moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670219069لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال تشطيبات في مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٨٠,٥٥٦) تسع ميه وثمانون الف وخمس ميه وسته وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٨٠,٥٥٦) تسع ميه وثمانون الف وخمس ميه وسته وخمسون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٧١٢,١٠٣) سبع ميه واثنا عشر الف ومايه وثلاثه ريال، والمتبقي (٢٤١,٥٠٠) ميتان وواحد واربعون الف وخمس ميه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤١,٥٠٠) ميتان وواحد واربعون الف وخمس ميه ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: اتفاقيه صلح رضاييه نهاييه بين الطرفين، بتاريخ 1445/11/18ه، والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/22ه: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب اجاب قايلا: قدم ما يثبت السداد قبل موعد الجلسه، وبعرض لك علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: صحيح ويحصر دعواه في اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله؟ اجابت قايله: برفض الاتعاب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، واجمل المدعي عليها اجابته في رفض دفع الاتعاب، وقدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه صلح مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ، ولكون المدعي لم يقم بسداد مبلغ المطالبه الا بعد قيد الدعوي ولان للمحكمه السلطه في تقدير التعويض عن اضرار التقاضي استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي: اولا: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، ثانيا: عدم قبول الدعوي في ما عدا ذلك. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670219069لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 03/04/1446ه الذي قضي اولا: بالزام المدعي عليه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال، ثانيا: عدم قبول الدعوي في ما عدا ذلك، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه 03/05/1446ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المدعي عليها ونصه 1- الحكم خالف صحيح النظام: بدايه نوضح لفضيلتكم بان المستانف ضدها قد حصرت دعواها في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي فقط، وكما تعلمون حفظكم الله ان التعويض عن اضرار هو طلب فرعي للطلب الاصلي وليس طلب مستقل لذاته ويكون اساس التقدير لاتعاب التقاضي وفق الطلب الاصلي او وفق المبلغ المحكوم به بحسب واقع الحال، وبمطالعه فضيلتكم للحكم محل الاعتراض تجدون ان ناظر القضيه قد اصدر حكمه في الطلب الاصلي (بعدم قبول الطلب) وبذلك كان الاحري علي ناظر القضيه ان يتصدي للطلب الفرعي ورفضه وذلك وفق القاعده الحاديه والثلاثون من الماده العشرون بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي: (اذا سقط الاصل سقط الفرع.) ولما كانت موكلتي غير ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺒﺬله المستانف ضدها زاﺋﺪا ﻋﻦ المعتاد ، وبما ان ﻣﻦ ﺷﺮوط الحكم ﺑﺎﻟﺘﻌويض ﺗﺤﻘﻖ اركان اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻀﺮر والخطﺄ واﻟﻌﻼﻗﺔ السببيه وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎده (120) ﻣﻦ ﻧﻈﺎم المعاملات المدنيه وبما اﻧه ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ في هذه الحاله يقينا تضرر المستانف ضدها من الدعوي، بل علي النقيض فقد حصلت المدعيه علي جميع مستحقاتها وهذا تاكيد علي ما ذكرنا سابقا من عدم تحقق الضرر او الحكم بالطلب الاصلي للمستانف ضدها وايضا ﻟﻢ تتحقق اركان اﻟﺘﻌﻮيض ﻣﻤﺎ كان معه وحري علي اﻟﺪاﺋﺮه رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ. بالاضافه لجميع ما سبق بيانه لفضيلتكم واذا افترضنا جدلا رغم عدم اقرارنا بذلك من ان المستانف ضدها من حقها المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي فكان الواجب والاحري علي ناظر القضيه تقدير اتعاب المحاماه بشكل سليم ويتوافق مع الدعوي وايضا ان التقدير الصادر من الدايره، بعيدا عن صحيح النظام، وبحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، وما بذلته المستانف ضدها فعلا لا ستحاق مطالبتها وليس التسليم المطلق بصحه المطالبه علي المجمل دون التريث او تمحيص الطلب بشكل واقعي وعقلاني. الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المستانف ضدها للمبلغ المحكوم به، عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: - من حيث الشكل: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال الميعاد المنصوص عليه نظاما. من حيث الموضوع: الحكم بنقض الحكم محل الاعتراض والحكم مجددا برد دعوي المستانف ضدها لعدم استحقاقها للمبلغ المطالب به. وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم رده عبر حقل المحادثه ونصه: ( 1- انه كان لموكلتي مطالبه ماليه محقه اتجاه المدعي عليها، وتفاوضت معها بشكل ودي - قبل رفع الدعوي- لسداد المبلغ، وبعد المفاوضات اتفقا واصطلحا في تاريخ 18/11/1445 ه علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ (241500) ريال للمدعيه، وان يكون السداد علي دفعتين: الاولي: مبلغ 130000 ريال في تاريخ 26/6/2024م الثانيه: مبلغ 111500 ريال في تاريخ 26/7/2024م ولقد مضي تاريخ الدفعه الاولي والثانيه ولم تسدد المدعي عليها لموكلتي اي شيء، مما اضطر الاخيره لتوكيل مكتب محاماه، الذي قام بدوره وبرفع الدعوي، ولم تقم المدعي عليها بتحويل المبلغ الا قبل موعد الجلسه بيوم واحد فقط، مما يجعل احقيه المدعيه بطلب اتعاب المحاماه. 2- ان مبلغ اتعاب المحاماه الذي حكمت به محكمه الدرجه الاولي معقول ومقبول ومناسب، ومما درجت عليه المحاكم، وهو من السلطه التقديريه للمحكمه. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الاستيناف، وتاييد الحكم المستانف)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ورفعت الدايره الجلسه للمداوله الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم من المستانف، وبما ان المستانف تقدم بطلب الاعتراض خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه فانه يتعين قبول الطلب شكلا ، واما من حيث الموضوع فقد استبان للدايره ان الحكم الابتدايي جاء سليما من حيث استحقاق الاتعاب ولم يرد ما يؤثر في الاعتراض الا ما يتعلق بتقدير الاتعاب، حيث تري هذه الدايره تقديره بنسبه 10% وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (03/04/1446) في القضيه رقم (4670219069) مع تعديل منطوقه ليكون: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه مبلغ قدره (24.150) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريالا، ثانيا: عدم قبول الدعوي فيما عدا ذلك، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.