moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٣/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١١/١٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عدد من السيارات لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٢٨٥,٢٣٢) ميتان وخمسه وثمانون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٨٥,٢٣٢) ميتان وخمسه وثمانون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال، بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي(٢٨٥,٢٣٢) ميتان وخمسه وثمانون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٣١م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٤/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٣١م حتي ١٤٣٤/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٨م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٨٥,٢٣٢) ميتان وخمسه وثمانون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال، عن الفتره من ١٤٣٤/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٣/٠١/٣١م الي ١٤٣٤/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٨م وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: عقد فتح حساب اجل المبرم بين الطرفين علي اوراق المدعيه بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١١م والممهور بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها، وانتهي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره(٢٨٥,٢٣٢) ميتان وخمسه وثمانون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، كما سالته الدايره عن البينه، فطلب مهله لارفاقها، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٨ه وملخصها: لم يحضر اي من طرفي الدعوي علي الرغم من ثبوت تبلغهم، لذا قررت الدايره شطب الدعوي. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٢م تضمنت: مرفق بمخاطبات بين موكلته والمدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٢/١٤٤٤ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ(٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين ومراسلات عبر البريد الالكتروني الخاص بالطرفين، وبعد الاطلاع، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ(٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ(٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال يمثل ثمن تاجير السيارات للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسات رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين ومراسلات عبر البريد الالكتروني الخاص بالطرفين؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب التقاضي، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) ، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه ، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده رقم الهويه ( ... ) بان تدفع للشركه (...) رقم الهويه ( ... ) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٢٥٠.٠٠٠ ميتان وخمسون الف ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ٢٥.٠٠٠ خمسه وعشرون الفا ريالا مقابل اتعاب المحاماه.