moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 439511280 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للالات والمعدات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 18/12/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعرض الدايره الصلح علي طرفي الدعوي وانتهايها وديا فقررا قبول الصلح والرجوع الي موكليهم وموافاه الدايره بذلك في الجلسه القادمه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارفق ما نصه (اولا:بتاريخ 13/07/2021م جري توقيع عقد بين المدعي والمدعي عليها التزمت بموجبه المدعي عليها بتوريد كافه المعدات والمواد المتعلقه اللازمه لانشاء مصنع اكواب ورقيه (...) الصنع وتركيبه بالمكان المخصص له من قبل المدعي بمدينه (...) وذلك خلال مده اقصاها خمسه (5) اشهر من تاريخ التوقيع علي العقد وفق ما نصت عليه الماده الثانيه والماده الثالثه من عقد التوريد. مستند1: صوره من العقد مستند2: صوره من سندات سداد المبلغ ثانيا:علي الرغم من سداد المدعي للدفعات المنصوص عليها بالعقد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم المدعي المصنع خلال خمسه (5) اشهر من تاريخ التوقيع علي العقد حسب نص البند الثاني والثالث من عقد التوريد مما تسبب للمدعي بالخساير التاليه: سداد رواتب موظفين ومصاريف تسويق وتجديد اقامات وتامين طبي وفواتير كهرباء ومياه وهاتف بلغت جملتها مبلغ وقدره خمسمايه وسبعه وثلاثون الف (537,000) ريال.سداد القيمه الايجاريه ل(...) للمصنع المستاجر لمده سنه دون تشغيله بمبلغ وقدره مايه واثنان الف (102,000) ريال. مستند 3: صوره من عقد الايجار الموقع مع (...) بسبب تاخر المدعي عليها في توفير المستندات المطلوبه للشحنه المرسله قام موكلنا بسداد رسوم هييه المواصفات والمقاييس بمبلغ وقدره اثنين وتسعون الف وثمانمايه وواحد وثمانون (92,881) ريال. لذلك وبناء علي ما سبق ولقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقوله صلي الله عليه وسلم لاضرر ولا ضرار وللقاعده القانونيه العقد شريعه المتعاقدين نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي:-الزام المدعي عليها بتعويض موكلنا عن الخساير التي تسببت فيها المدعي عليها جراء تاخرها في التسليم بمبلغ وقدره سبعمايه وواحد وثلاثون الف وثمانمايه وواحد وثمانون (731,881) ريال. الزام المدعي عليها بسداد الاتعاب التي تكبدها موكلنا في سبيل متابعه الدعوي البالغ قدرها خمسون الف (50,000) ريال.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد بسبب عدم تمكنه الدخول علي النظام والاطلاع علي كامل الدعوي ومرفقاتها، فافهمته الدايره بان عليه الاجابه خلال مده اقصاها 10 ايام علي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات في النظام وان تخلف عن ذلك فاستعده الدايره ناكلا عن الجواب فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا بالاطلاع علي لايحه دعوي المدعي نجدها غير محرره، وغير مفصله؛ بل جاءت خاليه من الاسانيد النظاميه والبينات. فان سلمنا جدلا باحقيه المدعي علي التعويض فلزاما علي المدعي ارفاق ما يثبت دعواه فضلا عن ضروره بيان اركان التعويض. ثانيا نظرا لكثره التعديلات التي طرات علي العقد المبرم بين المدعي وموكلتي من جانب المدعي، وطلبه اضافات وتعديلات علي المكاين محل التوريد؛ فقد اتفق طرفي العقد في ملحقه رقم (1) المبرم بين طرفي الدعوي علي ما يلي: (1) الغاء البند العاشر الذي يمثل جدول الاسعار واستبداله بالجدول المذكور في المحلق….. ٤-اضافه الفتره السابقه والتي تمثل المده بين توقيع العقد ۲۰۲۱/۰۷/۱۳م وتوقيع هذا الملحق الي مده التوريد في العقد. (مرفق١). وحيث انه تم تعديل جدول الاسعار والمكاين المستورده من جانب المدعي واضافه مده الفتره السابقه الي مده توريد المكاين يؤكد لفضيلتكم عدم وجود اي تاخير من جانب موكلتي توريد المكاتن. ثالثا: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٥؛ تم الاتفاق بين طرفي في ملحق العقد رقم ٢ علي ما يلي: (٣- الغاء قيمه التعويض عن التاخير الوارده في البند ثالثا من العقد الاساسي). (مرفق٢) رابعا: ان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها لم ينص ابدا علي تعويض موكله بالمبالغ التي ذكرها وكيله في لايحه دعواه (رواتب الموظفين - مصاريف التسويق - تجديد الاقامات - والتامين الطبي - فواتير الكهرباء والمياه والهاتف). خامسا: تاسيسا علي ما تقدم؛ ونظرا لاتفاق طرفي الدعوي علي الغاء بند التعويض كما هو مشار اليه في ثالثا من هذه المذكره؛ فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم فالقضيه برفض الدعوي؛ والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي للدفاع نيابه عنها في هذه القضيه التي اقامها بلا مسوغ شرعي او نظامي او عقدي)وفي جلسه 01/02/1444ه حضر وكيل المدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)،كما لم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام المدعي عليه بارفاق رده علي الدعوي عبر ايقونه الطلبات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم اجابه عير محادثه الجلسه، وباطلاع الدايره عليها افهمته باعاده ارسالها مع المرفقات عبر ايقونه الطلبات خلال يومين، فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (اولا: ان ما جاء بالفقره الاولي من مذكره المدعي عليها الجوابيه ان لايحه دعوي المدعي غير محرره وغير مفصله وخاليه من الاسانيد النظاميه والبينات وان المدعي لم يرفق ما يثبت دعواه ولم يبين اركان التعويض غير صحيح ونوضح لفضيلتكم ذلك في التالي:- 1. ورد بالفقره الاولي من اللايحه وجود التزام عقدي بين المدعي والمدعي عليها وتم ارفاق العقد المبرم بين الطرفين وتم ارفاق سندات الدفع التي تثبت قيام المدعي بالتزامه المنصوص عليه في العقد. مستند1: صوره من عقد التوريد 2. ورد بالفقره الاولي من اللايحه وجود اخلال المدعي عليها بالالتزام العقدي تمثل في عدم التزام المدعي عليها بتسليم المدعي المصنع خلال خمسه (5) اشهر من تاريخ التوقيع علي العقد حسب نص البند الثاني والثالث من عقد التوريد . كما تضمنت الفقره الاولي كذلك بيان بالاضرار التي نتجت للمدعي جراء اخلال المدعي عليها بالعقد. وعليه نؤكد لفضيلتكم بان لايحه الدعوي جاءت مفصله ومدعمه بالمستندات التي تؤكد اخلال المدعي عليها بالعقد وكذلك المستندات التي تثبت تضرر المدعي من جراء هذا الاخلال، كما نفيد فضيلتكم بانه تم بيان اركان التعويض المتمثله في الاخلال بالتزام عقدي والضرر والعلاقه السببيه بينهما، حيث ان الثابت من لايحه الدعوي المقدمه والمستندات المرفقه وجود التزام عقدي من المدعي عليها، وحدوث اخلال بالعقد وذلك بتاخر المدعي عليها من تنفيذ العقد خلال خمسه (5) اشهر من تاريخ توقيع العقد في 13/07/2021م ونتجت من ذلك اضرار للمدعي تم بيانها بلايحه الدعوي وبالمستندات الداعمه لها. ثانيا: ان استناد المدعي عليها علي الملحق رقم (1) الموقع بتاريخ 15/10/2021م والذي جاء بالفقره الرابعه منه اضافه الفتره السابقه والتي تمثل المده بين توقيع العقد 13/07/2021م وتوقيع هذا الملحق الي مده التوريد في العقد غير صحيح ولا يصح له الاستناد علي هذا الملحق، حيث نفيد فضيلتكم بانه وبتاريخ 05/03/2022م تم توقيع ملحق عقد رقم (2) بين المدعي والمدعي عليها وجاء في البند الاول منه يكون تاريخ العقد وملحقه رقم (1) هو تاريخ 13/07/2021م وعليه فان هذا البند من الملحق قد الغي الفقره الرابعه من الملحق رقم (1)، وبالتالي فان المدعي عليها ملزمه بانجاز الاعمال المتفق عليها بالعقد في مده اقصاها خمسه اشهر من تاريخ التوقيع علي العقد في 13/07/2021م وذلك استنادا علي البند الثاني من عقد التوريد الذي ينص علي التزامات الطرف الثاني – انجاز الاعمال حسب عرض سعر (مرفق) وحسب العقد وذلك في مده اقصاها خمسه اشهر من تاريخ التوقيع علي هذا العقد . مستند2: ملحق العقد رقم (2) ثالثا: فيما يتعلق بما جاء بالفقره الثالثه من مذكره المدعي عليها الجوابيه والمتضمن وجود نص بملحق العقد رقم (2) يتضمن الغاء غرامه التاخير الوارده بالبند ثالثا من العقد الاساسي نفيد فضيلتكم بان المدعي التزم بهذا النص ولم يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بالغرامه الوارده في البند ثالثا من العقد الاساسي. رابعا: فيما يتعلق بما جاء بالفقره الرابعه من مذكره المدعي عليها الجوابيه من ان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها لم ينص علي التعويض عن رواتب الموظفين ومصاريف التسويق وتجديد الاقامات والتامين الطبي وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف نفيد فضيلتكم بان الدعوي تم قيدها للمطالبه بالتعويض بسبب اخلال المدعي عليها بالعقد ونتج عن هذا الاخلال اضرارا للمدعي والتي تمثلت في التالي:- 1. تكبد المدعي خساير بلغت خمسمايه وسبعه وثلاثون الف (537,000) ريال وبيانها كما يلي:- • سداد رواتب موظفين وتجديد اقاماتهم والتامين الطبي لهم، حيث تم تجهيزهم للعمل بالمصنع ولم يتمكن المدعي من الاستفاده منهم طوال مده التاخير بسب تاخر المدعي عليها في تنفيذ العقد. • وسداد مصاريف تسويق للمنتجات ولم يتمكن المدعي من الاستفاده من التسويق بسبب عدم الانتاج لتاخر المدعي عليها من تنفيذ العقد في الموعد المتفق عليه. • سداد فواتير كهرباء ومياه وهاتف دون الاستفاده منها لتاخر المدعي عليها من تنفيذ العقد في الموعد المتفق عليه حيث بلغت جمله الخساير. مستند3: صوره من بيان المصروفات 2. سداد القيمه الايجاريه ل (...) للمصنع المستاجرلمده سنه دون تشغيله بملغ وقدره مايه واثنان الف (102,000) ريال. مستند4: صوره من عقد الايجار الموقع مع (...) 3. بسبب تاخر المدعي عليها في توفير المستندات المطلوبه للشحنه المرسله قام موكلنا بسداد رسوم هييه المواصفات والمقاييس بمبلغ وقدره اثنين وتسعون الف وثمانمايه وواحد وثمانون (92,881) ريال. مستند5: صوره من رسوم سداد الهييه خامسا: فيما يتعلق بطلب المدعي عليها الوارد في البند الخامس من مذكرته الجوابيه المتضمن رد الدعوي لاقامتها بلا مسوغ شرعي او نظامي او عقدي نفيد فضيلتكم بان الدعوي تم قيدها استنادا علي اخلال المدعي عليها بالعقد، حيث ان العقد يعد شريعه المتعاقدين، فانه من الواجب احترام مضمونه وعدم الاخلال به، ويجب تحميل المسؤوليه للطرف الذي اقدم علي الاخلال بشروط العقد. بالاضافه الي نشؤ المسؤوليه العقديه والتي تعني ( الجزاء الذي يترتب علي الاخلال بالالتزامات التعاقديه ) وتوافر اركانها المتمثله في الاخلال بالتزام عقدي من جانب المدعي عليها، والضرر الذي حدث للمدعي جراء هذا الاخلال، والعلاقه السببيه بين الاخلال من قبل المدعي عليها والضرر الذي حدث للمدعي، وبالتالي يستحق المدعي التعويض عن الاضرار التي لحقته جراء اخلال المدعي عليها بالعقد. لذلك وبناء علي ما سبق ولقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقوله صلي الله عليه وسلم لاضرر ولا ضرار وللقاعده القانونيه العقد شريعه المتعاقدين نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي:- 1. الزام المدعي عليها بتعويض موكلنا عن الخساير التي تسببت فيها المدعي عليها جراء تاخرها في التسليم بمبلغ وقدره سبعمايه وواحد وثلاثون الف وثمانمايه وواحد وثمانون (731,881) ريال. 2. الزام المدعي عليها بسداد الاتعاب التي تكبدها موكلنا في سبيل متابعه الدعوي البالغ قدرها خمسون الف (50,000) ريال.). ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا اقر وكيل المدعي بصحه ملاحق العقد (١-٢)، واقر بصحه ما تم الاتفاق عليه بين طرفي الدعوي بالغاء غرامه التاخير الوارده في البند ثالثا من العقد الاساسي، كما اقر بان طلب موكله بالتعويض خارج عن غرامه التاخير التي تم الاتفاق عليها بين طرفي الدعوي في العقد المبرم بينهما، وجري العدول عنها برضا منهما في ملحق العقد رقم (۲)؛ وهذا وحده كافيا لرفض دعوي المدعي دون الخوض في ايا مما ذكره وكيل المدعي بجوابه كون البند ثالثا تضمن غرامه التاخير في حاله تاخير التوريد وتم الغاؤها بين طرفي العقد. ثانيا: ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي هو عقد استصناع، ولا يخفي علي مقام فضيلتكم ان عقود الاستصناع لا يتم البدء في تنفيذها الا بعد الاتفاق علي المواصفات النهاييه كونها غير قابله للتعديل بعد تنفيذها، وقد اجري المدعي تعديلات في موصفات العقد اكثر من مره مما حدا طرفي العقد الي الغاء البند المتعلق بغرامات التاخير. وعلي فرض صحه ادعاء وكيل المدعي بطلبه التعويض فانه لا يوجد اي تاخير من موكلتي في التوريد؛ حيث ان محلق ان ملحق العقد رقم (١) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٥م الذي قرر فيه المدعي بتعديلاته النهاييه، وجري اشعار المدعي بجاهزيه المكاين بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١١م اي خلال مده 3 اشهر و ۲۸ يوم. ثالثا: تاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم مجددا الحكم برفض الدعوي). وفي جلسه 06/03/1444ه حضور المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي اطلاعها علي جواب المدعي عليها عن الدعوي وما لحقه من رد من المدعي وكذلك جواب المدعي عليها الاخير وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا ما ذكره وكيل المدعي عليها من تسليم ومكاين محل التعاقد غير صحيح والصحيح ان التاخير لا يزال حتي تاريخ هذه الجلسه وبسؤاله عن بينته عن التاخير طلب مهله لارفاقه وافهمته الدايره انها المهله الاخيره له وعليه ارفاق ما لديه خلال ثلاثه ايام ثم يقوم المدعي عليه بارفاق مذكرته الختاميه خلال المده المماثله ففهما ذلك واستعدا به. وفي جلسه 12/05/1444ه حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي هل قام بارسال ما طلبت منه الدايره فذكر بانه قام بارسالها للدايره وتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه ذكر جوابه مشافهه فطلبت منه الدايره تقديم مذكره جوابيه تودع في ملف القضيه خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه وتزويد وكيل المدعي بنسخه منها وافهمت الدايره وكيل المدعي بالاطلاع علي المذكره وتقديم رده بعد تزويده بها خلال مده مماثله من تاريخ استلامه للنسخه فاستعدا بذلك. وفي جلسه 22/06/1444ه حضر وكيل المدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده اجاب انه قام بارساله الي بريد الدايره في يوم الخميس ارفقت نسخه منها بملف القضيه، وبسؤاله عن سبب تاخره في تقديم المذكره لم يقدم عذرا لذلك، وبعرض المذكره علي وكيل المدعيه اجاب بان المذكره لم تخرج عما سبق ذكره ويتمسك بما سبق تقديمه. وفي جلسه 23/07/1444ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وافهمت الدايره الاطراف بحاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وبيان كون التاخير كان بسبب بعود للمدعي او المدعي عليه مع بيان ذلك، وبيان مدي وجود تقصير من الطرفين في التزاماتهما وتوضيح ذلك، وفحص الاضرار التي يدعيها المدعي ومدي علاقتها باخلال المدعي عليه حسب ادعاء المدعي، ومدي ملاءمه مبلغ الاضرار مع المتعارف عليه، وبيان المتعارف عليه حال عدم ملاءمتها، كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات ندب الخبير وسداد الاتعاب وصدور التقرير المبديي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهايي