gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل (1-176788-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف المستانف حده من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/المكلف الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء 2024/05/15 م، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا الدكتور/... عضو الدكتور/... عضو الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2023/02/08 من، هينه الزكاه والضريبه والجراءك علي IFR-2022- (6686) الحادر في الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2022-2024) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2014، في العوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجراك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها ياتي: قبول اعتراض المعنيه / شركه ... المحدوده (سجل تاري رقم...) علي قرار المعني عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجراك من الناحيه الشكلييه، ومن الناحيه الموضوعيه الغاء قرار المعني عليه. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجراك), فتقدمت باللغه استينافيه اطلعت عليها الداره، حيث يكمن استيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير), اوضحت الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد نظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والتي نعت علي: (اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمليه (1%) من الضريبه الغير مسدده عن كل تالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب في استقطها والدفعات المطلبه وTusيب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، (68) فقره (1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: (تغاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل تالثين يوم تاخير في الحالت الموقي الالكتروني: الموقي e Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176788: قرار رقم (1-176788-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم الاتيه ومن ضمها ما ورد في الفقره : - ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه والتي تحتسب من بعد التاريخ النظامي لتقدم الاقرار. ولقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستتاني رقم (1774) لعام 1438 ه، كما تايد اجراء الهييه بالحكم النهايي الصادر في القضيه رقم (1/525) لعام 1438 ه الصادر من الداره الاداريه التاسعه عشر بالمحكمه الاداريه بالارياض والمؤيد من الداره الاداريه الثانيه بمحكمه الاستتاف الاداريه بالارياض بالحكم (3404) ق) لعام 1439 ه حيث تضمن حيثيات الحكم بما نصه (فيما يخص غرامه التاخير بواقع (1%) علي الناتج التعديلات السابقه، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل علي (ا) اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطعها والدفعات المعجله، و تحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد) وبالرجوع الي الفقره (ب) من البند (1) من الماده (68) من ذات النظام والتي نعت علي (تغاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات الاتيه (ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلده) فالنص في ذلك واضح وصريح، ووحيث ان الاصل صحه القرار الاداري، ولم تقدم المعديه ما ينفي ذلك، فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، لذلك حكمت الدايره بفرض الحعوي (، اذا تتمسك الهييه بصحه اجراها. ولقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استثنافيه منها: القرار الاستثنافي رقم (1913) لعام 1439 ه. حيث تضمن حيثيات القرار ما نصه: (… وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 15/14/1425/1/15 ه. تبين ان الفقره (ا) من الماده (77) تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وطبيقيا للنص النظامي المذكور اعلاه، تري اللجنه فرض غرامه تاخير علي فريق ضريبه الارباح الراسالميه من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وبذلك ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير في سداد ضريبه الارباح الراسالميه) وكذلك القرار الاستينافي رقم (1925) لعام 1439 ه من المستثمر عليه والمعلوم لدي جميع المكلفين وفق قضاء اللجان الاستينافيه السابقه فرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق وفق ما نصت عليه المواد النظاميه بشكل واضح وصريح، فيالتالي فان قرار الدايره محل الاستيناف خالف ما استقر عليه قضاء اللجان الاستينافيه السابقه حقيقه بدون وجه نظامي للبنود محل الخلاف التي قضت بالغاثها، لذا تتمسك الهييه بصوله وسلامه اجراثها وفق المقتضي النظامي. وان قرار دايره الفصل الاولي بالرياض محل الاستيناف حقيقه بقراها هذا خالف ما استقر عليه قضاء الدايره الاولي (IR-2020-28) في الاستينافيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل وفق القرار الاستينافي رقم (ZIW-2018-1657) الدعوي رقم (7) و الذي د审 ضمن في حيثيات القرار ما نصه: (وحيث انه من المتقرار ان www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني Public | Pe 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176788:قرار رقم: (1-176788-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم الغرامه تستحق من تاريخ استحقاق الضربيه وحتي تاريخ السداد، وحيث ان طبيعه الخلف بين الطرفين مستندي في البنود محل الخلاف ولم ينشا عنه اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، وحيث ان تاريخ استحقاق الضربيه هو تاريخ علمه بها او ما يفرض علمه بها، فيفرض علمه بها من تاريخ استحقاقها، وعليه تقرر لدي الداره صحه فرض الغرامات علي البنود التي تم رفض الاستيناف بشانها من تاريخ استحقاق الضربيه نظاما، اذ ان هذه البنود من وجهه نظر الهييه صحيحه وباقيه ولم يسقط اصلها في وجه نظامي خالفت الداره مسا استقر عليه العمل مما يعد استنتاج الداره مخالف للمقضي النظامي، مما تؤكد معه الهييه علي صحه وسلامه اجراها، وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (ضم الاقصاط الضربيه 3× المعله)، افادت الهييه بانها قامت بحسم الدفعات المعله ومقدارها (1,317,838) ريال 3× (3,953,513) ريال حيث ان المكلف قام بالاسترداد مبلغ (1,045,123.58) ريال، وعليه يكون مجموع السداد الذي في حساب المكلف (3,958,513) (1,045,123.58 - 3,953,513) ريال كما هو ظاهر (2,908,390.42) (2,908,390.42) ريال كما هو ظاهر (2,908,390.42) ريال كما هو ظاهر (2,908,390.42) ريال كما هو ظاهر (2,988,390.42) ريال كما هو ظاهر (2,988,390.42) ريال كما هو ظاهر (2,988,390 ريال واما باقي المبلغ البالغ (1,045,123.85) ريال كونه رصيد مسند بالزياده حيث سبق للمكلف استردادها وفقا لخطاب طلب بالريخ (1440/4/23) هم الموافق 2018/12/30 م ونموذج طلب استرداد ضرايب وغرامات مسده بالزياده، وتم استرداده بتاريخ 12/03/2019 (3/12) و حيث ان قرار الدارده جاء بالاغاء قرار المدعي عليه (الهييه) وحيث ان هذا الاجراء سيتسب بحسم مبلغ غير موجود لدي الهييه لاسترداده من قبل المكلف، الامر الذي تؤكد معه الهييه بعدم احقيه المكلف بحسم مبلغ سبق وان استردده والبالغ قبل (1/045,123.58) ريال، وهناك كشف يثبت صرف الشبك بمبلغ (1,045,123.58) الالهييه، وعليه تطلاب الهييه بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل بشان البنود محل استينافها. