tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430641855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1442-07-12 document_type=ruling entity=document_number:4297 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 38804297 لعام 1438 ه
 
المدعي:
شركه التنميه والتطوير السعوديه للصيانه والتشغيل 
المدعي عليه:
مؤسسه امداد التصميم للمقاولات
الوقايع:
ورد للدايره الطلب المقدم من المدعيه برقم 4410691435 وتاريخه 17 / 6 / 1444 ه والذي ورد فيه انه طلب لالتماس اعاده النظر علي حكم ذي الرقم 437474931 وتاريخ الحكم في 30 / 5 / 1443 وارفق فيه مما هو مؤثر في الحكم: "الموضوع/ طلب التماس اعاده النظر في صك الحكم رقم 389194994 بتاريخ 12 / 7 / 1442 ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4297 وتاريخ 7 / 4 / 1438 ه... الحكم محل الالتماس: منطوق الحكم/ حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من طالبه الالتماس موضوعا لما هو مبين من اسباب وبالله التوفيق" ثم اوردت في طلبها الاستناد علي الفقره 1 من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه واوردت ان اسباب طلبها الالتماس: "اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي، وانه وقع غش من شانه التاثير علي الحكم، ومخالفه الحكم المستندات الجوهريه القاطعه، وفصلت وبينت اسباب ذلك في صحيفتها المقدمه، وختمت الصحيفه بطلب نقض الحكم محل الالتماس واعاده فتح الدعوي للنظر والتدقيق حول ما اوردته من نقاط، ثم ارفقت مرفقات منها: الحكم برفض الالتماس الصادر بتاريخ 12 / 7 / 1442 ه، هكذا قدمت ثم ان الدايره حددت موعدا في يوم 24 / 7 / 1444 ه للنظر في الطلب، فحضرت المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم 423036259 وحضر المدعي عليه اصاله واشارت الدايره لورود الطلب السالف ذكره واشارت لانه ورد في مضمونه: "طلب التماس اعاده النظر في صك الحكم رقم 389194994 بتاريخ 12 / 7 / 1442 ه" كما ورد فيه: "الحكم محل طلب الالتماس: حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من طالبه الالتماس موضوعا لما هو مبين بالاسباب" كما ورد فيه اسباب الالتماس في الطلب المقدم –علي وفق ما بين سلفا-، ثم انه لما اطلعت الدايره علي الطلب المذكور وعلي الاسباب التي بني عليها سالت الدايره المدعيه وكاله: ما هو الحكم الذي تطلبي التماس اعاده النظر فيه؟ فاجابت: انه قد حصل خطا في صحيفه الالتماس وقد حاولت تعديل الخطا وتظهر لي رساله مفادها عدم امكان التعديل بسبب حاله القضيه، وقد ارسلت بريدا للدايره فيه التعديل، هكذا قررت، ثم انه باطلاع الدايره علي التعديل المذكور وجد انه يتضمن: "رقم الحكم 389194994 بتاريخ 12 / 7 / 1442 ه" ويتضمن: "منطوق الحكم: رفض الدعوي المقامه من شركه التنميه، ثانيا/ الزام شركه التنميه بان تدفع لمؤسسه الامداد مبلغا ثلاثه ملايين وثلاثه وتسعن الفا ومايتان وثلاثه وعشرون، ثالثا/ الزام شركه التنميه بان تدفع لمؤسسه الامداد مبلغا وقدره عشره الاف ريال تمثل اتعاب الخبير" هكذا ورد، ثم سالتها الدايره عن رقم الحكم الموجود في التعديل؟ فاجابت بانه خطا كذلك والصحيح ان رقم الحكم المقصود هو الحكم في القضيه "7924-5746/ق/1438 الذي صدر بتاريخ 13 / 10 / 1439، وهو الذي فيه المنطوق التالي: "اولا/ رفض الدعوي المقامه من شركه التنميه، ثانيا/ الزام شركه التنميه بان تدفع لمؤسسه الامداد مبلغا قدره ثلاثه ملايين وثلاثه وتسعن الفا ومايتان وثلاثه وعشرون، ثالثا/ الزام شركه التنميه بان تدفع لمؤسسه الامداد مبلغا وقدره عشره الاف ريال تمثل اتعاب الخبير"، هكذا قررت، ثم ان الدايره قامت بارفاق الطلب المعدل الذي قدمته المدعيه بمرفقاته في ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها التالي بحضور جميع قضاتها المشكلين فيها.
الاسباب:
لما قررت المدعيه وكاله في هذه الجلسه وجود خطا في رقم الصك المذكور في الطلب، ووجود خطا في منطوق الحكم محل الالتماس وقررت طلب تصويبه في هذه الجلسه، ولما كانت اسباب الالتماس المقدم توافق ما ورد في التعديل الاخير لا ما ورد في الطلب المقدم في النظام، ولما كان هذا البيان خطا جوهريا في الصحيفه، ولما كان النظام قد اشترط الشروط الشكليه في النظام ليلتزم بها، وكان الثابت الاخلال بها وفق ما قررته المدعيه، ولما كان ثبوت كل ذلك يقتضي عدم قبول الطلب الذي سيشار له في المنطوق، وتشير الدايره الي ان عدم قبول الطلب انما اساسه الخطا في صحيفه الالتماس وليس يتضمن: عدم قبول الالتماس لتحقيق الحالات الوارده في الماده ميتين من نظام المرافعات الشرعيه من عدمها، كما تشير الدايره الي ان ما ذكر هو مقتضي ما ورد في الملف المرفق بطلب الالتماس المقدم؛ حيث تضمن: الالتماس علي الحكم الذي رفض طلب الالتماس السابق -والذي سبق ان ذكر انه لم يتم الاعتراض عليه لدي الاستيناف-، الا انه ولما كانت المدعيه قد عدلت التماسها الي التماس علي الحكم المؤيد من الاستيناف فان نظره لدي الاستيناف من ذات الدايره التي ايدت الحكم وهي المختصه بنظره كما هو مقرر نظاما، الا انه غير مقبول للاسباب المذكوره.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الطلب ذي الرقم 4410691435 لما هو موضح بالاسباب، وافهمت الدايره الطرفين بان هذا حكم ابتدايي للمدعيه فيه حق الاعتراض خلال المده النظاميه المقرره بالاستيناف خلال ثلاثبن يوما تبدا من يوم تسليم صك الحكم، وذلك عن طريق محام، وان عدم الاعتراض يكسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.