moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470267958 لعام 1444ه المدعي: عمر سلطان عمر بدوي المدعي عليه: شركه وتد المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي توريد وتركيب ابواب عدد ١١٠ من نوع WPCشامل الاكسسوارات خلال مده (٦٠) يوما من تاريخ العقد وبثمن اجمالي قدره (١٣٧,٥٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسميه ريال، وذكر بان موكله قام بدفع الدفعه الاولي وقدرها (٦٨,٧٥٠) والتي تمثل 50% من اجمالي العقد حسب ما تم الاتفاق عليه وانه لم يستلم المبيع حتي تاريخه، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (٦٨,٧٥٠) ثمانيه وستون الفا وسبعميه وخمسون ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/04/1444 حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال لما ورد بلايحته وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب بانه تعذر عليه تقديم الرد عبر خانه تبادل المذكرات ثم ابرز مذكره رد عبر خانه الدردشه عبر نظام التيمز ونصها " صحيح تم الاتفاق والتعاقد علي توريد ابواب، وقد عاين المشتري الابواب وتم الاتفاق عليها باللون والمقاس ولم يتم ذكر بلد الصنع حيث ان جميع الابواب مطابقه بالموصفات للشكل واللون ونفس الضمان ثم بعد ان اتضح للمشتري انه يوجد لدينا خط انتاج ابواب من مصر اصر علي ان تكون الابواب من مصر مع انه تم ابلاغه بوجود قضيه قايمه في مصر ومتابعه من قبل السفاره السعوديه وبعد ثلاث اشهر من تاريخ التعاقد تم ابلاغه باستلام الابواب نفس المتفق عليها حيث انها تحسب علينا في التخزين فرفض وذكر بان الابواب غير المتفق عليها مع العلم انه تم التوضيح له بانها نفس الابواب التي تم معينتها وقت الشراء وبعد عدت اتصالات منا وافق علي استلام الابواب فابلغته بضروره تحويل باقي المبلغ حسب العقد عند التوريد الي بالجرشي فابلغني انه اشتري ابواب اخري ويرغب في استرداد المبلغ لذا نامل منكم رد الدعوي والله يحفظكم ويرعاكم"، وبعرضها علي المدعي اجاب بان ما ذكره المدعي عليه من كونه اخبرني بان هناك قضيه في مصر فصحيح وما عداه غير صحيح، ثم جري سؤال المدعي عليه هل تم استلام الدفعه من المدعي فاجاب بقوله نعم ثم جري سؤاله هل تم التاخر في تسليم الابواب للمدعي فاجاب بقوله نعم ثم جري سؤاله هل ما زالت الابواب بحوزتكم ولم يتم تسليمها للمدعي فاجاب بقوله نعم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه اصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد توريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بان تعيد لموكله الثمن المسلم لها وقدره (٦٨,٧٥٠) ثمانيه وستون الفا وسبعميه وخمسون ريال لكون المدعي عليها لم تلتزم بتسليم موكله الابواب خلال الفتره المتفق عليه في العقد، ولما كان من البين ان المدعي عليها قد اقرت بصحه العلاقه التعاقديه وصحه استلام المبلغ محل الدعوي وصحه التاخر في تسليم محل العقد للمدعي ودفعت بان المدعي عاين الابواب قبل ابرام العقد وانه تم الاتفاق عليها باللون والمقاس دون ذكر بلد الصنع وان المدعي بعد ان اتضح له بانه يوجد لدي المدعي عليها خط انتاج ابواب من مصر اصر علي ان تكون الابواب من مصر وانه تم ابلاغه بوجود قضيه قايمه في مصر ومتابعه من قبل السفاره السعوديه وانه بعد ثلاث اشهر من تاريخ التعاقد تم ابلاغه باستلام الابواب وهي ذاتها المتفق عليها فرفضت بحجه انها غير المتفق عليها وان المدعي قد ابلغ المدعي عليها بانه اشتري ابواب اخري ويرغب في استرداد المبلغ وطلب رد الدعوي لكون المدعي هو من امتنع عن استلام الابواب، ولما كان المدعي عليها قد اقرت باستلام الدفعه الاولي وبانها تاخرت في تسليم محل العقد عن المده المتفق عليها في العقد ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله ﷺ: (المسلمون علي شروطهم)، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ استنادا لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها" الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه وتد المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ عمر سلطان عمر بدوي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (68,750) سته وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه عبدالرحمن محمد عبدالله عواف الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470267958 لعام 1444ه المدعي: عمر سلطان عمر بدوي المدعي عليه: شركه وتد المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تعيد الثمن المسلم لها وقدره (٦٨,٧٥٠) ثمانيه وستون الفا وسبعميه وخمسون ريال لكون المدعي عليها لم تلتزم بتسليم الابواب خلال الفتره المتفق عليه في العقد، لما هو مبين تفصيلا في ملف الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام شركه وتد المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ عمر سلطان عمر بدوي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (68,750) سته وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال. فقدم المستانف استينافه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 16 / 08 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي جواب المستانف ضده ولم يحضر المستانف ولا من ينوب عنه كما لم يبين في لايحه الاستيناف صفته كمحام وجري البحث في سجل قيد المحامين لدي وزاره العدل عن اسم مقدم الطلب ولم يوجد له قيد فعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها والحكم. الاسباب: وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف لتقديمه من غير محام.