moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٨٠٦٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ١٨/٣/١٤٤٢ه طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره عشرون الف ريال يمثل المبلغ المسلم للمدعي عليها للمضاربه به بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٤/٤/١٤٣٩ه والذي ينتهي في تاريخ ١/١٠/١٤٣٩ه ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني ، وفي جلسه ٢٥/٤/١٤٤٢ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي الدعوي تفصيلا وبالمستندات خلال خمسه ايام وفي حال تخلفها عن الجواب ستعدها الدايره ناكله وستتخذ الاجراء النظامي حيال ذلك. وفي جلسه ١٦/٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، وطلب الحكم في الدعوي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال وذكر ان مستنده علي ذلك العقد وسند الامر، وذكر بان المدعي عليها ذكرت له ان مبلغه محفوظ الا انها ماطلت في سداده ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) وحيث ان المدعي اصاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها علي النحو الوارد بلايحه دعواه ، وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بشراكه مضاربه الامر الذي يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ، وحيث ان المدعي ابرم عقد مضاربه مع المدعي عليها برقم ٣٠٤-١٨ يبدا بتاريخ ٢٤/٤/١٤٣٩ه وينتهي بتاريخ ١/١٠/١٤٣٩ه كما حررت المدعي عليها للمدعي سندا لامر مستحق في ١/١٠/١٤٣٩ه ، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموجب التبليغات الالكترونيه المرفقه بالنظام ، وحيث ان الدايره طلبت من المدعي عليها الجواب عن الدعوي الا انها لم تجب الامر الذي يجعلها ناكله عن الجواب ، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه فيها اقل من خمسين الف ريال وذلك استنادا لما نصت عليه الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الفقره (١)، وحيث نصت الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه " كما نصت الماده (١٣٧) من ذات اللايحه علي انه " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب " وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابها علي الدعوي وبذلك تكون غير ملتزمه بالاستجواب وبتمكين الدايره من استجوابها علي الرغم من تبلغها وعلي الرغم من طلب الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للاستثمار شركه شخص واحد رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال ، وبﷲ التوفيق.