moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
حكم رقم 291/دتج/11 لعام 1426ه في القضيه رقم 1456/2/ق لعام 1426ه اسم المدعي/ (...) المدعي عليه/ (...) - (...) الجنسيه. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 10/11/1426ه انعقدت الدايره التجاريه الحاديه عشره، ، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه بعاليه والمحاله الي الدايره في 25/3/1426ه، وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعه وبعد المداوله: (الدايره) ومن حيث ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي فرع ديوان المظالم بمنطقه (...) المدعيه (...) بلايحه دعوي ضد العامل (...) - (...) الجنسيه ذكرت فيها ان المدعي عليه يعمل في محل اخيها الشقيق (...) وتحت كفالته والمتهرب من كفيله منذ ثلاث سنوات وانها تستحق بذمه العامل المذكور مبلغا من المال وقدره مايه وسته عشر الف ومايه وخمسه وستون ريالا (116.165 ريال) وكذلك اربعمايه وسته واربعون جراما من الذهب (446 جراما) وذلك بناء علي طلب المدعي عليه لكي يقوم بتشغيل هذه المبالغ في المحل واعطايها ارباح حلال من خلال المتاجره بالذهب الا انه لم يعطها شييا وانتهت في مذكرتها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بارجاع راس مالها الذي استمله واعطايها الارباح ان وجدت. وقد قيدت الاوراق بسجلات الديوان قضيه برقم 1456/2/ق لعام 1426ه واحيلت لهذه الدايره حيث باشرت نظرها حسبما هو مثبت في محضر الضبط. وفي هذه الجلسه حضر اطراف القضيه وبسؤال المدعيه عن دعواها قررت بانها قامت بدفع مبلغ (116.165 ريال) نقدا و (446 جراما) من الذهب المستعمل للمدعي عليه علي دفعات ليقوم بتشغيلها في المحل وعلي ان يقوم باعطايها 40% من الارباح والباقي للمؤسسه التي يعمل بها المدعي عليه وذلك لان المدعي عليه يعمل بالراتب لدي صاحب المؤسسه وهو اخيها (...) وبسؤال المدعي عليه الجواب قرر بان ما ذكرته المدعيه صحيح وانه استلم هذه المبالغ والذهب وقام بادخالها في حساب المؤسسه التي يعمل بها مقابل نسبه ربح 40% للمدعيه و 60% للمؤسسه الا انه عاد وقرر بانه لا يعلم مقدار النسبه ولكنه يعلم بان المدعيه ادخلت اموالها في المؤسسه بقصد الربح فعقبت المدعيه بانها تصر علي اختصام الحاضر (...) - (...) الجنسيه لانه هو الذي استلم منها المبالغ. وبعد ان استكملت الدايره ما راته لازما لنظر الدعوي اصدرت بجلسه 9/4/1426ه حكمها رقم 107/د/تج/11 لعام 1426ه والمنتهي الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه تاسيسا علي ان المدعيه اقامت دعواها علي المدعي عليه باستلامه مبالغ ماليه منها بصفته عامل تحت كفاله اخيها ويعمل في مؤسسته لادخال هذه المبالغ في حساب المؤسسه مقابل ارباح حسبما ذكرت المدعيه 40% لها و 60% لصاحب المؤسسه وحيث ان المدعي عليه صادق علي دعواها فيما عدا نسبه الارباح فانه لا يعلم كم مقدارها وان هذه المبالغ قد قام بادخالها في حساب المؤسسه ولما كان الامر كذلك وكانت الدعوي قد اقيمت علي المدعي عليه باعتباره طرفا اساسيا في العقد ولم تقدم المدعيه ما يثبت انه كان كذلك وحيث انه من المقرر فقها ان الخصم في دعوي العقد هو المباشر له او من يقوم مقامه كالوكيل والوارث والوصي ولما ان المدعي عليه مجرد عامل في المحل باقرار المدعيه ولم يباشر العقد وكل ما قام به هو ادخال المبالغ المستلمه من المدعيه لحساب المؤسسه التابعه لاخيها. وحيث ان من شروط الدعوي شرط الصفه اذ يجب ان تتحقق في اطراف الدعوي بان يكون لكل منهما شان بالدعوي المرفوعه من حيث حصوله علي حق يطالب به او يدفع عن نفسه ما يدعيه غيره عليه وحيث لم يتحقق هذا الشرط في هذه الدعوي فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وبه تقضي. وباعلان الحكم قنع به المدعي عليه ولم تقنع المدعيه فسلمتها الدايره نسخه اعلام الحكم في 8/5/1426ه وقدمت لايحه اعتراض في 22/5/1426ه. وحيث تم تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فهو مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره جلسه السبت 3/6/1426ه حيث سالت المدعيه ان كان المدعي عليه الحاضر هو الذي يدير مؤسسه اخيها فاجابت بانه هو الذي كان يدير المؤسسه ويقوم بالبيع والشراء واستلام المبالغ والذي يدل علي ذلك السندات الموقعه منه باستلام المبالغ التي استلمها منها والتي اقر بها امام الدايره في الجلسه السابقه وتطلب الحكم عليه بالمبلغ الذي استلمه واعاده الذهب والبالغ وزنه 446 جراما اليها وان دعواه بانه ادخله لحساب المؤسسه لا دليل عليه وبسؤال