boe_gov_sa · law · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٥٤ وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٣٥ه، المشتمله علي خطاب وزاره العدل رقم ١٢٢٢٧٢ / ٣٠ وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٣١ه، في شان انشاء هييه وطنيه للمحامين. وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الهييه السعوديه للمحامين. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه. وبعد الاطلاع علي نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٦٢٤) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٣ه، ورقم (٣٤١) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣٤ه، ورقم (٥٢١) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣٤ه، ورقم (٣١٠) وتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٣٦ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٨٦١) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٣٦ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه السعوديه للمحامين، بالصيغه المرافقه. ثانيا :استثناء من الاحكام الوارده في التنظيم، يتم العمل بالاتي: ١ - تتكون الجمعيه العموميه للهييه للسنه الاولي من جميع المحامين المرخص لهم. ٢ - يدعو وزير العدل خلال سنه من تشكيل مجلس الاداره الاول جميع المحامين المرخص لهم الي اول اجتماع للجمعيه العموميه، وينعقد الاجتماع برياسته او من ينيبه، ويكون الاجتماع صحيحا بمن حضر. ٣ - يختار وزير العدل خمسه اشخاص من المحامين المرخص لهم يتولون مهمات اللجنه المشار اليها في الماده (السابعه) من التنظيم الي ان تشكل تلك اللجنه وفقا لاحكام التنظيم. ٤ - يعين وزير العدل من يقوم مقام الاعضاء المشار اليهم في الفقره (ز) من الماده (التاسعه) من التنظيم لاول مجلس اداره للهييه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٩٧٥٤ وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٣٥ه، المشتمله علي خطاب وزاره العدل رقم ١٢٢٢٧٢ / ٣٠ وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٣١ه، في شان انشاء هييه وطنيه للمحامين. وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم الهييه السعوديه للمحامين. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه. وبعد الاطلاع علي نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٦٢٤) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٣٣ه، ورقم (٣٤١) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣٤ه، ورقم (٥٢١) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٣٤ه، ورقم (٣١٠) وتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٣٦ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٨٦١) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٣٦ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تنظيم الهييه السعوديه للمحامين، بالصيغه المرافقه. ثانيا :استثناء من الاحكام الوارده في التنظيم، يتم العمل بالاتي: ١ - تتكون الجمعيه العموميه للهييه للسنه الاولي من جميع المحامين المرخص لهم. ٢ - يدعو وزير العدل خلال سنه من تشكيل مجلس الاداره الاول جميع المحامين المرخص لهم الي اول اجتماع للجمعيه العموميه، وينعقد الاجتماع برياسته او من ينيبه، ويكون الاجتماع صحيحا بمن حضر. ٣ - يختار وزير العدل خمسه اشخاص من المحامين المرخص لهم يتولون مهمات اللجنه المشار اليها في الماده (السابعه) من التنظيم الي ان تشكل تلك اللجنه وفقا لاحكام التنظيم. ٤ - يعين وزير العدل من يقوم مقام الاعضاء المشار اليهم في الفقره (ز) من الماده (التاسعه) من التنظيم لاول مجلس اداره للهييه. رييس مجلس الوزراء - حذفت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/2/18ه. ا - وزير العدل | رييسا ب - ممثل من وزاره الداخليه | عضوا ج - ممثل من وزاره العدل | عضوا د - ممثل من وزاره التجاره والصناعه | عضوا ه - ممثل من ديوان المظالم | عضوا ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. و - اثنان من اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات، من الكليات ذات العلاقه، يختارهما وزير التعليم | عضوين ز - خمسه من الاعضاء الاساسيين في الهييه، تنتخبهم الجمعيه العموميه | اعضاء