tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4570010781 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:05ef644d-5ad1-4abc-b895-44e0bfece4e3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الجزييه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570010781 لعام 1445ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:

شركه (...)

الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم ((...)) بموجب الوكاله رقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها مواد غذاييه بثمن وقدره (14,760.95) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (14,760.95) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه 12/01/1445ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلها احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعوي موكلته اجاب قايلا بانها تتمثل في الفواتير المرفقه في ملف القضيه وكذلك الاقرار الخطي المرفق في ملف القضيه وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي دعوي موكلته قرر الاكتفاء بما قدم وانه ليس لديه مزيد بينه، ولدراسه القضيه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه في دعواه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (14,760.95) ريال مقابل البضاعه المباعه علي المدعي عليها وكذلك الزامها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (5,000) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبناء علي الفواتير والاقرار الخطي الصادر من المدعي عليها والممهور بختمها والمتضمن سداد المبلغ علي دفعات والمرفق ذلك في الدعوي وحيث تخلفت عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان وكيل المدعيه يستند علي مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه للشكايه ودفعها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمالا لمبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوي السابقه واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (14,760.95) اربعه عشر الفا وسبعمايه وستون ريال وخمسه وتسعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1,500) الف وخمسمايه ريال اتعاب للمحاماه ورفض ما زاد عليها. وبالله التوفيق.