moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٨٣٦٤٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مجموعه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه، بثمن اجمالي قدره (١٢٩,٥٠١) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ الاتفاق، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٩,٥٠١) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي متمثل بمطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م علي مطبوعات المدعي عليها، علي مبلغ قدره (١٢٩,٥٠١) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وكما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: مصادقه علي الحساب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله للاجتماع مع المدعي للنظر في موضوع الصلح، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله: لا مانع في ذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٢ه وفيها: وبسؤالهم عما تم عليه موضوع الصلح، اجاب المدعي عليها بقوله: تم الصلح ولله الحمد علي ما يلي: الصلح علي سداد مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال علي دفعتين، الدفعه الاولي في تاريخ: ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٤م بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، والدفعه الثانيه في تاريخ: ١٥ / ٨ /٢٠٢٤م مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بقوله: لا مانع لدينا من ذلك. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٩,٥٠١) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. لما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو الاتي: سداد المدعي عليه مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال علي دفعتين، الدفعه الاولي في تاريخ: ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢٤م بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، والدفعه الثانيه في تاريخ: ١٥ / ٨ /٢٠٢٤م مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: يصح الصلح علي بعض ما يدعيه المتصالح في ذمه الاخر ، والماده الاولي بعد الاربعمايه من ذات النظام: يترتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه ، وحيث طلب طرفا النزاع اثبات ذلك صلحا، عليه فان المحكمه تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح وفق منطوق الحكم ادناه، واعتباره ملزما ومنهيا للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما اصطلح عليه الاطراف ، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.