tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430845941 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8c3d2d5d-1516-457f-9f2e-f8ef86d0d507 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٨٣٣٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(.......)

المدعي عليه:
شركه (.......) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم:( ......) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، ٢- (...) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: ......وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه صادره عن كتابه عدل محافظه الدرعيه) وذلك بتقديم وكيل المدعي( ......) ضد (شركه.......) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٢٢٠٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بشان مطالبه المدعي عليها مبلغ اربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي (٤١٨.١١٥) ريال سعودي قيمه هواتف ايفون نقاله بمختلف انواعها تم بيعها بالاجل للمدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (......) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(..........) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤١٨.١١٥) اربعمايه وثمانيه عشر الفا ومايه وخمسه عشر ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٤٤٢٥٦) وتاريخ ١٤٤٤٣/٠٦/٠٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-الجات المدعي عليها المدعي بالاستعانه بمحام لاستحصال حقه مما ادي الي تضرر المدعي بقيامه توكيل محام ودفع اتعاب محاماه لاستحصال حقه، ويطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الفا ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١١/١٠/١٤٤٤ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم عرضت الصلح علي طرفي الدعوي فلم يتوصلا الي صلح معين، ثم وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ارفقت عبر المحادثه الجانبيه جوابا نصه التالي (اولا/ما ذكره المدعي من ان موكلتي الحقت الضرر به هذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان موكلتي لم تحضر الجلسه الاولي وذلك لعدم وصول رابط الجلسه. ثانيا/اصحاب الفضيله من المعلوم نظاما وفقها ان دعوي التعويض لها شروط جوهريه لابد ان تتحقق قبل الفصل في الدعوي ومن ضمن هذه الشروط ان يكون المدعي تضرر من هذه الدعوي وايضا من اركان التعويض الخطا اي ان يكون هنالك خطا قد حدث او هنالك تعدي من قبل الشخص المدعي عليه، ثم الركن الثاني الضرر فوقوع الخطا ليس سببا لوجوب التعويض فيجب وقوع الضرر الذي يصيب المدعي، وبالرجوع الي شروط واركان التعويض وتطبيقها علي وقايع الدعوي الاصليه نجد انه لم يكن هنالك خطا من موكلتي وايضا لم يكن هنالك ضررا منها علي المدعي. ثالثا/من المتقرر في مساله (تضمين الغريم المماطل لما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم علي وجه معتاد) وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي نجد ان موكلتي لم تكن مماطله وايضا لم تحضر الجلسه الاولي التي صدر فيها الحكم لتقدم دفاعها وهذا لا يعني بان الحق محل النزاع كان ظاهرا لصالح المدعي. رابعا/عقد الاتعاب الذي تقدم به المدعي في مرفقات القضيه لا يمكن اعتباره سند او بينه لهذه الدعوي فيمكن لكل شخص ان يوكل محاميا ليدافع عنه ولاحقا يكون هنالك عقد صوري، وبالرجوع الي عقد الاتعاب المقدم في هذه الدعوي نلاحظ ان العقد جاء خاليا من تاريخ الانشاء فان موكلتي تعترض علي هذه العقد شكلا وموضوعا. خامسا/من المعلوم نظاما وفقها ان تحمل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال بل لابد من تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي ومن تلك الشروط (تحقق تحمل المدعي للمبلغ الذي يطالب بتعويضه عنه) وبالرجوع الي ما قدمه المدعي من اثبات لدعواه وهو صك الحكم وعقد المحاماه حيث لم يقدم المدعي ما يثبت تكبده الفعلي للمبلغ الذي يطالب به وانما هو عقد علي التزام بسداد مبلغ ويطرا عليه احتماليه الابراء او الاقاله او التنازل عن جزء من المبلغ وبالتالي لا يوجد ما يثبت فعليا تكبد المدعي للمبلغ الذي يطالب به اتعابا للمحاماه وبذلك فانه يكون قد اختل شرط من شروط الحكم باتعاب المحاماه واذا انتفي الشرط انتفي المشروط وعليه ختم بطلب الاتي: ١/رفض دعوي المدعي) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر بينات موكلته فحصرها ب ١- عقد اتعاب المحاماه، وقررا طرفا الدعوي الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم المستند علي التالي:
الاسباب:
حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن دعوي منظوره لدي هذه الدايره بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي. لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (٩) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه عقد المحاماه وصك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، وبما ان دعاوي التعويض لا بد من استجماعها لاركانها المتقرره فقها من حصول التعدي والضرر والعلاقه السببيه بينهما والتي يكون معها نظر التعويض متوجها، ولما لم يقدم المدعي وقوع الضرر عليه اذ انه لم يثبت تحمله وتكبده لاتعاب المحاماه في تلك الدعوي؛ مما لا يثبت معه وقوع الضرر عليه، وتنتهي الدايره مع ذلك الي الحكم برفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما قدمه من العقد اذ العقد يرتب العلاقه بينه وبين المحامي كما انه لا يثبت التزام المدعي بما ورد فيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٩٢٨٣٣٣)، والله الموفق.