tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 265

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/13 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2441/04 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1/03 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
I (VTR-2021-265) القرار رقم
I (V-15676-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه قيمه مضافه - فواتير مسبه - مخالفه احكام نظاميه - قبول الدعوي من
الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه
- مخالفه احكام النظام او اللايحه، الناتجه عن عدم تحليل ضريبه القيمه-Mضافه -
اسس المدعي اعترضه علي اساس انتقال ملكيه الممل لmfك اخر قبل تاريخ ضبط
الهييه - اجابت الهييه بانه بفح الصوفر المسطه التي يقدمها المدعي اثناء
الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه-Mضافه
والنحته التنفيذيه، تبين مخالفتها للاحكام النظاميه - ثبت للدارثه ان انتقال الملكيه
وانها الرخصه للنشاط قبل تاريخ الضبط الميداني من قبل المدعي عليها - مؤدي
ذلك: اغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٥/٢٥) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ٥١/١
و t a r i k ٥٠/٠٠٥
- الماده (٢) و (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ (٢٨٨/١١/٤٥) و
- الماده (١٤) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٣/١٢/١٤
- الماده (٢) و (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٠٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد ١٤٤١ ه الموافق ٢٠٠٦٠٤ م اجمعت الدايره الثالثه للفضل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... اصاله عن نفسه، موجب هويه
وطنيه رقم (…، باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه احكام
النظام او اللايحه، بملغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال، الناتجه عن عدم تحليل ضربه القيمه
المضافه، حيث انتقلت ملكيه المصل لمكلف اخر قبل تاريخ ضبط الهييه.
وبعرض اللايحه علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعي:
المدعي، وfص الحوايير المسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد
من سلامه تطبيق احكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التفيديه، وبعد
المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده الخامسه
والعشرون من التفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والتي جاء فيها « 1 - تطبيق الضربه بنسبه اساسيه قدرها ٥٥ من قيمه
التورید او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التورید
في هذه التفاقيه». وجاء ايضا في الماده الثانيه من نظام ضربه القيمه المضافه
انه: “تفرض الضربه علي استيراد وتورید السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص
عليها في الاتقابه والنظام واللايحه»، حيث لم يقم المدعي بتحليل الضربه من
المستهلك النهاي بالنسبه المنصوص عليها نظاما.
٢- وبعد التثت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال
سعودي علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من
(٥٠٠٠٠) نظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:
- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وبناء علي ما سبق فان الهييه
تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». انتهي ردها.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٢١/٠٣٠٧ افتاح. افتحت الجلسه
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي
ما جاء في البند ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
(…) والماناده علي اطراف العوي، حضر ..., ذو هويه وطنيه رقم (١٤٤١/٠٠١/٠٠١) بصفته ممثلا عن الهييه، بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٠١/٠٠١) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه عن المدعي عليها، ولم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجسه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي يوم الاحد ب تاريخ ١٤٤١/٠٨٢١ ه الموافق ٢٠١١/٠٤/٠٥ اجاده السفر في العوده
والمنعقده عبر التصال المريي طبقا لاجارات التقاضي المريي عن بعد استنادا
علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
(٢٦٠٠) والمنعقده عبر التصال المريي طبقا لاجارات التقاضي المريي عن بعد استنادا
والتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١/٤١ ه والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠)
الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) وحفر ... ( سعودي الجنسيه) بموجب هويه
وطنيه رقم ( ...) بصفته مثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التوفيش
رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه،
وبسؤال المدعي عن دعواه، اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه
للجان الضريبيه والTMSISك بما ورد فيها، ويسؤال مثل المدعي عليها عن رده، اجب
بالTMSISك بما جاء في مذكره الرد، ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا
الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا
لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي الاتفاقيه الموحده
لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المستعده بالمسوم الملكي
رقم (م/1) وبعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ ١٥٠١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1/0٣) بتاريخ ١١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1٣) و
و تاريخ ١٣٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي الاثمه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/٩) وتاريخ ١٤/١٢/١ ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/١١/٤ ه والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظارت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بشان فرض نرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، وذلك
استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣/١١/٢١ ه، وحيث نست
الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
«يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبست في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مقتض اود منعت (تسعين) يوما دون
البعت فيه، فلكلخلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراض امام الهييه
اود مضي مده (تسعين) يوما دون البعت فيه، القيام باي مما ياتي:
٥. طلب اجاله الاعتراض الي الجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار الجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
١. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل...، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٣ ممعه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٠ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قراها بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بملغ وفدده (١٠٠٠٠) ريال; وحيث تحت الماده (الرابعه عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وال متعلقه بالتوريدات الخاضعه للضربيه في المملكه علي: « دون الاخلال بالماده التابنه من نظام والغراض تطبيق التفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضربيه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضربيه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاستساب (الكتييف العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، « كما تحت الفقره (الثالثه) من الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: «3- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه», وحيث تم فرض الغرامه بينما كان النشاط تحت ملكيه مكلف اخري، وقد تم البيع ونقل ملكيه الرخصه والسجل التجاري والعامل،})(م) يظهر فيها اسم الممدي/... بتاريخ زباره يوافق من قبل الممدي عليهها (الهييه) يظهر فيها اسم الممدي/... تاريخ زباره يوافق ممدي (٢٠٠٠) هدادي جاء في وصف المخالفه الثاني: «عدم

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
تحصل ضريبه القيمه المضافه عدم وجود الرقم الضريبي» والموقع من قبل مثل
المكلف/.... والفاتوره المصفه من قبل المدعي عليها (الهييه) رقم (والصادره
احتمابه ضريبه القيمه المضافه بنسبه (٥٠٠) والطلاق علي افاده وزاره التجاره
الدايره الغاء قرار المدعي عليها بشان الغرامه المفروضه.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي:
الغاء قرار المدعي عليها / الهييه العامه لزكه والدخل رقم (...) وتاريخ
(....) والصادر بحق المدعي/.... هويه وطنيه رقم (....)
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١١ ه
وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.