tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-05-22 document_type=ruling entity=document_number:89f0f313-df73-417c-a4be-005a0e4307f1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1057 لعام 1438 ه

 

المقامه من/ شركه (...) للمستحضرات الطبيه سجل تجاري (...)

ضد/ صيدليه (...) الطبي

 

(الوقايع)

تتلخص وقايع هذه الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم – انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (ثلاثمايه وثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا) تمثل قيمه ادويه طبيه تم توريدها للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها المذكوره، هذه دعواه، وبقيد الدعوي قضيه في هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في ديباجه هذا الحكم وباحالتها الي الدايره؛ باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط: حيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها عده جلسات، ثم تلاها حضور الطرفين، فحضر فيها عن المدعيه في جلسات متفرقه وكلاؤها، الاول/(...)، سجل مدني رقم (...)، والثاني/ (...)، سجل مدني رقم (...)، والثالث/ (...)، سجل مدني رقم (...)، جميعهم بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/05/1439ه، الصادر من كتابه العدل بشمال محافظه جده، كما حضر/ (...)، سجل مدني رقم (...) كوكيل عن (...) مالك مجمع (...)، بموجب صك الوكاله رقم (...)، وتاريخ 17/05/1438ه، الصادر عن كاتب العدل المكلف ب(...)، خول لجميعهم فيها بالمطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه، والاقرار والانكار والصلح...الخ، وفق التفاصيل الوارده في كل وكاله، فسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ فكرر مضمونها المذكور انفا، وبسماع الدعوي من الحاضر عن مجمع (...) المشار الي بياناته انفا، دفع بعدم صفه موكله في الدعوي لان المالك السابق للصيدليه هو (...)، وهو الاخر قد باعها علي المدعو/ (...)، بموجب العقد المؤرخ في 5/7/1436ه ( ارفق بالقضيه)، حيث تضمن العقد في بنده السابع ان المشتري يلتزم بسداد مديونيات الصيدليه قبل تاريخ عقد البيع، فعقب وكيل المدعيه بانه تعاقد وورد البضاعه للمالك السابق (...) وليس له علاقه بالمشتري الجديد، وان دعواه ضد المالك اثناء نشوء المديونيه واما دفع المدعي عليها بالصفه فليس بصحيح لان الصيدليه تابعه لمجمع (...) الطبي وشريكه، بالاضافه الي ان التعامل عن طريق المدعي عليها ويعلم موكله جيدا ان الصيدليه تتبع ابنه (...)، الا ان المدعي عليها كانت تقوم بالختم علي اوراق التعامل معها بختمين مختلفين: احدهما باسم صيدليه (...) المدعي عليها، والاخر باسم مجمع (...)، الامر الذي يدل علي تحايل المدعي عليها (ارفق مستندين مختومين وفق ما وصف)، وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضر (...) تبين انها من مالك العيادات (...) بينما المدعيه تختصم صيدليه المجمع ذات السجل التجاري الموضح بعاليه، فافهمته الدايره بان عليه ان يعدل وكالته لتكون من مالك الصيدليه ثم الاجابه عن موضوع الدعوي، وبعد حضوره عده جلسات كانت الدايره تفهمه في جميعها بتعديل وكالته الا ان ذلك لم يتم، وباطلاع الدايره علي نموذج التبليغ الصادر من (...) ب(...) المبني علي بيان عمده الحي بانه قد جري تبليغ المدعي عليها عن طريق العمده، فافهمت الدايره المدعي وكاله باحضار بيناته واصولها، فقدم ثلاثه مستندات عباره عن كشف حساب مؤرخ في 06/05/2015م مطابق علي رصيده بختم مجمع عيادات (...)، وبجانبه عباره (الرصيد مطابق حتي تاريخه)، ثم بجانبه التوقيع، (جرت مطابقته علي اصله من قبل الدايره) وذكر المدعي وكاله ان موكلته تحصر طلباتها في مبلغ المطابقه البالغ قدره (ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا واربع وسبعون ه373,113.74لله)، وطلب السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب:

 

(الاسباب)

ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه؛ حيث نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه من انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار...)، ولما يظهر من خلال مضمون النزاع بين الطرفين انه ناشي عن عقد توريد – وهو يعتبر من الاعمال التجاريه الاصليه بطريق المقاوله –؛ فان النزاع الماثل يكون داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا، وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تبين للدايره ان مقر المدعي عليه داخل في نطاق المحكمه مكانيا، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في مطالبتها للمدعي عليها بمبلغ قدره (ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا واربع وسبعون ه373,113.74لله) يشكل قيمه توريد ادويه للمدعي عليها، ولما كانت وكاله الحاضر (...) من موكله مالك المجمع بينما كانت المدعيه تختصم المدعي عليها صيدليه المجمع والمملوكه بسجل تجاري منفرد (...)، ولما كانت الدايره قد افهمته بضروره تعديل وكالته عده جلسات لتكون عن مالك الصيدليه الا انه لم يستجب لذلك، وحيث اطلعت الدايره علي الخطاب الوارد من (...) مركز شرطه (...) المفيد تبلغ المدعي عليها، وهو ما يعني علمها بالدعوي، وحيث ثبت للدايره بذلك تبلغ المدعي عليها تبلغا صحيحا منتجا لاثاره، ولما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها تمثيلا صحيحا طيله جلسات المرافعه رغم علمها بها، وحيث ان ذلك يعد كافيا ان تصدر الدايره حكمها في الدعوي حضوريا اعمالا للماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث جاء فيها ما نصه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه... فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا )، ولما تقدم به المدعي وكاله في جلسه هذا اليوم من بينات متمثله في كشف الحساب، ولما حصر طلبه في مبلغه البالغ (ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا واربع وسبعون ه373,113.74لله)، ولما كان مذيلا بختم مجمع (...) مع عباره الاقرار بمبلغه، وحيث جرت مطابقته علي اصله، ولما سبق ان ادلي به وكيل المدعيه من تلاعب المنشاتين – المجمع والصيدليه – في استعمال اي من ختميهما في المصادقات، وحيث قدم عده مستندات تبين ذلك التلاعب بالاختام، ما يعني ان المصادقه علي كشف الحساب المقدم من المدعيه صحيحه وصادره من المدعي عليها، وحيث ان من المقرر شرعا ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه ) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها فايده ومعني، ولقوله عليه الصلاه والسلام: "ما حق امري مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده" -رواه البخاري -، قال ابن القيم - رحمه ﷲ -: "ولو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده"، ولا ريب ان المطابقه اقوي حجه وابلغ اثباتا من مجرد الكتابه، بل هي في حقيقتها اقرار، ومن الثابت شرعا ان الاقرار حجه شرعيه تفيد الثبوت؛ لقوله تعالي: (ااقررتم واخذتم علي ذلكم اصري قالوا اقررنا)، فلو لم يكن الاقرار حجه لما طلبه سبحانه منهم، ولقوله تعالي:( وليملل الذي عليه الحق ) فلو لم يقبل اقراره، لم يكن لاملاله فايده وقوله تعالي:(بل الانسان علي نفسه بصيره) اي شاهد كما قال ابن عباس – رضي ﷲ عنهما –، ولان النبي – صلي ﷲ عليه وسلم – امر برجم ماعز والغامديه – رضي ﷲ عنهما – لاقرارهما، وبنحوه ما جاء في حديث العسيف: ( واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، واستنادا الي المادتين الثامنه والتاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، ولجميع ما سبق فان الدايره تقدر قوه بينات المدعيه وكفايتها في استحقاقها لمبلغ المطالبه، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

 

(منطوق الحكم)

بالزام المدعي عليها: صيدليه مجمع (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للمستحضرات الطبيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا واربع وسبعون ه373,113.74لله)؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 558 لعام 1440 ه

 

المقامه من/ شركه (...) للمستحضرات الطبيه سجل تجاري (...)

ضد/ صيدليه مجمع (...) الطبي

 

(الوقايع)

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه العامه بمكه المكرمه لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (ثلاثمايه وثمانيه وستون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا) تمثل قيمه ادويه طبيه تم توريدها للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها.

فباشرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها الصادر بجلسه 21/2/1440ه، القاضي: بالزام المدعي عليها/ صيدليه مجمع (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمستحضرات الطبيه، سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (74/373.113) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا واربع وسبعون هلله، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء

28/6/1440ه، واطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه كما اطلعت علي ابلاغ الاطراف بجلسه اليوم عن طريق نظام ابشر ومفاده ابلاغ الطرفين بالموعد، وتبين حضور وكيله المدعيه ولم يظهر حضور المدعي عليها او اعتذارها عن عدم الحضور، وبعد اطلاع الدايره علي الماده 190من نظام المرافعات الشرعيه حيث لم تحضر المستانفه بعد ابلاغها فتقرر اجراء المقتضي النظامي المحدد لمده الستين يوما بشان طلب الاستيناف.

 

(الاسباب)

وحيث تم ابلاغ المستانفه بواسطه نظام ابشر بموعد الجلسه المقرر بتاريخ 28/6/1440ه، وحيث لم تحضر المستانفه او من ينوب عنها في الجلسه المنعقده للنظر في اعتراضها ولم يظهر ان لها عذرا عن عدم الحضور، وحيث ان المده النظاميه المحدده قد انقضت دون طلب السير في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعيه في تدقيق الحكم وفقا للماده (190/1) من نظام المرافعات الشرعيه، ويعد بذلك نهاييا مكتسبا للقطعيه.

 

(منطوق الحكم)

اولا/ سقوط حق المدعي عليها في تدقيق الحكم.

ثانيا/ يعد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 1057 لعام 1438ه بجلسه 21/2/1440ه القاضي: ( بالزام المدعي عليها/ صيدليه مجمع (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمستحضرات الطبيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (74/373.113) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وثلاثه عشر ريالا واربع وسبعون هلله.) حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه.

وﷲ الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.