tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 14012 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2019-07-30 date_hijri=1440-11-27 document_type=ruling entity=document_number:b4678240-5c14-4f40-bfce-04606ce71203 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 14012 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) – سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: انه كان يعمل في مجال تجاره بيع وشراء السيارات والفندقه والايواء والشقق المفروشه والاستراحات والشاليهات من خلال مؤسسه (...)، ثم تحولت المؤسسه الي شركه (...) الا انه تعثر بسبب مطالبات رفعت ضده، وقد توقف عن ممارسه النشاط منذ عام 2017م بسبب صدور قرارات تنفيذ ضده، ويطلب افتتاح اجراء التصفيه اعاده التنظيم المالي.
فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه.
(الاسباب)
لما كان مقدم الطلب - المدين - شخصا طبيعيا يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه" حيث نصت الماده (4) من النظام علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح"، ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته؛ وبما ان "الممارسه" تقوم علي اساسات ثلاثه: اولها: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسه النشاط؛ لان غير المرخص الاصل فيه عدم ممارسه تلك الاعمال والاستمرار فيها، ولو كان ممارسا لها لاستخرج ترخيصا يخوله ممارسه تلك الاعمال، وفعل اي من تلك الاعمال دون الحصول علي التراخيص اللازمه لها يجعل ذلك الفاعل مخالفا للانظمه والتعليمات المنظمه لتلك الاعمال ومخلا بالاشتراطات التي وضعت للترخيص حمايه للنشاط وللمستفيدين منه، ثانيها: وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها، اذ من لازم امتهان النشاط وممارسته علي وجه الدوام وجود منشاه يتم فيها ذلك العمل، ومن ثم فان عدم اتخاذ الشخص الطبيعي منشاه يمارس اعماله فيها يدل علي انه غير ممارس للعمل، ثالثها: ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، ولو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان؛ فانه – والحال هذه – لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه ان يكون ممارسا لها.
وبما ان المدين وان كان شخصا طبيعيا الا انه لما كان غير مرخص له بممارسه اي نشاط، حيث ان مؤسسته تحولت الي شركه منذ عام 2014م، ومن ثم فان المرخص له بممارسه النشاط هو الشركه وليس مقدم الطلب، كما ان النشاط الذي يمارسه ونشات ديونه عنه لا علاقه له بالنشاط المرخص له بممارسته سابقا اثناء ملكيته للمؤسسه، حيث ان ديونه ناشيه عن ممارسته نشاط تشغيل اموال الغير، اذا تقرر ذلك فان مقدم الطلب – والحاله هذه – يمارس نشاطا غير مرخص، وبما ان من يمارس نشاطا وهو لا يملك ترخيصا يخوله ممارسته – فضلا عن كونه لا ينطبق عليه مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، لعدم الترخيص - يعد مخالفا للانظمه التي تحظر ذلك، وبما ان مما يهدف اليه نظام الافلاس حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او تهدف للربح، وبما ان من يمارس نشاطا من غير ان يرخص له بممارسه يعد مرتكبا لمخالفه نظاميه يستحق العقوبه عليها بعد الثبوت، فلا يسوغ ان يكون مشمولا بالحمايه التي يوفرها نظام الافلاس للمدين حسن النيه.
ولا يغير من ذلك ان الفقره (ا) من الماده (4) انفه الذكر لم تقيد سريان النظام علي الشخص الطبيعي بكونه مرخصا له بممارسه النشاط، لكون الاصل ان ممارسه اي من الاعمال الوارده في الفقره (ا) من الماده (4) من النظام يلزم له الحصول علي ترخيص بموجب الانظمه المنظمه لتلك الاعمال، وما يؤيد ذلك هو انه ورد في تلك الماده ثلاثه انواع من الاعمال: التجاريه، والمهنيه، والهادفه للربح، والاعمال المهنيه - ومنها مثلا الطب والمحاماه - لا يمكن ان يمارسها شخص غير مرخص، ولو مارسها شخص غير مرخص ثم تعثر او افلس لما ناسب ان تشمله الحمايه التي يوفرها نظام الافلاس للمرخص له بممارسه تلك الاعمال، ما يعني ان عدم ذكر المنظم لقيد الترخيص في الفقره (ا) المشار اليها لا يعني عدم اشتراط الترخيص للاستفاده من الحمايه التي يوفرها نظام الافلاس للمدين المرخص. كما ان غير المرخص لو طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لم يقبل طلبه، اذ لا يسوغ حمايه نشاط المخالف وتمكينه من الاستمرار فيه، فكذلك اذا افلس غير المرخص له بممارسه النشاط فلا ينبغي ان يتم حمايته بعد افلاسه.
كما انه لما كان مقدم الطلب مدينا طبيعيا لا يمارس نشاطا فعليا قايما وقت تقديم الطلب ولا قبيله بقليل، حيث انه متوقف عن ممارسته منذ عام 2017م – وفق المستندات المقدمه –، فان المدين – والحاله هذه – لا ينطبق عليه مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره – فيما يتعلق بوجود نشاط فعلي قايم-: ان الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس تقديم نبذه عن النشاط خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم طلب افتتاح الاجراء، والمدين الذي لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم الطلب لا يمكن ان يقدم النبذه المطلوبه، وتشير الدايره الي ان اشتراط قيام النشاط وقت تقديم الطلب ينطبق علي الشخص الطبيعي دون الاعتباري، لما تقدم ذكره من ان مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه".
ولا يغير من ذلك ان نظام الافلاس صدر متاخرا؛ لانه كان يمكن للمدين ان يتقدم بدعوي افلاس وفق المواد المنظمه للافلاس في نظام المحكمه التجاريه.
بناء علي ما تقدم بيانه، فان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم هذا الطلب، ومن ثم فان الدايره تقضي بعدم قبول طلب افتتاح الاجراء.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.