عبر منصه خبره، كما افهمت وكيل المدعي بانه في حال عدم سداد الاتعاب في الموعد المحدد فستقرر الدايره اللازم نظاما في الجلسه القادمه مباشره، كما افهمت الاطراف انه في حال عدم تقديم الملاحظات في الموعد المحدد من المنصه فلن تقبل اي ملاحظات بعد ذلك؛ فاستعدا لذلك،وفي جلسه 17/10/1444ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي في القضيه بعد تقديم الاطراف ملاحظاتهم علي التقرير المبديي، وبسؤال الاطراف عن وجود ملاحظات لديهم علي التقرير النهايي اجاب وكيل المدعي عليه بوجود ملاحظات لديه ارفقها عبر المنصه، فيما احال وكيل المدعيه علي الملاحظات المقدمه عبر المنصه، كما افاد بوجود ملاحظات لديه وهي (ذكر في التقرير توقف الطابعه المتكرر دون ان يذكر كم من الخساير تكلف من هدر ورق.:مثال يوم حضور الخبير اكثر من ثلاث ارباع الورق تم هدره بسبب توقف الطابعه المتكرر. 2 ماكينه التغليف: ذكر الخبير في التقرير حضور فيديو يوضح مقاس الكيس الكبير, ولم يذكر بالفيديو نفسه تم عرض ماكينه تجميع غير الذي صدرت الينا ولم يتم الجواب الذي طرحه المهندس (...) عن الوصله التي توصل ماكينه التغليف عن طاوله التغليف 3 - ذكر في التقرير عدم الاتزام بمده التدريب وهي ثلاثين يوم مما ادي الي عدم جاهزيه الفريق باخذ كامل المعلومات فيما يخص الصيانه والتشغييل. كان من المفترض عند التجريب والتدريب ان يتم فحص جوده للكاسات المصنعه ولم يتم هذا الامر. 5- الخلاصه: تم ترك ارض المصنع دون سابق انذار او احترام للميثاق المتفق عليه)، عليه افهمت الدايره الاطراف بالتواصل مع الخبير لحضور الجلسه القادمه واحضار مستند التمثيل عن الخبير حال عدم حضوره وحضور ممثل عنه لمناقشه تقريره وملاحظات الاطراف عليه، فاستعد الطرفان لتزويده برابط وموعد الجلسه القادمه. فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (اولا: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح حيث ان صناعه الماكينه وعقد الماكينه منفصل عن عقد القوالب ثم توقيع العقد الملحق للقوالب حسب طلبه اي ان الماكينه منفصله تماما عن القوالب والقوالب ملحقه ومتغيره في المقاسات وتشكل حسب طلب السوق وهذا تم ذكره في الجلسه السابقه كما انه اذا افترضنا جدلا ان القوالب هي اساس تصنيع الماكينه لكان عند تغير كل قالب لاضطر موكلي لارسال الماكينه الي بلد تصنيعها ب(...) لتغيرها وهذا امر مستحيل في مجال التصنيع كما ان ما ذكرناه تم توضيحه بالعقد في الصفحه الرابعه من مواصفات الماكينه. ثانيا: المدعي عليه يخلط بين امرين بين صناعه الماكينه وتشغيلها التشغيل التجريبي وبين صناعه القوالب المتغيره حسب طلب السوق وذلك بغرض تشتيت الدايره عما ارتكبه من اخطاء. ثالثا: ان الاجتماع الذي يدعي به والذي تم بينه وبين الشركه المصنعه غير صحيح وقد تم توضيح هذا الامر سابقا لفضيلتكم. رابعا: ما ذكره في التوضيح الاول نرد عليه بانه انه تم ارسال اغطيه بلاستك مجهوله الهويه وليس عليها اي اعتماد او شعار التصنيع وليست مطابقه للمواصفات والمقاييس من المدعي عليه وتم مخاطبته باميل مرفق لفضيلتكم يوضح ان الاغطيه التي وصلت لموكلي اغطيه مجهوله الهويه وليست مطابقه للمواصفات والمقاييس وتم ارجاعها لهم ثم تم ارسال اغطيه اخري معروفه المصدر ومطابقه المواصفات والمقاييس وتم اعتمادها من قبلنا فور وصولها في اقل من 24ساعه وهذه حجج واهيه القصد منها تعطيل موكلي عن مطالبتهم بتسليم المكنه في الوقت المحدد كذلك ما ذكره في مذكرته بالتوضيح الثاني فنرد عليه بانه ما ذكره المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا حيث يناقض نفسه بمذكره السابقه حيث انه اقر في الجلسات الماضيه بان الشحن للمكنه انه ليس من مسؤوليتهم ثم عند اطلاعه علي الاميل المقدم من موكلي اقر بذلك ثم يتخبط مره اخري ويقول انه خاص بالورق وهذا ياكد لدايره عدم صدقه في اقواله ثم يرفق البيان الجمركي وينسي ان البيان الذي قدمه ليس لمكينه البلاستك !!؟ وحيث ان ما ذكره المدعي عليه عباره عن تملص من مسيوليته التعويضيه تجاه موكلي وذلك من خلال ما ذكره في مذكرته وما ذكره سابقا لذا نصر علي طلباتنا المذكوره بصحيفه الدعوي وذلك استنادا علي ما تم ذكره من اسباب وللاسباب الافضل التي ترونها وفي ذلك ان شاء الله عدل.) وفي جلسه 29/11/1444ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر الخبير الهندسي/ (...)، هويه وطنيه (...)