tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430646776 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6261ca24-2e8a-4bb7-8573-20390d4204d5 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439317124 لعام 1443ه
المدعي:
شركه المنارات للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها وذلك بتقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المدعي عليها -شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي- تعاقدت مع -شركه المنارات للمقاولات العامه- عقد اتفاق (تقديم خدمات ايدي عامله)، لمده سنتين ابتداء من تاريخ 1440/02/27 ه، الموافق 2018/11/05م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/04/01 ه، الموافق 2022/11/06م، وبسبب عدم التزام المدعي عليها شركه الفرسان في العقد المبرم بين الطرفين، وعدم تسليم رواتب العماله واعطاءهم مستحقاتهم والاخلال ببنود العقد المتفق عليه والمتمثل في الفقره (س) و (ش)، ونص الحاجه منهما ان تتحمل المدعي عليها الغرامات من بدايه العقد حتي نهايته نتج عن ذلك هروب العماله بعدد (185) مايه وخمسه وثمانون عامل، وقد بلغ مجموع رواتب العماله الهاربين مده سنتين مبلغ وقدره (9،126,400) تسعه مليون ومايه وسته وعشرون الف واربعمايه ريال، الموضح بمبالغ الفواتير التايم شيت (مرفق مستند1)، ونتج ايضا عن عدم السداد غرامات ماليه مترتبه علي تاخير تجديد الاقامات بمبلغ (185,000) مايه وخمسه وثمانون الف ريال، (مرفق مستند2)، وخسرت موكلتي مبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال، مقابل مصاريف اداريه لتوفير عماله جديده بعدد (100) مايه عامل بناء علي طلب المدعي عليها، وتم استقدام العماله من الجنسيه الهنديه بالعدد المطلوب من قبل موكلتي ودفع رسوم التاشيرات، وتم تفويض مكتب بالهند وانتهت السنه والغيت التاشيرات ولم يستقدموهم. وتم ارسال ايميل لاخطار المدعي عليها ولم يتم الرد عليه ولا التجاوب (مرفق مستند3). وقد بلغ مجموع المبالغ المستحقه لموكلتي شركه المنارات وفقا لاجمالي الفواتير مبلغ وقدره (9,711,400) تسعه مليون وسبعمايه واحدي عشر الف واربعمايه ريال، ولذلك كله فان موكلتي تطلب الحكم علي المدعي عليها: 1- الزامها بدفع مبلغ وقدره (9،711,400) تسعه مليون وسبعمايه الف واحدي عشر واربعمايه ريال. 2- اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الفا ريال. اسانيد الدعوي: 1- عقد اتفاقيه التشغيل. 2- مبالغ الفواتير التايم شيت. 3- الاخطار المرسل للمدعي عليها). وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/02 ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي حسب ما هو موضح في اعلاه ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه باعاده ارسال المذكره عبر النظام مع كافه مرفقاتها، ومن ثم يعقب وكيل المدعي عليها علي الدعوي، فاستعد بذلك. وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/30 ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره، ونصها: بالاطلاع الي هذا الشرط وجد ان الشرط الجزايي في مقابل ما تاخرت عنه المدعي عليها – من سداد المبالغ ومن المتقرر فقها ان الشروط الجزاييه لا تصح ان تكون في مقابل التاخر في سداد الديون لدخولها في ربا الجاهليه الذي جاء القران بتحريمه والنهي عنه، ولما كان الالتزام الاصلي علي موكلتي (مال) في عقود الاجاره هي الاجره، وهي دين في ذمتها لم يجز اشتراط شرط جزايي عن التاخر في وفايه لانه من ربا الجاهليه المنصوص علي تحريمه. الطلبات: - اولا: رد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوي. ثانيا: تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. ثم افهمته الدايره بالجواب عن وقايع الدعوي بحسب ما قدم في لايحه الدعوي، وامهلته لذلك علي ان يجري بعدها تبادل المذكرات بين الطرفين عبر النظام بواقع مذكره لكل طرف. وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/01/12 ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها. وافهمت الدايره وكيله المدعيه بتحديد طلباتها في القضيه مع بيان مستندها عن كل مبلغ تطالب به، ومن ثم يعقب وكيل المدعي عليها بذات الطريقه خلال مده مماثله. وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/02/24ه، وملخصها: حضرت ممثله المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها اشارت الدايره الي ان ممثل المدعي عليها لم يقدم الرد الذي استمهل من اجله في الجلسه الماضيه، وبسؤاله عن سبب ذلك؛ اجاب: بانه كان يقصد في طلب المهله الاجابه علي مذكره ممثله المدعيه قبل الاخيره، واما مذكرتها الاخيره فليس لديه جواب عليها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ثم قررت ممثله المدعيه الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره فصل فيه الجواب ونصها: (اشاره الي القضيه رقم 439317124 وتاريخ 15 / 07 / 1443ه، المقامه من المدعيه / شركه المنارات للمقاولات العامه، ضد موكلتي / شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي، و فيما يخص المذكره السابقه و التي طلب فضيلتكم الرد علي مضمون الدعوي نقدم لكم ردنا هذا.
