moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في الطلب العاجل المقدم في الدعوي رقم: (294) لعام 1439 المقامه من/(...) ضد/ (...) الحمد لله رب العالمين؛ والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه اجمعين؛ اما بعد: فانه في يوم الاربعاء السادس عشر من شهر ربيع الثاني عام 1439ه بمقر المحكمه العامه بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي المشكله من: (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الدعوي في الطلب العاجل المقدم من المدعي، والمحال الي الدايره بتاريخ 13 ربيع الثاني 1439، وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي: (الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب مستعجل ومفاده ان موكله قد ابرم عده عقود مع المدعي عليه علي بيع سيارات، حيث قام موكله بتسليم المدعي عليه ثلاث سندات لامر بمبلغ اجمالي قدره (4,020,000) اربعه ملايين وعشرين الف ريال، وسته شيكات بمبلغ قدره (8,500,000) ثمانيه ملايين وخمسمايه الف ريال الا ان المدعي عليه لم يسلم لموكله تلك السيارات، فاقمنا عليه الدعوي المقيده بهذه المحكمه وهذه الدايره برقم: (294) لعام 1439، وذكر بان المدعي عليه قد تقدم بطلب الي محكمه التنفيذ يطلب فيها الزام موكلي بسداد تلك السندات لامر وقد صدر بحق موكلي قرار محكمه التنفيذ متضمنا الزامه بسداد المبلغ الخاص بالسندات لامر وقدره (4,020,000) اربعه ملايين وعشرين الف ريال، وانتهي الي طلب اصدار قرار مستعجل بايقاف التنفيذ الصادر برقم: (38571991) وتاريخ 6شعبان 1438، هذا وقد اضاف وكيل المدعي الحاضر ان لدي موكله من يضمنه ويكفله كفاله غرم واداء لتنفيذ السندات لامر حال الاستحقاق بعد نظرها من قبل المحكمه وهو والده، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي الاوراق، اصدرت الدايره حكمها هذا لما يلي : (الاسباب) لما كان طلب المدعي علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرج ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والمادتين (35) و(205) من نظام المرافعات الشرعيه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لاعمال الدواير التجاريه في المحاكم العامه، كما ان المحكمه العامه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان طلب المدعي علي وجه الاستعجال وقف تنفيذ القرار الصادر من محكمه التنفيذ برقم: (38571991) وتاريخ 6 شعبان 1438 القاضي بالزامه بسداد المبلغ الخاص بالسندات لامر وقدره (4,020,000) اربعه ملايين وعشرين الف ريال، وحيث ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يسلم لموكله السيارات المتعاقد علي بيعها له، ولما كان الفصل في الطلبات العاجله من الامور الخاضعه لتقدير الدايره القضاييه ناظره النزاع ويستند اساسا علي الامور التي يتعذر تداركها ويخشي فواتها فيما لو لم تقرر الدايره الفصل في الطلب ايجابيا حسب طالب النظر في المساله المستعجله وفق ما تقضي به الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 محرم 1435، والتي نصت علي ان: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه.)، وحيث ان ما يطالب به المدعي من وقف تنفيذ القرار الصادر من محكمه التنفيذ ليس من قبيل الامور العاجله التي يخشي فواتها او يتعذر تداركها، اذ يمكن تدارك هذا الامر فيما لو كان المدعي عليه لا يستحق بالزامه باعاده المبلغ، وهذا لا يتاتي الا بعد ان يقدم الاطراف جميع ما لديهم من مستندات ودفوع ومن ثم تقضي الدايره بما يتبين لها بعد الدراسه والمداوله، اضافه ان الشيكات التي قدمها المدعي للمدعي عليه والمرفق صورها بملف الدعوي تحمل تواريخ متاخره بعد صدور قرار التنفيذ، وحيث الامر ما ذكر فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب العاجل. (فلذلك) حكمت الدايره برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي/ (...) بتاريخ 13 ربيع الثاني 1439 والمتضمن ايقاف تنفيذ القرار الصادر من محكمه التنفيذ برقم: (38571991) وتاريخ 6 شعبان 1438. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 36 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها الحكم في القضيه رقم 294 لعام 1439ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه 16/04/1439ه . الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 05/06/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره والمشكله من: (...) وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 28/5/1439ه، واصدرت الحكم الاتي: حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي/ (...) بتاريخ 13/4/1439ه والمتضمن ايقاف تنفيذ القرار الصادر من محكمه التنفيذ برقم (38571991) وتاريخ 6/8/1438ه، قد اعترض وكيل المدعي عليه علي الحكم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي وكاله تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 294 لعام 1439ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه 16/04/1439ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.