tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4862 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1439-07-20 document_type=ruling entity=document_number:acefd8d7-59c1-4aac-9a89-d182819d90a4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4862 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه مدد للفورمايكا والفيبر المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه مزنه سلطان السبيعي للنقل البري سجل تجاري (...)
 
القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته ما نصه : تم في يوم الخميس 5/4/2018 م الموافق 20/7/1439 ه ، تحميل سياره تريلا نوع مرسيدس بعدد 11 طبليه وزن 27?2 طن من بضاعتنا وهي الواح فورميكا بطبالي، كما هو مرفق بالفاتوره وقد تم التحميل بحضور مندوب مكتب الشحن الذي تم التعاقد معه السيد محمد كمال مندوبا عن (مؤسسه مزنه سلطان السبيعي للنقليات وترحيل البضايع داخل وخارج المملكه) كما هو مرفق ببوليصه الشحن , وقد تم التحميل بارشادات من المندوب وسايق الشاحنه وذلك لمعرفتهم بخصوصيه سياراتهم ويظهر الفيديو المنقول من كاميرات مراقبه المصنع تحميل السياره تحت اشرافهم , وبعد ان انتهوا من التحميل قاموا بعملهم من اغلاق التريلا وتربيطها بالشكل الذي يرونه مناسبا وغادروا المصنع بنيه التوجه الي مصر كما هو الاتفاق المبرم بيننا حسب بوليصه الشحن الصادره من مكتبهم .وفي يوم الاحد 8/4/2018 م الموافق 23/7/1439 ه تلقي المهندس عادل اسماعيل مدير المصنع مكالمه من مندوب الشركه السيد محمد كمال بحوالي الساعه 8:40 م تفيد بانقلاب التريلا في منطقه ضبا وذلك وهو السواق متوجه الي الميناء وقد طلب منا اعاده البضاعه في يوم الاثنين 9/4/2018 م الموافق 24/7/1439 ه وذلك لتقييم الاضرار الحاصله من هذه المشكله , ومن ثم تم ارسال ايميل من الشركه الشاحنه تفيد بهذا الشي بشكل رسمي كما هو مرفق الايميل الواصل الينا بذلك التاريخ , وبعد حساب قيمه الاضرار الناتجه عن هذه الحادثه والبالغه 79637?81 ريال سعودي وبعثها اليهم قاموا بالرد علينا انه سيقومون بتحمل نسبه بسيطه من الضرر الذي وقع علينا , وبعد الاخذ والرد معهم تلفونيا قاموا بانكار اي معرفه او صله لهم بنا علما ان البضاعه خرجت من عندنا سليمه كامله وليس بها اي خدش , ولدينا بالصور والدليل ما يثبت ذلك وانها انقلبت بالخارج وهي تحت مسؤوليتهم, وانهم رجعوا الينا معترفين بدايه انه خطا من عندهم كما يظهر بالايميل الذي ارسلوه لنا وباعترافهم انهم سيتحملون معنا نسبه من الاضرار , الا انهم عادوا عن كل ما كان ونحن الان نطالب بقيمه اضرارنا كامله والتي يجب ان يسيل عنها اصحاب المكتب الذين قبلوا مسؤوليه نقل البضايع وكانت تحت مسؤوليتهم اثناء التلف. ، وبعرض ذلك علي المدعي عليها قدم مذكره حاصلها: انه لا يوجد عقد شرعي او ضمان بنكي او سند استلام او سند قبض او تعهد بالدفع او التعويض للضرر، وان بوليصه الشحن التي يزعم المدعي انها دليل ادانه، تم اثبات نيتها ولاي امر تم صدورها في محضر رسمي للجلسه الشرعيه واثبات بطلانها كدليل ادانه وان استخدامها من المدعي ما هو الا تضليل وتاكيد لسوء نيته والا فعليه احضار اصل البوليصه، فهذه البوليصه تم اصدارها بدون مقابل وخدمه من الاستاذ/ محمد الرفاعي الي المهندس/ عادل اسماعيل مدير مصنع شركه مدد للفورميكا موجهه للبنك لسهوله تيسير الضمان البنكي حتي يستطيع المستورد تحويل الاموال للمصدر (شركه مدد للفورميكا) فهي دليل للبنك علي سبب تحويل الاموال بشكل قانوني. واما الشاحنه التي استلمت البضاعه والسايق ليسوا علي كفاله مؤسسه مزنه السبيعي للنقليات (النقل البري).السايق مصري والشاحنه مصريه (تدخل بنظام تاشيره محدده وتخرج بالمثل).
