tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

حكم رقم 4530173372 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-09-24 date_hijri=1445-02-19 document_type=ruling entity=document_number:8edddb50-c80a-4fb0-a8f1-bec6599970d6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٩٤٣١ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال يمثل قيمه: (٥٠٠) جرام ذهب سلمه موكله للمدعي عليه للمضاربه به في مجال بيع وشراء الذهب، وذكر بانه يطالب بقيمه الذهب في الوقت الحالي، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي بناء علي اقرار المدعي عليه، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليه لقيمه الذهب بناء علي اقرار المدعي عليه والشيك الصادر عن المدعي لصالح المدعي عليه بمبلغ قدره(٦٧،٥٠٠)ريال، ولما كان الاقرار اخبار عما هو ثابت في نفس الامر من حق الغير علي المقر، وقد اثبت الشارع حجيته ومؤاخذه المقر بما اقر به، كما في قوله تعالي: (واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم علي ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين)، كما ان النبي -صلي الله عليه وسلم- اقام الحد علي ماعز والغامديه بعد اقرارهما بالزني، كما اجمع العلماء علي حجيته، قال الامام ابن قدامه -رحمه الله: واما الاجماع، فان الامه اجمعت علي صحه الاقرار ، وبما ان المدعي عليه يدعي انه تعرض للسرقه واستمهل لتقديم كشف مفصل من تاريخ استلام الذهب وحتي تاريخ رفع الدعوي، الا انه لم يقدم ما استمهل لتقديمه، وبما ان عدم تقديمه يثبت تفريطه براس مال المضاربه، وبما ان المتقرر قضاء الزام المضارب برد راس مال المضاربه حال التعدي او التفريط، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد راس مال المضاربه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره مطالبه المدعي بما يزيد عن راس ماله المدفوع استنادا لارتفاع سعر الذهب، كون ان الثابت دفع المدعي مبلغا من المال وليس ذهبا بعينه، ولو صح دفعه للذهب بعينه فان ذلك يعد مضاربه بعرض، والمتقرر فقها اشتراط تقويم العرض عند ابتداء المضاربه لتكون القيمه هي راس مال المضاربه الفعلي ويصار اليها عند الخلاف؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٧.٥٠٠) سبعه وستون الفا وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.