moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670206164 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستحضرات تجميل) عدد (١٤) (مستحضرات تجميل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٠٨٥.٤٠) خمسه وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي و اربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بالمدعي عليها ماطلت والجات المدعي لاقامه الدعوي للمطالبه بالمستحقات العماليه مما ادي الي (تكبد المدعي خساير ماليه لرفع الدعوي)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٨٥.٤٠) خمسه وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي و اربعون هلله. والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٨.٥٤) الفان وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه متمثل في محررات عاديه عباره عن مجموعه فواتير وكشف حساب ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٦\٠٣\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؟ اجاب قايلا: هو عقد اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن تقديمه اجاب قايلا: ساقوم بتقديمه عبر الطلبات وفي المحادثه الكتابيه، فاذنت له المحكمه فارسل صورا منه عبر المحادثه الكتابيه وجري ادراجها في مرفقات القضيه. وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن البضاعه المورده. وبسؤال المدعي عن علاقه المدعي عليها بصيدليه (...) المنسوب لها الختم علي المستندات المقدمه من المدعيه؟ وعن سبب عدم اقامه الدعوي علي المدعي عليها لا علي صيدليه (...)؟ اجاب قايلا: صيدليه (...) هي فرع للمدعي عليها ولا يقبل نظام ناجز اقامه الدعوي الا علي المركز الرييسي التي هي المدعي عليها وفق مستخرج السجل التجاري، كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه؟ قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٨٥.٤٠) خمسه وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريال سعودي و اربعون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٨.٥٤) الفان وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله. وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، وفقا للماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه. الامر الذي تعده المحكمه نكولا عن الجواب وترتب عليه اثر النكول، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير وكشف حساب مصادق عليها من قبل المدعي عليها، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩/١) علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. اما عن مطالبته بالتعويض عن مصاريف التقاضي ممثله باتعاب المحاماه وحيث ابرز المدعي وكاله عقد اتعاب محاماه، وطلب تحميل المدعي عليها مبلغا قدره(٢,٥٠٨.٥٤) الفان وخمس ميه وثمانيه ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله، والمحكمه بما لها من سلطه تقديريه وبعد اعمالها لما جاء في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ فتقدر التعويض بمبلغ قدره (1,881.40) الف وثمان ميه وواحد وثمانون ريال واربعون هلله، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام /شركه (...) للتجاره ان تدفع ل/شركه (...) الطبيه ما يلي: اولا: مبلغ قدره (25,085.40) خمسه وعشرون الفا وخمسه وثمانون ريال و اربعون هلله لقاء العقد محل الدعوي . ثانيا: مبلغ قدره (1,881.40) الف وثمان ميه وواحد وثمانون ريال واربعون هلله لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا لحكم الماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.