الموضوع: مذكره جوابيه علي الدعوي
اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعيه بتاريخ 21 / 02 /2021 م، علي ان يكون العقد المبرم بين الطرفين "متمم ومكمل للاتفاقيات السابقه والعقود "علي ان تقوم المدعيه بامداد وتوفير العماله من قبله ومن الشركات المتضامنه معه وان تكون هذه العماله نظاميه وليس عليها اي مخالفات لقوانين المملكه العربيه السعوديه وانظمتها، ويقوم بمرعاه حاجه الطرف الثاني عند حاجته للزياده، ويقوم بموجب العقد تحت بند (مهام الطرف الاول) الفقره (ت) والتي تنص: يقوم الطرف الاول بتعيين شخص مسؤول علي الاشراف علي العماله وكافه الخدمات المتفق عليها بالعقد ويتحمل كافه مصاريفه ومستحقاته ورواتبه دون ادني مسوؤليه تقع علي الطرف الثاني فيما يخص ذلك، وهذه ينافي ما ذكره وكيل المدعي في تحرير دعواه ان موكلتي لم تسلم رواتب العماله واعطاءهم مستحاقتهم النظاميه.
ثانيا: نص العقد المبرم بين الطرفين تحت بند (التزامات الطرفين) الفقره الرابعه "في حاله عدم التزام الطرف الثاني بدفع الفاتوره الشهريه المستحقه للطرف الاول فيحق للطرف الاول ان يتصرف بالطريقه المناسبه سواء في سحب العامل او انهاء العقد او فسخه مع احقيه الطرف الاول بكامل الحقوق والمستحقات بما يتعلق بالنصوص التي تم الاتفاق عليها بهذا العقد "
ثالثا: استوفت المدعيه حقها من موكلتي عن الالتزامات عن العماله بمبلغ وقدره (اربعه ملايين وميه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، اضافه الي اتعاب محاماه ميتا الف ريال سعودي) بموجب الحكم المقدم من المدعيه ضد موكلتي لدي الدايره التجاريه الثانيه بجده برقم (439106046).
بناءا علي ما تقدم وتاسيس علي ماسبق نطلب من فضيلتكم الاتي: -
اولا: رد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوي
ثانيا: تعويض موكلتي اتعاب محاماه (150000) مايه وخمسون الف ريال سعودي.) ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/28ه، وملخصها: حضرت ممثله المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها/ عبدالملك رافت اسماعيل بدر، فيها جري سؤال ممثل المدعي عليها هل يقر بهروب العماله؛ فاجاب: نعم هناك عمال قد هربوا بسبب تاخر الرواتب وذلك لوجود ضايقه ماليه لدي موكلته، وبسؤال ممثله المدعيه عن بيان وجه الضرر الذي لحق بموكلتها بسبب هروب العماله، وبيان قولهم بانهم غرموا بمبلغ (1,000) الف ريال عن كل عامل مقابل تجديد اقامته، فكيف يطالبون بقيمه تجديد الاقامه مع كون العماله هاربين؛ فطلبت مهله لتوضيح ذلك في مذكره ختاميه، فافهمتها الدايره بان تقوم بارفاقها خلال ثلاثه ايام وان يقوم ممثل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله، وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدمت المدعيه بمذكرت فصلت فيها عدد العمال وجنسياتهم والمبلغ المستحق لكل عمال كراتب له ورسوم تجديد اقامه كل عامل، ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/19ه، وملخصها: حضرت ممثله المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن مبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال والمستحق للمدعيه بموجب ملحق العقد الثالث المؤرخ في سنه 2018م؛ فاجاب: ان المبلغ صحيح، وبسؤاله هل قامت موكلته بسداد المبلغ؛ فاجاب: بانها سددت جزء يسير، وبسؤاله عن مقدار المبلغ المسدد؛ طلب مهله للرجوع لموكلته، فافهمته الدايره بان يقوم بالجواب في هذه الجلسه؛ ثم اجاب: بان موكلته من بعد جايحه كورونا لم تسدد المتبقي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق والنطق بالحكم ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعيه حصرت دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (9،711,400) تسعه مليون وسبعمايه الف واحدي عشر واربعمايه ريال وذلك تعويضا عن ما لحقها من ضرر نتيجه عدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها العقديه وعدم دفع رواتب بالعماله مما ادي الي هروبهم وعن ما غرمته المدعيه بسبب دفعها للمصاريف الاداريه لتوفير عماله جديده وذلك بمبلغ وقدره (400000) اربعمايه الف ريال وبما ان هذا النزاع بين تاجرين ومتعلق باعمالهما التجاريه الاصليه والتبعيه فتجد الدايره ان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فبما ان المدعيه تهدف من اقامتها للدعوي التعويض عن ما لحقها من اضرار وبما ان