، وافهمت الدايره وكيل المدعي بحصر طلباته في تعويضه بالاضرار التي يطالب بها موكله نتيجه تاخر المدعي عليها في تسليم المعدات بمبلغ قدره (٦٢٣,٧١٦) ستمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وسته عشر ريال، فحصرها بذلك، وتمسك بحقه في مطالبه المدعي عليها فيما يخص الاعطال التي لحقت المعدات بعد استلامها من المدعي عليها في دعوي مستقله، عليه افهمت الدايره الخبير باعاده كتابه التقرير بذكر مده التاخر الفعلي في تسليم المعدات، والمتسبب في ذلك، وفي حال كانت المدعي عليها المتسببه في ذلك فيتم احتساب الاضرار اللاحقه بالمدعي بسبب مباشر يعود لخط الانتاج المتاخر في تسليمه، مع تفصيل الضرر وقيمته وكيفيه احتسابه مع الاخذ بالاعتبار وجود خطوط الانتاج الاخري في ذات المصنع، كما تفهمه بعدم احتساب الاضرار المتعلقه بسبب يعود للاعطال التي لحقت المعدات بعد استلامها بعد حصر دعوي المدعي بالاضرار الناتجه عن التاخر في التسليم، فاستعد الخبير لتعديل تقريره واعاده اصداره، ثم افهمت الدايره الاطراف بتزويد الخبير بما لديهم من مستندات زياده علي ما سبق تقديمه، خلال ثلاثه ايام، فاستعدا لذلك، كما افهمت الخبير بالبدء باصدار تقريره بعد مضي مده ثلاثه ايام وعدم قبول اي مستندات بعد ذلك، فاستعد لذلك، كما افهمت الاطراف بمراعاه المده الوارده في المنصه لتقديم الملاحظات بعد صدور التقرير وفي حال وجود مشكله تقنيه فيتم تزويد الخبير والطرف الاخر بالملاحظات خلال المده عبر البريد الالكتروني، ثم يصدر الخبير رده بعد ذلك عبر المنصه، فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه 28/12/1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الاطراف هل انتهي الخبير من تقرير فاجابوا قايلين نعم، ولكن لدينا مذكرات نرغب في تقديمها، فاجابتهم لطلبهم وجري افهامهم بان تقديم المذكرات يكون عبر النظام في خانه تبادل المذكرات. فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (الطعن في التقرير المحاسبي وذلك استنادا للاسباب التاليه: تجاهل التقرير المحاسبي الموضوع الخساير التي تكبدها موكلي وتجه الي انهاء شركه وليست مؤسسه ويوجد بهاء عده نشاطات وهو يعلم انها مؤسسه وليست شركه وهذا ليس له شان بالدعوي الاساسيه ولكن لا نعلم ما هو المقصد من ذلك علما ان الدايره الموقره حدده له مهامه التي يختص بها الخبير وان القرار يكون لدايره:ثانيا تجاهل التقرير التزامات المدعي عليه وهي انهاء جميع الاجراءات المتعلقه بانها البيان الجمركي واسترداد الرسوم وقدرها (۹۲۳۹۹,٨٦ ریال) اثنين وتسعون الف ريال وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال وسته وثمانون هلله وذلك لعدم مطابقه مسمي الاصناف في بيان الاسترداد مع الاصناف الوارده في قرار الاعفاء رقم ٣٨٣٨ و تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه مرفق المستندات التي توضح ذلك ولم يتم مناقشته او النظر اليه حسب العقد واتجه الي وضع مبررات للخصم والتقريره الصاد منه بل ان الخبير اصبح يخلط في تواريخ الاميل والخطابات المرسه للمدعي عليه كما هو واضحا في التقرير ثالثا: وحيث ان التقرير تجاهل كثير من الحقوق الخاصه بموكلي ولا نعلم ما هو سبب هذا التجاهل هل انه لم يستطع دراسه القضيه بشكل جيد ام انه ليس لديه خبره كافيه في هذا المجال نترك الامر لفضيلتكم وفقكم الله وسدد خطاكم) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: انتهي راي الخبير في هذه القضيه الي ما نصه: (بدراسه الخبير لاسباب تاخر تسليم المعدات فقد انتهي الخبير لعدم مسؤوليه المدعي عليها عن تاخر تسليم المعدات عن مده التسليم المنصوص عليها في العقد الاساسي وفق ما تناوله الخبير في المحور الثالث من التقرير....)؛ وهذا انصاف وعدل من الخبير الذي تناول كافه التعديلات التي تمت علي العقد الاساسي من جانب المدعي بتاريخ ۲۰۲۱/۱٠/٠٤م؛ مما ادي الي اضافه الفتره ما بين العقد الاساسي وملحق العقد رقم (۱) الي مده التوريد. ذكر الخبير ما نصه: (في حال ارتاي مقام فضيلتكم احتساب مده التاخير استنادا لما نص عليه ملحق العقد (۲) من ان يكون تاريخ ملحق العقد رقم (۱) هو تاريخ العقد ۲۰۲۱/۷/۱۳م، ومن ثم مسيوليه المدعي عليها عن التاخير)؛ ولنا مع ما جاء في هذه الفقره الوقفات التاليه. ١ - ان ما ذكره الخبير اعلاه: (في حال ارتاي مقام فضيلتكم احتساب مده التاخير....) بعد ان انتهي رايه الواضح بعدم مسؤوليه المدعي عليها عن التاخر في تسليم المعدات . لا يخفي علي فضيلتكم ان راي الخبير يجب ان يكون واضحا في القضيه المعروضه عليه كون الدايره الموقره انتهت الي تعيين خبير في هذه القضيه لحاجه راي الخبير فيها لتوضيح اللبس الفني؛ مما يساعد في استصدار الحكم القضايي، وكان من الواجب عليه ان ينتهي بتقريره الي ثبوت مسؤوليه المدعي عليها بالتاخر في تسليم المعدات او عدم مسؤولياتها نظرا للتعديلات التي تمت علي التعاقد من قبل المدعي دون ايقاع الدايره الموقره واطراف الدعوي بنزاع جديد. ٢- ان ما ذكره الخبير اعلاه: في حال ارتاي مقام فضيلتكم احتساب مده التاخير استنادا لما نص عليه ملحق العقد (۲) من ان يكون تاريخ ملحق العقد رقم (۱) هو تاريخ العقد ٢٠٢١/٧/١٣،...). ان الخبير الموقر قد اخذ بما نصت عليه الفقره 1 من مطلق العقد رقم ٢: (ان يكون تاريخ العقد الاساسي والملحق العقد رقم (۱) هو ۲۰۲۱/۷/۱۳م)؛ وقد اغفل ما نصت عليه الفقره ٤ من ملحق العقد رقم (۱): (اضافه الفتره السابقه والتي تمثل المده بين توقيع العقد ۲۰۲۱/۰۷/۱۳٣م وتوقيع هذا الملحق الي مده التوريد في العقد)؛ كما اغفل نصت الماده ثالثا من العقد الاساس علي: (ثالثا: مده التوريد خمسه اشهر من تاريخ استلام الدفعه الاولي واي تاخير عن السداد او ظروف قهريه تضاف لمده التوريد، ويلتزم الطرف الثاني بتعويض ٥٠٠ ريال عن كل يوم تاخير عن تسليم المعدات لميناء.((...) ا- وهذا يؤكد لفضيلتكم وللخبير الموقر؛ ان مده التوريد (خمسه اشهر) وتبدا من تاريخ اعتماد التعديلات التي تمت علي العقد الاساسي والمشار اليها في البريد الالكتروني المعتمد من قبل المدعي ٢٠٢١/١٠/٠٤م؛ حيث لا يستقيم عقلا ان يتم احتساب المده التي تمثل الفتره بين العقد الاساسي وملحق العقد رقم 1 علي انها تاخير من طرف موكلتي؛ كون المدعي لم يعتمد خلال هذه الفتره المكاين والمعدات محل التصنيع والتوريد. ب- ان مكان التسليم هو في ميناء (...) وليس في مقر المدعي وقد تم اشعار المدعي بجاهزيه المكاين والمعدات للشحن بتاريخ ۲۰۲۲/۰۲/۱۳م، وان المدعي قام بحجز المركب للشحن بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٣م؛ مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه احتساب المده التي انتهي اليها الخبير كمده توريد حيث لا يتصور معه احتساب تاخير علي موكلتي (٣٦ يوما)، وحقيقه تاخير هذه الفتره عايد للمدعي وترتيب حجوزاته مع شركه الشحن ولا علاقه لموكلتي به. و باحتساب فضيلتكم والخبير الموقر المده التوريد (٥ اشهر) اعتبارا من تاريخ اعتماد المدعي للمكاين والمعدات محل التصنيع والتوريد ٢٠٢١/١٠/٠٤م الي تاريخ اشعار المدعي بجاهزيه المكاين للشحن ۲۰۲۲/۰۲/۱۳م فانها قد تمت خلال(٤ اشهر و٩ ايام) اي خلال المده المنصوص عليها بالماده الثالثه من العقد الاساسي ووفقا للفقره الرابعه من ملحق العقد رقم ١.. ثالثا: بالاطلاع علي ما اعتمده الخبير الموقر في المستندات التي اعتمدها الخبير الموقر في احتساب التعويض عن مده التاخير علي الرغم من عدم وجود تاخير وفقا لما سبق ايضاحه اعلاه؛ نجد ان المدعي قدم مستندات عن عقود لمنشات ليست متعاقده مع مع موكلتي في العقد محل النزاع، وهذا لا يستقيم معه الحال في احتساب اي تعويض للمدعي وفق مستندات المقدمه منه وبالرجوع الي العقد المبرم بين المدعي مع المدعي عليها وملاحقه رقم 1 ورقم ٢ يتضح لفضيلتكم ان التعاقد تم ابرامه بين المدعي (اصاله) والمدعي عليها، وليس عن المنشات التي قدم المدعي مستنداتها للخبير الموقر. رابعا: ان سلمنا جدلا بوجود تاخير في تسليم المعدات والمكاين من قبل المدعي عليها؛ فاننا ندفع بعدم صحه تعويض المدعي عن كافه الاضرار التي يدعيها، ويعود ذلك الي اتفاق الطرفين بان التعويض المستحق للمدعي عن التاخير في تسليم المعدات والمكاين مبلغ وقدره (٥٠٠ ريال عن كل يوم تاخير وفق ما نحن عليه العقد الاساسي المبرم بين الطرفين: (ثالثا: مده التوريد خمسه اشهر من تاريخ استلام الدفعه الاولي واي تاخير عن السداد او ظروف قهريه تضاف لمده التوريد، ويلتزم الطرف الثاني بتعويض ٥٠٠ ريال عن كل يوم تاخير عن تسليم المعدات لميناء (...)). وهذا تعويض اتفاقي بين الطرفين يجب الاخذ به ان سلمنا جدلا بوجود تاخير عايد لموكلتي في تسليم المعدات؛ لا سيما وان المدعي قد اسقط هذا التعويض وفق ما نص عليه ملحق العقد رقم (۲): (الغاء قيمه التعويض عن التاخير الوارده في البند ثالثا من العقد الاساسي) كما ان هذا الملحق جري ابرامه وتوقيعه بعد شحن المعدات والمكاين؛ مما يدل علي رضا الطرفين بان المده التي تمت بين العقد الاساسي ومطلق العقد رقم (۱) غير محتسبه كون التاخير عايد للمدعي في اعتماد المكاين والمعدات.) وفي جلسه 14/01/1445ه حضر المدعي اصاله ووكيله (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام الخبير باصدار تقريره المعدل بعد الجلسه الماضيه عبر منصه خبره ثم قيام الاطراف بتقديم ملاحظاتهم عليه حيث قدم وكيل المدعي ملاحظاته التي تمثلت في (اولا: تجاهل التقرير المحاسبي الموضوع الخساير التي تكبدها موكلي واتجه الي انهاء شركه وليست مؤسسه ويوجد بها عده نشاطات وهو يعلم انها مؤسسه وليست شركه وهذا ليس له شان بالدعوي الاساسيه ولكن لا نعلم ما هو المقصد من ذلك علما ان الدايره الموقره حدده له مهامه التي يختص بها الخبير وان القرار يكون لدايره ثانيا تجاهل التقرير التزامات المدعي عليه وهي انهاء جميع الاجراءات المتعلقه بانها البيان الجمركي واسترداد الرسوم وقدرها (۹۲۳۹۹,۸۶ ريال اثنين وتسعون الف ريال وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال وسته وثمانون هلله وذلك لعدم مطابقه مسمي الاصناف في بيان الاسترداد مع الاصناف الوارده في قرار الاعفاء رقم ۳۸۳۸ و تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه مرفق المستندات التي توضح ذلك ولم يتم مناقشته او النظر اليه حسب العقد واتجه الي وضع مبررات للخصم وتقريره الصادر منه بل ان الخبير اصبح يخلط في تواريخ الايميل والخطابات المرسه للمدعي عليه كما هو واضحا في التقرير ثالثا: وحيث ان التقرير تجاهل كثير من الحقوق الخاصه بموكلي ولا نعلم ما هو سبب هذا التجاهل هل انه لم يستطع دراسه القضيه بشكل جيد ام انه ليس لديه خبره كافيه في هذا المجال نترك الامر للدايره) كما قدم وكيل المدعي عليها ملاحظاته التي تمثلت في (اولا: انتهي راي الخبير في هذه القضيه الي ما نصه:(بدراسه الخبير لاسباب تاخر تسليم المعدات فقد انتهي الخبير لعدم مسؤوليه المدعي عليها عن تاخر تسليم المعدات عن مده التسليم المنصوص عليها في العقد الاساسي وفق ما تناوله الخبير في المحور الثالث من التقرير....)