tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437630171 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-02-03 date_hijri=1440-08-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:cabinet_decision:415 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:401385533 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٥٣٨٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: ١-بتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٠ه توفي مورث المدعيه (...) وانحصر ارثه في المدعيه والمدعي عليهم بموجب صك الحصر رقم (...) وتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٠ه. ٢- كان من جمله تركه المورث مؤسسه (...) للسيارات بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٢٤ه ٣- تقدمت موكلتي المدعيه بدعوي لدي محكمه الاحوال الشخصيه قيدت بالرقم (٤٠١٣٨٥٥٣٣) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٠ه ضد ورثه مورثها تطلب فيها قسمه تركه مورثها اجبارا، وقسمه وتنضيض المؤسسه محل الدعوي. ٤- حكمت دايره التركات المليونيه حكما ابتداييا بموجب الصك رقم (٤٢١٣٧٤٠٥) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٢ه بثبوت وصيه المورث، وبيع العقارات بالمزاد العلني وقسمه الاسهم والنقد بين الورثه، واما ما يتعلق بالمؤسسه محل الدعوي فقد تضمن الحكم في الفقره (تاسعا): صرف النظر عن طلب المدعي وكاله بيع الشركات المملوكه للمورث وقسمه قيمتها؛ لعدم الاختصاص، وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه . ٥- ايدت محكمه الاستيناف حكم الدايره الابتدايي المشار اليه اعلاه والمتضمن صرف النظر عن قسمه المؤسسات لعدم الاختصاص، وذلك بموجب الصك رقم (٤٢٧٠٥٩٦٤٤) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٢ه (مرفق ٢). ٦- تقدمت موكلتي الي مركز المصالحه بموجب الطلب رقم (٤٢١٠٠١٥٣١٤-٠١) وتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٢ه وانتهي الطلب بصدور تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح (مرفق ٣)٧- صدر قرار المحكمه العليا في تنازع الاختصاص برقم ٤٣٥٩٣ وتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٣ه باختصاص نظر النزاع للمحكمه التجاريه بالرياض. ٨- تم اخطار المدعي عليهم عبر وكيلهم/ (...) بارساليه عبر (...) بطلب تنضيض وتصفيه المؤسسه برقم ارساليه Ek١٢٨٠٤٥٠٠٠SA وتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢١م، وبناء عليه تم قبول رفع هذه الدعوي. تاسيسا علي ما سبق في موضوع الدعوي/ وبما ان المؤسسه محل الدعوي من جمله تركه مورت المدعيه، ولا تزال تمارس انشطتها التجاريه بعد وفاه صاحبها قبل اكثر من سنتين. كما ان لها حقوقا لدي الغير تستلزم المطالبه والتحصيل لها. وبما ان المدعيه ومند وفاه مورثها لم تطلع علي ميزانيات المؤسسه، ولم تستلم حصتها من الارباح الناشيه عن اعمال المؤسسه بعد وفاه مورثها. وبما ان حكم دايره التركات المليونيه المكتسب للصفه النهاييه صرف النظر في قسمه مؤسسات المورث لعدم اختصاصه وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه. فان موكلتي تطلب تصفيه وتنضيض المؤسسه محل الدعوي لوفاه مالكها واضاف انه يطلب ان يكون ذلك عن طريق مركز الاسناد والتصفيه نظرا لكونه الحارس القضايي المعين من قبل محكمه الاحوال الشخصيه دايره التركات المليونيه. ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...) السابق تعريفه عن المدعيه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه (...)، وبالوكاله رقم (...) عن المدعي عليهم (...) و(...) و(...)، وبالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه (...) بصفته ولي بموجب صك ولايه رقم (...) بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠ه الصادر من الدواير الانهاييه بالمحكمه العامه بالدرعيه علي (...)، وبالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه (...)، وبالوكاله رقم (...) عن المدعي عليهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، وبالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه (...)، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم عقب وكيل المدعي عليهم بانه موافق علي التصفيه واسنادها لمركز الاسناد علي ان يقوم بعمل التقييم وتصفيه المؤسسه وبيعها في المزاد وذلك لانه يوجد قاصر عقلا ولا بد ان يصدر حكم بالتصفيه من المحكمه فطلبت الدايره منهما مراجعه مركز الاسناد والاتفاق علي المهمه المطلوب اسنادها للمركز فاستعدا بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٢/ ٦/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الاطراف السابق تعريفهما، وبسؤال الطرفين عما استمهلا لاجله اجابا بان مركز الاسناد والتصفيه ذكر بانه لا يوجد نموذج محدد للصلاحيات، وانه يكفي فقط الحكم بالتصفيه وفق نظام الشركات وقواعد المركز، ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب تصفيه مؤسسه (...) للسيارات سجلها التجاري رقم (...) العايده لمورث موكلته، ولما وكان وكيل المدعي عليهم بقيه الورثه قد وافق علي التصفيه واجرايها، ولما كانت الماده السادسه عشره من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه قد جعلت للشريك الحق في طلب التصفيه، ونص البند (و) من هذه الماده علي ان من اسباب انقضاء الشركه: صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها بناء علي طلب احد الشركاء... مما يدل علي ان للمحكمه بناء علي طلب احد الشركاء ان تقضي بحل الشركه وتصفيتها متي رات وجاهه الطلب، ولما كانت الاستجابه لطلب حل الشركه من المسايل التي تستقل المحكمه بتقديرها بما يظهر لها من حال الشركه والشركاء فيها، وبناء علي الماده ٢٢٤/ ٧ من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (اذا كان الاذن في بيع نصيب القاصر او الغايب لعقار يستقل ملكيته فلا بد من الغبطه والمصلحه، اما اذا كان له شركاء مكلفون وتعذرت القسمه او لم تتحقق المصلحه في بقاء الشراكه فيكفي تحقق ثمن المثل)، وبما انه تعذر بقاء الشراكه لطلب جميع الشركاء التصفيه، ولما كان اطراف الدعوي قد اتفقوا علي اسناد مهمه التصفيه لمركز الاسناد والتصفيه للقيام باعمال التصفيه، وبما انها هي الجهه المخوله بالحراسه القضاييه علي التركه، فان الدايره تري الغبطه والمصلحه في تكليفها باعمال التصفيه، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتصفيه مؤسسه (...) للسيارات ذات السجل التجاري رقم (...) والمملوكه ل(...) (...)، وتعيين مركز الاسناد والتصفيه للقيام باعمال التصفيه وفقا للاحكام المنصوص عليها في الباب العاشر من نظام الشركات، علي ان تكون اتعاب وصلاحيات المركز وفق تنظيم مركز الاسناد والتصفيه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) وتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٤٠ه وقواعد مركز الاسناد والتصفيه ولوايحه وما يجري عليها من تعديلات حسب قرار مجلس اداره المركز علي ان تكون التصفيه لمده سنتين تبدا من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعيه.