وتاريخ الاستحقاق واساس احتساب التقييم وفق الاعتراض، واكدت المستانفه علي تقدمها جميع المستندات الداعمه لاثبات خصم المدخلات، وان رفض الهييه لم يستند الي عدم وجود عقود او فواتير باسمها واما الي تفسير غير صحيح لارتباط النشاط الاقتصادي، مع بيان ان مطالبات تامين السيارات تعد من صميم نشاطها المرخص به، وتمسكت المستانفه بعدم جواز تطبيق تفسيرات الدليل الارشادي باثر رجعي، وبان الفاتوره الخرييه هي المستند المعتمد للخصم وفقا للاتفاقيه الموحده لخربيه القيمه المحافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واللاله التنفيذيه لنظام خريبه القيمه المحافه. وبطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي وما قدم فيها، وحيث ان الخلاف يعتمل في قيام الهييه باستبعاد ضريبه المدخلات المرتبطه بواتير اصلاح مركبات المؤمن لهم بدعوي ان هذه الاصلاحات تمت في ورش خارج الشبكه، وان حامل الوثيقه هو متلقي الخدمه وليس شركه التامين، وبذلك رات الهييه ان شروط الخصم وفقا للماده (1/49) من اللايحه التنفيذيه غير متحققه واعتبرت ان ما تسدده الشركه يمثل "تعويضات" وليست خدمات موده لها، الا ان تكييف الهييه لا يتفق مع جوهر المعاملات، ولا مع النظام الضريبي، اذ ان سداد تكاليف اصلاح الاضرار تحت التغطيه التامينيه ليعس فعلا اختياريا تمارس شركه التامين، وانا هو التزام قانوني ناشي عن العقد / بوليصه التامين المبرمه مع العميل حيث ان المبالغ التي تدفع لتنفيذ الوثيقه هي جزء من النشاط الاقتصادي للشركه وليست خارج نطاق النشاط، بالتالي فان السداد الذي تجريه المستانفه لتكاليف الاصلاح، بما في ذلك ضريبه القيمه المضافه المفرضه علي تلك الاصلاحات، يمثل تكلفه تشغيليه ما شره ومتربطه بالنشاط الاقتصادي، وهو تطبيق عملي للمعامله التامينيه التي تتمثل في تحصيل الاقصاط مقال تخطيه مخاطر وسداد المطلبات. ومن الناحيه الضريبيه، فان الفاتوره الضريبيه الصادره باسم شركه التامين هي سند نظامي يثبت توريد الخدمه اليها، وفقا للماده (48) من الاتفاقيه الموحده التي اعتبرت الفاتوره الضريبيه شرط جوهريا في ممارسه حق الخصم. ومن حيث تحديد متلقي الخدمه "العميل", فقد عرفت الماده (1) من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتاقيه VA-2026-268969: قرار رقم (VT-2025-268969) الصادر في الاستيانف رقم الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه "العميل" بانه الشخص الذي يتلقي السلع او الخدمات. ويثبت التوريد وفقا للممارسه الخريريه والمدياز المحاسبه باسم الشخص الذي تصدر له الفاتوره الضريبيه. وباتالي، فان القول بان حامل الوثيقه هو متلقي الخدمه رغم عدم اصدار الفاتوره باسمه هو قول غير سليم، كما ان ما تثيره الهييه بشان غياب العلاقه التعاقديه المباشره بين شركه التامين والورشه لا يستند الي نص نظامي; فالنظام لم يشترط وجود تعاقد مباشر لممارسه حق الخصم، بل الشترط ان تكون الخدمه موره للشخص الخاضع للضربيه، واي نستخدم في سياق النشاط الاقتصادي، وكلا الشرطين متحققه. كما تبين بعد تقدمي المستانفه للمستندات الجامعه ما يثبت صحه ادعاها بتدوين اسم المستانفه في حاله اسم العميل في الفواتير وامر الدفع الصادره من مزود الخدمه، وعليه فقد ثبت ارتباط المدخلات المطلاب بخصمها بالنشط الاقتصادي للمستانفه. وفيما يتعلق بدفع الهييه بان المركبات لا تزتبط بالنشط الاقتصادي للمستانفه لانها يست اصوال تملكها وان الفواتير تمثل "تعويط" ولا تمثل خده مورده، فان هذا التكييف يخالف طبيعه نشط التامين ونظامه، فشركات التامين لا تزتبط بالنشط الاقتصادي من خلال الاصل التي تمتلكها، بل من خلال التزاماتها في التغطيه التي تشكل جانب التكلفه التشغيليه المبا شركه للنشط، حيث ان المطالبات التامينيه هي تنفيذ التزام تعاقدي يقوم فيه مورد (الورشه) بتقدم حده اصلاح، ويصدر فاتوره ضريبيه باسم شركه التامين، وتقوم شركه التامين بسدادها تنفيذا لالتزاماتها، حيث ان ما يصدر عنه فاتوره ضريبيه هو توريد خاضع للضربيه ترتب عليه ضربيه مدخلات جاز للشركه خصمها كونها جزء من التكلفه التامينيه. اما بشان دفع الهييه بان المستانفه لم تقدم مستندات كافيه تثبت الارتباط بالالشرط, فان المستنده النظامي الذي يثبت الارتباط هو الفاتوره الضريبيه، ولا يوجد نص يشترط تقديم تفويض اصلاح او بريد الكتروني او عقود ساعات عمل بين الورش وشركات التامين. وبناء علي ما سبق، تنتهي الداريه الاستثناييه الي المنطوق الوارد ادناه. ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام النتقاليه VA-2026-268969 : قرار رقم (VT-2025-268969) الصادر في الاستياناف رقم ثانيا: في الموضوع: قبول الاستياناف المتعلق بالمشتريات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15 بمبلغ (180,844.64) ريال واغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في مدينه جده واغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو عضو (……) / الدكتور (……) / الدكتور رييس الداره (……) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/5 8001220000: الرقم المجاني