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 25/15/2024م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات منازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدوله اسماعهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 04/08/1445 ه وبعد الطلاق علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتجاه ملك الفخيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المراضعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللثه الاستثناف المقدمه من الهييه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الحله، الامر www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public | eam 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمحافلات والمانعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمحافلات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176788: قرار رقم (1-176788-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشانه بند (غرامه التاخير)، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 14/25/01/15 ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل الثاني يوم تاخير، و هذا يشكل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات (68) المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي الفقره (1) من الماده من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 10/11 ه والتي نعت علي ما يلي: "تتغاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات التاليه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللغه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السجاد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجيها المصلحه والتي اصحت نهاييه حساب ما وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسجاد". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار الهييه لسقوط اصل فرض الضربه الام الذي تثني معه الدايره الي قبول استيناف الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (خصم الاقصاط الضريبيه المعجله)، حيث يكمن استيناف الهييه في الاستيناف علي قبول دايره الفصل لاعتراض المكلف بشان البند محل الخلاف، اذ تتعي بعدم احفيه المكلف بحسم مبلغ سبق وان استرده والبالغ (1,045,123.85) ريال. وبناء علي ما تقدم، ينتج ان الخلاف يكمن في حسم المبالغ المسدده تحت الحساب من اجمالي المبالغ المستحقه نتيجه الربط الضريبي لعام 2014م، وبالالطاع علي المستندات المقدمه من المكلف حيث قدم بيان تحليلي للالتزام الضريبي المفروض طبقا لفواتير السداد/ الاقارات المعجله، وصوره ايصالات الضريبه المعجله المسدده، بملغ (1,317,838) ودفعه ثانيه بنفس المبلغ في تاريخ 2014/5/22 م، ودفعه ثانيه بنفس المبلغ في تاريخ 2014/9/21 م و تاريخ 13/15/2015 م، اجمالي مبالغ مسوده (3,953,514) ريال، وبالطلاع علي المستندات المقدمه من الموقي الالكتروني: الموقع e Public | P 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176788: قرار رقم (1-176788-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم قبل الهييه، تبين بان الهييه قامت بحسم المبالغ المسدد تحت الحساب ايجمالي (2,908,390) ريال واما باقي المبلغ البالغ (1,045,123.85) ريال كونه رصيد م/sed بالزياده حيث سبق للمكلف استردادها وفقا لخطاب طبك المكلف بتبارخ (1440/4/23) هو مfouق 2018/12/30 مfouق 2019/03/12 وغرامات مسدده بالزياده وتم استرداده بتاريخ 2019/03/12 (1,045,123.85) وfimها يمتعت تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه واغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفيمها يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (فروقات الاستهلاك) وبند (مصروفات غير جايزه الحسم) وحيث تحت الداه (70) من نظام المراهقات الشريعه الصادر بالمرسمو المكي رقم (1) وتايخ نوعت (1435/01/22) تعقها عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الحوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، كما نعت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المراهقات الشريعه الصادر بqrarr وزير العدل رقم (39933) وتاريخ (1435/05/19) في انه: اذا حصل التفاق قبل ضبط الحوي فيلمز رصد مضمون الحوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الحوي من اختصل الحايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصل محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الحوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وديث ایت لهذه الداره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما وود في الخطاب الصادر منها في المذكره الالااقيه والمتضمن علي "في حال تجاوزت الدايره الناحيه الشكيله تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبدين اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند، وذلك وفق ما انتتهي اليه قرار داره القصل من حيثيات...". الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخوصه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-6686) الصادر في الدعوي رقم (1-24144-2020) ثانيا: وفي المWOZOع: 1- قبول ترك الحومه فيما يتعلق باستثناف الهييه علي (فروقات الاستهلاك). 2- قبول ترك الحومه فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (مصروفات غير جايزه الحسم). الموقي الالكتروني: الموقي Public | e 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-176788: قرار رقم (1-176788-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم 3- قبول استيناف الهييه جزييا وتعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). 4- قبول استيناف الهييه واغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (خصم الاقصاط الخرينيه المعجله). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس الداره ... / الدكتور www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public | 6 8001220000 : الرقم المجاني