moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٨٧٣١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتسويق
الوقايع:
الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه قد اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه بثمن اجمالي قدره (٦٥١,٢٣٥.٤١) ست ميه وواحد وخمسون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا وواحد واربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد من ثمنه شييا، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م. وطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (٦٥١,٢٣٥.٤١) ست ميه وواحد وخمسون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا وواحد واربعون هلله لقاء ثمن التوريد. وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١- عدد (٢) كشف حساب الصادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م والمتضمن مبلغ المطالبه والممهور بختم المدعيه. ٢- عدد (٥٣) فاتوره علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤م حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها صادق عليها ثم قرر الاطراف: بانه قد تم الصلح بينهم وطالبا بتدوينه، وبسؤالهم عما اصطلحوا عليه ارفقوا نص الصلح من خلال المحادثه ونصه: (اشاره الي القضيه رقم (٤٤٧٠١٦٨٧٣١) والمؤرخه في ١٤٤٤/٠٣/١٤ه المرصوده في منصه ناجز والمقامه لدي الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بمدينه جده، بخصوص مطالبه مؤسسه (...) للتجاره سجل رقم (...) مبلغ وقدره (٦٥١,٢٣٥.٤١) ست ميه وواحد وخمسون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا وواحد واربعون هلله، عليه وبعد مراجعه العلاقه التعاقديه والمبالغ المستحقه تم التوصل مع مؤسسه (...) الي صلح منهي للخصومه بدفع مبلغ وقدره (٤٢٥.٠٠٠) اربع مايه وخمسه وعشرون الف ريال فقط لا غير مقسمه علي دفعتين الاولي بمبلغ قدره (٢١٢،٥٠٠) ميتان واثني عشر الفا وخمس مايه ريال فقط لا غير، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٢١٢،٥٠٠) ميتان واثني عشر الفا وخمس مايه ريال فقط لا غير، علي ان يتم سدادها بموجب شيكات، الشيك الاول برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م الصادر علي مطبوعات البنك (...) والثاني برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م الصادر علي مطبوعات البنك (...)، علي ان تعطي مؤسسه (...) شركه (...) للتسويق مخالصه وابراء ذمه بعدم مطالبه شركه (...) للتسويق ((...)ماركت) باي مبالغ مستقبلا تتعلق بهذه القضيه) ا.ه وبتامل ما سبق قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: (٦٥١,٢٣٥.٤١) الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره ست ميه وواحد وخمسون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا و واحد واربعون هلله لقاء ثمن التوريد. وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه ونصه: (تم التوصل مع مؤسسه (...) الي صلح منهي للخصومه بدفع مبلغ وقدره (٤٢٥.٠٠٠) اربع مايه وخمسه وعشرون الف ريال فقط لا غير مقسمه علي دفعتين الاولي بمبلغ قدره (٢١٢،٥٠٠) ميتان واثني عشر الفا وخمس مايه ريال فقط لا غير، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٢١٢،٥٠٠) ميتان واثني عشر الفا وخمس مايه ريال فقط لا غير، علي ان يتم سدادها بموجب شيكات، الشيك الاول برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م الصادر علي مطبوعات البنك (...) والثاني برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م الصادر علي مطبوعات البنك (...)، علي ان تعطي مؤسسه (...) شركه (...) للتسويق مخالصه وابراء ذمه بعدم مطالبه شركه (...) للتسويق (مانويل ماركت) باي مبالغ مستقبلا تتعلق بهذه القضيه)، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ووكالتهم تخولهم حق الصلح، ولما نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم فقد اجازت الدايره الصلح المذكور وامضته وحكمت بصحته ولزومه فيكلف الطرفان بموجبه وافهمت الطرفين ان هذا الحكم غير خاضع للاستيناف بعد التوقيع عليه حسب الماده ٣/٧٠ من نظام المرافعات الشرعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.