tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 100/4/5ــ1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-04-07 document_type=ruling entity=document_number:17 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار في طلب الاعتراض المقيد برقم 411396724 في 14/4/1441ه
علي حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده الصادر في القضيه رقم (1782) لعام 1440ه
المعترض/ مؤسسه (...) (سجل تجاري رقم (...)).
المعترض ضده/ مؤسسه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
 ففي يوم الاربعاء الموافق 9/7/1441ه بمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الرابعه (التجاريه) المشكله بقرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر في محضر جلسته السادسه عشره برقم (17) وتاريخ 7/4/1441ه المكونه من:
 عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا
وذلك للنظر في طلب الاعتراض المحال للدايره بتاريخ 6/5/1441ه.
(الدايره)
بعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من الاوراق المرفقه في انه ورد للمحكمه العليا كتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بجده رقم 411291974 وتاريخ 8/4/1441ه مرفقا به الاعتراض علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الموضح بياناته اعلاه، والذي طلب فيه المعترض نقض الحكم للاسباب الوارده فيه.
وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم ما يلي:
ا/مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها.
 ب/صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. 
 ج/صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. 
د/الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم.
وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض تبين انه استند علي الطعن في التقرير المحاسبي والغش والتدليس ومخالفه المقتضي الشرعي في نظر الدعوي وانها قرض وهي خلاف بين شركاء اضافه الي ما يتعلق بتمثيل المدعي. وما تم نظره من قضاء متعلق بالوقايع اضافه الي قناعه الطرفين مسبقا بالتقرير، واما مخالفته المقتضي الشرعي في التكييف فلم يظهر من اسباب الدايره ما يؤيد ذلك بل استندت في اسباب حكمها واسستها علي انها شراكه، واما مساله التمثيل في الدعوي فقد تضمنت وقايع الحكم ما يتعلق بذلك، وبما ان الاعتراض لم يتضمن ايا من الحالات المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض، وبما ان ما ذكره انما يتعلق بالوقايع وهو الامر الذي يمتنع معه علي المحكمه العليا نظره طبقا لنص الماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله لعدم قيامه علي سبب من الاسباب الوارده في النظام.
لذلك قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 عضو 
 ناصر بن حمد الوهيبي 
 عضو 
 فرحان بن يحيي الفيفي 
 رييس الدايره
 عبدالوهاب بن محمد المنصوري