المدعي عليها اجملت جوابها عن الدعوي في كون الشرط الجزايي محرم وانكار كونها تخلفت عن سداد رواتب العمال، وبما ان المدعيه طلبت اولا التعويض بمبلغ مجموع رواتب العماله الهاربين مده سنتين والمتمثل في مبلغ وقدره (9،126,400) تسعه مليون ومايه وسته وعشرون الف واربعمايه ريال، والمطالبه بغرامات ماليه مترتبه علي تاخير تجديد الاقامات بمبلغ وقدره (185,000) مايه وخمسه وثمانون الف ريال مدعيه في كونها غرمت هذه المبالغ وتطالب بالتعويض عنها، فان التعويض من المسايل التي استقر عليها القضاء والفقه القانوني بعدم استحقاق طالبه الا اذا قامت اركان المسؤليه العقديه او التقصيريه الثلاث من ضرر وخطا وعلاقه سببيه بين الضرر والخطا فاما عن ركن الضرر وحيث ان المدعيه قد حصرت الاضرار التي لحقت بها والمتمثله في تكلفها تجديد اقامات العماله الهاربين ودفع رواتبهم كما بينته وكيله المدعيه في مذكرتها فتجد الدايره ان ركن الضرر يشوبه غموض وتناقض فكيف يجتمع هروب العماله لعدم سداد المدعي عليها للرواتب كما اوضحته المدعيه في دعواها والمذكرات اللاحقه بها مع تسديد المدعيه للرواتب وكذلك كيف تجتمع واقعه الهروب مع تجديد الاقامات ويظهر بهذا جليا عدم قيام ركن الضرر علي سبب وسند صحيح وبهذا تنتهي الدايره الي عدم قبول الطلب، واما عن مطالبه المدعيه بمبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال والمستحق للمدعيه بموجب ملحق العقد الثالث المؤرخ في سنه 2018م وذلك عن المصاريف الاداريه لتوفير عماله جديد وحيث ان هذه الواقعه ثابته بملحق العقد الموقع عليه من الطرفين مما تعتبره الدايره حجه موصله للحكم بالطلب بناء علي نص الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) فبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالملحق وبالمبلغ الوارد فيه وبعدم سداد هذا جميع المبلغ ولم يتقدم ببينته علي سداد الجزء منه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والحكم به، واما عن المطالبه باتعاب المحاماه وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه علي انه "تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"فتاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها وعليه تنتهي الدايره الي رفض طلب المدعيه لاتعاب المحاماه وبناء علي جميع ما سبق تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره اربعمايه الف ريال (400000 ريال) للمدعيه شركه المنارات للمقاولات العامه بموجب السجل التجاري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439317124 لعام 1443ه
المدعي:
شركه المنارات للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (9،711,400) تسعه ملايين وسبعميه واحد عشر الفا واربعميه ريال وذلك تعويضا عن ما لحقه من ضرر نتيجه عدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه وعدم دفع رواتب العماله مما ادي الي هروبهم وعن ما غرمته المدعيه بسبب دفعها للمصاريف الاداريه لتوفير عماله جديده وذلك بمبلغ وقدره (400000) اربعمايه الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره اربعمايه الف ريال (400000 ريال) للمدعيه شركه المنارات للمقاولات العامه بموجب السجل التجاري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
فقدم وكيل المدعي استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه:"اولا/ذكر فضيله ناظر القضيه في تسبيبه للحكم انه كيف يجتمع هروب العماله لعدم سداد المدعي عليها للرواتب (كما اوضحت المدعيه في دعواها والمذكرات اللاحقه بها الخ) قد اقرت المدعي عليها في جوابها علي سؤال فضيلته هل تقر بهروب العماله بسبب تاخر الرواتب؟ فاقرت بانه حصل ذلك لوجود ضايقه ماليه وانها لم تقم بتسديد رواتبهم ولا نعلم من اين اتي بان موكلتي المدعيه هي من قامت بتسديد الرواتب ولم يذكر هذا في اي ضبط من ضبوط الجلسات ولا اثناء المرافعه، وموكلتي تطالب المدعي عليها بتحمل تكاليف العقد الذي التزمت به، واقرار المدعي عليها هو بينه واضحه علي قيام ركن الضرر الذي لحق موكلتي وللقاعده العامه (الضرر لا يزال بالضرر) فعدم النظر للبنود المذكوره سابقا في العقد المبرم هو اجحاف في حق موكلتي ويعرضها لتحمل اضرار جسيمه وكبيره وكان بالاحري بالمدعي عليها عند عدم قدرتها بعدم الالتزام بتسديد رواتب العماله بتقديم اعتذار عن قدرتها باستكمال العقد لموكلتي.