؛ وهذا انصاف وعدل من الخبير الذي تناول كافه التعديلات التي تمت علي العقد الاساسي من جانب المدعي بتاريخ 04/10/2021م؛ مما ادي الي اضافه الفتره ما بين العقد الاساسي وملحق العقد رقم (1) الي مده التوريد. ثانيا: ذكر الخبير ما نصه:(في حال ارتاي مقام فضيلتكم احتساب مده التاخير استنادا لما نص عليه ملحق العقد (2) من ان يكون تاريخ ملحق العقد رقم (1) هو تاريخ العقد 13/7/2021م، ومن ثم مسيوليه المدعي عليها عن التاخير)؛ ولنا مع ما جاء في هذه الفقره الوقفات التاليه: - 1- ان ما ذكره الخبير اعلاه:(في حال ارتاي مقام فضيلتكم احتساب مده التاخير....) بعد ان انتهي رايه الواضح بعدم مسؤوليه المدعي عليها عن التاخر في تسليم المعدات . لا يخفي علي فضيلتكم ان راي الخبير يجب ان يكون واضحا في القضيه المعروضه عليه كون الدايره الموقره انتهت الي تعيين خبير في هذه القضيه لحاجه راي الخبير فيها لتوضيح اللبس الفني؛ مما يساعد في استصدار الحكم القضايي، وكان من الواجب عليه ان ينتهي بتقريره الي ثبوت مسؤوليه المدعي عليها بالتاخر في تسليم المعدات او عدم مسؤولياتها نظرا للتعديلات التي تمت علي التعاقد من قبل المدعي دون ايقاع الدايره الموقره واطراف الدعوي بنزاع جديد.2- ان ما ذكره الخبير اعلاه:(في حال ارتاي مقام فضيلتكم احتساب مده التاخير استنادا لما نص عليه ملحق العقد (2) من ان يكون تاريخ ملحق العقد رقم (1) هو تاريخ العقد 13/7/2021م،...).ان الخبير الموقر قد اخذ بما نصت عليه الفقره 1 من محلق العقد رقم 2:(ان يكون تاريخ العقد الاساسي والملحق العقد رقم (1) هو 13/7/2021م)؛ وقد اغفل ما نصت عليه الفقره 4 من ملحق العقد رقم (1):(اضافه الفتره السابقه والتي تمثل المده بين توقيع العقد 13/07/2021م وتوقيع هذا الملحق الي مده التوريد في العقد)؛ كما اغفل نصت الماده ثالثا من العقد الاساسي علي:(ثالثا: مده التوريد خمسه اشهر من تاريخ استلام الدفعه الاولي واي تاخير عن السداد او ظروف قهريه تضاف لمده التوريد، ويلتزم الطرف الثاني بتعويض 500 ريال عن كل يوم تاخير عن تسليم المعدات لميناء (...)).1- وهذا يؤكد لفضيلتكم وللخبير الموقر؛ ان مده التوريد (خمسه اشهر) وتبدا من تاريخ اعتماد التعديلات التي تمت علي العقد الاساسي والمشار اليها في البريد الالكتروني المعتمد من قبل المدعي 04/10/2021م؛ حيث لا يستقيم عقلا ان يتم احتساب المده التي تمثل الفتره بين العقد الاساسي وملحق العقد رقم 1 علي انها تاخير من طرف موكلتي؛ كون المدعي لم يعتمد خلال هذه الفتره المكاين والمعدات محل التصنيع والتوريد.2- ان ما ذكره الخبير اعلاه: (في حال ارتاي مقام فضيلتكم احتساب مده التاخير استنادا لما نص عليه ملحق العقد (2) من ان يكون تاريخ ملحق العقد رقم (1) هو تاريخ العقد 13/7/2021م،...).ان الخبير الموقر قد اخذ بما نصت عليه الفقره 1 من محلق العقد رقم 2:(ان يكون تاريخ العقد الاساسي والملحق العقد رقم (1) هو 13/7/2021م)؛ وقد اغفل ما نصت عليه الفقره 4 من ملحق العقد رقم (1):(اضافه الفتره السابقه والتي تمثل المده بين توقيع العقد 13/07/2021م وتوقيع هذا الملحق الي مده التوريد في العقد)؛ كما اغفل نصت الماده ثالثا من العقد الاساسي علي: (ثالثا: مده التوريد خمسه اشهر من تاريخ استلام الدفعه الاولي واي تاخير عن السداد او ظروف قهريه تضاف لمده التوريد، ويلتزم الطرف الثاني بتعويض 500 ريال عن كل يوم تاخير عن تسليم المعدات لميناء (...)).1- وهذا يؤكد لفضيلتكم وللخبير الموقر؛ ان مده التوريد (خمسه اشهر) وتبدا من تاريخ اعتماد التعديلات التي تمت علي العقد الاساسي والمشار اليها في البريد الالكتروني المعتمد من قبل المدعي 04/10/2021م؛ حيث لا يستقيم عقلا ان يتم احتساب المده التي تمثل الفتره بين العقد الاساسي وملحق العقد رقم 1 علي انها تاخير من طرف موكلتي؛ كون المدعي لم يعتمد خلال هذه الفتره المكاين والمعدات محل التصنيع والتوريد.2- ان مكان التسليم هو في ميناء (...) وليس في مقر المدعي؛ وقد تم اشعار المدعي بجاهزيه المكاين والمعدات للشحن بتاريخ 13/02/2022م، وان المدعي قام بحجز المركب للشحن بتاريخ 13/03/2022م؛ مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه احتساب المده التي انتهي اليها الخبير كمده توريد؛ حيث لا يتصور معه احتساب تاخير علي موكلتي (36يوما)، وحقيقه تاخير هذه الفتره عايد للمدعي وترتيب حجوزاته مع شركه الشحن ولا علاقه لموكلتي به، وباحتساب فضيلتكم والخبير الموقر لمده التوريد (5 اشهر) اعتبارا من تاريخ اعتماد المدعي للمكاين والمعدات محل التصنيع والتوريد 04/10/2021م الي تاريخ اشعار المدعي بجاهزيه المكاين للشحن 13/02/2022م؛ فانها قد تمت خلال (4 اشهر و9 ايام) اي خلال المده المنصوص عليها بالماده الثالثه من العقد الاساسي ووفقا للفقره الرابعه من ملحق العقد رقم 1.ثالثا: بالاطلاع علي ما اعتمده الخبير الموقر في المستندات التي اعتمدها الخبير الموقر في احتساب التعويض عن مده التاخير -علي الرغم من عدم وجود تاخير- وفقا لما سبق ايضاحه اعلاه؛ نجد ان المدعي قدم مستندات عن عقود لمنشات ليست متعاقده مع موكلتي في العقد محل النزاع، وهذا لا يستقيم معه الحال في احتساب اي تعويض للمدعي وفق المستندات المقدمه منه؛ وبالرجوع الي العقد المبرم بين المدعي مع المدعي عليها وملاحقه رقم 1 ورقم 2؛ يتضح لفضيلتكم ان التعاقد تم ابرامه بين المدعي (اصاله) والمدعي عليها، وليس عن المنشات التي قدم المدعي مستنداتها للخبير الموقر. رابعا: ان سلمنا جدلا بوجود تاخير في تسليم المعدات والمكاين من قبل المدعي عليها؛ فاننا ندفع بعدم صحه تعويض المدعي عن كافه الاضرار التي يدعيها، ويعود ذلك الي اتفاق الطرفين بان التعويض المستحق للمدعي عن التاخير في تسليم المعدات والمكاين مبلغ وقدره (500 ريال) عن كل يوم تاخير وفق ما نص عليه العقد الاساسي المبرم بين الطرفين:(ثالثا: مده التوريد خمسه اشهر من تاريخ استلام الدفعه الاولي واي تاخير عن السداد او ظروف قهريه تضاف لمده التوريد، ويلتزم الطرف الثاني بتعويض 500 ريال عن كل يوم تاخير عن تسليم المعدات لميناء (...)).وهذا تعويض اتفاقي بين الطرفين يجب الاخذ به -ان سلمنا جدلا بوجود تاخير عايد لموكلتي في تسليم المعدات-؛ لا سيما وان المدعي قد اسقط هذا التعويض وفق ما نص عليه ملحق العقد رقم (2): (الغاء قيمه التعويض عن التاخير الوارده في البند ثالثا من العقد الاساسي)، كما ان هذا الملحق جري ابرامه وتوقيعه بعد شحن المعدات والمكاين؛ مما يدل علي رضا الطرفين بان المده التي تمت بين العقد الاساسي ومحلق العقد رقم (1) غير محتسبه كون التاخير عايد للمدعي في اعتماد المكاين والمعدات.المرفقات: (صفحات 35-39-42-52-57) من تقرير الخبير.)، واكتفي الطرفان بما سبق تقديمه. وفي جلسه اليوم 28/01/1445ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن الخساير التي تسببت فيها المدعي عليها جراء تاخرها في توريد وتسليم المعدات والمواد المتعلقه اللازمه لانشاء مصنع اكواب ورقيه، وتركيبه بالمكان المخصص للمدعي بمدينه (...)، وذلك بمبلغ قدره (٦٢٣,٧١٦) ستمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وسته عشر ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع، وقد رات الدايره حاجه القضيه للخبره الهندسيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وبيان كون التاخير كان بسبب يعود للمدعي او المدعي عليه مع بيان ذلك، وبيان مدي وجود تقصير من الطرفين في التزاماتهما وتوضيح ذلك، وفحص الاضرار التي يدعيها المدعي ومدي علاقتها باخلال المدعي عليها حسب ادعاء المدعي، ومدي ملاءمه مبلغ الاضرار مع المتعارف عليه، وبيان المتعارف عليه حال عدم ملاءمتها، ثم اصدره تقريره في القضيه، وبعد الاستماع لملاحظات الاطراف افهمته بعد ذلك بتعديل تقريره ببيان مده التاخر الفعلي في تسليم المعدات، والمتسبب في ذلك، وفي حال كانت المدعي عليها المتسببه في ذلك فيتم احتساب الاضرار اللاحقه بالمدعي بسبب مباشر يعود لخط الانتاج المتاخر في تسليمه، مع تفصيل الضرر وقيمته وكيفيه احتسابه مع الاخذ بالاعتبار وجود خطوط الانتاج الاخري في ذات المصنع، وبعد اطلاع الدايره علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير وما اورده من تسلسل وقايع التعامل بين الاطراف، ولما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها تري صحه ما خلص له الخبير وفق النتيجه التي انتهي اليها، حيث ثبت للدايره وفق تسلسل الوقايع من واقع المستندات المقدمه للخبير قيام المدعي باجراء عدد من التغييرات علي المعدات محل الدعوي مما تسبب بتاخير المدعي عليها بتسليم المعدات للمدعي، يعضد ذلك الاسباب الاخري التي ذكرها الخبير في تقريره، والمراسلات التي تمت بين الاطراف وملاحق العقد التي تثبت عدم وجود خطا من المدعي عليها في التاخر في التسليم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، واما اتعاب الخبره المدفوعه ابتداء من المدعي فتمضي الدايره الي الزامه بكاملها بعد النتيجه التي توصلت لها الدايره، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439511280 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للالات والمعدات الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الخساير التي تسببت فيها جراء تاخرها في توريد وتسليم المعدات والمواد المتعلقه اللازمه لانشاء مصنع اكواب ورقيه، وتركيبه بالمكان المخصص للمدعي بمدينه (...)، وذلك بمبلغ قدره (٦٢٣,٧١٦) ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه سبق للمدعي ان طعن في الخبير المحاسبي وقد بين اسباب الطعن وعلي الرغم من ذلك استند الحكم علي بينه الخبير وما توصل اليه من قرار، كما ان من القواعد الكبري الضرر يزال ولا يقتصر ذلك علي ضرر دون غيره بل يعم كل ضرر سواء كان ماديا او معنويا، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 25/03/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الطرفين ودراسه القضيه واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم 4530090474 والمؤرخ 02/ 02/ 1445ه في الصادر في القضيه رقم 439511280 القاضي برفض الدعوي. والله الموفق.