tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630448124 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-11-22 date_hijri=1446-05-26 document_type=ruling entity=document_number:f19d488a-2d72-4895-ba85-335d2c1c5fd5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٦٥٠٣ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للدواجن
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها شاحنه وبيانات وصف العين المؤجره: شاحنه نقل لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الفا ريال ، بثمن اجمالي قدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الفا ريال ، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال الحاله بتاريخ١٤٤٥/١٢/٠٦ه ، والدفعه رقم اثنان قيمتها (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال الحاله بتاريخ١٤٤٥/١٢/٢٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الفا ريال ، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٦,٠٠٠)سته وثلاثون الف ،وقدم سندا لطلبه : ١-محرر عادي متمثل في العقد بين اطراف الدعوي ممهور بختم المدعي، ٢-محرر عادي متمثل في حوالات بنكيه عدد(٣) صادره من المدعي عليها ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢١ه حضر المدعي وكاله ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، لذا قررت المحكمه السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضور ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت المحكمه الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين ، وعليه افهمت ممثل المدعي بتقديم مزيد بينه علي صحه دعواه وارفاقها عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه ، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٦ه وتشير المحكمه الي تقديم المدعي مذكره تضمنت: ١- اقرار ممثل المدعي عليها في جلسه الصلح عبر منصه تراضي واعترافه بكامل المبلغ المتبقي لموكلي حيث تم الاعتراف بكامل المبلغ (٣٦,٠٠٠ ) سته وثلاثون الف ٢-فواتير وحولات التحويل المحوله من المدعي عليها حق الاشهر الماضي التي تم تحويلها لموكلي ) واجابت المدعي عليها بمذكره بتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٦ه ونصه (اولا: صحه التعاقد: ما ذكره المدعي من ان المبلغ المتبقي هو (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف فهذا غير صحيح، والصحيح ان المبلغ المتبقي هو (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وموكلتي ابلغت المدعي انها مستعده لسداد المبلغ ولكنه رفض وطالب بالمبلغ المدعي به علي الرغم من عدم صحته، وما يؤكد عدم صحه ما يطلبه قام بارسال رساله عبر الواتس اب لموكلتي بان المبلغ الاجمالي هو (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف، ويؤكد ذلك ايضا المبالغ التي سددتها موكلتي سابقا ومطابقتها مع العقد بالقيمه والمده المتفق عليهما ، وموكلتي مستعده لسداد مبلغ ( ٢٨,٠٠٠ ) ثمانيه وعشرون الف ريال فقط وترفض ما زاد عن ذلك لعدم صحته) مرفق بها مراسله (واتس) واصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما شرعا علي ان تدفع المدعي عليها شركه (...) للدواجن سجل تجاري رقم: (...) للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال بتاريخ ١٨ / ٠٥ / ١٤٤٦ه واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي مايلي :
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٦,٠٠٠)سته وثلاثون الف ، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، واصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما شرعا علي ان تدفع المدعي عليها شركه (...) للدواجن سجل تجاري رقم: (...) للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه . وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان المحكمه تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه .
نص الحكم:
فلكل ماتقدم، فقد ثبت لدي الحكمه صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه.