moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه لتاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470885848 لعام 1444ه المدعي: مصنع (...) للبلاستيك المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...) سجل مدني رقم: (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: قال فيها لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (فصل التيار الكهربايي بغير وجه حق)، وذلك بتاريخ 1444/06/3ه، مما تسبب ب(خساير في المبيعات والانتاج)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الاضرار الناشيه عن انقطاع التيار الكهربايي و انه خطا من المدعي عليها بفصل التيار رغم سداد الفواتير) ومقدار التعويض المطلوب (430,849.00) اربع ميه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: 1. صدرت فاتوره بتاريخ 02/12/2022 وتاريخ استحقاقها بتاريخ 28/12/2022م (مرفق1)، وقامت موكلتي بسداد كامل مبلغ الفواتير بتاريخ 26/12/2022م (مرفق2). 2. بتاريخ 27/12/2022م في الساعه 11 ظهرا قامت المدعي عليها بفصل التيار الكهربايي بغير وجه حق ولم يتم انذارنا بالفصل، وتم مراجعه المدعي عليها وتم افادتنا ان الفصل كان بسبب عدم سداد موكلتي للفواتير وهذا الكلام غير صحيح وذلك لما ذكر في الفقره السابقه. 3. حيث انه وبسبب فصل المدعي عليها التيار الكهربايي تكبدت موكلتي خساير فادحه تقدر بقيمه (430,849) اربعمايه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا سعوديا وهي عباره عن حساب متوسط المبيعات المفقوده والانتاج المفقود في يوم 27 / 12 /2022م بسبب انقطاع التيار الكهربايي استمر انقطاع تيار الكهرباء مده تزيد علي السبع ساعات ولم يعد التيار الكهربايي الا بعد الساعه 6:30 المغرب اي بعد انتهاء ساعات العمل في المصنع.؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (430,849.00) اربع ميه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. ا.ه وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده هذا اليوم عبر الاتصال المريي: وبحضور المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباته احال علي لايحه الدعوي، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: حيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه من دعواها هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (430849 ريال) تعويضا عن الاضرار التي اشارت اليها في لايحه دعواها، ولما كان من اللازم علي الدايره النظر في الاختصاص الولايي قبل دخولها بالموضوع وذلك لكون الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه من النظام العام الذي لا يجوز للدايره تجاوزه لكونه هو المستند المخول لها بنظر الدعوي، وبالتالي فان للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها لقيام الدفع به وعدم زواله ما دامت الدعوي مطروحه والخصومه قايمه وفقا لما نصت عليه الماده (30/1) والماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، وبما ان الماده الثالثه عشره ببندها الثاني من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/56) وتاريخ 20/10/1426ه، وعدل بموجب المرسوم الملكي برقم (م/45) وتاريخ 06/07/1432ه والتي نصت علي: تختص لجنه فض المنازعات - دون المساس بامكان استخدام اي وسيله اخري لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات الساريه بين اطراف النزاع - بالفصل فيما ياتي: ا- المنازعات والشكاوي والمخالفات التي تنشا في صناعه الكهرباء. ب- النزاع بين الاشخاص المرخص لهم. ج- النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك او اكثر. د- اي مخالفه لاحكام هذا النظام او اللوايح التنفيذيه له او تنظيم الهييه . وبما ان دعوي المدعيه نزاع بين المستهلك ومقدم الخدمه، وبالتالي فان الماده المشار لها تكون حاكمه عليها واجبه التطبيق في نظر النزاع، وعليه تنتهي الدايره الي عدم الاختصاص ولاييا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.