*لعدم المام المسؤولين بالمصنع باجراءات التصدير لانها كانت اول تجربه لهم تم الاستعانه بخبره الاستاذ محمد الرفاعي حيث انه لم يتاخر بخدمه المهندس عادل اسماعيل ومساعدته واحضار الشاحنه المصريه والسايق المصريه له بدون ضمانات او مقابل مادي ولكن لعدم معرفته بالسوق او الاجراءات.
فكيف يطالبنا المدعي بالتعويض عن حادث تم عن طريق شاحنه وسايق ليسوا علي كفالتنا. ولا يملك دليل واحد لاثبات اننا استلمنا او تعهدنا بالاستلام او التعويض عن الضرر. المدعي لم يؤمن علي المواد المصدره وتم الحادث ولا يستطيع ادانه الشاحنه المصريه ولا السايق المصري
ولم يجد امامه الا ضحيه سهله يرميها بالباطل لياخذ ما ليس له بحق لعدم قدرته علي التحفظ علي السايق او الشاحنه. ولا يوجد ما يثبت صحه التعامل المسبق بين المدعي وبيننا من قبل تحت اي ظرف من الظروف. وبخصوص ما تم ذكره عن الاتفاق بين السيد محمد الرفاعي مشرف خدمات نقل بري لدينا والمدعي او من يمثله من الاداره او غيره فالاتفاق ما لم يوثق ويعتمد من المؤسسه فلسنا في محل مسايله او ادانه فليس من حق اي موظف اخذ قرار رسمي بدون موافقه الاداره والا يحول للمساله والعقوبه وعليه فان ما تم بين السيد محمد الرفاعي وشركه مدد او مدير المصنع المهندس عادل اسماعيل فهو امر شخصي بينهم مالم يوثق ويعتمد من مؤسسه مزنه السبيعي للنقليات (النقل البري)، ثم اكتفي الطرفان بما قدماه، وبعد الدراسه والتامل، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي:
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وتامل المستندات المقدمه في الدعوي، وعلي فرض ثبوت العلاقه الايجاريه بين الطرفين، فان المدعيه لم تقدم للدايره ما يثبت تفريط او تعدي من المدعي عليها اثناء قيامها بعمليه النقل وفي كيفيه وقوع الحادث، وعليه، وبما ان الشركه الناقله تعد اجيره مؤتمنه فقها في هذه العلاقه، ولا تتحمل مسؤوليه الا حال تعديها او تفريطها، لذا فانه لا تستحق المدعي عليها شييا علي اجره النقل، ولا تستحق المدعيه تعويضا من المدعي عليها، وبناء عليه :
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي
رييس الدايره
 سليمان بن خالد بن محمد بابطين

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2549 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مدد للفورمايكا والفيبر المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه مزنه سلطان السبيعي للنقل البري سجل تجاري (...)
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (81.796.37) ريال، تمثل قيمه الاضرار التي تعرضت لها البضاعه محل الشحن التي تم شحنها عن طريق المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 21/11/1441ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 16/09/1442ه اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي وبسؤاله ذكر انه ليس محامي مرخص ولا مرخص من الوزاره وانما وكيل شرعي عن المدعيه وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه .
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري