tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 5312 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-06-15 document_type=ruling entity=document_number:e196fb4a-3749-4b80-80d0-dc7d60944fdf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 5312 لعام 1440 ه
المقامه من / شركه ثمار القمه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد / مؤسسه عصام فهد عبد الرحمن الحربي التجاريه لصاحبها عصام فهد عبد الرحمن العوفي الحربي غير ذلك (...) 
 
 القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه جاء فيها: ان الجهه المدعي عليها - مؤسسه عصام فهد عبد الرحمن الحربي التجاريه قامت بتاريخ 2018 / 09 / 18م بشراء بضاعه من موكلي شركه ثمار القمه المحدوده وهي عباره عن جمله كراتين الدجاج المجمد انتاج شركه دواجن فقيه وتفصيل اعدادها كالتالي عدد 125 كرتون وزن 700 جرام بسعر افرادي 78 ريال وعدد 70 كرتون وزن 800 جرام بسعر افرادي 90 ريال وعدد 57 كرتون وزن 900 جرام بسعر افرادي 100 ريال وعدد 45 كرتون وزن 1000 بسعر افرادي 108 ريال وعدد 112 كرتون وزن 1100 جرام بسعر افرادي 112 ريال وعدد 147 كرتون وزن 1200 جرام بسعر افرادي 117 ريال ومجموع قيمه هذه البضاعه (56353) ريال يضاف عليها مبلغا قدره (2817.65) ريال وهذا يعادل ضريبه القيمه المضافه ومجموع قيمه البضاعه مع الضريبه (59170.65) ريال وقد استلمت الجهه المدعي عليها البضاعه وقامت بختم الاستلام علي اصل الفاتوره كالمعتاد ولم يتم سداد قيمه هذه البضاعه حتي الان رغم مطالبتنا لهم عده مرات بالسداد الا انه لم يتم ذلك وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (59170.65) ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ عقدت لها عده جلسات وفي جلسه يوم 15 / 06 / 1441ه حضر وكيل المدعيه ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ، وتمسك الحاضر بصحه المستند المقدم بالدعوي ، وطلب الاذن بسماع الشهاده علي صحته , وفي جلسه 16 / 03 / 1442ه وفي هذه الجلسه ونظر لتعذر ضبط الجلسه عن طريق برنامج معين تم تحريره يدويا وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا, وطلب وكيل المدعيه الاذن بسماع الشهود, مثل امام الدايره المدعو عاصم محمد المسعودي ( يمني الجنسيه ), هويه مقيم رقم (...) والعامل كاختصاصي تسويق لدي مؤسسه يحيي ابراهيم كعبي للمقاولات , وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي ذكر انه كان يعمل لدي المدعي عليه كمدير مبيعات , وانه ترك العمل لديه لوجود خلاف متعلق بنقل الكفاله , اضافه الي تدهور وضع المؤسسه ماديا بعد الغاء وكاله الفروج الذهبي , وبسؤاله عن شهادته , شهد قايلا : ( ان المدعي عليه استورد البضاعه محل الدعوي من المدعيه , وانه لم يسددها , واني كنت اسعي للوساطه بينهما للسداد بحكم علاقتي ببعض موظفي المدعيه , الا انه وحتي خروجي من المؤسسه لم يسدد , علي هذا اشهد, وﷲ علي ما اقول شهيد ) هكذا شهد , ثم مثل امام الدايره المدعو عبدﷲ علي خزرجي ( يمني الجنسيه) هويه مقيم (...) والعمل كاختصاصي تسويق لدي شركه راحه وتوفير للتجاره والمقاولات وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي اجاب بانه كان يعمل لدي المدعي عليه كمدير تنفيذي , وانه ترك العمل لديه لوجود خلاف متعلق بنقل الكفاله , اضافه الي تدهور وضع المؤسسه ماديا بعد الغاء وكاله الفروج الذهبي , وبسؤاله عن شهادته , شهد قايلا ( ان المدعي عليه استورد البضاعه محل الدعوي من المدعيه خلال فتره عملي لديه , وانه لم يسدد حتي موعد خروجي من المؤسسه , علي هذا اشهد وﷲ علي ما اقول شهيد ) , هكذا شهد , ثم قرر وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم فيها, وفي جلسه 19 / 03 / 1442ه ، انكر صاحب المؤسسه المدعي عليها نسبه الختم الموجود علي الفاتوره ، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها , وافاد بان الختم الوارد بالفاتوره ختم داخلي في المؤسسه ولا يعلم هل هو المسجل بوزاره التجاره او لا , وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان ليس لهم الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي , فرفض يمينه علي الدعوي ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع ، ولما كان المدعيه تهدفمن دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره : (59170.65) ريال، وحيث لم تقدم المدعيه بينه علي دعواها سوي فاتوره واحده مذيله بختم داخلي خال من رقم السجل التجاري للمدعي عليها ، وحيث انكرت المدعي عليها صحه دعوي المدعيه والختم الوارد علي الفاتوره المقدمه من المدعيه ، ولما كان الامر كذلك ، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام ، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ- : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، واليمين علي المدعي عليه ، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي ، فانكرها ، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته ، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول ، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي انكار الدعوي ، الا انه قرر رفض اليمين ؛ ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض دعوي المدعيه, ولاينال من ذلك ما شهد به الشهود المدونه شهادتهم بوقايع هذا الحكم , حيث افاد كلا الشاهدين بوجود خلاف سابق بينهما وبين المدعي عليها متعلق بنقل الكفاله, مما يتعذر معه قبول شهادتهما , وتنتهي الدايره في حكمها الي مايرد في منطوقه.
 (منطوق الحكم)
رفض الدعوي.
رييس الدايره 
مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2694 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه ثمار القمه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد / مؤسسه عصام فهد عبد الرحمن الحربي التجاريه لصاحبها عصام فهد عبد الرحمن العوفي الحربي غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا 
 القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا 
 القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا 
 (الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (59170.65) ريال، مقابل قيمه بضاعه اشترتها المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 12 / 07 / 1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 15 / 09 / 1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي وكاله عبدالعزيز البادي الحاضر بجلسه اليوم وبسؤاله هل هو محامي او مرخص له فاجاب بالنفي وانه مجرد وكيل، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
 (منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه.
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
رييس الدايره 
عبيد بن عوض العمري