ثانيا/ لم تذكر موكلتي في اي مرحله من مراحل الدعوي انها قامت بتجديد الاقامات وانما طالبت بالرسوم المفروضه عليها بسبب تاخر التجديد ولذلك لعدم وجود العماله، كما اقرت المدعي عليها كما ذكر سابقا انها قامت بالتفريط مما ادي الي لي هروب العماله وللقاعده (المفرط اولي بالضمان) وقول النبي (المسلمون علي شروطهم) وقد التزمت المدعي عليها بتحمل كافه المسؤوليه عند تسليم المدعيه العماله بناء علي العقد المبرم والاقرار حجه علي المقر.
ثالثا: ما ذكره فضيلته من عدم استحقاق موكلتي لاتعاب المحاماه الخ:
هذا غير صحيح والصحيح انه لا ترفع القضيه في المحاكم التجاريه الا بارسال اخطار للمدعي عليها وقد مرت المهله النظاميه خمسه عشر يوما والمدعي عليها لم تقم بالجواب علي الاخطار المرسل لها علي الايميل المعتمد وهذا دليل واضح علي المماطله مما اجبر موكلتي علي رفع دعوي قضاييه وتحمل اتعاب المحاماه ومن المستقر انه لا يمكن رفع دعوي قضاييه في المحاكم التجاريه الا عن طريق محامي، لذلك وبناء علي ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم:
اولا: الغاء الحكم السابق والحكم لموكلتي بمبلغ وقدره اثني عشر مليون و ثلاثميه و ثلاثه وثلاثون الف وثلاثميه واثنان وثلاثون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مليون وميتين الف ريال"
كما قدم وكيل المدعي عليها استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان موكلته قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه وقدره (200.000) ريال وفقا للحوالات البنكيه المرفقه، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم 11 / 07 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستينافين المقدمين عليه وتبين عدم حضور المستانفه (شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي) رغم تبلغها، وفي جلسه يوم 17 / 07 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وبسؤال المدعيه عما دفع به المدعي عليه من سداد جزء من المديونيه اجابت بان السند الاول كان عباره عن انشاء حواله لم تتم فضلا عن ان تاريخه كان قبل التعاقد كما انها لم تدرج ضمن مستند المطابقه المعتمد من الغرفه التجاريه فلو كانت صحيحه لكان ورد ذكرها في المطابقه واما الحواله الثانيه فكانت عباره عن مديونيه سابقه مستحقه علي المدعي عليها من قبل الاتفاقيه فعقب المدعي عليه بانه بخصوص الاتفاقيات السابقه فقد تم سدادها جميعا وبالتالي فهذه الحواله تخص الاتفاقيه محل الدعوي وطلب مهله للرجوع لموكلته كما استوضحت الدايره من المدعيه عما يثبت ان الحواله الثانيه تخص تعامل سابق فطلبت مهله، وفي جلسه يوم 24 / 07 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدمه عليه وتبين عدم ارسال اي من طرفي الدعوي ما طلب منهما في الجلسه السابقه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم سوي ما يتعلق بخصم مبلغ المايتي الف ريال التي اثبتت المدعي عليها انها قامت بتحويلها بعد المصادقه محل الدعوي واقرت المدعيه بتاريخ الحواله ومبلغها لكنها دفعت دفعا مرسلا بانها تتعلق بتعاملات سابقه ولم تقدم علي دفعها بينه رغم امهالها ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده مع خصم المبلغ المذكور من المبلغ المحكوم به وذلك محمولا علي اسبابه وعلي ما اضافته هذه الدايره من اسباب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستينافين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430393643 الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 19/5/1444 في القضيه رقم 439317124 مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون بالنص الاتي:
الزام المدعي عليها شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره ميتا الف ريال (200.000 ريال) للمدعيه شركه المنارات للمقاولات العامه بموجب السجل التجاري رقم (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.