tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4430270945 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:141c3a8a-e904-4e99-aaab-29d6e2745274 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470072572 لعام 1444ه
المدعي:
الشركه (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...)-المثبت في ملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه:" انه بتاريخ 1437/01/14ه الموافق 2015/10/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مساحات اعلانيه علي الحافلات لمده (8) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (1,140,000.00) مليون ومايه واربعون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم1/ قيمتها (253,800.00) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه ريال والحاله بتاريخ 1437/01/19ه، والمسدده بتاريخ 1437/04/15ه ، و الدفعه رقم 2/ قيمتها (126,600.00) مايه وسته وعشرون الفا وست ميه ريال والحاله بتاريخ 1437/02/19ه، والمسدده بتاريخ 1437/04/15ه ، و الدفعه رقم 3/ قيمتها (126,600.00) مايه وسته وعشرون الفا وست ميه ريال والحاله بتاريخ 1437/03/21ه، والمسدده بتاريخ 1437/04/15ه ، و الدفعه رقم 4/ قيمتها (126,600.00) مايه وسته وعشرون الفا وست ميه ريال والحاله بتاريخ 1437/04/22ه، والمسدده بتاريخ 1437/06/25ه ، و الدفعه رقم 5/ قيمتها (126,600.00) مايه وسته وعشرون الفا وست ميه ريال والحاله بتاريخ 1437/05/21ه، والمسدده بتاريخ 1437/06/25ه ، و الدفعه رقم 6/ قيمتها (126,600.00) مايه وسته وعشرون الفا وست ميه ريال والحاله بتاريخ 1437/06/23ه،و المسدده بتاريخ 1437/07/25ه ، و الدفعه رقم 7/ قيمتها (126,600.00) مايه وسته وعشرون الفا وست ميه ريال والحاله بتاريخ 1437/07/24ه، والمسدده بتاريخ 1437/08/25ه ، و الدفعه رقم 8/ قيمتها (126,600.00) مايه وسته وعشرون الفا وست ميه ريال والحاله بتاريخ 1437/08/25ه؛ وعلي ما تقدم تكون المبالغ حاله السداد هي (126,600.00) مايه وسته وعشرون الفا وست ميه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/25ه الموافق 2016/06/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1437/08/25ه الموافق 2016/06/01م حتي 1437/09/25ه الموافق 2016/06/30م" ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها لدفع مبلغ قدره 126,600.00 ريال، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ المدير (...) بموعد هذه الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بدفع قيمه الدفعه الاخيره والمتمثله في المبلغ محل المطالبه واستندت علي العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم بختم المدعي عليها، والذي جاء فيه بيان الدفعات الواجب سدادها من المدعي عليها ، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 126,600.00 ريال تمثل قيمه تاجير مساحات اعلانيه لصالح المدعي عليها علي الحافلات العايده للمدعيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغ مديرها (...) بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/1/1437ه والموقع والمختوم بختم المدعي عليها، وبما ان العقد المشار اليه انفا قد نص في مادته الخامسه علي القيمه الاجماليه للعقد والمقدره بمبلغ قدره 1.140.000ريال، وقد بينت الماده طريقه السدادات بحيث تكون علي دفعات شهريه يكون اولها عند توقيع العقد بمبلغ قدره 253.800ريال، ويتبقي بعد ذلك (7 دفعات) بمبلغ متساوي تستحق بدايه كل شهر ميلادي بمبلغ قدره (126.600ريال) ، وبما ان العقد قد بين في مادته المشار اليها انفا بدايه تلك الدفعات حيث تبدا بتاريخ 21/12/2015 وتنتهي بتاريخ 1/6/2016م مما يتبين من خلالها انتهاء العقد المشار اليه، وبما ان المدعيه تطالب بالقيمه الاخيره من الدفعات، واستندت في سبيل اثبات صحه دعواها علي العقد الموقع والمختوم بختم المدعي عليها، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (الشركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (126.600) مايه وسته وعشرون الفا وستمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470072572 لعام 1444ه
المدعي:
الشركه (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه [بدفع مبلغ قدره (126.600) مايه وسته وعشرون الفا وستمايه ريال تمثل اجره مساحات اعلانيه لصالح المدعي عليه علي الحافلات العايده للمدعيه]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليه (...) ذي السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (126.600) مايه وسته وعشرون الفا وستمايه ريال]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب مفصله في لايحه استينافه [حاصلها: ان موكلته حضرت في كلتا الجلستين المحددتين، واثبت حضورها، ولكن رييس الدايره لم يحضر، كما ان الدايره خالقت الماده (71) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (24) من نظام المحاكم التجاريه...الخ]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. 
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف من عدم جواز سماع الدعوي لمضي خمس سنوات علي نشوء الحق؛ لان احتساب المده انما يتم بعد تاريخ العمل بالنظام وليس قبله وتلك المده لم تنته بعد.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثامنه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430079216) وتاريخ 01 /03 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [الزام المدعي عليه (...) ذي السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (126.600) مايه وسته وعشرون الفا وستمايه ريال] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.