tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430625708 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-04-04 date_hijri=1444-06-19 document_type=ruling entity=document_number:fa035a8c-e38a-4e1c-a4e2-11876ecd1900 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره:(٥.٧٣٦.٥٠)ريالا،وذلك مقابل توريد ارز للمدعي عليها،ثم ختم صحيفته ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وقدره (٥,٧٣٦.٥٠) ريالا،اضافه الي اتعاب التقاضي قدرها ( ٣,٠٠٠ ) ريالا.وفي سبيل ذلك عقدت الدايره جلستها في ١٩/٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(...)،بالوكاله رقم(...)كما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر،وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.وفي جلسه ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٥,٧٣٦.٥٠) ريالا،اضافه الي اتعاب التقاضي قدرها ( ٣,٠٠٠ ) ريالا ،كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بيناته لاثبات صحه دعواها والمتمثله في الفاتوره الصادره من موكلته برقم الضريبي(...)،والمصادق عليها بختم المدعي عليها،والمشتمله علي مبلغ المطالبه،فبناء عليه واستنادا للماده:(٢٩) من نظام الاثبات،ونصها:"يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه،مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه..." وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابا انكارا او نفيا حيال ذلك المستند،الامر تنتهي معه الدايره الي ثبوت التعامل بين الطرفين،وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما بشان مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي فان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فمتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال : (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه،فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي ٣٠/٢٤-٢٥]،والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي،ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليها حجبت التزاماتها التعاقديه تجاه المدعيه او مستحقاتها عليها بقصد المماطله والاضرار؛ اضافه الي ان موضوع اتعاب التقاضي المشار اليه بعاليه يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه "الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/(...)هويه رقم ( ... ) صاحبه مطعم (...)للاكلات الشعبيه ،سجل تجاري ( ... ) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)وشريكه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٥,٧٣٦.٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وسته وثلاثين ريالا وخمسين هلله،ورفض ما عدا ذلك ،وبالله التوفيق.