moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439020557 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض،ذكر فيها: لدي المدعيه شهود تطلب احضارهم للشهاده وادايها، وهم (...) (...) الجنسيه، يحمل الهويه رقم (...)، ومضمون شهادته: (يشهد بالله العلي العظيم بان المدعي عليه لا يستحق السند الامر الا بعد نفاذ (80%) من العمل المنجز في العقد، واستخراج المستخلصات من شركه (...)بسبب معرفته وعلاقته بصاحبها وكذلك التثبيت في ثمانيه مشاريع مع وزاره الصحه من خلال (...)في مركز (...))، و(...) (...)الجنسيه، يحمل الهويه رقم (...)، ومضمون شهادته: (يشهد بالله العلي العظيم بان المدعي عليه لا يستحق السند الامر الا بعد نفاذ (80%) من العمل المنجز في العقد، واستخراج المستخلصات من شركه (...)بسبب معرفته وعلاقته بصاحبها وكذلك التثبيت في ثمانيه مشاريع مع وزاره الصحه من خلال (...)في مركز (...)) ويوجد مزكيين وهم (...) من الجنسيه (...)(...) من الجنسيه (...)،،وطالب باثبات شهاده يخشي فواتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ1444/08/09ه،وملخصها: حضر المشار اليهما اعلاه، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها المقدمه عبر خانه الطلبات والتي تضمنت (من الناحيه الشكليه،شهاده الشهود المذكورين في مذكره المدعيه سبق الفصل فيها بموجب صك الحكم الصادر في القضيه رقم (13476) وبالتالي نطلب رد طلب المدعيه باثبات الشهاده وفقا لنص الماده (76) لسبق الفصل فيها باكتساب الحكم الصفه القطعيه، من الناحيه الموضوعيه الشهود المذكورين احد الشهود يعمل لصالح المدعيه وبالتالي شهادته مردوده نظاما، كما ان شهاده الشهود تعتريها تهم الولاء والمصلحه.لذا نطلب رد دعوي المدعيه باثبات وتوثيق شهاده الشهود، وبطلب الجواب من المدعيه اصاله ذكرت بانه لا توجد هناك دعوي، وانما يهدف من دعواه الي اثبات شهاده شهود. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/09/12ه وملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي يهدف من دعواه طلب اثبات شهاده يخشي فواتها. واجمل المدعي عليه اجابته في رد طلب المدعيه باثبات الشهاده لسبق الفصل فيها باكتساب الحكم الصفه القطعيه بموجب صك الحكم الصادر في القضيه رقم(13476)، بالاضافه الي ان احد الشهود يعمل لصالح المدعيه وبالتالي فشهادته مردوده نظاما،و بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه؛ وبما ان وكيل المدعيه يطلب اثبات شهاده شاهدان بعدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر، ولما نصت الماده (67) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43)، وتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) في الحالات الاتيه: 1-فيما اشترط النظام لصحته او اثباته ان يكون مكتوبا. 2-اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابه. 3-فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ، وبما ان المدعيه اقرت في الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/08/09ه علي عدم وجود دعوي اصليه وانما تهدف من دعواها الي اثبات شهاده الشاهدان علي عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر، مع دفع اقتران ذلك بما دفع المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.