moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٠٠٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه مصنع اسفلت لمده سنه هجريه وقيمه الاجره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال، بثمن اجمالي قدره (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين واربع ميه الف ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه، و الدفعه الثانيه قيمتها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ه والمبالغ حاله السداد هي (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين واربع ميه الف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره وانتهاء العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٠م حتي ١٤٤٥/٠١/١٢ه. وطالب بالزام المدعي عليه: ١- بالاجره المتبقيه وقدرها(٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين واربع ميه الف ريال قيمه الاجره و التعويض عن تلف المعدات. وقدم سندا لطلبه عقد ايجار بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠ والمبرم بين المدعيه (...) و(...) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن اقراره بصحه العلاقه التعاقديه، وانكر ادعاء المدعيه بوجود تلفيات واضرار، ودفع بان المؤجره المدعيه لا تملك ترخيص لتشغيل المعدات. وطلب رد الدعوي وقد عقدت المحكمه جلسه في١٤٤٤/٠٨/٢١ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها. وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي اجاب قايلا: ما ذكره المدعي من العقد فصحيح وما ذكره من الاضرار التي يدعي بان المدعي عليه تسبب بها في المصنع فغير صحيح، كما تبين للمدعي عليه ان المؤجره المدعيه لا تملك ترخيص لتشغيل المعدات. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم وجود ترخيص لملكيه المعدات فغير صحيح، واطلب مهله لتقديمها فاجيب لطلبه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٣ جاء فيها: اولا /ان المدعي عليه اصاله استاجر الخلاطه، وعند التقدم للجهات المختصه لاستخراج الاوراق المطلوبه طلبوا منهم رخصه الخلاطه ،وقد احتج بان موكلي لم يقم بتسليمه اياه،فنجيب عن ذلك بما يلي :١/ ان عباره (رخصه) لخلاطه الاسفلت غير منطقيه وانما جري العمل علي استخراج شهاده اعتماد من البلديات عند اي مشروع. ٢/ قمنا بمراجعه اداره البحوث والاعتمادات بامانه البلديه بالرياض من اجل التاكد من الرخصه فافادت الجهه بانه لا يوجد متطلب بهذا الشيء. ٣/ ان شهاده الاعتماد يمكن تجديدها ، وقد طلب المدعي عليه من موكلي الشهاده السابقه وتم تسليمها اياه في حينها ٤/جاء في البند (الثامن) من العقد ان المدعي عليه هو المسؤول عن استخراج الاعتماد ومراجعه الجهات ذات العلاقه لاستخراج الاوراق المطلوبه ولا علاقه لموكلي بذلك. واما ما طلبه بشان اثباتات الملكيه فنفيد بان تلك الاثباتات متنوعه .. فمنها عقود، ومنها فواتير بالشراء، ومنها بطاقات جمركيه. وعليه نطلب:١- رفع يد المدعي عليه من المصنع وتسليمنا للموقع. ٢- فسخ العقد. ٣-تنفيذ الشرط الجزايي وهو دفع (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه مليون ريال قيمه الخلاطه نتيجه الاخلال بالعقد. وقد عقدت المحكمه جلسه في١٤٤٤/١٠/١١ ه وفيها وباطلاع المحكمه لمذكره وكيل المدعيه رات حاجه القضيه لندب خبير للتحقق من التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط والمخول باخراجها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢١ه وفيها حضر ممثل الخبير (...) هويه رقم (...)، ثم سالت المحكمه الخبير المندوب في هذه القضيه عما انتهي اليه التقرير فقرر قايلا: ان مزاوله النشاط المتفق عليه يتطلب عدد من الاشتراطات لم تكن متوفره وقت التعاقد ونص البند ٨ انها من التزامات المدعي عليه المستاجر، ثم سالته المحكمه عن حاله الطرفين وقت التعاقد هل كانت مؤهله لمزاوله النشاط، ثم سالت المحكمه الخبير عن ملكيه الارض محل الاتفاق فقرر قايلا: ان الارض تعود المدعي عليه ثم سالت المحكمه اطراف الدعوي هل لديهم ما يضيفانه، فقرر الطرفان طلب مهله لتقديم مذكره ختاميه في الدعوي فاجابتهم المحكمه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/١٧ه وفيها سالت المحكمه المدعي وكاله عن حصر طلباته فقرر قايلا: احصر طلباتي في قيمه الاجره والتعويض عن تلف المعدات، ثم ناقشت المحكمه الخبير المندوب في هذه القضيه عن حاله المعده المملوكه للمدعيه فقرر قايلا: المعده مهجوره من فتره ولم تستخدم ولم يظهر فيها عيب بسبب المدعي عليه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه: ١- بالاجره المتبقيه وقدرها (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين واربع ميه الف ريال. ٢-التعويض عن تلف المعدات. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره بصحه العلاقه التعاقديه، و انكاره ادعاء المدعيه بوجود تلفيات واضرار، ودفعه بان المؤجره المدعيه لا تملك ترخيص لتشغيل المعدات،وبما ان المدعي طلب بالاجره المتبقيه وقدرها (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين واربع ميه الف ريال، وحيث ان المحكمه رات الحاجه الي ندب خبره بحسبان ما جاء في الماده ( ١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه : (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)،والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي ان مزاوله النشاط المتفق عليه يتطلب عدد من الاشتراطات لم تكن متوفره وقت التعاقد، ولان الاجره فرع عن المنفعه فلا تكون لازمه الا بتحقق انتفاع المستاجر من العقد او يكون المانع بسبب عايد له ولان العقد المتفق عليه يشترط لصحته ان يكون المستاجر مؤهل لمزاوله النشاط المتفق عليه في عقد الجار بتحقق الاشتراطات التي فرضتها الجهه المنظمه لهذا النشاط المذكوره في تقرير الخبير ، واما ما ورد في البند الثامن العقد من كون استكمال الاجراءات من مهام المدعي عليه (المستاجر) فان هذا البند يتعلق باستكمال الاجراءات بعد تحقق اهليه المستاجر لابرام هذا العقد، وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان المحكمه والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. واما عن مطالبته التعويض عن تلف المعدات ،ولما خلص اليه راي الخبير عن حاله المعده المملوكه للمدعيه فقرر ان المعده مهجوره من فتره ولم تستخدم ولم يظهر فيها عيب بسبب المدعي عليه،وحيث ان التعويض عن التلفيات والاضرار يجب ان تتحقق به اركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٢٠٠٥٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه المدعي عليه [بدفع مبلغ وقدره (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين واربع ميه الف ريال قيمه الاجره و التعويض عن تلف المعدات]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الحاديه والعشرون] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [رفض الدعوي] -المدون نصه سابقا-؛ وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم -المدون اعلاه-، والحكم مجددا بدفع قيمه الشرط الجزايي] لاسباب [حاصلها/ ان الحكم برد الدعوي غير ملاق وغير متفق مع الادله حيث ان الدعوي تنحصر في طلب تنفيذ الشرط الجزايي وليست في الايجار كما حكمت به الدايره، كما ان تقرير الخبير جاء متفقا مع الدعوي وموضحا للتلف والاضرار الذي لحق بالخلاط وتوابعه وتصر الدايره علي عدم وجود الضرر]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي. ثم جري افتتاح جلسه عبر الاتصال المريي بحضور ممثل المستانفه (...) وعدم حضور من يمثل المستانف ضده المبلغ بموجب مهمه التبليغ (٩٣٦٤١٣٦١) , (٩٣٦٤٣٧٠١) ، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها ؛ وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه في القضيه وسؤال ممثل المستانفه عن ملخص اعتراضه فقال انه يتمثل في الاعتراض علي رفض دعوانا بخصوص عدم الحكم لنا بموجب الشرط الجزايي الوارد في الماده (١٠) من العقد بين طرفي الدعوي ، وان وجه الاستحقاق هو حصول تلف ونقل وفقدان لبعض المعدات وتوابعها المتعاقد عليها من قبل المستانف ضده هكذا قرر ، وعليه قررت الدايره : طلب الخبير المكلف في القضيه لاكمال اعداد تقريره وبحث مدي استحقاق المدعي موجب الشرط المذكور وتقدير ذلك وفق الاصول المهنيه والواجبات النظاميه المقرره في نظام الاثبات والانظمه والتعليمات ذات العلاقه وفي جلسه تاليه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي لم يرد التقرير المطلوب ، وفي هذا اليوم افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي (...) و(...) ، ووفقا لدراسه الدايره - بتشكيلها الحالي - الحكم المستانف والاعتراض عليه وما ارفق بملف القضيه؛ قررت الدايره العدول عن اجراء الاثبات (استدعاء الخبير) ، بعد ان استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم محل الاستيناف ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما ، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ ولكون القضيه صالحه للفصل فيها دون اجراء الاثبات المنوه عنه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه لما كان المستانف يطلب الغاء الحكم المستانف برفض الدعوي مع طلبه تنفيذ الشرط الجزايي وقد نص طلبه في اعتراضه : ان الدعوي تنحصر في طلب تنفيذ الشرط الجزايي ، وهو ما اكده المستانف في محضر الجلسه امام الاستيناف - كما هو مبين في الوقايع اعلاه - ؛ فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم برفض الدعوي، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، واما طلب المستانف الزام المدعي عليه بتنفيذ الشرط الجزايي وفق البند (العاشر) من العقد المبرم بين الطرفين؛ فانه طلب جديد لم يقدم امام الدايره الابتداييه مصدره الحكم المستانف - حسب محاضر ووقايع الحكم المستانف - ، وهو ما رات معه هذه الدايره - بتشكيلها الحالي - العدول عن اجراء الاثبات (استدعاء الخبير للنظر في تطبيق البند العاشر من العقد) وفق ما بسط في الوقايع استنادا الي الماده (٩) من نظام الاثبات و (٢٢) من ادلته الاجراييه ، ويكون الطلب الجديد المذكور حريا بعدم القبول امام الاستيناف بحسب الماده (٨٢/ ٣) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان البند العاشر ليس فيه ذكر للتلفيات ليكون مشمولا بالحكم المستانف؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا: تاييد حكم الدايره [الحاديه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض رقم: (٤٥٣٠٣٨٦٨٨٢) وتاريخ ١٥ / ٥ /١٤٤٥ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [برفض الدعوي] محمولا علي اسبابه . ثانيا: عدم قبول طلب المستانفه الجديد امام الاستيناف المتمثل في الزام المدعي عليه بتنفيذ الشرط الجزايي وفق الماده (١٠) من العقد المبرم بين الطرفين؛ وذلك لما هو موضح باسباب هذا الحكم ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.