gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي **القرار رقم (ISR-2021-711)** | **الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الدخل في مدينه الرياض** **الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-14724)** | ### المفاتيح: * ربوط ضريبه الدخل - ضريبه الاستقطاع - ربط زكوي - تحرير الدعوي شرط لقبولها - * عجز المدعي عن تحرير دعواه او امتناعه عن ذلك - صرف النظر عن الدعوي ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان ربوط ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٧م – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبين للدايره ان المدعيه مقيد لها عدد ثلاث قضايا كما تبين ان صحايف الدعاوي للقضايا المشار اليها هي واحده - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقم بتحديد اعوام الخلاف لكل قضيه - مؤدي ذلك: صرف النظر عن الدعوي لكونها غير محرره - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الفقره (٢) من الماده (الخامسه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٣م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ۰۰۰، سجل تجاري رقم (٠٠٠)، تقدمت باعتراضها علي ربط ضريبي وضريبه استقطاع. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفي يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۱/۰۷/۱۳م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها / هويه وطنيه رقم (٠٠٠)، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٠ه، كما حضرها / بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه تبين للدايره ان المدعيه مقيد لها عدد ثلاث قضايا ارقامها هي (...) و (...) و (۰۰۰)، وباطلاع الدايره علي هذه الدعاوي تبين لها ان صحايف الدعاوي للقضايا المشار اليها هي واحده وانها تخص ربوط ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٧م، كما ان البنود المعترض عليها في هذه الصحايف هي نفسها. وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب التكرار في اقامه التظلم علي ذات الربوط في القضايا المشار اليها فاجاب بان من قدم الدعاوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه هو مكتب استشاري ولا يعلم عن سبب التكرار في اقامه التظلم علي الربوط المشار اليها. وبسؤاله ان كانت المدعيه ترغب بحصر التظلم علي الربوط المشار اليها في قضيه واحده او اقامه دعوي لكل عام علي حده فاجاب بانه لا يعلم عن ذلك واحال الي نفس جوابه السابق ان من اقام الدعاوي هو المكتب الاستشاري عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. اما من حيث الشكل فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان ربط ضريبي وضريبه استقطاع، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الضريبيه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل. وحيث ان الفقره (٢) من الماده (الخامسه ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تنص علي انه: «فيما لم يرد فيه نص في القواعد، تطبق اللجنتان الاجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، ونظام الاجراءات الجزاييه، ونظام المرافعات امام ديوان المظالم، واللوايح والقرارات الصادره في شانها، وذلك بما لا يخالف طبيعه الدعوي، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجنتين، وصلاحياتهما، وطبيعه عملهما»، كما تنص الماده السادسه والستين) من نظام المرافعات الشرعيه، علي انه علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي». وحيث ان المدعيه اقامت عدد ثلاث قضايا ارقامها هي (...) و (...) و (...) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وباطلاع الدايره علي صحايف الدعاوي لهذه القضايا تبين لها انها واحده، وانها تخص ربوط ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠١٤م الي ٢٠١٧م، ولكن لم تقم المدعيه بتحديد اعوام الخلاف لكل قضيه، ولاجل ذلك تم سؤال وكيل المدعيه في جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٣م ان كانت موكلته ترغب بحصر التظلم علي الربوط المشار اليها في قضيه واحده او اقامه دعوي لكل عام علي حده بحيث يحدد في كل قضيه عام الخلاف، فاجاب بانه لا يعلم عن ذلك واكتفي بالقول ان الدعاوي اقيمت من مكتب استشاري. وحيث لم تقم المدعيه بتحرير دعواها بتحديد عام الخلاف كما عجز وكيلها عن ذلك في جلسه نظر النزاع، وحيث ان تحرير الدعوي شرط لقبولها ويتعين علي المدعيه توضيح عام الخلاف واسباب الاعتراض بشكل واضح ومفهوم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صرف النظر عن الدعوي لكونها غير محرره. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * صرف النظر عن الدعوي المقامه من المدعيه / سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / ... وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.