المدعي عليه ان كان لديه بينه علي ادخاله هذه المبالغ والذهب لحساب المؤسسه التي كان يديرها فافاد بان المبالغ التي قد تم ادخالها هي والذهب لحساب المؤسسه قد سجلت في التقرير الذي اعده المحاسب القانوني (...) كما انه يعمل في المؤسسه عاملا وليس مديرا لها وانه وقع علي السندات المتضمنه المبالغ هو ومحاسب المؤسسه وبعض السندات اذا لم يكن موجودا المحاسب يقوم بتوقيعها وعند سؤاله هل هناك تخويل له من صاحب المؤسسه باستلام مبالغ وذهب وايداعها في مؤسسته اجاب بانه ليس لديه تفويضا خطيا من صاحب المؤسسه ولكن لديه تفويض شفوي في البيع والشراء واستلام المبالغ وايداعها في حساب المؤسسه وان الدليل علي ان المحاسب يقوم في بعض الاحيان بالتوقيع معه علي الاوراق سند القبض رقم 204 والمقدمه صورته من المدعيه في ملف القضيه وسند رقم (...)والمرفق صورته ايضا بالاوراق اما في حاله عدم وجود المحاسب فانه يقوم بالتوقيع لوحده بناء علي طلب صاحب المؤسسه او وكيله الشرعي (...) وبسؤال المراه الحاضره عن ما ذكره المدعي عليه من وجود تقرير محاسبي مثبت فيه دخول هذه المبالغ لحساب المؤسسه اجابت بانه لا يوجد تقرير محاسبي وانما قام المحاسب المذكور باعداد ميزانيه عن السنه ولا تتضمن هذه المبالغ التي يدعي بها فطلبت الدايره منها احضار نسخه من التقرير المتضمن الميزانيه والذي اعده مكتب المحاسب (...) فاستعدت بذلك فعقب المدعي عليه بان هناك دعوي مقاومه امام (...) القاضي بالمحكمه العامه اقامتها المدعيه ولا تزال منظوره حتي الان فعقبت المدعيه بان القضيه المرفوعه امام المحكمه قد تم حفظها وطلب ناظر القضيه منها رفع الدعوي امام الديوان كما قدم المدعي عليه صور مستندات عباره عن قرارين صادرين من اللجنتين الابتداييه والعليا لتسويه الخلافات العماليه وصوره شيك باسمه دليل علي ان دعوي المدعيه ضده دعوي كيديه. وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه مع اخيها (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه وذكر (...) الوكيل الشرعي لصاحب المؤسسه بان المدعي عليه هو مكفول موكله وقد تم ترحيله الي بلاده في تاريخ 17/6/1426ه فعقبت المدعيه بانها تطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بانه سوف يعود الي المملكه كما ان له محلا تجاريا في شارع (...) في (...). وحيث انه من الثابت ان المدعي عليه كان يدير المؤسسه وقام باستلام مبلغ المطالبه والذهب من المدعيه للمتاجره لها به ولم يقدم ما يثبت بان صاحب المؤسسه قد فوضه علي القيام باستلام هذه المبالغ وادخالها في حساب المؤسسه كما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت دفعه بانه قد قام بادخال اموال المدعيه في حساب المؤسسه. وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان المدعي عليه لم يحضر هذه الجلسه وقد طلبت المدعيه الحكم علي المدعي عليه غيابيا في هذه الجلسه وحيث ان المدعي عليه مقر باستلامه مبلغ المطالبه والذهب وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بالعدول عن حكمها السابق والحكم علي المدعي عليه بمطالبه المدعيه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: اولا: العدول عن حكمها رقم 107/د/تج/11 لعام 1426ه. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) – (...) الجنسيه بان يدفع مبلغ وقدره مايه وسته عشر الفا ومايه وخمسه وستون ريالا واعاده اربعميه وسته واربعون جراما من الذهب للمدعيه (...) علي ان له حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه بهذا الحكم وبعرض ذلك علي الحاضره قررت قناعتها. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 1671 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/10/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه (...) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/10 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل التدقيق المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بارجاع راس مالها الذي استلمه واعطايها الارباح ان وجدت. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشر في القضيه رقم 1456/2/ق لعام 1426ه القاضي: حكمت الدايره غيابيا: اولا: العدول عن حكمها رقم 107/د/تج/11 لعام 1426ه ثانيا: الزام المدعي عليه (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) بان يدفع مبلغ وقدره مايه وسته عشر الفا ومايه وخمسه وستون ريالا واعاده اربعميه وسته واربعون جراما من الذهب للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.